أمر

أمر رقم 75 - و مؤرخ في 6 صفر عام 1395 الموافق قرار مؤرخ في 9 ذى الحجة عام 1394 الموافق 23 17 - فبراير سنة 1975 يتضمن قمع الاتجار والاستهلاك ديسمبر سنة 1974 يتضمن ضم معهد الارصاد الجوية وفيزياء المحظورين للمواد السامة والمخدرات

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.