مرسوم تنفيذي رقم 93-95 مؤرخ في 13 شوال عام 1413 مكتب للدراسات والخدمات
المادة الأولى
فتح المادةيحدث مركز للبحث والتنمية يسمى " مكتب الدراسات والخدمات " ويدعى في صلب النص " المكتب ".
المادة 2
فتح المادةيتولى المكتب، بناء على الطلب وعلى أساس تعاقدي مهمة تزويد رئيس الحكومة أو أعضاء الحكومة أو أي مؤسسة أو إدارة عمومية بالخبرات الضرورية لتنفيذ برنامج عمل الحكومة.
وبهذه الصفة، يتكفل المكتب بما يأتي :
يبحث عن الهياكل و / أو الشخصيات الوطنية أو الاجنبية المقيمة أو غير المقيمة، التي تمتلك كفاءات مطلوبة، ويعد فهارس لها وينتقي ذلك، يبرم مع الهياكل و / أو الشخصيات المذكورة سابقا، جميع العقود واتفاقيات الدراسات أو الاستشارة 6 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية المرتبطة بالمهام المسندة اليها، يقتني جميع الوثائق
- يقوم على العموم، بكل عمل يتصل بموضوعه ونشاطاته.
المادة 3
فتح المادةيوضع المكتب تحت وصاية رئيس الحكومة.
المادة 4
فتح المادةيكون مقر المكتب في مدينة الجزائر.
المادة 5
فتح المادةيسير المكتب مدير عام يعين بمرسوم تنفيذي.
المادة 6
فتح المادةيزود المكتب قصد تأسيسه برأسمال أولي قدره عشرة ملايين دينار ( 10.000.000 دج ) يحرر دفعة واحدة.
المادة 7
فتح المادةتحدد قواعد تنظيم المكتب وعمله عن طريق التنظيم.
المادة 8
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 13 شوال عام 1413 الموافق 5 أبريل سنة 1993 .
بلعيد عبد السلام
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- الدستور
- قانون رقم 88-01
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.