قرار

قرار مؤرخ في 29 رمضان عام 1388 الموافق 19 ديسمبر سنة 1968 يتضمن احداث مركز مهني لتكوين الاعوان التقنيين المختصصين في الاشغال العمومية والرى والبناء بورقلة 45

المادة 6

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.