قرار مؤرخ في 9 محرم عام 1395 الموافق 22 يناير سنة 1975 يتضمن تطبيق المرسوم رقم 71-129 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1391 الموافق 13 مايو سنة 1971 والمتضمن احداث شهادة الاهلية للتعليم الاصلى. 233
المادة الأولى
فتح المادةتلغى أحكام القرار المؤرخ في 18 ربيع الاول عام 1391 الموافق 13 مايو سنة 1971 والمشار اليه أعلاه وتعوض بأحكام هذا القرار .
المادة 2
فتح المادةيجرى امتحان شهادة الاهلية المحدثة بموجب المرسوم رقم 71 129 المؤرخ في 18 ربيع الاول عام 1391 الموافق 13 مايو سنة 1971 المشار اليه أعلاه خلال دورة سنوية واحدة يحدد تاريخها وزير التعليم الاصلى والشؤون الدينية.
المادة 3
فتح المادةيحتوى امتحان شهادة الاهلية للتعليم الأصلى على اختبارات كتابية مطابقة لبرامج السنتين الثالثة والرابعة من المرحلة المتوسطة في مؤسسات التعليم الاصلي، وعلى اختبارات للتربية البدنية .
المادة 4
فتح المادةتحدد طبيعة ومدة ومعامل الاختبارات في الملحق المرفق بهذا القرار •
المادة 5
فتح المادةان التلميذ الذي يتابع دراسته في السنة الرابعة من المرحلة المتوسطة بمؤسسات التعليم الاصلى يمكنه أن يشارك في امتحان شهادة الاهلية بدون مراعاة السن ولا يشارك التلاميذ من الاقسام السفلى في هذا الامتحان.
المادة 6
فتح المادةيستطيع التلاميذ الذين يدرسون فى تكميليات و ثانويات التعليم العام أو في مؤسسات خاصة معترف بها أو في مراكز التكوين ان يشاركوا في هذا الامتحان على أن يقدموا بطاقة المعلومات الشخصية مصحوبة بأوراق الاثبات المطلوبة.
المادة 7
فتح المادةيضبط في مكتب الامتحانات بمديريات التعليم الاصلى دفتر تسجيل خاص لكل من المترشحين من مؤسسات التعليم الاصلى وغير المنتظمين المشار اليهم في المادة 6 أعلاه .
المادة 8
فتح المادةيحدد تاريخ افتتاح و اختتام دفتر التسجيل لشهادة الاهلية للتعليم الاصلي .
وتعين مراكز الامتحان ولجان الرقابة من طرف مدير التعليم الاصلي .
المادة 9
فتح المادةلا يسمح لاى مترشح أن يسجل اسمه في مؤسستين أو أكثر من مؤسسات التعليم الاصلى خلال سنة واحدة •
المادة 10
فتح المادةيقدم كل مترشح الى مؤسسة التعليم الاصلى | ملف الترشيح المحتوى على :
أ - طلب التسجيل المطبوعة استمارته ويتمم المترشح المعلومات المطلوبة بخط يده ويوقعه هو نفسه أو وليه ان كان غير راشد ويذكر فيه اللغة الثانية المختارة).
ب ج شهادة الميلاد، ج حافظة أوراق موقعة من طرف مدير المؤسسة، د وصل رسوم الامتحان الجاري بها العمل ، ه شهادة مدرسية مصحوبة ببطاقة المعلومات الشخصية ان كان المترشح غير منتظم.
المادة 11
فتح المادةترسل ملفات المترشحين من قبل مديري | مؤسسات التعليم الاصلى الى مكتب الامتحانات فور الانتهاء من التسجيل .
المادة 12
فتح المادةتختار مواضيع الاخبارات من طرف لجنة الاختيار التي يعينها وزير التعليم الاصلى والشؤون الدينية.
المادة 13
فتح المادةتتكون اللجنة المذكورة في المادة أعلاه من :
مدير التعليم الاصلى أو ممثله رئيسا، نائب مدير الامتحانات والمنح المدرسية والانعاش ، رئيس المكتب التربوي ، أستاذ تعينه وزارة التعليم الابتدائي والثانوى أستاذ أو أكثر لكل مادة .
