ج.ر عدد 4 لسنة 1969
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (14)
اسأل عن هذا العدد

قرارات ، مقررات الاشتراكات أشهر 6 اشهر داخل الجزائر دج 14 دج خارج الجزائر 12 دج 20 دج ، قوانين ، أوامر ومراسيم ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الادارة والتحرير الكتابة العامة للحكومة - رئاسة مجلس الوزراء - قصر الحكومة سنة الاشتراكات ادارة المطبعة الرسمية - 9 شارع عبد القادر بن مبارك 24 دج 96-80-66 35 دج الهاتف ح ج ب 50 – 3200 - الجزائر 49-81-66 ثمن العدد 25ر0 دج وثمن العدد للسنين السابقة 30ر دج وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الاخيرة عند تجديد اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم . مراسيم ، قرارات ، مقررات وزارة الدولة المكلفة بالنقل

  • قرار مؤرخ في 1 رمضان عام 1388 الموافق يؤدى عن تغيير العنوان 30ر دج - ثمن النشر على أساس 2,50 دج للسطر فهرس وزارة التربية الوطنية
  • قرار مؤرخ في 6 رجب عام 1388 الموافق 28 سبتمبر سنة 1968 يتعلق بتنظيم الدروس والمواقيت والبرامج في 21 نوفمبر تكميليات التعليم الفلاحي 41 سنة 1968 يتضمن تعيين مدير مدرسة الطيران المدني قرار مؤرخ في 27 شعبان عام 1388 الموافق 18 نوفمبر والرصد الجوي - • وزارة العدل 34 سنة 1968 يتضمن قائمة المترشحين المقبولين كتلاميذ اساتذة بالسنة الأولى والثانية من مدرسة المعلمين العليا قرار مؤرخ في 17 رمضان عام 1388 الموافق 7 ديسمبر (سنة 1968 19693 ( 42- سنة 1968 يتضمن احالة قاض على الاستيداع قراران مورخان في 29 رمضان عام 1388 ديسمبر سنة 1968 يتضمنان اكتساب الجزائرية مقرر مؤرخ في 1 رمضان عام 1388 الموافق سنة 1968 يتضمن قائمة الخبراء .- 34 قرار مؤرخ في 9 رمضان عام 1388 الموافق 29 نوفمبر- الموافق 19 | سنة 1968 يتضمن تحديد العطل المدرسية والجامعية لسنة الجنسية | 1968 – 1969 . 44 34 قرار مؤرخ في 29 رمضان عام 1388 الموافق 19 21 نوفمبر ديسمبر سنة 1968 يتضمن أحداث مكتب للمزايدات 34 / والمناقصات ولجنة لفتح الظروف بوزارة التربية الوطنية 44

34 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 26 شوال عام 1388 ه وزارة الاشغال العمومية والبناء قرار مؤرخ في 29 رمضان عام 1388 الموافق 19 ديسمبر سنة 1968 يتضمن احداث مركز مهني لتكوين الاعوان التقنيين المتخصصين فى الاشغال العمومية والرى والبناء بباتنة 45

  • قرار مؤرخ في 29 رمضان عام 1388 الموافق 19 ديسمبر سنة 1968 يتضمن احداث مركز مهني لتكوين الاعوان التقنيين المختصصين في الاشغال العمومية والرى والبناء بورقلة 45
  • قرار مؤرخ في 29 رمضان عام 1388 الموافق 19 ديسمبر سنة 1968 يتضمن احداث مركز مهني لتكوين الاعوان التقنيين المتخصصين فى الاشغال العمومية والرى والبناء بعنابة 45 قرار مؤرخ في 4 شوال عام 1388 الموافق 23 ديسمبر سنة 1968 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الشؤون التقنية العامة . 45 وزارة التجارة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 1 رمضان عام 1388 | الموافق 21 نوفمبر سنة 1968 يتضمن اعادة وضع معدلات رسوم جمركية مطبقة على بعض المنتوجات 46 وزارة العمل والشؤون الاجتماعية قرار مؤرخ في 29 رمضان عام 1388 الموافق 19 ديسمبر سنة 1968 يتضمن تعيين عضو في اللجنة المؤقتة لتسيير جمعية اسعاف مستخدمي مناجم الونزة . 46 قرارات عمال العمالات قرار مؤرخ في 13 شعبان عام 1388 الموافق 4 نوفمبر سنة 1968 من عامل عمالة قسنطينة يتضمن منح الاذن | لجلب الماء ضخا من وادى الرمل لرى ارضي .. 46 مراسيم ، قرارات ، مقررات وزارة الدولة المكلفة بالنقل قرار مؤرخ في 1 رمضان عام 1388 الموافق 21 نوفمبر سنة 1968 يتضمن تعيين مدير مدرسة الطيران المدني والرصد الجوى بموجب قرار مؤرخ في 1 رمضان عام 1388 الموافق 21 نوفمبر سنة 1968 عين ابتداء من 1 نوفمبر سنة 1968 السيد محمد عبد الوهاب مهندس أشغال الملاحة الجوية مديرا المدرسة الطيران المدنى والرصد الجوى وزارة العدل قرار مؤرخ في 17 رمضان عام 1388 الموافق 7 ديسمبر سنة 1968 يتضمن احالة قاض على الاستيداع بموجب قرار مؤرخ في 17 رمضان عام 1388 الموافق 7 ديسمبر سنة 1968 أحيلت على الاستيداع ابتداء من 1 ديسمبر سنة 1968 السيدة نادية حمادي زوجة حساني ، المستشار بالمجلس القضائي لمدينة الجزائر ، وذلك لمدة سنة • قراران مؤرخان في 29 رمضان عام 1388 الموافق 19 ديسمبر سنة 1968 يتضمنان اكتساب الجنسية الجزائرية بموجب قرارين مؤرخين في 29 رمضان عام 1388 الموافق ديسمبر سنة 1968 اكتسبت الجنسية الجزائرية مع | التمتع بجميع الحقوق المتعلقة بالصفة الجزائرية ضمن شروط المادة 12 من القانون رقم 63-96 المؤرخ في 27 مارس سنة 1963 والمتضمن قانون الجنسية الجزائرية : السيدة لموشى حفيظة زوجة حربى عبد الرحمن المولودة في 25 يوليو سنة 1943 بماطر ( تونس ) . السيدة بابيو جينات اندرى زوجة بوعودية فاروق المولودة في 17 سبتمبر سنة 1936 بفيتروز كانتون دى فالي ( سويسرا ) . مقرر مؤرخ في 1 رمضان عام 1388 الموافق 21 نوفمبر سنة 1968 يتضمن قائمة الخبراء بموجب مقرر مؤرخ في 1 رمضان عام 1388 الموافق 21 نوفمبر سنة 1968 : 1 (1) قبل الاشخاص الآتية اسماؤهم بصفة خبراء معتمدين لدى المجلس القضائي لمدينة الجزائر في الاختصاصات الآتية : السيارات : رشيد مزاري المولود في 29 يونيو سنة 1912 بمدينة الجزائر والساكن ب 1 نهج مونسنيور بلون بمدينة الجزائر مصطفى بلقاسم المولود في 21 يناير سنة 1939 برويبة والساكن ب 79 نهج ديدوش مراد بمدينة الجزائر محمد فضيل بوراس المولود في 12 اكتوبر سنة 1924 بمدينة الجزائر ، والساكن ب 12 نهج هنرى ديمون بمدينة الجزائر

