قرار
قرار مؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1414 الموافق 2 نوفمبر سنة بالدراسات والتلخيص بديوان وزير الشؤون الخارجية. 1993، يتضمن إنهاء مهام مكلف 16
قرار مؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1414 الموافق 2 نوفمبر سنة بالدراسات والتلخيص بديوان وزير الشؤون الخارجية. 1993، يتضمن إنهاء مهام مكلف 16
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.