ج.ر عدد 15 لسنة 1975
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (6)
اسأل عن هذا العدد

قرارات ، مقررات ، داخل الجزائر 6 أشهر سنة النسخة الاصلية 30 د.ج 50 د.ج النسخة الاصليه وترجمتها 70 درج 100 د.ج حمد قوانين ، أوامر ومراسيم مناشير ، إعلانات وبلاغات خارج الجزائر الادارة والتحرير “ سنة الكتابة العامة للحكومة 80 دج الطبع والاشتراكات ادارة المطبعة الرسمية 150 دج 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك

  • الجزائر بما فيها نفقات الارسال الهاتف : 15-18-66 الى 17 22 ος 3200 ثمن النسخة الاصلية : 0.60 د.ج وثمن النسخة الاصلية وترجمتها 1,30 د. ج - ثمن العدد للسنين السابقة : 1000 دج وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الأحيرة عند تحديد اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم. يؤدى عن تغيير العنوان 1000 د. ج - ثمن النشر على اساس 15 دج للسطر . قوانين وأوامر فهرس وزارة التعليم العالى والبحث العلمي أمر رقم 75 - و مؤرخ في 6 صفر عام 1395 الموافق قرار مؤرخ في 9 ذى الحجة عام 1394 الموافق 23 17 - فبراير سنة 1975 يتضمن قمع الاتجار والاستهلاك | ديسمبر سنة 1974 يتضمن ضم معهد الارصاد الجوية وفيزياء المحظورين للمواد السامة والمخدرات. مراسيم قرارات مقررات وزارة الداخلية قرار مؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1394 الموافق- سنه 1975 يتضمن تنظيم اللجان المتساوية الاعضاء الداخلية . وزارة التعليم الابتدائي والثانوى 226 | الكرة الارضية الى الهيئة الوطنية للبحث العلمي وذلك بصفة انتقالية . 233 قرار مؤرخ في 9 ذى الحجة عام 1394 الموافق 23 4 يناير | ديسمبر سنة 1974 يتضمن ادماج مركز الابحاث الانسانية الوزارة وما قبل التاريخ والعرقية، في الهيئة الوطنية للبحث العلمي 227 وذلك بصفة انتقالية. - 233 قرار مؤرخ في 21 ذى الحجة عام 1394 الموافق 4 يناير
  • قرار وزاري مشترك مؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1394 - الموافق 20 نوفمبر سنة 1974 يتضمن اعادة تنظيم شهادة سنة 1974 يتضمن احداث فروع قصد تحضير ليسانس التعليم البكالوريا للتعليم الثانوى. 228 | في العلوم التطبيقية. 233

226 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 10 صفر عام 1395 ه وزارة التعليم الاصلى والشؤون الدينية قرار مؤرخ في 9 محرم عام 1395 الموافق 22 يناير سنة 1975 يتضمن تطبيق المرسوم رقم 71-129 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1391 الموافق 13 مايو سنة 1971 والمتضمن | احداث شهادة الاهلية للتعليم الاصلى. 233 قوانين وأوامر امر رقم 75-9 مؤرخ في 6 صفر عام 1395 الموافق 17 فبراير سنة 1975 يتضمن قمع الاتجار والاستهلاك المحظورين للمواد السامة والمخدرات باسم الشعب ان رئيس الحكومة، رئيس مجلس الوزراء

  • بناء على تقرير وزير العدل، حامل الاختام ووزير الداخلية ووزير الصحة العمومية
  • وبمقتضى الامرين رقم 65-182 ورقم 70-53 المؤرخين في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تاسيس الحكومة يأمر بما يلى : المادة الأولى : يعاقب بحبس لمدة شهرين الى عامين وبغرامة 20000 الى 100000 دينار او باحدى تلك العقوبتين كل من خالف أحكام اللوائح الادارية العامة المتعلقة بانتاج ونقل واستيراد وتصدير وحيازة وعرض وبيع وشراء واستهلاك المواد والنباتات وزرع النباتات المعتبرة سامة بطريق تنظيمي وكل عمل يتعلق بهذه العمليات. وبامكان اللوائح المنصوص عليها أعلاه أن تحظر كذلك كل العمليات الخاصة بتلك النباتات والمواد. يسوغ أيضا للمحاكم أن تأمر بمصادرة المواد والنباتات المحجوزة في كل الحالات المنصوص عليها في هذه المادة. المادة 2 : يعاقب بحبس شهرين الى عشرة أعوام وبغرامة من 50000 الى 1000000000 دينار او باحدى العقوبتين كل من خالف أحكام اللوائح الادارية العامة المنصوص عليها في المادة السابقة والمتعلقة بالمواد والنباتات السامة المعتبرة كمخدرات بطريق تنظيمي. المادة 3 : يعاقب بحبس لمدة عشرة الى عشرين عاما وبغرامة 50000 الى 1000000000 دينار كل من بصفة غير قانونية صنع أو هيا أو غير أو استورد أو تولى عبور أو صدر أو خزن أو سمسر أو باع أو ارسل أو حمل أو أتجر في المخدرات باي حالة أخرى. ان محاولة ارتكاب جريمة من الجرائم التي تعاقب عليها الفقرة السابقة تعاقب كجريمة مقترفة، وكذا الحال عند المشاركة والاتفاق على ارتكاب هذه الجرائم. يمكن الحكم بالعقوبات المنصوص عليها في الفقرات السابقة حتى ولو كانت مختلف الافعال التي تشكل عناصر الجريمة قد ارتكبت في بلاد مختلفة. المادة 4: يعاقب بحبس لمدة عامين الى عشرة اعوام وبغرامة من 50000 الى 500000 دينار أو باحدى العقوبتين : I كل من سهل للغير استعمال تلك المواد أو النباتات بعوض أو بدونه أو بامداد محل لهذا الغرض أو بأي وسيلة أخرى. 2 كل من تسلم أو حاول تسليم هذه المواد أو النباتات بوصفة طبية صورية أو ممنوحة مجاملة. 3 كل من سلم تلك المواد أو النباتات بمجرد ابراز الوصفات عالما بطابعها الصورى أو بمنحها مجاملة . وعندما يسهل استهلاك تلك المواد أو النباتات لقاصر عمره أقل من واحد وعشرين عاما أو تسلم له تلك المواد أو النباتات في الحالات المنصوص عليها في الفقرة الثالثة أعلاه فتكون مدة الحبس من خمسة إلى عشرة أعوام . وبالاضافة الى ذلك يجوز للمحاكم أن تحكم في كل الحالات المنصوص عليها في المواد السابقة بالحرمان من الحقوق الوطنية لمدة خمسة الى عشرة أعوام. وتصدر المحاكم منع الاقامة لمدة عامين على الاقل الى خمسة أعوام على الأكثر على كل شخص حكم عليه بمقتضى المواد السابقة ..

