مرسوم رئاسي رقم 93-292 مؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1414 الموافق 4 ديسمبر سنة 1993، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد الى ميزانية تسيير وزارة الفلاحة
المادة الأولى
فتح المادةيحدث في جدول ميزانية تسيير وزارة الفلاحة باب عنوانه :
- 44-03 : الإدارة المركزية المساهمة في دواوين المساحات المسقية.
المادة 2
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1993 اعتماد قدره اثنان وخمسون مليون دينار (52.000.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 44-96 " إعانة لتبعات الخدمة العمومية ". 21 جمادى الثانية عام 1414 ه الجريدة الرسمية
المادة 3
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 1993 اعتماد قدره اثنان وخمسون مليون دينار ( 52.000.000 دج) ويقيد في ميزانية تسيير وزارة الفلاحة وفي الباب رقم 44-03 : الإدارة المركزية - المساهمة في دواوين المساحات المسقية.
مراسيم
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- الدستور
- قانون رقم 84-17
- decret_legislatif رقم 93-01
- مرسوم رئاسي
- مرسوم تنفيذي رقم 93-25
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم رئاسي رقم 93-323
مرسوم رئاسي رقم 93-323 مؤرخ في 11 رجب عام 1414 تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الفلاحة
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.