المادة 14
فتح المادةتشكل في كل مركز امتحان لجنة تضم :
مدير مؤسسة ، رئيسا ، ممثلا عن مدير التعليم الاصلي ، عددا من الاساتذة يتناسب مع عدد المترشحين في كل مركز
المادة 15
فتح المادةتتكلف هذه اللجنة تحت طائلة المسؤولية بالتحقيق في بطاقات تعريف المترشحين ومراقبة الامتحانات وتوزيع الاسئلة وأوراق الاختبارات وجمعها وحفظها جيدا، والعمل على اجراء الامتحان بصورة منتظمة.
المادة 16
فتح المادةيجب على كل مترشح ابراز ورقة الاستدعاء وبطاقة التعريف الوطنية أو المدرسية طيلة مدة الامتحان على ان تكون هذه الاخيرة محررة سنة الامتحان وحاملة صورة التلميذ للسنة الجارية وعليها ختم المؤسسة وتوقيع المدير .
المادة 17
فتح المادةتجرى الاختبارات على أوراق رسمية خاصة تسلمها الادارة للمترشحين .
المادة 18
فتح المادةلا يجوز أن يكون للمترشحين أي اتصال فيما بينهم أو بالخارج مدة اجراء الامتحان، كما لا يجوز لهم اصطحاب أية ورقة أو مذكرة أو كتاب، ولا يمكن استعمال أية ورقة لا يسمح بها القانون ..
الجمعة 10 صفر عام 1395 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 235
المادة 19
فتح المادةاذا ارتكب مترشح غشا أو محاولة الغش أو المشاركة فيه يوقفه رئيس المركز عن متابعة الامتحان ويطرده من قاعة الاختبارات فورا، ثم يحرر تقريرا مفصلا مرفقا بالوثائق والمستندات المضبوطة، ويجوز للجنة المركزية أن تقترح على وزير التعليم الاصلى والشؤون الدينية منع المترشح من المشاركة في نفس الامتحان خلال دورة سنوية أو أكثر دون أن يستمر هذا المنع مدة تتجاوز دورتين.
المادة 20
فتح المادةيعين وزير التعليم الاصلى والشؤون الدينية اللجنة المركزية للامتحان كل سنة باقتراح من مدير التعليم الاصلي، وتشكل على النحو التالي :
أ مدير التعليم الاصلي أو ممثله ، رئيسا
ب - نائب مدير الامتحانات والمنح والانعاش ، ج رؤساء مراكز الامتحان - أساتذة مختصين في مواد الامتحان.
المادة 21
فتح المادةتتولى اللجنة المركزية للامتحان في نطاق مهامها مايلي :
- - الاشراف على لجان التصحيح وضع سلالم التنقيط في كل مادة، دراسة أوضاع المترشحين الحاصلين على معدل أقل من 2010 دراسة التقارير الواردة من رؤساء مراكز الامتحان .. -
المادة 22
فتح المادةتجتمع اللجنة المركزية للامتحان فور الانتهاء من الامتحان وتتخذ قراراتها بالاغلبية المطلقة، وعند تعادل الاصوات يرجع صوت الرئيس.
المادة 23
فتح المادةتعتبر قرارات اللجنة المركزية نهائية ولا تقبل أي طعن
المادة 24
فتح المادةيجب أن يقدم الدفتر المدرسي المعد تحت مسؤولية مدير المؤسسة قبل الاختبارات، ولا يطلب هذا الدفتر من المترشحين غير المنتظمين المنصوص عليهم في المادة 6 أعلاه .
المادة 25
فتح المادةتصحح أوراق الاجابة تصحيحا مزدوجا ومجهولا من طرف المصححين
المادة 26
فتح المادةتقدر كل مادة بعلامة تتراوح بين الصفر وعشرين نقطة وتكون علامة الصفر مسقطة في جميع الاختبارات .
المادة 27
فتح المادةيعتبر كل تلميذ متحصل على المعدل العام 10 على 20 على الاقل ناجحا .