الجمعة 10 صفر عام 1395 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 227 كما ينبغي على المحاكم أن تأمر بسحب جواز السفر وحجز رخصة سوق السيارات لمدة ثلاثة أعوام على الاكثر . المادة 5 : يعاقب بحبس لمدة شهرين الى عام واحد وبغرامة من 500 الى 50000 دينار أو باحدى العقوبتين كل من استهلك بصفة غير قانونية احدى المواد أو النباتات المصنفة كمخدرات. ويسوغ لقضاة التحقيق أو الحكم أن يجبروا الاشخاص المتابعين بمقتضى هذه المادة على معالجة انفسهم قصد ازالة الانسمام في مؤسسة طبية متخصصة. وتغلق الاماكن التي استهلكت المخدرات فيها بصفة جماعية وكذا الاماكن التي وضعت أو صنعت فيها تلك المواد بصفة غير قانونية. المادة 7 : تضاعف العقوبات المنصوص عليها في هذا الامر عند العود إلى الجرم. المادة 8 : عند ما يكون طابع احدى هذه الجرائم المشار اليها في هذا النص من شأنه أن يلحق اضرارا بالصحة الاخلاقية للشعب الجزائري يمكن الحكم بالاعدام. المادة 9 : يطبق هذا الأمر على الجرائم التي وقعت بعد أول اكتوبر سنة 1974 والتي لم تكن موضوع حكم نهائي بتاريخ نشره في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية المادة 6 : تأمر المحاكم الزاما وفي كل الحالات المنصوص | الديمقراطية الشعبية . عليها في المواد السابقة، بمصادرة النباتات والمواد المحجوزة. ويسوغ لها أن تأمر بمصادرة كل الوسائل المادية من اثاث واجهزة وأوانى وغيرها التي استعملت لصنع أو نقل المواد أو النباتات كما يمكن لها أن تأمر بمنع الجاني من ممارسة المهنة التي ارتكب الجريمة بواسطتها لمدة خمسة اعوام على الاكثر . المادة 10 : تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا الامر. المادة 11 : ينشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. وحرر بالجزائر في 6 صفر عام 1395 الموافق 17 فبراير سنة 1975. هواري بومدين مراسيم ، قرارات، مقررات وزارة الداخلية قرار مؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1394 الموافق 4 يناير سنة 1975 يتضمن تنظيم اللجان المتساوية الاعضاء الوزارة الداخلية ان وزير الداخلية بمقتضى الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية المعدل والمتمم، وبمقتضى المرسوم رقم 66 143 المؤرخ في 12 صفر عام - 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن اختصاص اللجان المتساوية الاعضاء وتأليفها وتنظيمها . وسيرها،

  • وبمقتضى المرسوم رقم 69-55 المؤرخ في 26 صفر عام 1389 الموافق 13 مايو سنة 1969 والمتضمن تحديد الكيفيات المتعلقة بتعيين ممثلى الموظفين في اللجان المتساوية الاعضاء وبمقتضى القرار المؤرخ في 17 شوال عام 1389 الموافق 26 - ديسمبر سنة 1969 والمتضمن تأسيس اللجان المتساوية الاعضاء لموظفي وزارة الداخلية يقرر ما يلى : المادة الأولى : يحدث لدى المديرية العامة للشؤون الادارية والجماعات المحلية ولكل لجنة متساوية الاعضاء مختصة بكل سلك من اسلاك موظفى وزارة الداخلية، مكتب مركزى للانتخاب يكلف بفرز أصوات الناخبين والتصريح بنتائج الانتخابات لممثلى المستخدمين. المادة 2 : يحول كل من مركز التكوين الاداري والمدرسة الوطنية للادارة ومركز التكوين الأولى والاتقان عن طريق المراسلة، كل فيما يخصه الى أقسام للانتخاب توضع تحت سلطة المدير وذلك قصد انجاز عمليات الانتخاب الخاصة بتعيين ممثلى الموظفين في اللجان التساوية الاعضاء. يكلف المديرون باخبار الاعوان الموضوعين تحت سلطتهم وفي الوقت المناسب عن تاريخ الانتخاب. المادة 3 : يعد رئيس المصلحة الموجود لديه قسم الانتخاب قائمة المنتخبين لكل لجنة ويجب أن تلصق هذه القائمة في المراكز الادارية 20 يوما على الاقل قبل التاريخ المحدد للاقتراع ..

