مرسوم تنفيذي رقم 05-264 مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 24 يوليو سنة 2005، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة النقل
المادة 183
فتح المادةينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 28 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 4 غشت سنة 2005.
عبد العزيز بوتفليقة تنظيمية يرسم ما يأتي :
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 2005 اعتماد قدره ثمانية ملايين وأحد عشر ألف دينار (8.011.000 دج) مقيد في ميزانية تسيير وزارة النقل وفي الباب رقم 36-06 " إعانة للمدرسة التقنية للتكوين والتدريب البحريين بمستغانم".
المادة 2
فتح المادةيخصّص لميزانية سنة 2005 اعتماد قدره ثمانية ملايين وأحد عشر ألف دينار (8.011.000 دج ) يقيد في ميزانية تسيير وزارة النقل وفي البابين المبينين في الجدول الملحق بهذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةيكلّف وزير المالية ووزير النقل، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 17 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 24 يوليو سنة 2005.
أحمد أويحيى 22 الجريدة الرسمية رقم الأبواب الجدول الملحق العناوين الاعتمادات المخصصة ( دج ) وزارة النقل الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 90-34 الإدارة المركزية - حظيرة السيارات... 4.087.000 مجموع القسم الرابع 4.087.000 القسم الخامس أشغال الصيانة 01-35 الإدارة المركزية – صيانة المباني. 3.924.000 مجموع القسم الخامس 3.924.000 مجموع العنوان الثالث 8.011.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 8.011.000 مجموع الفرع الأول 8.011.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 8.011.000 مراسيم فردية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.