الثلاثاء 26 شوال عام 1388 ه الجريدة الرسمية بوزيد مقدمى المولود في 20 فبراير سنة 1933 بالبليدة ، والساكن ب 36 نهج الباى بالبليدة نور الدين زيتوني المولود في 25 مايو سنة 1928 ببلوقين بن زيرى بمدينة الجزائر ، والساكن ب 9 نهج جوزيف بابيون ببلوقين بن زيرى بمدينة الجزائر . عمر زوي المولود في 25 فبراير سنة 1935 بمدينة الجزائر ، والساكن ب 4 نهج مارسو بمدينة الجزائر . السعيد بن عيسى المولود في 17 غشت سنة 1940 بمدينة الجزائر ، والساكن بنهج الملازم الاول بنيزة بمدينة الجزائر رئيس عمران المولود في 18 يونيو سنة 1933 ببوغني بتيزي وزو) ، والساكن ب 7 نهج دروى ديرلون بمدينة الجزائر • احمد بن قطاف المولود في 10 ابريل سنة 1930 بمدينة الجزائر ، والساكن ب 1 شارع بجراح ، حسين داى بمدينة الجزائر • عبد العزيز طالب المولود في 17 ديسمبر سنة 1939 بمدينة الجزائر، والساكن ب 15 نهج حماى بمدينة الجزائر . عبد القادر يونسى المولود في 1 مارس سنة 1931 بكنديرة وادى المرسى ( سطيف ( والساكن ب 23 نهج ديدوش مراد بمدينة الجزائر محمد صالح سيدي موسى المولود في 24 ديسمبر سنة 1912 بالبليدة والساكن ب 20 شارع بن بولعيد بالبليدة السعيد بن عبد القادر بن مختار حمايدي المولود سنة 1931 بأولاد مريم ( الجلفة ( والساكن ببناية لافونتين شارع مكركب ابن يوسف بالبليدة . يوسف سقاى المولود في 29 يناير سنة 1942 بجيجل ( قسنطينة ( والساكن ب 15 نهج محمد بلوزداد بمدينة الجزائر صناعة الهياكل والميكانيكا العامة : رشيد بلعزوز المولود في 24 ابريل سنة 1935 بمدينة الجزائر ، والساكن ب 9 نهج أو فانتان بمدينة الجزائر صناعة الهياكل والميكانيكا وكهرباء السيارات : دحمان دشيشة المولود في 17 مايو سنة 1928 بالبليدة والساكن بنهج رقم 3 ورقم 23 بديار النعامة بالابيار بمدينة الجزائر • صفاحة وميكانيكا السيارات : احمد ولد الحاج المولود في 4 ابريل سنة 1930 بجرجرة والساكن ب 12 شارع غيلمان بمدينة الجزائر • صفاحة السيارات : للجمهورية الجزائرية 6 35 المحاسبة : محفوظ نفة المولود في 16 يناير سنة 1935 بعروس ( أربعاء نايت ايراثن ) 6 والساكن ب 17 نهج هوراس فيرني بمدينة الجزائر احمد شبونى المولود في 1 ابريل سنة 1924 بذراع بن خدة والساكن ب 28 طريق بويان بمدينة الجزائر رشيد بن ونيش المولود في 31 يوليو سنة 1940 بالقبة والساكن ب 19 شارع العقيد عميروش بمدينة الجزائر عبد الكريم موزاي المولود في ه ديسمبر سنة 1936 ببوفاريك والساكن ب 2 نهج بيليسيي بمدينة الجزائر .. غوثى بو عبدالله المولود في 2 يناير سنة 1937 بتلمسان والساكن بدار الكاف نهج شكسبير بمدينة الجزائر . الصغير عبد العزيز المولود في 27 يناير سنة 1941 بعين القصر والساكن ب 16 مكرر نهج بارني بحسين داى بمدينة الجزائر الطيب تيلوين المولود في 8 فبراير سنة 1926 بتيقرة والساكن ب 108 نهج ديدوش مراد بمدينة الجزائر حمو فاطس المولود في 7 أكتوبر سنة 1935 بجيجل ، والساكن بالسكن المعتدل الكراء المجموعة الثامنة بناية ب شارع عيسات ايدير بمدينة الجزائر . المحاسبة ونظام الضرائب والمحال التجارية : على حاج على المولود في 25 فبراير سنة 1933 بمدينة الجزائر والساكن ب 12 نهج على بومنجل بالجزائر العاصمة • الخبراء العقاريون : محمد رشيد المولود سنة 1921 ببوسعادة حي البلاطو ببوسعادة • احمد وارك المولود في 21 سبتمبر سنة 1937 بتاقمونت أو كروش ، والساكن بالحى الاجتماعي رقم 8 العيون ببئر | مندرايس بمدينة الجزائر محمود بوزيان المولود في 5 سبتمبر سنة 1924 بكنديرة وادى المرسى ( سطيف ) ، والساكن ب 4 نهج بوفور بالجرائر العاصمة ابراهم اكبلرسان المولود في 10 فبراير سنة 1936 بمليانة، والساكن ب 24 حي سيدى مبارك ببئر خادم بمدينة الجزائر اسماعيل شاوى المواود في 9 يونيو سنة 1922 بنقاوس ( بريكة ) ، والساكن ب 9 نهج بيروسايس بالجزائر العاصمة • محمد يونسي المولود في 23 سبتمبر سنة 1924 بكنديرة محمد ليميتي المولود في 24 سبتمبر سنة 1930 ببوفاريك بلدية وادى المرسى ، والساكن ب 4 نهج بوفور بالجزائر والساكن ب ه نهج بوخالفة بمدينة الجزائر • العاصمة •

36 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 26 شوال عام 1388 ه المهندسون المعماريون : عبد الرحمن بوشامة المولود في 27 أكتوبر سنة 1906 بمدينة الجزائر والساكن ب 1 نهج سعيدوني محمد الصغير بالجزائر العاصمة البناء والتجهيز والتدفئة والكهرباء وتضخيم الصوت : رضوان بوشمة المولود في 11 نوفمبر سنة 1935 بالبليدة والساكن ب 1 نهج سعيدوني محمد الصغير بالجزائر العاصمة .. البناء : مصطفى الكمال المولود في 21 يونيو سنة 1915 بمدينة الجزائر ، والساكن ب 6 نهج بويش فريد بالقبة بمدينة الجزائر التدفئة : عمار مقمون المولود في 17 مايو سنة 1922 بدوار بلوة ( تيزي وزو ) ، والساكن ب 53 نهج دوق دى كار بالجزائر العاصمة . الخشب : حوجة لبان المولود في 30 يوليو سنة 1928 بقسنطينة ، والساكن ب 1 شارع الامارن بالجزائر العاصمة ايجار المساكن والايجارات التجارية والالتزامات بين الأجراء وأرباب العمل : محمد الشريف زهار المولود في 31 ديسمبر سنة 1902 بالقليعة والساكن ب 46 شارع العقيد لطفي بالجزائر العاصمة المواصلات السلكية واللاسلكية : رابح عمرو موسى المولود في 15 فبراير سنة 1935 بعين الحمام والساكن ب 15 نهج الدكتور الشريف سعدان بالجزائر العاصمة الطب العام : محمد غربي المولود في 3 يونيو سنة 1935 بتيارت والساكن ب 10 نهج تيلوى بالجزائر العاصمة عبد الحق براح المولود في يناير 1929 بعين البيضاء ، والساكن ب 31 نهج العربي بن مهيدي بالجزائر العاصمة . محمد بن على منصور المولود في 3 أكتوبر سنة 1931 بتلمسان ، والساكن ب 3 نهج الدكتور سعدان بالجزائر العاصمة . محمد قش المولود في 18 مارس سنة 1933 بعنابة والساكن بالجزائر العاصمة 12 شارع فيكتور هيجو جراحة الاسنان : السعيد علاق المولود في 11 يونيو سنة 1921 ببني مراى ( سطيف ) ، والساكن ب 15 نهج ديدوش مراد بالجزائر العاصمة • | الفلاحة : محمد صالح بن مرابط المولود في 3 أبريل سنة 1904 بالقبة ، والساكن ب 4 نهج ابن مرابط بالقبة بالجزائر العاصمة خبير في صناعة الخمور : ابن عودة بن عمارة المولود في 19 يوليو سنة 1939 بأغلول (وهران) والساكن ب 113 نهج ديدوش مراد ، شركة الاتحاد الجزائرية للأسمدة والمنتجات الكيمياوية بالجزائر العاصمة خبير في المسح والفحص : ناصر صنهاجي المولود في 2 يناير سنة 1937 ببجاية ، والساكن ب 3 نهج الكردينال فيرديي باب الواد بالجزائر العاصمة 2 ) وقبل مؤقتا بصفة خبراء معتمدين لدى المجلس القضائي المدينة الجزائر في الاختصاصات التالية : الطب : مارسيل الفونس ايميل كانتين المولود في 16 سبتمبر سنة 1936 ببوفنيي بويريفل ، والساكن ب 102 شارع صالح بوعكوير بالجزائر العاصمة روول نويل بليزي المولود في 25 ديسمبر سنة 1887 ببير بينيان ، والساكن ب 9 شارع زيغود يوسف بالجزائر العاصمة • كلود جوزيف مارى ريبلى المولود بلونجيمو ( سان وواز ) في 7 نوفمبر سنة 1927 والساكن ب 12 نهج ايديت كاويل بالجزائر العاصمة • الطب العام : هوبار أدولف فيلب ديم المولود في 23 غشت سنة 1924 بمدينة الجزائر ، والساكن ب 26 شارع محمد الخامس بالجزائر العاصمة غيي جوزيف امسالم المولود في 12 ديسمبر سنة 1932 بمستغانم والساكن ب 25 نهج حسيبة بن بوعلى بالجزائر العاصمة . الطب العام وطب الأذن والأنف والحنجرة : فيليب ألبو المولود في 3 ديسمبر سنة 1933 بمدينة الجزائر ، والساكن ب 26 شارع العقيد بوقرة بالجزائر العاصمة . المحاسبة : تساغنلال قوكاني المولود في 8 فبراير سنة 1933

