قرار مؤرخ في 9 رمضان عام 1388 الموافق 29 نوفمبر - الموافق 19 سنة 1968 يتضمن تحديد العطل المدرسية والجامعية لسنة الجنسية 1968 – 1969 . 44 34
المادة الأولى
فتح المادةتختلف العطل المدرسية بحسب المجموعات المحددة بموجب القرار المؤرخ فى 20 جمادى الثانية عام 1384 الموافق 26 اكتوبر سنة 1964 والمتضمن تحديد العطل المدرسية لسنة 1964 1965
المادة 2
فتح المادةتحدد العطل المدرسية للسنة الدراسية 1968 1969 كمايلي :
أ) عطلة الشتاء :
1) من مساء يوم الاربعاء 18 ديسمبر سنة 1968 الى صباح يوم الجمعة 3 يناير سنة 1969 بالنسبة للمجموعات الاولى والثالثة والرابعة والخامسة المحددة فى القرار المؤرخ فى 26 اكتوبر سنة 1964 والمشار اليه اعلاه
2 ) يوما 24 و 25 ديسمبر سنة 1968 و 31 ديسمبر سنة 1968 وأول يناير سنة 1969 بالنسبة للمجموعة الثانية .
ب) عطلة الربيع :
1 ) من مساء يوم الاربعاء 26 مارس الى صباح يوم الجمعة 11 افريل سنة 1969 بالنسبة للمجموعات الاولى والثالثة والرابعة والخامسة
2 ) يوم الاثنين 17 ابريل سنة 1969 بالنسبة للمجموعة الثانية
ج) عطلة الصيف :
1) من مساء يوم السبت 5 يوليو الى صباح يوم الاثنين 22 سبتمبر سنة 1969 بالنسبة للمجموعة الاولى 2 (2) من مساء يوم الاربعاء 30 أبريل الى صباح يوم الاثنين 29 سبتمبر سنة 1969 بالنسبة للمجموعة الثانية ..
3) من مساء يوم السبت 14 مايو الى صباح يوم الاثنين 29 سبتمبر سنة 1969 بالنسبة للمجموعة الثالثة • ) من مساء يوم السبت 14 يونيو الى صباح يوم الاثنين 29 سبتمبر سنة 1969 بالنسبة للمجموعة الرابعة
ه ) من مساء يوم السبت 14 يونيو الى صباح يوم الاثنين 22 سبتمبر سنة 1969 بالنسبة للمجموعة الخامسة ..
المادة 3
فتح المادةيكلف مدير التعليم المدرسي ومدير الادارة العامة كل فيما يخصه بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 9 رمضان عام 1388 الموافق 29 نوفمبر سنة 1968 احمد طالب
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.