أمر رقم 67-123 مؤرخ في 30 ربيع الاول عام 1387 الموافق 8 يوليو سنة 1967 يتضمن تدابير العفو المتخذة بمناسبة عيد الاستقلال 771
المادة الأولى
فتح المادةيستفيد من العفو بمناسبة الذكرى الخامسة العيد الاستقلال المحكوم عليهم الآتية اسماؤهم :
الالغاء الكامل لباقي العقوبة عن :
زيدان نور الدين ، المحكوم عليه في 18 غشت سنة 1966 من طرف محكمة مدينة الجزائر ، السيدة ايخشمن جميلة ، المحكوم عليها في 8 ديسمبر سنة 1966 من طرف محكمة مدينة الجزائر ، نجار بلقاسم ، المحكوم عليه فى 28 يوليو سنة 1966 من طرف محكمة مدينة الجزائر ، شابور عمر ، المحكوم عليه فى 5 مارس سنة 1966 من طرف محكمة مدينة الجزائر ، رحماني محمد ، المحكوم عليه فى 11 غشت سنة 1966 من طرف محكمة مدينة الجزائر .
وكلهم معتقلون بسجن الحراش .
الالفاء الكامل لباقي العقوبة عن :
مسلم الطيب ، المحكوم عليه فى 7 نوفمبر سنة 1966 من طرف محكمة الجنايات بوهران ، العشاب احمد ، المحكوم عليه فى 27 يوليو سنة 1966 من طرف المجلس القضائي لمدينة الجزائر ، عموري قويدر ، المحكوم عليه في 2 غشت سنة 1965 من طرف محكمة الجنايات بالبليدة • تخفيض ستة اشهر من عقوبة السجن عن المسمى :
موسى الطاهر ، المحكوم عليه في 1 يوليو سنة 1965 من طرف المجلس القضائي بوهران .
وكلهم معتقلون بالسجن المركزى بالبرواقية .
للجمهورية الجزائرية 771 الالغاء الكامل لباقي العقوبة عن المسمى :
بلوفة محمد ، المحكوم عليه في 2 نوفمبر سنة 1966 من طرف المجلس القضائي بمستغانم ، والمعتقل بسجن مستغانم .
الالفاء الكامل لباقي العقوبة عن المسمى :
قان مختار ، المحكوم عليه في 12 ابريل سنة 1965 من طرف محكمة الجلفة ، والمعتقل بالسجن المدني بالجلفة • الالغاء الكامل لباقي العقوبة عن المدعو :
باروا سارج ، المحكوم عليه في 17 يونيو سنة 1965 من طرف محكمة الجنايات بمدينة الجزائر .
تخفيض ستة اشهر من عقوبة السجن عن المسمى :
بودودة عبد الرحمن ، المحكوم عليه فى 30 مايو سنة 1963 من طرف محكمة الجنح بمدينة الجزائر .
وهما معتقلان بالسجن المركزي بلامبيز .
الالفاء الكامل لباقي العقوبة عن المسمى :
عميشي السعيد ، المحكوم عليه في 2 فبراير سنة 1967 من طرف محكمة ذراع الميزان ، والمعتقل بالسجن المدني | بذراع الميزان الالغاء لباقي العقوبة عن المسمى :
بوشنافه محمد ، المحكوم عليه بالسجن لمدة ثلاثة اشهر في 4 اكتوبر سنة 1966 من طرف محكمة مدينة الجزائر الالغاء الكامل للعقوبة عن المسمى :
كابورة العجل ، المحكوم عليه في 23 يوليو سنة 1965 بالسجن لمدة عشرة ايام من طرف محكمة الجنح بمستغانم الالفاء الكامل لباقي عقوبة السجن عن المسمى :
سعيدى الزبير ، المحكوم عليه في 12 يناير سنة 1965 بالسجن لمدة ستة أشهر وغرامة قدرها ...را دج من طرف محكمة الجنح بمدينة الجزائر .
الالفساء الكامل للعقوبة عن المسمى :
حسين الطيب ، المحكوم عليه في 18 يناير سنة 1967 بالسجن لمدة خمسة عشر يوما من طرف محكمة البرواقية ..
الالغاء الكامل لعقوبة السجن عن المسمى :
خدادى عدة ، المحكوم عليه فى 22 يوليو سنة 1964 بالسجن لمدة ثلاث اشهر وغرامة 500 دج من طرف محكمة الجنح بوهران الغاء عقوبة السجن عن المسمى :
صرار مصطفى ، المحكوم عليه فى 6 أبريل سنة 1963 بالسجن لمدة خمسة عشر يوما وغرامة 500 دج من طرف المجلس القضائي بسطيف تخفيض ثلاثة أشهر من عقوبة السجن عن المسمى :
خليفة رابح ، المحكوم عليه في 9 نوفمبر سنة 1966 من 772 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 3 ربيع الثاني عام 1387 ه طرف المجلس القضائي بسطيف بالسجن لمدة اربعة أشهر وغرامة ... را دج .
