مرسوم رئاسي

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 25 جمادى الثانية عام 1426 الموافق أول غشت سنة 2005 ، يتضمن التعيين بعنوان وزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية. 24

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.