قرار

قرار مؤرخ في 20 رمضان عام 1413 الموافق 14 مارس سنة 1993 يتضمن غلق المركز الأمني " في ورقلة " ) ولاية ورقلة ) بالناحية العسكرية الرابعة. 11

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.