228 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 10 صفر عام 1395 ه اما بالنسبة للمستخدمين المسيرين مباشرة من طرف المديرية العامة للشؤون الادارية والجماعات المحلية، فان قائمة المنتخبين تحدد على حسب كل قسم للانتخاب من طرف المديرية العامة المذكورة . المادة 4 : يستطيع الاعوان الذين يمارسون مهامهم خارج مكان تم تحويله الى قسم للانتخاب، وكذلك الاعوان الموجودون في عطلة مرضية أو للراحة يوم الاقتراع، أن يصوتوا بالمراسلة وذلك ضمن الشروط الجاري بها العمل. يضع الاعوان العاملون بمراكز الانتخاب أوراق التصويت بمقر هذه المراكز في ظرفين . المادة 5 : يشرع في عملية الفرز بمقر المكتب المركزي للانتخاب في الاربع والعشرين ساعة التي تلى تسليم أوراق الانتخاب . تعد الاوراق البيضاء أو التي لا تحمل البيانات الكافية ملغاة . المادة 6 : يوضع محضر لعمليات الانتخاب ويصرح بعد ذلك بالنتائج مباشرة بعد الفرز. وتنشر قائمة الاعضاء المنتخبين عن طريق اللصق بالمكتب المركزى للانتخاب وفى كل أقسام الانتخاب. المادة 7 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية | الجزائرية الديمقراطية الشعبية. وحرر بالجزائر في 21 ذي الحجة عام 1394 الموافق 4 يناير سنة 1975 عن وزير الداخلية الكاتب العام حسين طيبي وزارة التعليم الابتدائي والثانوى قرار وزاري مشترك مؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1394 الموافق 20 نوفمبر سنة 1974 يتضمن اعادة تنظيم شهادة البكالوريا للتعليم الثانوى ان وزير التعليم الابتدائي والثانوي

ووزير التعليم العالي والبحث العلمي ، بمقتضى المرسوم رقم 63-195 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1963 والمتضمن تأسيس شهادة البكالوريا للتعليم الثانوى وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 26 شوال عام 1891 الموافق 14 ديسمبر سنة 1971 والمتضمن اعادة تنظيم البكالوريا للتعليم الثانوي ، وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 6 رمضان عام 1392 الموافق 14 أكتوبر سنة 1972 والمتضمن تتميم القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 26 شوال عام 1391 الموافق 14 ديسمبر سنة 1971 والمتضمن اعادة تنظيم بكالوريا التعليم الثانوى . وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 26 صفر عام 1393 الموافق 23 أكتوبر سنة 1973 والمتضمن تتميم وتعديل القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 14 ديسمبر سنة 1971 المتمم بالقرار الوزارى المشترك المؤرخ في 14 أكتوبر سنة 1972 والمتضمن اعادة تنظيم شهادة البكالوريا للتعليم الثانوى وبمقتضى القرار المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1963 والمتضمن تطبيق المرسوم رقم 63 495 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1963 والمتضمن تأسيس شهادة البكالوريا للتعليم الثانوى، وبمقتضى القرارات المؤرخة في 5 صفر و 19 ذي القعدة عام 1386 و 14 ربيع الثاني عام 1388 و 12 صفر عام 1389 الموافق 26 مايو سنة 1966 و 28 فبراير سنة 1967 و 10 يوليو سنة 1968 و 29 أبريل سنة 1969 والمتضمنة تعديل القرار المشار اليه أعلاه وبمقتضى القرار المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1390 الموافق 12 مايو سنة 1970 والمتضمن تعديل القرارات المشار اليها أعلاه يقرران مايلي : المادة الاولى : تلغى القرارات المشار اليها أعلاه وتعوض بالاحكام التالية : المادة 2 : يشتمل امتحان شهادة البكالوريا للتعليم الثانوى على اختبارات كتابية مطابقة للبرامج الرسمية الخاصة بالاقسام النهائية، وعلى اختبار في التربية البدنية. ويجرى هذا الامتحان في دورة سنوية واحدة يحدد تاريخها وزير التعليم الابتدائي والثانوى . المادة 3 : يختبر المترشحون بالنسبة لكل مادة بلغة التدريس . المادة 4 : توجد تفاصيل ونوع الاختبارات في الملحق الثاني المرفق بهذا القرار . المادة 5 : يجب على كل تلميذ يدرس في قسم نهائي بمؤسسة عمومية ثانوية أن يشارك في الامتحان المنصوص عليه في هذا القرار المادة 6 : يمكن للمترشحين الذين لا ينتمون الى أية مؤسسة أن يتقدموا الى هذا الامتحان ويجب عليهم أن يقدموا شهادة من مؤسسة مدرسية عمومية أو خاصة معترف بها، تثبت أن صاحبها قد حضر الامتحان تحضيرا كافيا وانه كفء ليمتحن في اختبارات البكالوريا ..

الجمعة 10 صفر عام 1395 ه - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 229

المادة 7 : يمكن لكل مترشح أن يختار عند تسجيله بين الشعب الخمس التالية : الآداب . العلوم ، الرياضيات ،

