قرار مؤرخ فى 23 ربيع الاول عام 1387 الموافق 1 يوليو واللاسلكية . 780 سنة 1967 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الادارة العامة 779
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد عبد الكريم بابا احمد ، القاضي بمحكمة تيزي وزو ، لمهام قاضي التحقيق بنفس | مدير الادارة العامة ، امضاء جميع الوثائق والمقررات باسم المحكمة قرار مؤرخ في 13 ربيع الاول عام 1387. الموافق 21 يونيو سنة 1967 يتضمن تسريح كاتب ضبط متمرن بموجب قرار مؤرخ فى 13 ربيع الاول عام 1387 الموافق 21 يونيو سنة 1967 سرح ابتداء من 23 مايو سنة 1967 السيد حميمد مهدى ، كاتب الضبط المتمرن بمحكمة توقرت .
وزير الاشغال العمومية والبناء باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 23 ربيع الاول عام 1387 الموافق 1 | يوليو سنة 1967 الامين خان 780 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 3 ربيع الثاني عام 1387 ه وزارة العمل والشؤون الاجتماعية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.