قرار
قرار مؤرخ في 29 رمضان عام 1388 الموافق 19 ديسمبر سنة 1968 يتضمن احداث مركز مهني لتكوين الاعوان التقنيين المختصصين في الاشغال العمومية والرى والبناء بورقلة 45
المادة 6
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 29 رمضان عام 1388 الموافق 19 ديسمبر سنة 1968 عن وزير التربية الوطنية الكاتب العام عبد الرحمن شريط وزارة الاشغال العمومية والبناء
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.