  • التقنية الرياضية ،
  • التقنية الاقتصادية. المادة 8 : يحدد وزير التعليم الابتدائي والثانوى كل سنة تاريخ التسجيل واختتامه وكذا مراكز الامتحان. المادة 9 : يشتمل ملف الترشيح أساسا على : ا) طلب التسجيل يحرر على استمارة خاصة تقدمها مديرية الامتحانات والتوجيه المدرسي ب نسخة من شهادة الميلاد ج) حوالة بريدية لدفع رسوم الامتحان ، د) بطاقة التربية البدنية تسجل عليها شهادة كفاءة المترشح أو عدم كفاءته يوقعها طبيب. المادة 10 : يعد مدير الثانوية تحت مسؤوليته بالنسبة للمترشحين الدارسين بطاقة تحليلية للمترشحين. وينبغي أن تحمل هذه البطاقة النتائج المدرسية التي حصل عليها المترشح أثناء مرحلة الدورة الثانوية. أما المترشحون الاحرار، فينبغى أن يقدموا بطاقة المعلومات الشخصية تذكر فيها كيفيات تحضير الامتحان من قبل المترشح . المادة 11 : يجب على المترشح أن يحمل معه طيلة اختبارات الدورة بطاقة التعريف الوطنية أو أى وثيقة أخرى معترف بمماثلتها بموجب التشريع النافذ . المادة 12 : لا يجوز للمترشحين أثناء الاختبارات أن يتصلوا ببعضهم البعض ولا أن يتصلوا بالخارج. كما لا يجوز ان يحتفظوا معهم بأي ورقة ولا مذكرة ولا كراس أو كتاب. المادة 13 : في حالة وقوع غش او محاولة غش أو مشاركة فيه، يتوقف المترشح أو المترشحون الذين حاولوا الغش عن تحرير الاختبارات بطلب من رئيس مركز الامتحان الذي يحرر قرارا أو يقترح عقوبة . ويتخذ القرار بشأنهم وزير التعليم الابتدائي والثانوى . المادة 14 : يعين وزير التعليم الابتدائي والثانوى لجان الامتحان، على أن يرأس كل لجنة استاذ يعينه وزير التعليم العالي والبحث العلمي. المادة 15 : يجب اجراء تصحيح مزدوج وكامل مع اغفال الاسم وينقط كل اختبار من صفر الى عشرين. ولكل نقطة معامل مبين في الملحق الأول المرفق بهذا القرار. المادة 16 : يغفل الاسم بالنسبة للتصحيح والمداولات التي لها طابع سري بحت. المادة 17 : كل مترشح حصل على معدل عام يساوى أو يفوق 10 على 20 بعد بايحاء المادة 18 : يجوز قبول المترشحين الذين احسنرروا في الامتحان معدلا عاما يقل عن 10 على 20 اذا قررت اللجنة ذلك بعد مداولات مبنية على دراسة البطاقة التحليلية أو البطاقة الفردية والنتائج المحصل عليها في الامتحان من جهة أخرى. ويحدد منشور صادر عن وزير التعليم الابتدائي والثانوى كيفيات انجاح هؤلاء المترشحين. المادة 19 : ان للجنة الامتحان سلطة لا تنازع فيها. ولا يمكن قبول أي طعن ضد القرارات التي تتخذها طبقا لاحكام هذا القرار . وفي حالة تعادل الاصوات يرجح صوت الرئيس. المادة 20 : تسجل اللجنة على شهادات الناجحين العلامات التالية :
  • علامة «مقبول» عندما يحرز المترشح معدلا أقل من 12 على 20 ء
  • علامة «حسن» عندما يحرز المترشح معدلا يساوى 12 على 20 على الاقل ودون 14 على 20 ،
  • علامة وجيد» عندما يحرز المترشح معدلا يساوي 14 على 20 على الاقل ودون 16 على 20 .
  • علامة جيد جداء عندما يحرز المترشح معدلا يساوى 16 على 20 على الاقل • المادة 21 : تمنح شهادة البكالوريا للتعليم الثانوى من طرف وزير التعليم العالي والبحث العلمي المادة 22 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجرائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 6 ذي القعدة عام 1394 الموافق 20 نوفمبر سنة 1974 . وزير التعليم الابتدائي وزير التعليم العالي والبحث والثانسوي العلمي عبد الكريم بن محمود محمد الصديق بن يحيى

230 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 10 صفر عام 1395 الملحق الاول العوامل ومدة الاختبارات شعبة الآداب الرقم الاختبارات العوامل المدة I الادب العربي 4 3 س 2 الفلسفة 6 4 س 3 اللغة الاجنبية (1) 3 3 س 4 اللغة الاجنبية (2) . 2 2 سن 5 التاريخ 2 I س و 30 د 6 الجغرافيا 2 I س و 30 د 7 الرياضيات 2 2 س 8 التربية البدنية I المجموع : 22 شعبة العلوم الرقم الاختبارات | العوامل | المدة I الادب العربي 2 2 س 2 الفلسفة 2 3 س 3 اللغة الحية 2 2 س 4 الرياضيات 5 3 س 5 العلوم الفيزيائية 5 3 س 6 العلوم الطبيعية 5 3 س 7 التربية البدنية I المجموع : 22 شعبة الرياضيات الرقم الاختبارات العوامل المدة I الادب العربي y? y 2 2 س 2 الفلسفة 2 3 س 3 اللغة الحية 2 2 س 4 الرياضيات 8 4 س 5 العلوم الفيزيائية 7 4 س 6 العلوم الطبيعية 2 I س و 30 د 7 التربية البدنية I المجموع : 24 شعبة التقنية الرياضية الرقم الاختبارات العوامل المدة I الادب العربي 2 2 س 2 اللغة الاجنبية 2 2 س 3 الرياضيات 8 4 س 4 العلوم الفيزيائية 7 4 س 5 البناء الميكانيكي 4 5. س 6 التقنية التطبيقية 2 سلم الاستصناع : س 7 التربية البدنية I المجموع : I 26 شعبة التقنية الاقتصادية الرقم الاختبارات العوامل المدة I الادب العربي 2 2 س 2 الفلسفة 2 3 س 3 اللغة الاجنبية 2 2 س 4 التاريخ 2 1 س و 30 د 5 الجغرافيا 2 I س و 30 د 6 الرياضيات 1 2 I س و 30 د 7 الرياضيات 2 3 2 س 8 الحقوق 2 س 9 الاختبار التطبيقي في الاقتصاد 4 I 3 س 10 التربية البدنية 4 I المجموع : 22 الملحق الثاني نوع اختبارات البكالوريا اختبار الفلسفة : تقدم 3 مواضيع لاختيار المترشح . يتضمن هذا الاختبار برنامج الاقسام النهائية. اختبار اللغة العربية : تقترح 3 مواضيع لاختيار المترشح :