تخفيض اربعة اشهر من عقوبة السجن عن المسمى :
طقيق عيسى ، المحكوم عليه فى 17 ديسمبر سنة 1966 بالسجن المدة ستة اشهر وغرامة ... را دج من طرف محكمة سكيكدة .
وهم غير معتقلين .
الالغاء الكامل للغرامة عن المسماة :
قروم آمنة ، المحكوم عليها فى 30 اكتوبر سنة 1964 من طرف محكمة المخالفات بمستغانم .
الالغاء الكامل للغرامة عن المسمى :
سراج الطاهر ، المحكوم عليه في 12 مارس سنة 1965 من طرف محكمة الجنح بمستغانم .
الالغاء الكامل للغرامة عن المسمى :
ابن كعبوش بلقاسم ، المحكوم عليه بغرامة قدرها 250 دج في 26 مايو سنة 1966 من طرف محكمة الجنح بمستغانم .
الفاء نصف الغرامة عن المسمى :
قاسمي محمد ، المحكوم عليه في 9 ديسمبر سنة 1965 من طرف محكمة الجنح بالاصنام .
الغاء نصف الغرامة عن المسمى :
برغوثي احمد ، المحكوم عليه في 8 نوفمبر سنة 1966 من طرف محكمة البرواقية .
الفاء نصف الغرامة عن المسمى :
بو حادوزة السعيد ، المحكوم عليه فى 25 غشت سنة 1966 من طرف محكمة مدينة الجزائر .
الالغاء الكامل للغرامة عن المسماة :
حري خيرة ، أرملة بلخياطي ، المحكوم عليها في 21 يونيو سنة 1966 من طرف محكمة فرندة .
الالغاء الكامل للغرامة عن المسمى :
بلباهي عبد القادر ، المحكوم عليه في 17 يوليو سنة 1964 من طرف محكمة الجنح بالقليعة تخفيض مبلغ 250 دج من الغرامة عن المسمى :
تا قديرت رابح ، المحكوم عليه في 7 فبراير سنة 1964 من طراف محكمة الجنح بالبليدة ..
الالغاء الكامل للغرامة عن المسمى :
نواس بولحفية ، المحكوم عليه في 29 يناير سنة 1965 من ظرف محكمة الجنح بالبليدة الإلغاء الكامل للغرامة عن المسمى :
طالبي احمد ، المحكوم عليه في 21 فبراير سنة 1964 من طرف محكمة الجنح بالقليعة .
الالغاء الكامل للغرامة عن المسمى :
بوغديري مسعود ، المحكوم عليه فى 3 يونيو سنة 1964 من طرف محكمة المخالفات تخفيض مبلغ 300 دج من الغرامة عن المسمى :
داود الشريف بن محمد ، المحكوم عليه في 15 يوليو سنة 1965 من طرف محكمة المخالفات بالبرواقية .
تخفيض نصف الغرامة عن المسمى :
قاسمي سعد ، المحكوم عليه في 2 نوفمبر سنة 1965 من طرف محكمة الجنح ببرج بوعريريج .
تخفيض نصف الغرامة عن المسمى :
كاشوط العربي ، المحكوم عليه في 25 مارس سنة 1966 من طرف محكمة الجنح بتيسمسيلت .
تخفيض نصف الغرامة عن المسمى :
ابن عليوش عمار ، المحكوم عليه في 16 فبراير سنة 1966 من طرف محكمة الجنح بعنابة تخفيض نصف الغرامة عن المسمى :
بورزاق العربي ، المحكوم عليه فى 11 يناير سنة 1966 من طرف محكمة الجنح ببجاية .
تخفيض نصف الغرامة عن المسمى :
ليزى جديد ، المحكوم عليه فى 15 ابريل سنة 1965 من طرف محكمة المخالفات بيو سعادة .
الالغاء الكامل للغرامة عن المسمى :
صادلي الطاوس ، المحكوم عليه فى 23 اكتوبر سنة 1963 من طرف محكمة المخالفات بمدينة الجزائر تخفيض نصف عقوبات الغرامة عن المسمى :
مسعودي بوجمعة المحكوم عليه فى 26 مايو سنة 1965 • تخفيض نصف الفرامة عن المسمى :
حسيني صالح ، المحكوم عليه في 24 نوفمبر سنة 1964 من طرف محكمة الجنح بالعين البيضاء .
تخفيض نصف الغرامة عن المسمى :
طويري عمار ، المحكوم عليه في 18 مارس سنة 1965 من طرف محكمة الجنح بعنابة الالغاء الكامل للغرامة عن المسمي :
ابن رضوان الطيب ، المحكوم عليه في 8 ابريل سنة 1966 من طرف محكمة الجنح بعنابة الإلغاء الكامل للغرامة عن المسمى :
بو عزيز بوعزيز بن الحلو ، المحكوم عليه في 15 مارس سنة 1965 من طرف محكمة الجنح بمدينة الجزائر تخفيض النصف من الغرامة عن المسماة :
تيفون شريفة المحكوم عليها فى 19 يناير سنة 1965 من طرف محكمة الجنح بالقليعة .
