قرار مؤرخ في 6 رجب عام 1388 الموافق 28 سبتمبر سنة 1968 يتعلق بتنظيم الدروس والمواقيت والبرامج في 21 نوفمبر تكميليات التعليم الفلاحي 41 سنة 1968 يتضمن تعيين مدير مدرسة الطيران المدني قرار مؤرخ في 27 شعبان عام 1388 الموافق 18 نوفمبر والرصد الجوي - •
المادة الأولى
فتح المادةتسجل تكميليات التعليم الفلاحي تلاميذها عن طريق المسابقة بين المترشحين البالغين من العمر اربع | عشرة سنة على الاقل وست عشرة سنة على الأكثر في 31 ديسمبر من سنة الامتحان . 42 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 26 شوال عام 1388 ه ويجوز ان تمنح استثناءات من شرط السن ضمن اطار التعليمات الوزارية من قبل مفتشى الاكاديميات ويجب فضلا عن ذلك ان يثبت المترشحون :
- اما حيازتهم لشهادة التعليم الابتدائية ،
- وأما متابعة برنامج القسم النهائى للتعليم الابتدائي أو أحد أقسام المرحلة الأولى للتعليم الثانوى او التقني
المادة 2
فتح المادةتحدد مدة الدراسة فى تكميليات التعليم الفلاحي باربع سنوات
المادة 3
فتح المادةتنشر في النشرة الرسمية لوزارة التربية الوطنية المواقيت والبرامج التي تطبق في تكميليات التعليم الفلاحي ابتداء من السنة الدراسية التي تلى نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
المادة 4
فتح المادةتنظم – بصفة انتقالية وريثما يعمم نظام الدروس الممتد على اربع سنوات في جميع تكميليات التعليم الفلاحي مسابقة داخلية للالتحاق بالسنة الرابعة في المؤسسات التي تحدث بها ، وذلك قصد قبول التلاميذ المتخرجين من السنة الثالثة لتكميليات التعليم الفلاحي .
يحدد منشور وزارى كيفيات المسابقة ، وقائمة تكميليات التعليم الفلاحي المعينة لاستقبال التلاميذ المادة ه : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 6 رجب عام 1388 الموافق 28 سبتمبر سنة 1968 • احمد طالب قرار مؤرخ في 27 شعبان عام 1388 الموافق 18 نوفمبر سنة 1968 يتضمن قائمة المترشحين المقبولين كتلاميذ أساتذة بالسنة الأولى والثانية من مدرسة المعلمين العليا (سنة 1968 1969 ( بموجب قرار مؤرخ 27 شعبان عام 1388 الموافق 18 نوفمبر سنة 1968 قبل بالسنة الأولى من مدرسة المعلمين العليا عن طريق المسابقة وحسب ترتيب الاستحقاق المترشحون الآتية اسماؤهم :
أولا - قسم الآداب :
1) الأدب العربي :
1) مصطفى سواق
2) احمد منور احمد موسلمال ه سليمان الشيخ بلحاج 6 (6) علي بيوض
ب ) الأدب الفرنسي : 1 (1) كلتوم بقايل
(2) ليلى مزعاش يمينة بن معيوف ) خديجة نكورى
ه) محاند شاكر 6 (6) سعدان بن بابا على
7) (7) كمال مفتي
8) (8) بهلول بهلول 9 محمد قويسم ( زبيده رابحي
10) زبيدة خالدي
11) حمزة عاشور علي بن علي
12) صهرة شراد ليلى جزولي 13 ( عبد العزيز مختاري
14) ليلى مستول ثانيا - الاقسام العلمية الفرنسية :
أ ) فرع الفيزياء والرياضيات : 1 (1) عمار حمينة (الرياضيات العامة والفيزياء) 2 (2) الاخضر ميلواح الرياضيات العامة والفيزياء) 3 (3) حفيظة قربيلين (الرياضيات العامة والفيزياء) 4 (4) حليمة برايكية الرياضيات والفيزياء)