  1. موضوع عام يسمح بالحكم على ثقافة المترشح وعلى اسلوبه

الجمعة 10 صفر عام 1395 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 231 2 (2) موضوع أدبى يتعلق ببرنامج السنتين الدراسيتين الثانية والثالثة من التعليم الثانوى، يسمح بالحكم على معلومات المترشح الادبية وعلى اسلوبه (3) تحليل نص من قبل المترشح لاحد الأدباء المقررين في برنامج السنة النهائية : وينبغي على المترشح أن يقوم بما يلى : أ (أ) ابراز الفكرة الرئيسية للنص ب دراسة أسلوب الكاتب الصيغة والتعابير اللغوية)، ج (ج) ابراز القيمة الادبية للنص. اختبار اللغة الاجنبية : 1 شعبة الآداب : يمتحن المترشحون في اختبارات لغتين اجنبيتين : لغة أجنبية 1 ولغة أجنبية 2. 2 - الشعب الاخرى : يمتحن المترشحون في اختبارات لغة اجنبية واحدة : 1 - اللغة الاجنبية 1 : يحتوى هذا الاختبار على ما يلى : 1 (1) نص تتبعه أسئلة لمعرفة مستوى ادراك المترشح 2 (2) سلسلة تمارين لغوية المعرفة عدد الكلمات التي اكتسبها المترشح، 3 (3) سلسة تمارين هيكلية لمعرفة كفاءة المترشح في استعمال التركيبات الرئيسية للغة المختارة . 4 (4) انشاء يختلف طولها حسب الشعب، والغرض من هذا التمرين هو معرفة قدرة المترشح على التعبير الكتابي. ب - اللغة الاجنبية 2 : يحتوى هذا الاختبار على دراسة نص من البرنامج في شكل اجابة عن ثلاث مجموعات من الاسئلة تدور حول ما يلى : 1 (1) حركة تكوين النص ومبادىء تنظيمه 2 (2) العلاقة الموجودة بين مجال التعبير والمضمون. ويمكن ان يطلب من المترشحين القيام بدراسة مفصلة لفقرة قصيرة من النص. 3 (3) اختيار بعض الابواب النحوية. يكون هذا السؤال فرصة لاختبار الثروات اللغوية للمترشحين كالتحويلات بجميع أنواعها والمترادفات الخ…). اختبار العلوم الفيزيائية : يشتمل هذا الاختبار على ما يلى : I - اختبار على الخيار تخصص له 10 نقط ويتضمن :

  1. 2 الى 3 تمارين من الكيمياء والفيزياء ب تحليل وشرح تجربة أجريت أثناء دروس الكيمياء أو الفيزياء 2 مسألة في الفيزياء أو الكيمياء (10) نقط). اختبار العلوم الطبيعية : (1) شعبة العلوم : تقترح لاختيار المترشح ثلاثة مواضيع حول علم الحياة الحيواني ( بيولوجي) والنباتي وحول المسائل الوراثية اذا اقتضى الامر . ولا ينبغي أن تؤدى هذه المواضيع الى مجرد تكرار آلي للدرس بل يتطلب من المترشح التفكير وروح التركيب. 2 (2) شعبة الرياضيات : يشتمل هذا الاختبار على ما يلى : اما عن سؤال واحد يتطلب شرحا وافيا ويكون هذا السؤال مصحوبا برسوم تخطيطية واضحة تكتب عليها الاسماء بدقة. واما عن عدة أسئلة تتطلب التفكير.- واما عن شرح رسوم صامتة أو تركيب تجاري. اختبار التاريخ : تقترح ثلاثة مواضيع لاختيار المترشح. ولا ينبغى أن تؤدى هذه المواضيع الى مجرد تكرار آلى للدرس، بل تتطلب من المترشح التفكير وروح التركيب. ويمكن أن يعطى أحد المواضيع المقترحة في شكل أعمال تطبيقية رسم منحنيات اعتمادا على احصائيات وشرح نصوص تاريخية ذات أهمية، ومقارنة نصوص الخ 000 ) اختبار الجغرافيا : ينظم هذا الاختبار حسب المبادىء المذكورة في الاختبار السابق. اختبار الرياضيات : (1) شعب العلوم والرياضيات والتقنية الرياضية : هو عبارة عن تمرينين (8) 8) نقط) وعن مسألة (12) نقطة) . يتناول برنامج الشعبة المطابقة. 2 (2) شعبة الآداب : هو عبارة عن 3 أو 4 تمارين .. 3 (3) الشعبة التقنية الاقتصادية : الاختبار الاول : هو عبارة عن تمرينين يتعلقان ببرنامج الاحصاءات والاحتمالات )

232 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 10 صفر عام 1395 ه الاختبار الثاني : هو عبارة عن تمرين (5 نقط) ومسألة (15 نقطة) يتعلقات ببرنامج الرياضيات العامة. اختبار في الحقوق : يقترح سؤالان لاختيار المترشح. اختبار في التقنية التطبيقية للاقتصاد : تقترح مسألة ذات طابع اقتصادي تتطلب استعمال الفكر التركيبي للمترشح اختبار البناء الميكانيكي : هو عبارة عن تمرين في تقنية الرسوم البيانية يحتوى على أسئلة متعلقة ببرامج تقنولوجية البناء والتقنولوجية العامة كما يمكن أن يطلب من المترشحين تحرير مذكرة تقنية . اختبار التقنية التطبيقية : ا) بالنسبة للمترشحين الاحرار : هو عبارة عن ما يلي : (1) تحرير سلسلة صنع أو انجاز تركيب (المدة ساعة واحدة، المعامل (1 (1) ، (2) سؤال شفاهى يسمح للممتحنين بالحكم على كفاءة المترشح لتحقيق مراحل الصنع والضبط، ورقابة الآلات الصناعية الآتية : مخرطة ، مفرزة ، ملزمة و مبرد ، مثقب. المدة في كل اختصاص : 10 دقائق . المدة في مجموع الاختصاصات الاربعة 60 دقيقة على الاكثر، ينقط كل سؤال على 5 ، المعامل 1 • ب بالنسبة للمترشحين المدرسيين : فان علامة اختبار التقنية التطبيقية تعوض بعلامة محصل عليها في القسمين السادس والنهائى ثانوى للشعبة التقنية الرياضية. كما تبين ذلك الجداول التالية : قسم السنة السادسة ثانوى المعدل السنوى في تدريبات المعمل المعامل (2 (2) معدل السنة السادسة ثانوي لشعبة التقنية الرياضية لشعبة التقنية الرياضية - (أ) معدل العلامات النصف السنوية في علامة التقنولوجيا - المعامل I المعدل السنوى في تدريبات القسم النهائى لشعبة التقنية التطبيقية العمل المعامل 2 في الامتحان معدل السنة النهائية لشعبة أ + ب التقنية الرياضية - معدل العلامات النصف السنوية في التقنية الرياضية ( ب ) التقنولوجيا - المعامل I سلسلة الصنع - المعامل 1 اختبار في التربية البدنية : 1 - بالنسبة للمترشحين الاحرار : هذا الاختبار هو عبارة على ما يلى : أ) - اختبارات القوى : سباق السرعة .. رمى الاثقال ،

