مقرر

مقرر مؤرخ في 1 رمضان عام 1388 الموافق سنة 1968 يتضمن قائمة الخبراء . - 34

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.