قرار
قرار مؤرخ في 18 ربيع الاول عام 1387 الموافق 26 يونيو سنة 1967 يتضمن اعتماد مستخدم للرقابة بالصندوق الاجتماعي لناحية قسنطينة 780
قرار مؤرخ في 18 ربيع الاول عام 1387 الموافق 26 يونيو سنة 1967 يتضمن اعتماد مستخدم للرقابة بالصندوق الاجتماعي لناحية قسنطينة 780
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.