  • القفز العالي ، سباق المقاومة.- ب) اختبار في الحركات الرياضية الذي هو عبارة عن القيام بالتتابع لحركات من الدرجة الأولى والثانية أو الثالثة للاتحادية الرياضية الجزائرية حسب اختيار المترشح.

ج (ج) اختبار للاختيار يختار المترشح من بين الاختبارات الآتية في حالة ما اذا سمحت بذلك تجهيزات المراكز الرياضية) : سباحة حرة ،

  • تسلق معدود الزمن ،
  • سباق الحواجز . بالنسبة للذكور يمتد الاختيار الى القفز الثلاثي ورمى القرص أو الرمح 2 - بالنسبة للمترشحين المدرسيين : ان علامة اختبار التربية البدنية بالنسبة لهؤلاء المترشحين هي المعدل السنوى للنقط المحصل عليها خلال السنة الدراسية على مستوى المؤسسة.

الجمعة 10 صفر عام 1395 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 233 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قرار مؤرخ في 9 ذى الحجة عام 1394 الموافق 23 ديسمبر سنة 1974 يتضمن ضم معهد الارصاد الجوية وفيزياء الكرة الارضية الى الهيئة الوطنية للبحث العلمي وذلك بصفة انتقالية ان وزير التعليم العالي والبحث العلمي بمقتضى الامر رقم 73-44 المؤرخ في 25 جمادى الثانية

  • الموافق 25 يوليو سنة 1973 والمتضمن انشاء عام 1393 الهيئة الوطنية للبحث العلمي يقرر ما يلى : المادة الاولى : يضم معهد الارصاد الجوية وفيزياء الكرة الارضية الى الهيئة الوطنية للبحث العلمى وذلك بصفة انتقالية . المادة 2 : تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا القرار. المادة 3 : يكلف المدير العام للهيئة الوطنية للبحث العلمي بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية | للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. وحرر بالجزائر في 9 ذي الحجة عام 1394 الموافق 23 ديسمبر سنة 1974. محمد الصديق بن يحيى قرار مؤرخ في 9 ذى الحجة عام 1394 الموافق 23 ديسمبر سنة 1974 يتضمن ادماج مركز الابحاث الانسانية وما قبل التاريخ والعرقية، في الهيئة الوطنية للبحث العلمي وذلك بصفة انتقالية ان وزير التعليم العالي والبحث العلمي بمقتضى الامر رقم 73-44 المؤرخ في 25 جمادي
  • الثانية عام 1393 الموافق 25 يوليو سنة 1973 والمتضمن انشاء الهيئة الوطنية للبحث العلمي يقرر ما يلى : المادة الاولى : يدمج مركز الابحاث الانسانية وما قبل التاريخ والعرقية فى الهيئة الوطنية للبحث العلمى وذلك بصفة انتقالية . المادة 2 : تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا القرار. المادة 3 : يكلف المدير العام للهيئة الوطنية للبحث العلمي بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. وحرر بالجزائر في 9 ذي الحجة عام 1394 الموافق 23 ديسمبر سنة 1974. محمد الصديق بن يحيى قرار مؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1394 الموافق 4 يناير سنة 1974 يتضمن احداث فروع قصد تحضير ليسانس التعليم في العلوم التطبيقية ان وزير التعليم العالي والبحث العلمي
  • بمقتضى المرسوم رقم 73-141 المؤرخ في 10 رجب عام 1393 الموافق 9 غشت سنة 1973 والمتضمن اعداد تنظيم الدراسات للحصول على دبلوم ليسانس التعليم في العلوم التطبيقية والتقنولوجيا يقرر ما يلى : المادة الاولى : تحدث الفروع التالية في ليسانس العلوم التطبيقية :
    • فرع الميكانيك
  • فرع الالكترونيك فرع الالكتروتكنيك . المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. وحرر بالجزائر في 21 ذي الحجة عام 1394 الموافق 4 يناير سنة 1975. محمد الصديق بن يحيى وزارة التعليم الأصلى والشؤون الدينية- قرار مؤرخ في 9 محرم عام 1395 الموافق 22 يناير سنة 1975 يتضمن تطبيق المرسوم رقم 71-129 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1391 الموافق 13 مايو سنة 1971 والمتضمن احداث شهادة الاهلية للتعليم الاصلى ان وزير التعليم الاصلي والشؤون الدينية ، بمقتضى المرسوم رقم 64 10 المؤرخ في II يناير سنة 1964 والمتضمن تنظيم التعليم الديني بالجزائر والمعدل بموجب المرسوم رقم 68-385 المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1388 الموافق 3 يونيو سنة 1968 .