الثلاثاء 26 شوال عام 1388 ه الجريدة الرسمية بماروفواي ( مدغشقر ) ، والساكن ب 9 نهج بوبيي بالجزائر | العاصمة • خبير في الحبوب واغذية الأنعام : جان بيار بويون بيشو المولود في 20 نوفمبر سنة 1926 | ببواتيي والساكن ب 14 شارع بيكين بالجزائر العاصمة الفلاحة العامة : جان مارى موجون المولود في 15 غشت سنة 1932 بالجزائر العاصمة والساكن بطريق سان شارل فيلة تي بيهن ببئر مندرايس بمدينة الجزائر .. الكهرباء الميكانيكية : فلوران نيقولا فمباكا المولود في 10 نوفمبر سنة 1920 بباريس والساكن ب 4 شارع أوجين اتييان بالجزائر العاصمة . السيارات والمعدات الصناعية : اير نيست هنرى لاميال المولود في 21 ديسمبر سنة 1890 باربانانس الصاؤون العليا والساكن ب 7 نهج أوبير بالجزائر العاصمة . المهندسون المعماريون : جون سكوتو المولود في 14 ابريل سنة 1896 بسان للجمهورية الجزائرية 37 المحاسبة : يوسف داودي المولود في 4 فبراير سنة 1928 بمفتاح والساكن ب 1 نهج ناطان بوسيجور بعنابة • الكهرباء - التبريد : عبد الوهاب عباس المولود في 23 سبتمبر سنة 1936 بوادي زناتى ، والساكن ب 11 نهج ايدوارد آتاي بوسيجور الاعلى بعنابة . ميكانيكا السيارات : عثمان عيساوي المولود في 10 مارس سنة 1925 بعنابة والساكن بنهج دوفيني بعنابة الطيب العباسي المولود في 7 يونيو سنة 1934 بشطايي والساكن ب 14 نهج طوارف نوار بعنابة • الميكانيكا العامة : عبد المجيد العلالي المولود في 31 أكتوبر سنة 1929 بعنابة، والساكن ب 9 مكرر سانطونس مجموعة 3 بعنابة 4 ) وقبل مؤقتا بصفة خبراء معتمدين لدى المجلس القضائي بعنابة في الاختصاصيين التاليين : المحاسبة : جورج ايدوارد لوى فاسالو المولود في 18 مارس سنة ريمو (ايطاليا) والساكن ب 24 نهج عبان رمضان بالجزائر | 1926 بعنابة ، والساكن ببناية لطيفي نهج قاسكون العاصمة خبير عقاري : لوسيان دانيال هنرى فيرموند المولود في 25 مايو سنة 1911 بالبليدة والساكن بشارع الاستقلال بناية لوبرازة رقم بالجزائر العاصمة • خبير زراعي و عقاري : روجي كليمونت المولود في 11 أكتوبر سنة 1905 بباريس والساكن ب 92 شارع محمد الخامس بالجزائر العاصمة ) وقبل بصفة خبراء معتمدين لدى المجلس القضائي بعنابة في الاختصاصات التالية : الفلاحة : محمد مصطفى بورحلى المولود في 26 مايو سنة 1938 بمدينة الجزائر والساكن بحي موبليزان بعنابة البناء : قدور ملواح المولود في 12 نوفمبر سنة 1939 بعين البيضاء والساكن ب 20 نهج لوميرسيي بعنابة • الدهان والزجاج والتزيين : الطاهر مطارفي المولود في 6 غشت سنة 1919 بعنابة والساكن ب 10 نهج مارسيل لوسيي بعنابة .. بعنابة . ميكانيكا السيارات : جان فانسان فرانسوا كسيبيراس المولود في 18 غشت سنة 1939 بعنابة ، والساكن ببناية الميدتيراني ، شارع أول نوفمبر بعنابة . ه ) وقبل بصفة خبير معتمد لدى المجلس القضائي بيانية في الاختصاص التالي : المحاسبة : بدر الدين ناكوري المولود في 5 نوفمبر سنة 1935 ) بطلقة والساكن ب 16 شارع الجمهورية بباتنة (6) وقبل بصفة خبير معتمد لدى المجلس القضائي ببشار في الاختصاص التالي : الطب : هنرى شارل كونت المولود في 12 غشت سنة 1920 بمدينة الجزائر ، والساكن ببشار 7 ) وقبل بصفة خبراء لدى المجلس القضائي بقسنطينة في الاختصاصات التالية : خبير زراعي : عبد الحميد بن تشيكو المولود في 10 ابريل سنة 1940

38 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 26 شوال عام 1388 ه بقسنطينة ، والساكن ب 24 شارع عواطى مصطفى | بقسنطينة .. الفلاحة : توفيق العموشى حسونة المولود في 7 يوليو سنة 1935 بقسنطينة والساكن ب 26 شارع باستور ، قسنطينة المحاسبة : عبد الكريم بن عزياب المولود في 17 سبتمبر سنة 1936 بقسنطينة ، والساكن ب 18 نهج عبان رمضان ، قسنطينة عبد الحق خلف الله المولود في 29 أكتوبر سنة 1934 بقسنطينة والساكن بحي با تريموان 50 نهج بيير لوتي ، قسنطينة لوى لوسيان فيليسيان فاندفيلد المولود في 8 يوليو سنة 1925 بمدينة الجزائر ، والساكن ب 18 شارع بلوزداد ، قسنطينة . السيارات : مولود مكسن المولود في 1 يناير سنة 1918 بسكيكدة ، والساكن ب 92 شارع بشير بوقادوم ، سكيكدة احمد ساحلى المولود في 31 مارس سنة 1923 ببني منير ( ندرومة ( والساكن بنهج الورود حى ايليزة 88/92/88/92/ف | بعنابة دحمان بن ديلمي المولود في 1 مايو سنة 1934 بقسنطينة والساكن ب 91 شارع الاخوان قيطوني ، قسنطينة . محمد بليلة المولود في 9 ابريل سنة 1930 بقسنطينة والساكن ب 9 نهج فرونتون ، قسنطينة ميكانيكا السيارات : عمر زموري المولود في 8 فبراير سنة 1918 ببئر مونتون ( قالمة ( والساكن ب 4 نهج لفيريار ، قسنطينة حمو نموشى المولود في 7 يونيو سنة 1926 بوادي عثمانية والساكن ب 41 شارع عواطى مصطفى ، قسنطينة . الصفاحة والقدور المعدنية : صالح مزياني المولود في 11 يناير سنة 1925 بوادي | سقن والساكن بالسكن المعتدل الكراء بناية رقم 10 سيدي مبروك ، قسنطينة الطبوغرافيا والبنايات : محمد بن صالحية المولود في 13 يناير سنة 1928 بقسنطينة والساكن ب 1 نهج عبان رمضان ، قسنطينة هياكل البناء والبنايات : عمر شاوه المولود في 17 يناير سنة 1907 بعين عبيدو المساكن بنهج غبريال باكوني ، قسنطينة .. الاعطاب البحرية : عمار دبيلي المولود في 24 نوفمبر سنة 1919 بسكيكدة والساكن بنهج على عبد النور مونبليزان ، فيلة دبيلي ، سكيكدة . 8 ) وقبل مؤقتا بصفة خبيرين معتمدين لدى المجلس القضائي بقسنطينة في الاختصاصات التالية : المحاسبة : أندرى بروسو المولود في 21 سبتمبر سنة 1913 ببوردو ) جيروندة ( الساكن بحي الموظفين ، طريق عين الباي ، قسنطينة خبير عقاري في البناء والميكانوغرافية والميكانيكا الصناعية : جان كلود ميلوا المولود في 7 سبتمبر سنة 1903 بفيارس ( أورن ) والساكن ب 8 نهج لوفرون ، قسنطينة 9 ). وقبل بصفة خبراء معتمدين لدى المجلس القضائي بالاصنام في الاختصاصات التالية : الطب : عبد القادر بن سونة المولود في 23 ابريل سنة 1912 بتيميمون والساكن ب 14 نهج الشهداء بالاصنام الطب العام : جيلالي جبور المولود في 14 ابريل سنة 1923 بقوراية والساكن بشارع أول نوفمبر بالاصنام