ه ) فتيحة تاروداده ( الرياضيات والفيزياء والكيمياء أو الرياضيات العامة والفيزياء 6 (6) الطاهر بوقرة ( الرياضيات والفيزياء والكيمياء ) حسنة فتيحة الوكيل الرياضيات والفيزياء والكيمياء فراحات بورصاصة الرياضيات والفيزياء والكيمياء) V حسين براسلي الرياضية والفيزياء والكيمياء او الرياضيات العامة والفيزياء) ) عمار محمدية (الرياضيات والفيزياء والكيمياء) الثلاثاء 26 شوال عام 1388 ه الجريدة الرسمية ب فرع العلوم التجريبية :
1) بوقرة بوزعبانة العلوم الفيزيائية والكيميائية والطبيعية أو الرياضيات والفيزياء والكيمياء) •
2) مهتلي بن صالح كفتى ( الرياضيات والفيزياء والكيمياء )
(3) عمر خلف الله الرياضيات والفيزياء والكيمياء)
4) ليلى زنبعة ( الرياضيات والفيزياء والكيمياء أو العلوم الفيزيائية والكيميائية والطبيعية )
ه) باية مهني ( العلوم الفيزيائية والكيميائية والطبيعية )
6 ) علاوة رباح ( العلوم الفيزيائية والكيميائية والطبيعية ) ) مليكة حمادن (العلوم الفيزيائية والكيميائية والطبيعية )
8) (8) دليلة درقيني (الرياضيات والفيزياء والكيمياء 9 (9) عبد الرحمن موفق ( العلوم الفيزيائية والكيميائية والطبيعية )
(10) ليلى حدابى ( العلوم الفيزيائية والكميائية والطبيعية )
(11) دليلة أدريس ( العلوم الفيزيائية والكيميائية والطبيعية
(12) رضية موسى الرياضيات والفيزياء والكيمياء
(13) على شيخى ( العلوم الفيزيائية والكيميائية والطبيعية ) 114) حفيظة براح ( العلوم الفيزيائية والكيميائية والطبيعية
(15) يوسف قنيش العلوم الفيزيائية والكيميائية والطبيعية يمينة بوزغتى ( العلوم الفيزيائية والكيميائية والطبيعية)
16) ( خديجة زياني الرياضيات والفيزياء والكيمياء)
(17) محمد بركان العلوم الفيزيائية والكيميائية والطبيعية
(18) الطيب رمعون الرياضيات والفيزياء والكيمياء)
(19) هاسمي حبيب الرياضيات والفيزياء والكيمياء)
(20) عمر بوثلجة الرياضيات والفيزياء والكيمياء)
21 ) غازي عياد نادية بالسعد (العلوم الفيزيائية والكيميائية والطبيعية )
(22) مبارك مكي الرياضيات والفيزياء والكيمياء) ثالثا - الاقسام العلمية العربية :
أ (أ) فرع الرياضيات والفيزياء
1) محمد بن هالي 2 (2) محمد الطاهر طالبي 3 (3) علي حدوش
(4) عبد القادر قاسمي الحسن ه الشريف بوخرص للجمهورية الجزائرية 43 6 (6) على العايب
7) (7) علي عيساوى 8 (8) عبد الحميد مبارك ب قرع العلوم التجريبية .
1) حسين عبد الرحيم 2 (2) ناصر موسى بختي 3 (3) ابراهيم حمروش 4 (4) عمار محسن
ه) عبد الحميد زغداوى 6 (6) مولود لبيد
7) احمد قاضي وقبل بالسنة الثانية من مدرسة المعلمين العليا عن طريق المسابقة وحسب ترتيب الاستحقاق المترشحون الآتية اسماؤهم :
اولا - قسم الاداب ) الادب العربي :
10) سليمان دواق
(2) الازهر سعدي
3) (3) حاج حميدو عبد عبد الحميد منجل 4 (4) حسين الباي ه ناصر بن عبد الله
(6) عمر مهيبل ) علي مهيبل ) مصطفى حداد 10 ( ب ) الأدب الفرنسي : 1 (1) السعيد بيرم
2) بوزيان حمود ) عبد القادر تبوني 4 (4) احمد سماتي شفيقة بورغود عمار قر في 5 ( عبد الحميد الادهم منيرة صيافة 44 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 26 شوال عام 1388 ه ثانيا - قسم العلوم ) فرع الرياضيات :
نور الدين ميهني ب فرع : الفيزياء والكيمياء مزيان ايت عمار
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- قانون رقم 62-157
- قانون رقم 60-791
- مرسوم رقم 59-57
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.