قرار
قرار مؤرخ في 4 شوال عام 1388 الموافق 23 ديسمبر سنة 1968 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الشؤون التقنية العامة . 45
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد عطا الله ضب مدير الشؤون التقنية الامضاء باسم وزير الاشغال العمومية والبناء على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 4 شوال عام 1388 الموافق 23 ديسمبر سنة 1968 10 الامين خان 46 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 26 شوال عام 1388 ه وزارة التجارة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.