الفلاحة : ميسوم مير المولود في 20 أكتوبر سنة 1906 بوادي الفضة الساكن بنهج محمد خميستي بالعطاف الميكانيكا : ابراهيم اغيث هنى المولود في 26 مايو سنة 1934 بالاصنام والساكن بنهج الغزال ، بالاصنام الصفاحة ودهن السيارات : الحسين واجووت المولود في 26 يونيو سنة 1936 بمدينة الجزائر والساكن ب 20 شارع أول نوفمر بالاصنام . كهرباء السيارات : محمد بوجميل المولود في 23 فبراير سنة 1938 بتنس ، والساكن بنهج الثورة ، بتنس ( الاصنام ) 10 ) وقبل مؤقتا كخبير معتمد لدى المجلس القضائي بالاصنام في الاختصاص التالي : مساح أراضي : فلوران فيليب جاك شرير المولود في 17 ديسمبر سنة 1932 بمدينة الجزائر ، والساكن ب 31 الشارع المركزي حيدرة بالجزائر العاصمة ..

الثلاثاء 26 شوال عام 1388 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 39 11 ) وقبل بصفة خبراء معتمدين لدى المجلس القضائى | بمعسكر في الاختصاصات التالية : ميكانيكا السيارات والميكانيكا العامة : محمد مسكين المولود في 17 نوفمبر سنة 1932 بمعسكر والساكن ب ه نهج شانزى شارع فيدارب بمعسكر الصفاحة والميكانيكا : يحيي شنيني المولود في 9 غشت سنة 1936 بمعسكر ، والساكن بشارع فيدارب ، بمعسكر صناعة هياكل السيارات : عبد الكريم مزيان المولود في 15 مارس سنة 1940 بسعيدة والساكن ب ه نهج ماكس مارشان بسعيدة الطب : مولود مراد حنوز المولود في 5 يوليو سنة 1933 بقسنطينة والساكن ب 36 شارع الشهداء ، بسعيدة خبير عقاري : عبد العزيز غزى ( غازى ( المولود في 24 فبراير سنة 1934 بسعيدة والساكن ب 21 نهج على بومنجل بسعيدة الفلاحة : مصطفى بن زاوي المولود في 4 غشت سنة 1920 بمعسكر والساكن بمعسكر 12 ) وقبل بصفة خبيرين معتمدين لدى المجلس القضائي بالمدية في الاختصاصين التاليين : الميكانيكا العامة : بوزيد مقدمي المولود في 20 فبراير سنة 1933 بالبليدة والساكن ب 36 نهج الباى بالبليدة • خبير عقاري : محمد تيدافي المولود في 21 يوليو سنة 1933 بحجوط والساكن بنهج الباترى البطارية ، حجوط ( الجزائر ) . 13 ) وقبل بصفة خبراء معتمدين لدى المجلس القضائي | بمستغانم في الاختصاصات التالية : الطب العام ، الهياكل ، الصفاحة والكهرباء : جيلالي خويلد المولود في 12 يناير سنة 1927 بوادي رهيو والساكن ب 24 شارع ابن مهيدي بوادي رهيو الميكانيكا العامة : محمد بلخير المولود في 24 يونيو سنة 1940 بأغيل ايزان والساكن ب 6 شارع الحاج العروسي أغيل ايزان خبير عقاري : ابن شرقي مقربة المولود في 16 مايو سنة 1911 ببنى / بودوان بلدية العطاف ( الاصنام ( والساكن ب 24 شارع خميستي ، أغيل ايزان 14 ) وقبل بصفة خبراء معتمدين لدى المجلس القضائي بوهران في الاختصاصات التالية : السيارات : احمد عمار المولود بسعيدة في 29 ابريل سنة 1922 والساكن بوهران 230 حي جوردان قويدر خوانة المولود في 25 مارس سنة 1937 بوهران والساكن ب 33 نهج العربي بن مهيدي بوهران بومدين خليل المولود في 25 فبراير سنة 1931 بتلمسان والساكن ب 11 شارع جهة البحر ، وهران صفاحة السيارات : الهواري بن نكروف المولود في 23 فبراير سنة 1939 بوهران والساكن ب 54 نهج المذبح الجديد ، وهران الميكانيكا العامة ، الصفاحة ، دهن السيارات : جمال الدين يوسف قراس المولود في 12 سبتمبر سنة 1933 بمعسكر والساكن ب 3 نهج بومال ، وهران • الميكانيكا العامة وصفاحة السيارات : محمد منير المولود في 20 ديسمبر سنة 1917 بمعسكر . والساكن ب 30 نهج المسجد القديم ، وهران عمار الهوارى ويس الهاشمي المولود في 16 يناير سنة 1936 بوهران والساكن ب 4 نهج أرواز لامير بوهران .. ميكانيكا وكهرباء السيارات والهياكل والصفاحة : الشيخ مرابط المولود في 5 مارس سنة 1934 بوهران والساكن ب ه نهج أمبير بوهران • صناعة القدور المعدنية : السعيد بونيف المولود في 26 يونيو سنة 1936 بوهران والساكن بوهران المحاسبة : محمد قاسمي المولو في 6 ابريل سنة 1936 بتلمسان والساكن ب 3 نهج ابن حامد هواري بوهران محمد الحبيب جلولى المولود في 6 مارس سنة 1929 بوهران والساكن ب 11 شارع الصومام بوهران مصطفى عزوني المولود بتلمسان في 4 مايو سنة 1939 ، والساكن بحي جان دارك لاتور رقم 27 بوهران الطب : محمد رحال المولود في 23 يناير سنة 1923 بندرومة (وهران ) والساكن بساحة زيدور ابراهيم بوهران ..

40 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 26 شوال عام 1388 تامي مجبر المولود سنة 1926 ببوقادة (الاصنام والساكن ب 46 نهج ديتارتر بوهران .. (15) وقبل مؤقتا بصفة خبراء معتمدين لدى المجلس القضائي بوهران في الاختصاصات التالية : خبراء بحريون : ولان كونستان بروني المولود في 28 فبرير سنة 19.6 بقرافبلين (شمال فرنسا) والساكن به 20 مكرر نهج بيجو بوهران فيليب هنرى لويس المولود في 3 فبراير سنة 1928 ببوجي مين واللوار فرنسا) والساكن ب 22 نهج الجنرال بود و بوهران . بيار سيرانو المولود في 25 يونيو سنة 1916 بوهران والساكن بوهران مدرسة التمهين البحرى بنهج دوكي سانت مارى بوهران .. كيماوي في صناعة الخمر : شارل مورس امورين المولود في 7 نوفمبر سنة 1914 بقاندية (اسبانيا) والساكن به 10 منحد الرائد فراج بوهران . المنتجات الغذائية : ايف دلوناي المولود في 8 اكتوبر سنة 1938 بنيور (دوسيفر) والساكن ب 7 مكرر نهج ميشلي وهران • الميكانيكا العامة للسيارات والاشغال العمومية والبنايات : ايدمون فرنسوا بتلاميني المولود في 4 يوليو سنة 1898 ببوطو ( أعالى السين فرنسا ( والساكن ب 7 نهج جان كرافت وهران .. خبير في الشؤون العقارية والايجارات والملكية التجارية والمحاسبة : جان لوسيان روجي ليريس المولود في 10 يناير سنة 1912 بسان مهييل ( موز فرنسا ) والساكن ب 6 نهج جبور معمر ، وهران .. المحاسبة : فيرناندو ماركيز المولود في 27 فبراير سنة 1917 بأوليفادي لافرونتيرا ( باداخوس - أسبانيا ( والساكن ب 12 نهج ايغلى ، وهران مهندس معماري : بيرفرانسوا ايمانويل اموروس المولود في 30 يوليو سنة 1930 بوهران والساكن ب 23 نهج ليسكور ، وهران 16 ) وقبل بصفة خبيرين معتمدين لدى المجلس القضائى بورقلة في الاختصاصين التاليين : الطب : بحي الحاج زكرى المولود في 27 مارس سنة 1934 ببني يزقن ( غرداية ) والساكن بنفس المكان السيارات : الاخضر فقيه المولود سنة 1926 بسيدي بوعزيز (توقرت) والساكن بنفس المكان 17 ) وقبل بصفة خبراء معتمدين لدى المجلس القضائي بسطيف في الاختصاصات التالية : السيارات : الأحسن زاوى المولود في 26 فبراير سنة 1931 بسطيف والساكن بحى القاهرة ، بسطيف هياكل السيارات والصفاحة : مصطفى هدنة المولود في 4 نوفمبر سنة 1933 بسطيف . والساكن بثانوية مليكة قايد ، بسطيف … الطب : الحسين هارون المولود في 25 يوليو سنة 1917 براس الوادي دكتور في الطب والكشف بالأشعة بسطيف عبد القادر عمران المولود في 13 يناير سنة 1930 ببجاية والساكن ب 9 نهج الاخوان ملسم بسطيف