234 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 10 صفر عام 1395 ه

  • وبمقتضى المرسوم رقم 71-129 المؤرخ في 18 ربيع الاول عام 1391 الموافق 13 مايو سنة 1971 والمتضمن احداث شهادة الاهلية للتعليم الاصلي ، وبعد الاطلاع على القرار المؤرخ في 18 ربيع الاول عام 1391 الموافق 13 مايو سنة 1971 والمتضمن تطبيق المرسوم رقم 71 – 129 المؤرخ في 18 ربيع الاول عام 1391 الموافق 13 مايو سنة 1971 والمشار اليه أعلاه والمتضمن احداث شهادة الاهلية للتعليم الاصلي ، وبناء على اقتراح مدير التعليم الاصلي ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : تلغى أحكام القرار المؤرخ في 18 ربيع الاول عام 1391 الموافق 13 مايو سنة 1971 والمشار اليه أعلاه وتعوض بأحكام هذا القرار . المادة 2 : يجرى امتحان شهادة الاهلية المحدثة بموجب المرسوم رقم 71 129 المؤرخ في 18 ربيع الاول عام 1391 الموافق 13 مايو سنة 1971 المشار اليه أعلاه خلال دورة سنوية واحدة يحدد تاريخها وزير التعليم الاصلى والشؤون الدينية. المادة 3 : يحتوى امتحان شهادة الاهلية للتعليم الأصلى على اختبارات كتابية مطابقة لبرامج السنتين الثالثة والرابعة من المرحلة المتوسطة في مؤسسات التعليم الاصلي، وعلى اختبارات للتربية البدنية . المادة 4 : تحدد طبيعة ومدة ومعامل الاختبارات في الملحق المرفق بهذا القرار • المادة 5 : ان التلميذ الذي يتابع دراسته في السنة الرابعة من المرحلة المتوسطة بمؤسسات التعليم الاصلى يمكنه أن يشارك في امتحان شهادة الاهلية بدون مراعاة السن ولا يشارك التلاميذ من الاقسام السفلى في هذا الامتحان. المادة 6 : يستطيع التلاميذ الذين يدرسون فى تكميليات و ثانويات التعليم العام أو في مؤسسات خاصة معترف بها أو في مراكز التكوين ان يشاركوا في هذا الامتحان على أن يقدموا بطاقة المعلومات الشخصية مصحوبة بأوراق الاثبات المطلوبة. المادة 7 : يضبط في مكتب الامتحانات بمديريات التعليم الاصلى دفتر تسجيل خاص لكل من المترشحين من مؤسسات التعليم الاصلى وغير المنتظمين المشار اليهم في المادة 6 أعلاه . المادة 8 : يحدد تاريخ افتتاح و اختتام دفتر التسجيل لشهادة الاهلية للتعليم الاصلي . وتعين مراكز الامتحان ولجان الرقابة من طرف مدير التعليم الاصلي . المادة 9 : لا يسمح لاى مترشح أن يسجل اسمه في مؤسستين أو أكثر من مؤسسات التعليم الاصلى خلال سنة واحدة • المادة 10 : يقدم كل مترشح الى مؤسسة التعليم الاصلى | ملف الترشيح المحتوى على : أ - طلب التسجيل المطبوعة استمارته ويتمم المترشح المعلومات المطلوبة بخط يده ويوقعه هو نفسه أو وليه ان كان غير راشد ويذكر فيه اللغة الثانية المختارة). ب ج شهادة الميلاد، ج حافظة أوراق موقعة من طرف مدير المؤسسة، د وصل رسوم الامتحان الجاري بها العمل ، ه شهادة مدرسية مصحوبة ببطاقة المعلومات الشخصية ان كان المترشح غير منتظم. المادة 11 : ترسل ملفات المترشحين من قبل مديري | مؤسسات التعليم الاصلى الى مكتب الامتحانات فور الانتهاء من التسجيل . المادة 12 : تختار مواضيع الاخبارات من طرف لجنة الاختيار التي يعينها وزير التعليم الاصلى والشؤون الدينية. المادة 13 : تتكون اللجنة المذكورة في المادة أعلاه من : مدير التعليم الاصلى أو ممثله رئيسا، نائب مدير الامتحانات والمنح المدرسية والانعاش ، رئيس المكتب التربوي ، أستاذ تعينه وزارة التعليم الابتدائي والثانوى أستاذ أو أكثر لكل مادة . المادة 14 : تشكل في كل مركز امتحان لجنة تضم : مدير مؤسسة ، رئيسا ، ممثلا عن مدير التعليم الاصلي ، عددا من الاساتذة يتناسب مع عدد المترشحين في كل مركز المادة 15 : تتكلف هذه اللجنة تحت طائلة المسؤولية بالتحقيق في بطاقات تعريف المترشحين ومراقبة الامتحانات وتوزيع الاسئلة وأوراق الاختبارات وجمعها وحفظها جيدا، والعمل على اجراء الامتحان بصورة منتظمة. المادة 16 : يجب على كل مترشح ابراز ورقة الاستدعاء وبطاقة التعريف الوطنية أو المدرسية طيلة مدة الامتحان على ان تكون هذه الاخيرة محررة سنة الامتحان وحاملة صورة التلميذ للسنة الجارية وعليها ختم المؤسسة وتوقيع المدير . المادة 17 : تجرى الاختبارات على أوراق رسمية خاصة تسلمها الادارة للمترشحين . المادة 18 : لا يجوز أن يكون للمترشحين أي اتصال فيما بينهم أو بالخارج مدة اجراء الامتحان، كما لا يجوز لهم اصطحاب أية ورقة أو مذكرة أو كتاب، ولا يمكن استعمال أية ورقة لا يسمح بها القانون ..

