مرسوم رئاسي رقم 93-291 مؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1414 الموافق 4 ديسمبر سنة 1993، يتضمن تحويل اعتماد الى ميزانية تسيير وزارة الشبيبة والرياضة. 9
المادة 16
فتح المادةيعاقب مرتكب أية مخالفة لأحكام المادة 9 أعلاه، بتطبيق العقوبات الواردة في المادة 206 من الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 8 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه، بصرف النظر عن سحب رخصة الممارسة.
المادة 17
فتح المادةينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 20 جمادى الثانية عام 1414 الموافق 4 ديسمبر سنة 1993.
علي كافي تنظيمية وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 93-01 المؤرخ في 26 رجب عام 1413 الموافق 19 يناير سنة 1993 والمتضمن قانون المالية لسنة 1993، وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 26 رجب عام 1413 الموافق 19 يناير سنة 1993 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1993، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-33 المؤرخ في 26 رجب عام 1413 الموافق 19 يناير سنة 1993 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الشبيبة والرياضة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1993، 10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية يرسم ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1993 اعتماد قدره ثمانون مليون دينار ( 80.000.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37 – 91 " مصاريف محتملة - احتياطي مجمع ".
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 1993 اعتماد قدره ثمانون مليون دينار ( 80.000.000 دج ) ويقيد في ميزانية تسيير وزارة الشبيبة والرياضة ( الفرع الأول - المصالح المركزية - العنوان الرابع - التدخلات العمومية - القسم الثالث - النشاط التربوي والثقافي) وفي الباب 43-02 - الإدارة المركزية - المساهمة في الجمعيات الرياضية ".
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير الاقتصاد ووزير الشباب والرياضة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 20 جمادى الثانية عام 1414 الموافق 4 ديسمبر سنة 1993 علي كافي
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- الدستور
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.