قرار مؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1394 الموافق - سنه 1975 يتضمن تنظيم اللجان المتساوية الاعضاء الداخلية
المادة الأولى
فتح المادةيحدث لدى المديرية العامة للشؤون الادارية والجماعات المحلية ولكل لجنة متساوية الاعضاء مختصة بكل سلك من اسلاك موظفى وزارة الداخلية، مكتب مركزى للانتخاب يكلف بفرز أصوات الناخبين والتصريح بنتائج الانتخابات لممثلى المستخدمين.
المادة 2
فتح المادةيحول كل من مركز التكوين الاداري والمدرسة الوطنية للادارة ومركز التكوين الأولى والاتقان عن طريق المراسلة، كل فيما يخصه الى أقسام للانتخاب توضع تحت سلطة المدير وذلك قصد انجاز عمليات الانتخاب الخاصة بتعيين ممثلى الموظفين في اللجان التساوية الاعضاء.
يكلف المديرون باخبار الاعوان الموضوعين تحت سلطتهم وفي الوقت المناسب عن تاريخ الانتخاب.
المادة 3
فتح المادةيعد رئيس المصلحة الموجود لديه قسم الانتخاب قائمة المنتخبين لكل لجنة ويجب أن تلصق هذه القائمة في المراكز الادارية 20 يوما على الاقل قبل التاريخ المحدد للاقتراع .. 228 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 10 صفر عام 1395 ه اما بالنسبة للمستخدمين المسيرين مباشرة من طرف المديرية العامة للشؤون الادارية والجماعات المحلية، فان قائمة المنتخبين تحدد على حسب كل قسم للانتخاب من طرف المديرية العامة المذكورة .
المادة 4
فتح المادةيستطيع الاعوان الذين يمارسون مهامهم خارج مكان تم تحويله الى قسم للانتخاب، وكذلك الاعوان الموجودون في عطلة مرضية أو للراحة يوم الاقتراع، أن يصوتوا بالمراسلة وذلك ضمن الشروط الجاري بها العمل.
يضع الاعوان العاملون بمراكز الانتخاب أوراق التصويت بمقر هذه المراكز في ظرفين .
المادة 5
فتح المادةيشرع في عملية الفرز بمقر المكتب المركزي للانتخاب في الاربع والعشرين ساعة التي تلى تسليم أوراق الانتخاب .
تعد الاوراق البيضاء أو التي لا تحمل البيانات الكافية ملغاة .
المادة 6
فتح المادةيوضع محضر لعمليات الانتخاب ويصرح بعد ذلك بالنتائج مباشرة بعد الفرز.
وتنشر قائمة الاعضاء المنتخبين عن طريق اللصق بالمكتب المركزى للانتخاب وفى كل أقسام الانتخاب.
المادة 7
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية | الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
وحرر بالجزائر في 21 ذي الحجة عام 1394 الموافق 4 يناير سنة 1975 عن وزير الداخلية الكاتب العام حسين طيبي وزارة التعليم الابتدائي والثانوى
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.