الجمعة 10 صفر عام 1395 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 235 المادة 19 : اذا ارتكب مترشح غشا أو محاولة الغش أو المشاركة فيه يوقفه رئيس المركز عن متابعة الامتحان ويطرده من قاعة الاختبارات فورا، ثم يحرر تقريرا مفصلا مرفقا بالوثائق والمستندات المضبوطة، ويجوز للجنة المركزية أن تقترح على وزير التعليم الاصلى والشؤون الدينية منع المترشح من المشاركة في نفس الامتحان خلال دورة سنوية أو أكثر دون أن يستمر هذا المنع مدة تتجاوز دورتين. المادة 20 : يعين وزير التعليم الاصلى والشؤون الدينية اللجنة المركزية للامتحان كل سنة باقتراح من مدير التعليم الاصلي، وتشكل على النحو التالي : أ مدير التعليم الاصلي أو ممثله ، رئيسا ب - نائب مدير الامتحانات والمنح والانعاش ، ج رؤساء مراكز الامتحان

- أساتذة مختصين في مواد الامتحان. المادة 21 : تتولى اللجنة المركزية للامتحان في نطاق مهامها مايلي :

    • الاشراف على لجان التصحيح وضع سلالم التنقيط في كل مادة، دراسة أوضاع المترشحين الحاصلين على معدل أقل من 2010 دراسة التقارير الواردة من رؤساء مراكز الامتحان ..- المادة 22 : تجتمع اللجنة المركزية للامتحان فور الانتهاء من الامتحان وتتخذ قراراتها بالاغلبية المطلقة، وعند تعادل الاصوات يرجع صوت الرئيس. المادة 23 : تعتبر قرارات اللجنة المركزية نهائية ولا تقبل أي طعن المادة 24 : يجب أن يقدم الدفتر المدرسي المعد تحت مسؤولية مدير المؤسسة قبل الاختبارات، ولا يطلب هذا الدفتر من المترشحين غير المنتظمين المنصوص عليهم في المادة 6 أعلاه . المادة 25 : تصحح أوراق الاجابة تصحيحا مزدوجا ومجهولا من طرف المصححين المادة 26 : تقدر كل مادة بعلامة تتراوح بين الصفر وعشرين نقطة وتكون علامة الصفر مسقطة في جميع الاختبارات . المادة 27 : يعتبر كل تلميذ متحصل على المعدل العام 10 على 20 على الاقل ناجحا . المادة 28 : ان المترشحين الذين يحصلون على معدل يتراوح بين 8 على 20 وأقل من 10 على 20 يمكن اعتبارهم ناجحين بعد دراسة اللجنة للدفاتر المدرسية بالنسبة للمترشحين المنتظمين والحصول على معدل 10 على 20 في المواد الرئيسية بالنسبة للمترشحين غير المنتظمين. المادة 29 : تعتبر المواد التالية رئيسية في امتحان شهادة الاهلية : I - الفقه 2 القرآن الكريم والتفسير، 3 دراسة نص 4 - الرياضيات. المادة 30 : تبلغ نقط المترشحين الراسبين بعد نهاية دورة الامتحان الى مؤسسات التعليم الاصلى والى المترشحين غير المنتظمين مباشرة. المادة 31 : يقع اختبار مادة التربية البدنية خلال الاشهر الثلاثة النهائية للسنة الدراسية . المادة 32 : يصدر مدير التعليم الاصلى التعليمات الخاصة بالامتحانات وتنظيمها قبل تاريخ افتتاح دورة الامتحان. المادة 33 : يكلف مدير التعليم الاصلى بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. وحرر بالجزائر في 9 محرم عام 1395 الموافق 22 يناير سنة 1975 مولود قاسم الملحق طبيعة اختبار شهادة الاهلية للتعليم الاصلى 1 - القرآن الكريم : يشتمل هذا الاختبار على : أ كتابة آيات قرآنية مع شكلها . ب - شرح وتفسير آية قرآنية أو حديث على الخيار. مدة الاختبار : ساعتان، المعامل : 3 2 الفقه : يطرح على المترشح سؤالان على الخيار في الفقه. مدة الاختبار : ساعتان، المعامل : 3 3 التوحيد : يقترح سؤالان ويختار المترشح احدهما. مدة الاختبار : ساعة واحدة، المعامل : I. 4 - دراسة النص : يقترح على المترشح نص يشتمل على : 80 الى 100 كلمة متبوعة بخمسة أسئلة : 1 شكل فقرة من النص 2 - اعراب كلمات أو جمل من النص .. 3 تحويل فقرة من النص .

236 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 10 صفر عام 1395 ه 4 - شرح مفردات من النص . 5 - شرح عبارة من النص. مدة الاختبار : ساعتان المعامل : 3 5 الرياضيات : يحتوى الاختبار على : تمرينين مستقلين مسألة تحتوى على عدة أسئلة ، يمكن أن تكون أجزاء المسألة مستقلة مدة الاختبار : ثلاث ساعات – المعامل : 5 • 6 - العلوم الطبيعية : يطرح سؤالان على الخيار من برنامج السنة الرابعة المتوسطة كل سؤال متبوع برسم بياني ، أو رسم عاد يمكن أن يكون متعلقا أو غير متعلق بالسؤال. مدة الاختبار : ساعتان – المعامل : 2 المطيعة الرسمية : 7 و 9 و 11 شارع

  • التاريخ والجغرافية : يقترح سؤالان على الخيار من برنامج السنة الرابعة المتوسطة وكل سؤال يشتمل على فقرة في التاريخ والاخرى في الجغرافية …. مدة الاختبار : ساعتان - المعامل : 2. 8 - اللغة الاجنبية (1) : الاختبار عبارة عن دراسة نص متبوع باسئلة حول الاعراب والتصريف وتحويل جمل مدة الاختبار : ساعة ونصف ، المعامل : I • 9 - اللغة الاجنبية (2) : الاختبار عبارة عن دراسة نص متبوع بأسئلة حول التصريف أو التحويل أو شرح مفردات. مدة الاختبار : ساعة ونصف، المعامل : 1. 10 التربية البدنية : يجرى هذا الاختبار اثناء الفصل الاخير من السنة الدراسية، ويعفى المترشحون الذين لم يؤهلهم الطبيب . عبد القادر بن مبارك - الجزائر