قرار مؤرخ فى 19 ربيع الاول عام 1387 الموافق 27 يونيو سنة 1967 يتضمن ادماج مؤسسات فى الشركة الوطنية للنقل عبر الطرق • 775
المادة الأولى
فتح المادةتدمج مؤسسات النقل العمومي المبينة أدناه ، في الشركة الوطنية للنقل عبر الطرق ، ابتداء من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
مؤسسة النقل للنجود العالية (ETHP) 50 شارع الشهداء بفرندة ( عمالة تيارت ) .
مجموعة مؤسسات النقل المؤممة (GETN) 28 شارع سليمان ابن الاخضر ببشار ) عمالة الساورة ) مؤسسة الصحراء - المستودع بالوادي ( عمالة الواحات ) .. 776 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 3 ربيع الثاني عام 1387 ه
- مؤسسة بو كامل سابقا بفرداية ( عمالة الواحات ) مؤسسسة لالو سابقا بالاغواط (عمالة الواحات ) النقل السريع الاشتراكي للجلفة من بالجلفة ( عمالة المدية ) •
المادة 2
فتح المادةتدمج فيما يخص الجزء المرتبط بنقل البضائع وعناصر الاستغلال المتعلقة به ، مؤسسات النقل المبينة بعده :
- الشركة الجزائرية للنقل بالسيارات (AA) 12 نهج | مسلة حسين بعنابة ، النقل السطايفي عبر الطرق نهج لطفي مصطفى بسطيف ،
- نقل العقيد لطفي (TCL) 2 نهج زبان بقسنطينة
المادة 3
فتح المادةان ادماج المؤسسات المبينة في المادة الأولى أعلاه في الشركة الوطنية للنقل عبر الطرق ، يتضمن أن ينقل الى هذه الاخيرة ما يلي :
مجموع أموال وحقوق والتزامات المؤسسات ،
- الادوات ومواد المؤسسات .
المادة : : ان ادماج مؤسسات النقل العمومي المبينة في المادة 3 أعلاه في الشركة الوطنية للنقل عبر الطرق يتضمن ان تنقل الى هذه الاخيرة الحقوق والالتزامات وذلك على قدر القيمة التجارية لسيارات نقل البضائع وعناصر الاستغلال المتعلقة بها .
المادة ه : بمجرد نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية | للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية يحرر جرد للأموال المنقولة والعقارية التي تملكها المؤسسات المبينة في المادتين 1 و 2 أعلاه ، ويقوم بتحرير هذا الجرد ممشل للشركة الوطنية للنقل عبر الطرق ، بمحضر رئيس لجنة تسيير المؤسسات أو المكلف بتسييرها ، وتوقف حسابات التسيير السابق في نفس اليوم .
المادة 6
فتح المادةيكلف مدير النقل البرى بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر فى 19 ربيع الاول عام 1387 الموافق 27 يونيو سنة 1967 رابح بيطاط وزارة المالية والتخطيط
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- أمر
- مرسوم رقم 67-1
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.