  1. وقبل مؤقتا بصفة خبراء معتمدين لدى المجلس القضائي بسطيف فى الاختصاصات التالية : الجراحة والطب العام : جان تسوكلاس المولود في 10 نوفمبر سنة 1930 ببورسعيد جراح رئيس مصلحة بالمستشفى الجهوي ببجاية . شؤون البحرية : جان كلود بيليبيو المولود في 27 اكتوبر سنة 1928 بتولوز والساكن ببجاية 3 ممر رابح وراد روجي جان جوزيف بريان المولود في 9 مايو سنة 1930 بروان والساكن ببجاية 1 ممر رابح وراد مهندس معماري : ادمون لوى شارل المولود في 24 مايو سنة 1907 بتافشون | والساكن ببرج بوعريريج 50 ضاحية البساتين • (19) وقبل بصفة خبراء معتمدين لدى المجلس القضائي بتيارت في الاختصاصات التالية : | المحاسبة : ابن والي الزيتوني المولود في 2 يوليو سنة 1928 بتيارت والساكن ب 13 نهج حمداني عدة ، بتيارت الكهرباء : حبيب الجيلاني المولود في 20 ابريل سنة 1926 بتيارت | والساكن ب 20 نهج النصر ، بتيارت .

الثلاثاء 26 شوال عام 1388 ه الجريدة الرسمية الميكانيكا العامة وصفاحة السيارات : عبد القادر بن الخليفة المولود في 31 يناير سنة 1939 بتيارت والساكن ب 16 نهج التحرير ، بتيارت حميد الأحسن المولود في 21 مايو سنة 1941 بتيارت والساكن بشارع النقيب بوسيف ، بتيارت (20) وقبل مؤقتا بصفة خبير معتمد لدى المجلس القضائي بتيارت في الاختصاص التالي : مهندس عقاري : جان ايبوليت بيير ماس المولود في 25 مارس سنة 1924 بالسوقر (تيارت) والساكن بالسوقر (تيارت) 21 وقبل بصفة خبيرين معتمدين لدى المجلس القضائي بتيزي وزو في الاختصاصين التاليين : خبير عقاري : محمد السعيد شر في المولود في 11 ابريل سنة 1935 بمكودة ( بتيزي وزو ( والساكن عند السيد السعيد أو منخاش نهج كو في محمد ، بتيزي وزو . طب الاعين : السعيد شيبان المولود في 2 ابريل سنة 1925 بمشد الله بتيزي وزو مكلف بالدروس فى كلية الطب بالجزائر العاصمة (22) وقبل مؤقتا بصفة خبير معتمد لدى المجلس القضائي بتيزي وزو في الاختصاص التالي : ميكانيكا السيارات : جورج بيير طرانكيل مايزر المولود في 9 ابريل سنة 1918 بتيزي وزو والساكن ب 38 نهج بريش محمد بتيزي وزو

  1. وقبل بصفة خبراء معتمدين لدى المجلس القضائي بتلمسان في الاختصاصات التالية : مهندس معماري : السعيد مراد المولود في 9 ابريل سنة 1923 بتلمسان والساكن بنهج سيدي سعيد سعد بتلمسان . هياكل السيارات والميكانيكا العامة : احمد عبد الرحيمى المولود في 26 سبتمبر سنة 1936 بتلمسان والساكن ب 2 نهج المنصور بتلمسان هياكل السيارات : العوشي بلخوجة المولود في 12 يونيو سنة 1934 بتلمسان والساكن ب 16 شارع اليبدرى منصور بتلمسان سيد أحمد مرابط المولود في 9 مايو سنة 1940 بتلمسان والساكن ب 12 شارع امبير بتلمسان • للجمهورية الجزائرية 41 الطب العام : عبد الكريم قاوار المولود في 27 ابريل سنة 1924 بتلمسان والساكن ب 11 نهج المنظر الجميل بتلمسان ابن منصور مصطفى قارة المولود في 25 مارس سنة 1915 بتلمسان والساكن ب 19 نهج المسرح بتلمسان • عبد الرحمن مرابط المولود في 20 غشت سنة 1908 بتلمسان والساكن ب 13 نهج كنيس اليهود ، تلمسان . (24) وقبل مؤقتا بصفة خبير لدى المجلس القضائي بتلمسان في الاختصاص التالي : الميكانيكا العامة وصفاحة السيارات : روني جان المبروزينو المولود في 24 اكتوبر سنة 1927 ببني صاف (تلمسان) والساكن ب 26 نهج جان جوريس ببني صاف (تلمسان) وزارة التربية الوطنية قرار مؤرخ في 6 رجب عام 1388 الموافق 28 سبتمبر سنة 1968 يتعلق بتنظيم الدروس والمواقيت والبرامج في تكيمليات التعليم الفلاحي ان وزير التربية الوطنية • بمقتضى القانون رقم 62-157 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 والرامي الى تمديد مفعول التشريع النافذ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1962 باستثناء مقتضياته المخالفة للسيادة الوطنية ، وبمقتضى القانون رقم 79160 المؤرخ في 2 غشت سنة 1960 والمتعلق بالتعليم والتكوين المهني الفلاحي ولا سيما المادة 10 منه التي تنص على تطبيقه في الجزائر ، وبمقتضى المرسوم رقم 59-57 المؤرخ في 6 يناير سنة 1959 والمتضمن اصلاح التعليم ، وبمقتضى القرار المؤرخ في 23 ابريل سنة 1964 والمتضمن تحويل دروس المراكز المدرسية الفلاحية الى تكميليات للتعليم الفلاحي ،
  • وبناء على اقتراح مدير التعليم المدرسي .. يقرر مايلي : المادة الاولى : تسجل تكميليات التعليم الفلاحي تلاميذها عن طريق المسابقة بين المترشحين البالغين من العمر اربع | عشرة سنة على الاقل وست عشرة سنة على الأكثر في 31 ديسمبر من سنة الامتحان .

42 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 26 شوال عام 1388 ه ويجوز ان تمنح استثناءات من شرط السن ضمن اطار التعليمات الوزارية من قبل مفتشى الاكاديميات ويجب فضلا عن ذلك ان يثبت المترشحون :

  • اما حيازتهم لشهادة التعليم الابتدائية ،
  • وأما متابعة برنامج القسم النهائى للتعليم الابتدائي أو أحد أقسام المرحلة الأولى للتعليم الثانوى او التقني المادة 2 : تحدد مدة الدراسة فى تكميليات التعليم الفلاحي باربع سنوات المادة 3 : تنشر في النشرة الرسمية لوزارة التربية الوطنية المواقيت والبرامج التي تطبق في تكميليات التعليم الفلاحي ابتداء من السنة الدراسية التي تلى نشر هذا القرار في

الشعبية المادة 4 : تنظم – بصفة انتقالية وريثما يعمم نظام الدروس الممتد على اربع سنوات في جميع تكميليات التعليم الفلاحي مسابقة داخلية للالتحاق بالسنة الرابعة في المؤسسات التي تحدث بها ، وذلك قصد قبول التلاميذ المتخرجين من السنة الثالثة لتكميليات التعليم الفلاحي . يحدد منشور وزارى كيفيات المسابقة ، وقائمة تكميليات التعليم الفلاحي المعينة لاستقبال التلاميذ المادة ه : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 6 رجب عام 1388 الموافق 28 سبتمبر سنة 1968 • احمد طالب قرار مؤرخ في 27 شعبان عام 1388 الموافق 18 نوفمبر سنة 1968 يتضمن قائمة المترشحين المقبولين كتلاميذ أساتذة بالسنة الأولى والثانية من مدرسة المعلمين العليا (سنة 1968 1969 ( بموجب قرار مؤرخ 27 شعبان عام 1388 الموافق 18 نوفمبر سنة 1968 قبل بالسنة الأولى من مدرسة المعلمين العليا عن طريق المسابقة وحسب ترتيب الاستحقاق المترشحون الآتية اسماؤهم : أولا - قسم الآداب :