المادة 28
فتح المادةان المترشحين الذين يحصلون على معدل يتراوح بين 8 على 20 وأقل من 10 على 20 يمكن اعتبارهم ناجحين بعد دراسة اللجنة للدفاتر المدرسية بالنسبة للمترشحين المنتظمين والحصول على معدل 10 على 20 في المواد الرئيسية بالنسبة للمترشحين غير المنتظمين.
المادة 29
فتح المادةتعتبر المواد التالية رئيسية في امتحان شهادة الاهلية :
I - الفقه 2 القرآن الكريم والتفسير، 3 دراسة نص
4 - الرياضيات.
المادة 30
فتح المادةتبلغ نقط المترشحين الراسبين بعد نهاية دورة الامتحان الى مؤسسات التعليم الاصلى والى المترشحين غير المنتظمين مباشرة.
المادة 31
فتح المادةيقع اختبار مادة التربية البدنية خلال الاشهر الثلاثة النهائية للسنة الدراسية .
المادة 32
فتح المادةيصدر مدير التعليم الاصلى التعليمات الخاصة بالامتحانات وتنظيمها قبل تاريخ افتتاح دورة الامتحان.
المادة 33
فتح المادةيكلف مدير التعليم الاصلى بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
وحرر بالجزائر في 9 محرم عام 1395 الموافق 22 يناير سنة 1975 مولود قاسم الملحق طبيعة اختبار شهادة الاهلية للتعليم الاصلى
1 - القرآن الكريم : يشتمل هذا الاختبار على :
أ كتابة آيات قرآنية مع شكلها .
ب - شرح وتفسير آية قرآنية أو حديث على الخيار.
مدة الاختبار : ساعتان، المعامل : 3 2 الفقه : يطرح على المترشح سؤالان على الخيار في الفقه.
مدة الاختبار : ساعتان، المعامل : 3 3 التوحيد : يقترح سؤالان ويختار المترشح احدهما.
مدة الاختبار : ساعة واحدة، المعامل : I.
4 - دراسة النص : يقترح على المترشح نص يشتمل على : 80 الى 100 كلمة متبوعة بخمسة أسئلة : 1 شكل فقرة من النص
2 - اعراب كلمات أو جمل من النص .. 3 تحويل فقرة من النص . 236 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 10 صفر عام 1395 ه
4 - شرح مفردات من النص .
5 - شرح عبارة من النص.
مدة الاختبار : ساعتان المعامل : 3 5 الرياضيات : يحتوى الاختبار على :
تمرينين مستقلين مسألة تحتوى على عدة أسئلة ، يمكن أن تكون أجزاء المسألة مستقلة مدة الاختبار : ثلاث ساعات – المعامل : 5 •
6 - العلوم الطبيعية : يطرح سؤالان على الخيار من برنامج السنة الرابعة المتوسطة كل سؤال متبوع برسم بياني ، أو رسم عاد يمكن أن يكون متعلقا أو غير متعلق بالسؤال.
مدة الاختبار : ساعتان – المعامل : 2 المطيعة الرسمية : 7 و 9 و 11 شارع
- التاريخ والجغرافية : يقترح سؤالان على الخيار من برنامج السنة الرابعة المتوسطة وكل سؤال يشتمل على فقرة في التاريخ والاخرى في الجغرافية ....
مدة الاختبار : ساعتان - المعامل : 2.
8 - اللغة الاجنبية (1) : الاختبار عبارة عن دراسة نص متبوع باسئلة حول الاعراب والتصريف وتحويل جمل مدة الاختبار : ساعة ونصف ، المعامل : I •
9 - اللغة الاجنبية (2) : الاختبار عبارة عن دراسة نص متبوع بأسئلة حول التصريف أو التحويل أو شرح مفردات.
مدة الاختبار : ساعة ونصف، المعامل : 1. 10 التربية البدنية : يجرى هذا الاختبار اثناء الفصل الاخير من السنة الدراسية، ويعفى المترشحون الذين لم يؤهلهم الطبيب .
عبد القادر بن مبارك - الجزائر
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- مرسوم رقم 64-10
- مرسوم رقم 71-129
- قرار رقم 71-129
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.