الثلاثاء 3 ربيع الثاني عام 1387 ه الجريدة الرسمية الالفاء الكامل للغرامة عن المسمى :
متيجي عمار ، المحكوم عليه في 15 اكتوبر سنة 1965 من طرف محكمة الجنح بالقليعة .
تخفيض مبلغ 000 را دج من الفرامة عن المسمى :
الواحد بن علي ، المحكوم عليه في 15 نوفمبر سنة 1963 من طرف محكمة الجنح بالقليعة الالفساء الكامل للغرامة عن المسمى :
بوزيان بلقاسم ، المحكوم عليه فى 25 ديسمبر سنة 1965 من طرف محكمة المخالفات بعنابة تخفيض نصف الغرامة عن المسمى :
برزوق فاتح ، المحكوم عليه في 15 نوفمبر سنة 1966 من طرف محكمة تلمسان الالغاء الكامل للغرامة عن المسمى :
بو قصة بن عيسى ، المحكوم عليه فى 17 ديسمبر سنة 1964 من طرف محكمة الجنح بالبرواقية تخفيض نصف الغرامة عن المسمى :
بولعراس العربي ، المحكوم عليه فى 1 اكتوبر سنة 1964 من طرف محكمة المخالفات بزمورة .
تخفيض نصف الغرامة عن المسمى :
الاصفر الهاشمي ، المحكوم عليه فى 16 سبتمبر سنة 1966 من طرف محكمة تيارت تخفيض نصف الغرامة عن المسمى :
ابن حداد عبد الرزاق ، المحكوم عليه في 9 مارس سنة 1966 من طرف محكمة الجنح بمدينة الجزائر الالغاء الكامل للغرامة عن المسمى :
حسيب عمار ، المحكوم عليه فى 13 نوفمبر سنة 1965 من طرف محكمة الجنح بمدينة الجزائر الالفاء الكامل للفرامة عن المسمى :
ابن سليمان حسن ، المحكوم عليه فى 25 ديسمبر سنة 1965 من طرف محكمة المخالفات بعنابة تخفيض نصف الغرامة عن المسمى :
زراوة زراري ، المحكوم عليه في 13 اكتوبر سنه 1965 من طرف محكمة الجنح بالعين البيضاء .
الالفاء الكامل للغرامة عن المسمى :
زيدى عيسى ، المحكوم عليه في 13 يونيو سنة 1963 من طرف محكمة الجنح بتيارت .
الالغاء الكامل للفرامة عن المسماة :
فندل خيرة ، المحكوم عليها فى 25 مارس سنة 1966 من طرف حكمة المخالفات بتيسمسيلت .
للجمهورية الجزائرية 773 الالغاء الكامل للغرامة عن المسمى :
سعدي رهوني ، المحكوم عليه فى 19 يناير سنة 1966 من طرف محكمة المخالفات بالعين البيضاء .
تخفيض نصف الغرامة عن المسماة :
حسين الزهراء ، المحكوم عليها فى 28 ابريل سنة 1965 من طرف محكمة المخالفات بتيغنيف .
الالفاء الكامل للغرامة عن المسمى :
موساوى فاطمة ، المحكوم عليها في 24 فبراير سنة 1965 من طرف محكمة المخالفات بتيغنيف .
تخفيض نصف الغرامة عن المسمى :
جداح محمد ولد الخير ، المحكوم عليه في 17 سبتمبر سنة 19664 من طرف محكمة الجنح بمستغانم .
تخفيض نصف الغرامة عن المسمى :
ابن عمارة ميسوم ، المحكوم عليه فى 13 مارس سنة 1964 من طرف محكمة المخالفات بمستغانم .
تخفيض نصف الغرامة عن المسمى :
موساوى لكروط ، المحكوم عليه فى 16 يونيو سنة 1965 من طرف محكمة الجنح بمدينة الجزائر الالغاء الكامل للغرامة من المسمى :
رزوق عبد الرحمن ، المحكوم عليه في 11 يناير سنة 1966 من طرف محكمة المخالفات بمدينة الجزائر .
الالفاء الكامل للغرامة عن المسمى :
ابن عجيلة مبارك ، المحكوم عليه فى 26 غشت سنة 1965 من طرف محكمة المخالفات بمدينة الجزائر .
تخفيض نصف الغرامة عن المسمى :
ابن القصيور محمد ، المحكوم عليه فى 19 يوليو سنة 1963 من طرف محكمة الجنح بالقليعة الالفاء الكامل للفرامة عن المسمى :
عمروسي مصطفى ، المحكوم عليه فى 17 مايو سنة 1965 من طرف محكمة الجنح بالقليعة تخفيض نصف الغرامة عن المسمى :
رزوق ميلود ، المحكوم عليه في 1 أكتوبر سنة 1966 من طرف محكمة المخالفات بتلمسان .
المادة 2
فتح المادةينشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 30 ربيع الاول عام 1387 الموافق 8 يوليو سنة 1967 ..
هواري بومدين 774 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 3 ربيع الثاني عام 1387 ه مراسيم ، قرارات ، تعليمات وزارة الدولة المكلفة بالنقل
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.