  1. الأدب العربي :
  2. مصطفى سواق
  3. احمد منور احمد موسلمال ه سليمان الشيخ بلحاج 6 (6) علي بيوض ب ) الأدب الفرنسي : 1 (1) كلتوم بقايل (2) ليلى مزعاش يمينة بن معيوف ) خديجة نكورى ه) محاند شاكر 6 (6) سعدان بن بابا على
  4. (7) كمال مفتي
  5. (8) بهلول بهلول 9 محمد قويسم ( زبيده رابحي
  6. زبيدة خالدي
  7. حمزة عاشور علي بن علي
  8. صهرة شراد ليلى جزولي 13 ( عبد العزيز مختاري
  9. ليلى مستول ثانيا - الاقسام العلمية الفرنسية : أ ) فرع الفيزياء والرياضيات : 1 (1) عمار حمينة (الرياضيات العامة والفيزياء) 2 (2) الاخضر ميلواح الرياضيات العامة والفيزياء) 3 (3) حفيظة قربيلين (الرياضيات العامة والفيزياء) 4 (4) حليمة برايكية الرياضيات والفيزياء) ه ) فتيحة تاروداده ( الرياضيات والفيزياء والكيمياء أو الرياضيات العامة والفيزياء 6 (6) الطاهر بوقرة ( الرياضيات والفيزياء والكيمياء ) حسنة فتيحة الوكيل الرياضيات والفيزياء والكيمياء فراحات بورصاصة الرياضيات والفيزياء والكيمياء) V حسين براسلي الرياضية والفيزياء والكيمياء او الرياضيات العامة والفيزياء) ) عمار محمدية (الرياضيات والفيزياء والكيمياء)

الثلاثاء 26 شوال عام 1388 ه الجريدة الرسمية ب فرع العلوم التجريبية :

  1. بوقرة بوزعبانة العلوم الفيزيائية والكيميائية والطبيعية أو الرياضيات والفيزياء والكيمياء) •
  2. مهتلي بن صالح كفتى ( الرياضيات والفيزياء والكيمياء ) (3) عمر خلف الله الرياضيات والفيزياء والكيمياء)
  3. ليلى زنبعة ( الرياضيات والفيزياء والكيمياء أو العلوم الفيزيائية والكيميائية والطبيعية ) ه) باية مهني ( العلوم الفيزيائية والكيميائية والطبيعية ) 6 ) علاوة رباح ( العلوم الفيزيائية والكيميائية والطبيعية ) ) مليكة حمادن (العلوم الفيزيائية والكيميائية والطبيعية )
  4. (8) دليلة درقيني (الرياضيات والفيزياء والكيمياء 9 (9) عبد الرحمن موفق ( العلوم الفيزيائية والكيميائية والطبيعية ) (10) ليلى حدابى ( العلوم الفيزيائية والكميائية والطبيعية ) (11) دليلة أدريس ( العلوم الفيزيائية والكيميائية والطبيعية (12) رضية موسى الرياضيات والفيزياء والكيمياء (13) على شيخى ( العلوم الفيزيائية والكيميائية والطبيعية )
  5. حفيظة براح ( العلوم الفيزيائية والكيميائية والطبيعية (15) يوسف قنيش العلوم الفيزيائية والكيميائية والطبيعية يمينة بوزغتى ( العلوم الفيزيائية والكيميائية والطبيعية)
  6. ( خديجة زياني الرياضيات والفيزياء والكيمياء) (17) محمد بركان العلوم الفيزيائية والكيميائية والطبيعية (18) الطيب رمعون الرياضيات والفيزياء والكيمياء) (19) هاسمي حبيب الرياضيات والفيزياء والكيمياء) (20) عمر بوثلجة الرياضيات والفيزياء والكيمياء) 21 ) غازي عياد نادية بالسعد (العلوم الفيزيائية والكيميائية والطبيعية ) ) 22 ( مبارك مكي الرياضيات والفيزياء والكيمياء) ثالثا - الاقسام العلمية العربية : أ (أ) فرع الرياضيات والفيزياء
  7. محمد بن هالي 2 (2) محمد الطاهر طالبي 3 (3) علي حدوش (4) عبد القادر قاسمي الحسن ه الشريف بوخرص للجمهورية الجزائرية 43 6 (6) على العايب
  8. (7) علي عيساوى 8 (8) عبد الحميد مبارك ب قرع العلوم التجريبية .
  9. حسين عبد الرحيم 2 (2) ناصر موسى بختي 3 (3) ابراهيم حمروش 4 (4) عمار محسن ه) عبد الحميد زغداوى 6 (6) مولود لبيد
  10. احمد قاضي وقبل بالسنة الثانية من مدرسة المعلمين العليا عن طريق المسابقة وحسب ترتيب الاستحقاق المترشحون الآتية اسماؤهم : اولا - قسم الاداب ) الادب العربي :
  11. سليمان دواق (2) الازهر سعدي
  12. (3) حاج حميدو عبد عبد الحميد منجل 4 (4) حسين الباي ه ناصر بن عبد الله (6) عمر مهيبل ) علي مهيبل ) مصطفى حداد 10 ( ب ) الأدب الفرنسي : 1 (1) السعيد بيرم
  13. بوزيان حمود ) عبد القادر تبوني 4 (4) احمد سماتي شفيقة بورغود عمار قر في 5 ( عبد الحميد الادهم منيرة صيافة

44 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 26 شوال عام 1388 ه ثانيا - قسم العلوم ) فرع الرياضيات : نور الدين ميهني ب فرع : الفيزياء والكيمياء مزيان ايت عمار قرار مؤرخ في 9 رمضان عام 1388 الموافق 29 نوفمبر سنة 1968 يتضمن تحديد العطل المدرسية والجامعية لسنة 1968-1969 ان وزير التربية الوطنية ، بمقتضى القرار المؤرخ فى 20 جمادى الثانية عام 1384 الموافق 26 اكتوبر سنة 1964 والمتضمن تحديد العطل والجامعية لسنة 1964 1965 ، والمحدد المجموعات المدرسية التي تختلف عطلها يقرر مايلي : المادة الاولى : تختلف العطل المدرسية بحسب المجموعات المحددة بموجب القرار المؤرخ فى 20 جمادى الثانية عام 1384 الموافق 26 اكتوبر سنة 1964 والمتضمن تحديد العطل المدرسية لسنة 1964 1965 المادة 2 : تحدد العطل المدرسية للسنة الدراسية 1968 1969 كمايلي : أ) عطلة الشتاء :

