قرار
قرار مؤرخ في 20 محرم عام 1387 الموافق 10 مايو سنة 1967 يتضمن تخصيص القطعة رقم 10/25 من املاك الدولة الواقعة بتيارت لادارة البريد والمواصلات السلكية
قرار مؤرخ في 20 محرم عام 1387 الموافق 10 مايو سنة 1967 يتضمن تخصيص القطعة رقم 10/25 من املاك الدولة الواقعة بتيارت لادارة البريد والمواصلات السلكية
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.