  1. من مساء يوم الاربعاء 18 ديسمبر سنة 1968 الى صباح يوم الجمعة 3 يناير سنة 1969 بالنسبة للمجموعات الاولى والثالثة والرابعة والخامسة المحددة فى القرار المؤرخ فى 26 اكتوبر سنة 1964 والمشار اليه اعلاه 2 ) يوما 24 و 25 ديسمبر سنة 1968 و 31 ديسمبر سنة 1968 وأول يناير سنة 1969 بالنسبة للمجموعة الثانية . ب) عطلة الربيع : 1 ) من مساء يوم الاربعاء 26 مارس الى صباح يوم الجمعة 11 افريل سنة 1969 بالنسبة للمجموعات الاولى والثالثة والرابعة والخامسة 2 ) يوم الاثنين 17 ابريل سنة 1969 بالنسبة للمجموعة الثانية ج) عطلة الصيف :
  2. من مساء يوم السبت 5 يوليو الى صباح يوم الاثنين 22 سبتمبر سنة 1969 بالنسبة للمجموعة الاولى 2 (2) من مساء يوم الاربعاء 30 أبريل الى صباح يوم الاثنين 29 سبتمبر سنة 1969 بالنسبة للمجموعة الثانية ..
  3. من مساء يوم السبت 14 مايو الى صباح يوم الاثنين 29 سبتمبر سنة 1969 بالنسبة للمجموعة الثالثة • ) من مساء يوم السبت 14 يونيو الى صباح يوم الاثنين 29 سبتمبر سنة 1969 بالنسبة للمجموعة الرابعة ه ) من مساء يوم السبت 14 يونيو الى صباح يوم الاثنين 22 سبتمبر سنة 1969 بالنسبة للمجموعة الخامسة .. المادة 3 : يكلف مدير التعليم المدرسي ومدير الادارة العامة كل فيما يخصه بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 9 رمضان عام 1388 الموافق 29 نوفمبر سنة 1968 احمد طالب قرار مؤرخ في 29 رمضان عام 1388 الموافق 19 ديسمبر سنة 1968 يتضمن احداث مكتب للمزايدات والمناقصات ولجنة لفتح الظروف بوزارة التربية الوطنية ان وزير التربية الوطنية ، بمقتضى الامر رقم 67 90 المؤرخ في 9 ربيع الاول عام 1387 الموافق 17 يونيو سنة 1967 والمتضمن قانون الصفقات العمومية
  • وبمقتضى المرسوم رقم 67-185 المؤرخ في 9 جمادى | الثانية عام 1387 الموافق 14 سبتمبر سنة 1967 والمتعلق بتنظيم الادارة المركزية لوزارة التربية الوطنية يقرر ما يلي : المادة الاولى : يحدث بوزارة التربية الوطنية قصد ابرام الصفقات ( مكتب للمزايدات والمناقصات » « ولجنة لفتح الظروف » المادة 2 : يؤهل مكتب المزايدات والمناقصات لابرام الصفقات عن طريق المزايدة والمناقصة ( ميزانية التجهيز و التسيير ) . المادة 3 : تؤهل لجنة فتح الظروف لابرام الصفقات عن طريق تقديم العروض ) ميزانية والتسيير ) . المادة 4 : يتكون كل من مكتب المزايدات والمناقصات ولجنة فتح الظروف كما يلي :

الثلاثاء 26 شوال عام 1388 ه الجريدة الرسمية

  • مدير الادارة العامة أو ممثله ، رئيسا ، مدير التخطيط والتوجيه المدرسي او ممثله ، نائب مدير البناءات المدرسية او ممثله ، نائب المدير المكلف بالميزانية والوصاية المالية على المؤسسات وممثله ، للجمهورية الجزائرية 45 قرار مؤرخ فى 29 رمضان عام 1388 الموافق 19 ديسمبر سنة 1968 يتضمن احداث مركز مهني لتكوين التقنيين في الاشغال العمومية والري والبناء بعنابة بموجب قرار مؤرخ فى 29 رمضان عام 1388 الموافق 19 ديسمبر سنة 1968 أحدث بعنابة مركز مهني لتكوين ب رئيس ( او رؤساء ( المصالح المعنية بالصفقة المنوى | التقنيين فى الاشغال العمومية والري والبناء .. ابرامها أو ممثله ،
  • موظف ( أو موظفون ) من مديرية الادارة العامة أو مديرية التخطيط والتوجيه المدرسي المكلف بتحضير وتنفيذ الصفقة • المادة . : يتولى كتابة مكتب المزايدات والمناقصات ولجنة فتح الظروف موظف يعين من قبل مدير الادارة العامة المادة 6 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 29 رمضان عام 1388 الموافق 19 ديسمبر سنة 1968 عن وزير التربية الوطنية الكاتب العام عبد الرحمن شريط وزارة الاشغال العمومية والبناء قرار مؤرخ في 29 رمضان عام 1388 الموافق 19 ديسمبر سنة 1968 يتضمن احداث مركز مهني لتكوين الاعوان التقنيين المتخصصيين فى الاشغال العمومية والرى والبناء بباتنة بموجب قرار مؤرخ في 29 رمضان عام 1388 الموافق 19 ديسمبر سنة 1968 أحدث بباتنة مركز مهنى لتكوين الاعوان التقنيين المتخصصين في الاشغال العمومية والرى والبناء . قرار مؤرخ في 29 رمضان عام 1388 الموافق 19 ديسمبر سنة 1968 يتضمن احداث مركز مهني لتكوين الاعوان التقنيين المتخصصين في الاشغال العمومية والرى والبناء بورقلة بموجب قرار مؤرخ في 29 رمضان عام 1388 الموافق 19 ديسمبر سنة 1968 احداث بورقلة مركز مهني لتكوين الاعوان التقنيين المتخصصين في الاشغال العمومية والرى والبناء • قرار مؤرخ في 4 شوال عام 1388 الموافق 23 ديسمبر سنة 1968 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الشؤون التقنية العامة ان وزير الأشغال العمومية ، والبناء ، 6 بمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة . وبمقتضى الامر رقم 66-295 المؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 22 سبتمبر سنة 1966 والمتضمن تعيين وزير الاشغال العمومية والبناء . وبمقتضى المرسوم رقم 65-190 المؤرخ في 23 ربيع الاول عام 1385 الموافق 22 يوليو سنة 1965 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض امضائهم والمتمم بموجب المرسوم رقم 65-250 المؤرخ فى 8 جمادى الثانية عام 1385 الموافق اكتوبر سنة 1965 وبمقتضى المرسوم المؤرخ في 14 رمضان عام 1388 الموافق 4 ديسمبر سنة 1968 والمتضمن تعيين السيد عطا الله ضب مديرا للشؤون التقنية العامة بوزارة الاشغال العمومية والبناء ، يقرر مايلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد عطا الله ضب مدير الشؤون التقنية الامضاء باسم وزير الاشغال العمومية والبناء على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته المادة 2 : ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 4 شوال عام 1388 الموافق 23 ديسمبر سنة 1968 10 الامين خان

46 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 26 شوال عام 1388 ه وزارة التجارة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 1 رمضان عام 1388 الموافق 21 نوفمبر سنة 1968 يتضمن اعادة وضع معدلات رسوم جمركية مطبقة على بعض المنتجات ان وزير التجارة ، وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط ، بمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1388 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الامر رقم 68 35 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1387 الموافق 2 فبراير سنة 1968 والمتضمن رضع رسوم جمركية جديدة ، رقم التعريفة بيان القائمة ذات العناوين السطور معلومات وبمقتضى المرسوم رقم 68-37 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1387 الموافق 2 فبراير سنة 1968 والمتضمن انشاء لجنة وزارية مشتركة للتعريفة الجمركية ،

  • ، وبعد استطلاع رأى اللجنة الوزارية المشتركة للتعريفة الجمركية ، يقرران ما يلى : المادة الاولى : ان معدلات الرسوم الجمركية المطبقة على بعض المنتجات التابعة لوضع التعريفة التالية : b BI 03.01 Ex : التون المثلج يعاد وضعها طبقا للأعمدة 6 و 7 و 8 من الجدول أدناه المعدلات الجاري بها العمل المعدلات الجديدة التعريفة | الجمعية التعريفة | الجمعية الدنيا . الاقتصادية القانون الدنيا الاقتصادية القانون الجمركية المنتجات المختصرة احصائية للحماية الاوربية العام للحماية الأوربية العام ) 1 ( ) 2 ( ) 3 ( ) 4 ( ( ه ) Ex 03.01 سمك طازج ) حي او ميت ) الجمركية الجمركية ) 6 ( V ) 8 ( ) 6 ( ) V ( ) 8 ( BI مبرد او مثلج تون مثلج 15 030102 60 ه ر 61 AL ه ر4 6 b المادة 2 : تسرى أحكام المادة الاولى ابتداء من 16 نوفمبر سنة 1968 • المادة 3 : يكلف مدير التجارة الخارجية ومدير الجمارك ( كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة - الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 1 رمضان عام 1388 الموافق 21 نوفمبر سنة 1968 • وزير التجارة عن وزير الدولة المكلف بالمالية | نورالدين دلسي والتخطيط الكاتب العام صالح مبروكين وزارة العمل والشؤون الاجتماعية قرار مؤرخ في 29 رمضان عام 1388 الموافق 19 ديسمبر سنة 1968 يتضمن تعيين عضو في اللجنة المؤقتة لتسيير جمعية اسعاف مستخدمي مناجم الونزة بموجب قرار مؤرخ فى 29 رمضان عام 1388 الموافق 19 ديسمبر سنة 1986 عين السيد الهادي اليمني ممثلا لمستغلى المناجم ، ليحضر في اجتماعات اللجنة المؤقتة لتسيير جمعية اسعاف مستخدمى مناجم الونزة وذلك خلفا للسيد روبير بولو المستقيل . قرارات عمال العمالات قرار مؤرخ في 13 شعبان عام 1388 الموافق 4 نوفمبر سنة | 1968 من عامل عمالة قسنطينة يتضمن منح الاذن لجلب الماء ضخا من وادى الرمل لرى أراضي بموجب قرار مؤرخ في 13 شعبان عام 1388 الموافق 4 نوفمبر سنة 1968 من عامل عمالة قسنطينة : 1 ) يؤذن للسيد بلقاسم جغاز بجلب الماء ضخا من وادى الرمل لرى الاراضي المحددة مساحتها باللون الوردى على الرسم البياني الملحق بأصل هذا القرار ومجموع تلك المساحة نحو ه هكتارات وهي جزء من ملك الشخص المذكور •

الثلاثاء 26 شوال عام 1388 ه الجريدة الرسمية ان كمية الماء الدائمة الصورية المسموح بضخها تحدد ب 4 لترات في الثانية . 2 ) يمكن لمجموع كمية الماء التي تضخها المضخة أن يزيد على 4 لترات في الثانية دون أن يتجاوز 8 لترات في الثانية ولكن يجب في هذه الحالة أن تنقص مدة الضخ بحيث لا تتجاوز كمية الماء المجلوبة الكمية المناسبة للتصريف المتوالى المأذون تكون منشأة الضخ ثابتة وقادرة على رفع 8 لترات لأقصى حد في الثانية الى علو 12 مترا وهو علو الرفع المحسوب فوق المستوى الادنى لمياه الوادي

  1. تكون المنشأة التي يركبها المستفيد والمتكونة من المحرك والمضخة وأنابيب المص والكبس ، موضوعة بحيث لا يحدث أى شق على ضفاف الوادى ولا يترتب على وضعها أي انحصار في مسيل المياه بالوادى ولا في حركة المرور على أملاك الدولة و لموظفى مصلحة الهندسة القروية أثناء قيامهم بمهامهم حرية الدخول في كل وقت الى المنشأة المذكورة للاطلاع على الغرض الذي تستعمل فعلا لأجله 4 ) وبما أن المستفيد يعتبر عضوا في منطقة الرى لحامة بوزيان فان الاذن يمنح مع تحديد للمدة ويمكن تعديل هذا الاذن أو انقاص مدته أو ابطاله في كل وقت دون تعويض ولا سابق انذار وذلك اما لفائدة سلامة البلاد من الامراض واما لعدم مراعاة الشروط التي يتضمنها الاذن ، وعلى الخصوص : أ اذا لم يستعمل الاذن صاحبه في الاجل المحدد في الفقرة 5 أدناه اذا استعملت المياه لغرض غير الذي منح الاذن ب لأجله ج 6 ج اذا تنازل عن الاذن صاحبه أو حوله الى غيره بدون موافقة عامل العمالة 6 باستثناء الحالة المنصوص عليها في المادة 10 من المرسوم المؤرخ في 28 يوليو سنة 1938 ، د ه اذا خالف صاحب الاذن أحكام الفقرة 7 أدناه ، ه اذا لم تؤد الاتاوات الواجبة في المواعيد المحددة لها 6 و وفي جميع الحالات بمجرد استخدام التجهيز المقرر في المنطقة رقم 4 • لا يكون لصاحب الاذن حق في المطالبة بتعويض في حالة ما اذا وقع تقصير الاذن أو أصبح الاذن غير قابل للاستعمال من جراء ظروف تتعلق بأسباب طبيعية أو بحالات قوة قاهرة ولا يكون له كذلك حق في المطالبة بأى تعويض في حالة ما اذا كان عامل العمالة قد أمر اثر نقص الماء بتنظيم موقت الغرض منه تخصيص كميات معلومة من الماء الصالح للشرب للجمهورية الجزائرية 47 للسكان ولورد المواشى ثم توزيع الكمية الباقية منه على مختلف المأذون لهم بجلب الماء من وادى الرمل • ويمكن علاوة على ذلك ، تعديل الاذن المذكور أو انقاص مدته أو ابطاله في كل زمن مع أو دون سابق انذار اذا كان ذلك يقتضيه الصالح العام ويمكن لهذا التعديل أو النقص أو الابطال أن يفتح حقا في التعويض لفائدة صاحب الاذن اذا لحقته من جراء ذلك خسارة مباشرة . ولا يقرر تعديل الاذن أو تقصير مدته أو ابطاله الا بأمر من عامل العمالة وذلك بعد اتمام نفس الاجراءات المتبعة قبل منح الاذن والمحددة في المادة 4 من المرسوم المؤرخ في 28 يوليو سنة 1938 ه ) يتحمل صاحب الاذن نفقات الاشغال اللازمة لتركيب واستخدام منشأة الضخ وتتم هذه الاشغال باعتناء صاحبها و تحت مراقبة مهندسي مصلحة الهندسة القروية ويجب أن تكون متممة في أقصى أجل يبلغ سنة ابتداء من تاريخ هذا القرار ولا يمكن استخدام منشأة جلب الماء الا بعد أن يتحقق من الاشغال مهندس من مصلحة الهندسة القروية بناء على طلب صاحب الاذن . ويتحتم على صاحب الاذن ، بمجرد الانتهاء من | الاعدادات أن يزيل نصب السقالات وبقايا مواد البناء وأن يباشر في اصلاح ما قد يلحق غيره ويلحق أملاك الدولة من أضرار واذا امتنع عن ذلك أو تهاون في تنفيذه في الوقت المناسب فتأمر السلطة المحلية بانجازه فورا على نفقته مع عدم الاخلال بالاحكام الجزائية المطبقة عليه ودون الاخلال أيضا بالدعوى المدنية التي قد تقام عليه من أجل امتناعه أو تهاونه . 6 ) تخصص مياه الضخ المجلوبة لرى المساحة المبينة في الفقرة الاولى أعلاه ولا يجوز استعمالها لرى ملك آخر دون اذن جديد بذلك وفى حالة بيع الملك المأذون بريه فان الاذن الخاص به يحال بحكم القانون الى الملاك الجديد الذي يجب عليه اخبار دار عمالة قسنطينة بانتقال الملك اليه في أجل ستة أشهر ابتداء من يوم نقل الملكية ويبطل كل تنازل عن الاذن دون ملكية العقار الذي منج الاذن لأجله ويترتب على ذلك الغاء الاذن دون تعويض وفى حالة تجزئة العقار المأذون بريه فان توزيع المياه بين الاراضي المجزأة يجب أن يكون موضوع طلب اذن جديد لرى كل واحدة منها ويحل محل الاذن القديم
  2. لا يمكن في أي حال من الاحوال للسيد بلقاسم جغار أن يتمسك بهذا الاذن الخاص بجلب الماء لرفض خدمات منطقة الرى لحامة بوزيان التي هو عضو فيها وتسديد الرسوم المترتبة لهذا الغرض 8 ) يتحتم على صاحب الاذن اجتناب نكون مستنقعات قد تتحول الى أوكار تنشأ منها حمى المستنقعات (البالوديزم)

48 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 26 شوال عام 1388 ه الخطيرة على الصحة العمومية ويجب عليه أن يوجه ريه بحيث يمكن اجتناب تكون بيوت لبعوض الآجام ويجب عليه الامتثال بدون تأخر للتعليمات التي يمكن أن يوجهها اليه لهذا الغرض موظفو مصلحة الهندسة القروية أو مصلحة محاربة حمى المستنقعات 9 ) يمنح هذا الاذن مقابل دفع أتاوة سنوية تبلغ 2 دج يجب دفعها الى صندوق محصل أملاك الدولة بقسنطينة ابتداء من يوم الاعلان عن قرار منح الاذن دفعة واحدة ومسبقا • ويمكن اعادة النظر في هذه الاتاوة في أول يناير من كل عام وزيادة على هذه الاتاوة يدفع صاحب الاذن : الرسم الجزافى المنصوص عليه في المادتين 84 و 850 من الأمر المؤرخ في 13 ابريل سنة 1943 والذي يمكن أن تعدل معدلاته طبقا للكيفيات الجارى العمل بها فيما يخص تحصيل الضرائب في الجزائر الرسم الثابت وقدره 5 دنانير طبقا لأحكام المادة 18 من المقرر رقم 58-015 المصادق عليه بموجب المرسوم المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1958 10 ) يجب على صاحب الاذن أن يخضع لجميع الانظمة المقررة أو التي ستقرر فيما يخص الاتاوات عن استعمال الماء والشرطة وكيفية تقسيم المياه وتوزيعها . 11 ) ينفذ هذا القرار مع الاحتفاظ بجميع حقوق الغير .. المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر