قرار وزاري مشترك مؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1394 - الموافق 20 نوفمبر سنة 1974 يتضمن اعادة تنظيم شهادة سنة 1974 يتضمن احداث فروع قصد تحضير ليسانس التعليم البكالوريا للتعليم الثانوى. 228 في العلوم التطبيقية. 233
المادة الأولى
فتح المادةتلغى القرارات المشار اليها أعلاه وتعوض بالاحكام التالية :
المادة 2
فتح المادةيشتمل امتحان شهادة البكالوريا للتعليم الثانوى على اختبارات كتابية مطابقة للبرامج الرسمية الخاصة بالاقسام النهائية، وعلى اختبار في التربية البدنية. ويجرى هذا الامتحان في دورة سنوية واحدة يحدد تاريخها وزير التعليم الابتدائي والثانوى .
المادة 3
فتح المادةيختبر المترشحون بالنسبة لكل مادة بلغة التدريس .
المادة 4
فتح المادةتوجد تفاصيل ونوع الاختبارات في الملحق الثاني المرفق بهذا القرار .
المادة 5
فتح المادةيجب على كل تلميذ يدرس في قسم نهائي بمؤسسة عمومية ثانوية أن يشارك في الامتحان المنصوص عليه في هذا القرار
المادة 6
فتح المادةيمكن للمترشحين الذين لا ينتمون الى أية مؤسسة أن يتقدموا الى هذا الامتحان ويجب عليهم أن يقدموا شهادة من مؤسسة مدرسية عمومية أو خاصة معترف بها، تثبت أن صاحبها قد حضر الامتحان تحضيرا كافيا وانه كفء ليمتحن في اختبارات البكالوريا ..
الجمعة 10 صفر عام 1395 ه - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 229 -
المادة 7
فتح المادةيمكن لكل مترشح أن يختار عند تسجيله بين الشعب الخمس التالية :
الآداب .
العلوم ، الرياضيات ،
- التقنية الرياضية ،
- التقنية الاقتصادية.
المادة 8
فتح المادةيحدد وزير التعليم الابتدائي والثانوى كل سنة تاريخ التسجيل واختتامه وكذا مراكز الامتحان.
المادة 9
فتح المادةيشتمل ملف الترشيح أساسا على :
ا) طلب التسجيل يحرر على استمارة خاصة تقدمها مديرية الامتحانات والتوجيه المدرسي ب نسخة من شهادة الميلاد
ج) حوالة بريدية لدفع رسوم الامتحان ،
د) بطاقة التربية البدنية تسجل عليها شهادة كفاءة المترشح أو عدم كفاءته يوقعها طبيب.
المادة 10
فتح المادةيعد مدير الثانوية تحت مسؤوليته بالنسبة للمترشحين الدارسين بطاقة تحليلية للمترشحين.
وينبغي أن تحمل هذه البطاقة النتائج المدرسية التي حصل عليها المترشح أثناء مرحلة الدورة الثانوية.
أما المترشحون الاحرار، فينبغى أن يقدموا بطاقة المعلومات الشخصية تذكر فيها كيفيات تحضير الامتحان من قبل المترشح .
المادة 11
فتح المادةيجب على المترشح أن يحمل معه طيلة اختبارات الدورة بطاقة التعريف الوطنية أو أى وثيقة أخرى معترف بمماثلتها بموجب التشريع النافذ .
المادة 12
فتح المادةلا يجوز للمترشحين أثناء الاختبارات أن يتصلوا ببعضهم البعض ولا أن يتصلوا بالخارج. كما لا يجوز ان يحتفظوا معهم بأي ورقة ولا مذكرة ولا كراس أو كتاب.
المادة 13
فتح المادةفي حالة وقوع غش او محاولة غش أو مشاركة فيه، يتوقف المترشح أو المترشحون الذين حاولوا الغش عن تحرير الاختبارات بطلب من رئيس مركز الامتحان الذي يحرر قرارا أو يقترح عقوبة .
ويتخذ القرار بشأنهم وزير التعليم الابتدائي والثانوى .
المادة 14
فتح المادةيعين وزير التعليم الابتدائي والثانوى لجان الامتحان، على أن يرأس كل لجنة استاذ يعينه وزير التعليم العالي والبحث العلمي.
المادة 15
فتح المادةيجب اجراء تصحيح مزدوج وكامل مع اغفال الاسم وينقط كل اختبار من صفر الى عشرين. ولكل نقطة معامل مبين في الملحق الأول المرفق بهذا القرار.
المادة 16
فتح المادةيغفل الاسم بالنسبة للتصحيح والمداولات التي لها طابع سري بحت.
المادة 17
فتح المادةكل مترشح حصل على معدل عام يساوى أو يفوق 10 على 20 بعد بايحاء
المادة 18
فتح المادةيجوز قبول المترشحين الذين احسنرروا في الامتحان معدلا عاما يقل عن 10 على 20 اذا قررت اللجنة ذلك بعد مداولات مبنية على دراسة البطاقة التحليلية أو البطاقة الفردية والنتائج المحصل عليها في الامتحان من جهة أخرى.
ويحدد منشور صادر عن وزير التعليم الابتدائي والثانوى كيفيات انجاح هؤلاء المترشحين.
المادة 19
فتح المادةان للجنة الامتحان سلطة لا تنازع فيها. ولا يمكن قبول أي طعن ضد القرارات التي تتخذها طبقا لاحكام هذا القرار .
وفي حالة تعادل الاصوات يرجح صوت الرئيس.
المادة 20
فتح المادةتسجل اللجنة على شهادات الناجحين العلامات التالية :
- علامة «مقبول» عندما يحرز المترشح معدلا أقل من 12 على 20 ء
- علامة «حسن» عندما يحرز المترشح معدلا يساوى 12 على 20 على الاقل ودون 14 على 20 ،
- علامة وجيد» عندما يحرز المترشح معدلا يساوي 14 على 20 على الاقل ودون 16 على 20 .
- علامة جيد جداء عندما يحرز المترشح معدلا يساوى 16 على 20 على الاقل •
المادة 21
فتح المادةتمنح شهادة البكالوريا للتعليم الثانوى من طرف وزير التعليم العالي والبحث العلمي
المادة 22
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجرائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 6 ذي القعدة عام 1394 الموافق 20 نوفمبر سنة 1974 .
وزير التعليم الابتدائي وزير التعليم العالي والبحث والثانسوي العلمي عبد الكريم بن محمود محمد الصديق بن يحيى 230 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 10 صفر عام 1395 الملحق الاول العوامل ومدة الاختبارات شعبة الآداب الرقم الاختبارات العوامل المدة I الادب العربي 4 3 س 2 الفلسفة 6 4 س 3 اللغة الاجنبية (1) 3 3 س 4 اللغة الاجنبية (2) . 2 2 سن 5 التاريخ 2 I س و 30 د 6 الجغرافيا 2 I س و 30 د 7 الرياضيات 2 2 س 8 التربية البدنية I المجموع : 22 شعبة العلوم الرقم الاختبارات | العوامل | المدة I الادب العربي 2 2 س 2 الفلسفة 2 3 س 3 اللغة الحية 2 2 س 4 الرياضيات 5 3 س 5 العلوم الفيزيائية 5 3 س 6 العلوم الطبيعية 5 3 س 7 التربية البدنية I المجموع : 22 شعبة الرياضيات الرقم الاختبارات العوامل المدة I الادب العربي y? y 2 2 س 2 الفلسفة 2 3 س 3 اللغة الحية 2 2 س 4 الرياضيات 8 4 س 5 العلوم الفيزيائية 7 4 س 6 العلوم الطبيعية 2 I س و 30 د 7 التربية البدنية I المجموع : 24 شعبة التقنية الرياضية الرقم الاختبارات العوامل المدة I الادب العربي 2 2 س 2 اللغة الاجنبية 2 2 س 3 الرياضيات 8 4 س 4 العلوم الفيزيائية 7 4 س 5 البناء الميكانيكي 4 5. س 6 التقنية التطبيقية 2 سلم الاستصناع :
س 7 التربية البدنية I المجموع : I 26 شعبة التقنية الاقتصادية الرقم الاختبارات العوامل المدة I الادب العربي 2 2 س 2 الفلسفة 2 3 س 3 اللغة الاجنبية 2 2 س 4 التاريخ 2 1 س و 30 د 5 الجغرافيا 2 I س و 30 د 6 الرياضيات 1 2 I س و 30 د 7 الرياضيات 2 3 2 س 8 الحقوق 2 س 9 الاختبار التطبيقي في الاقتصاد 4 I 3 س 10 التربية البدنية 4 I المجموع : 22 الملحق الثاني نوع اختبارات البكالوريا اختبار الفلسفة :
تقدم 3 مواضيع لاختيار المترشح . يتضمن هذا الاختبار برنامج الاقسام النهائية.
اختبار اللغة العربية :
تقترح 3 مواضيع لاختيار المترشح :
1) موضوع عام يسمح بالحكم على ثقافة المترشح وعلى اسلوبه الجمعة 10 صفر عام 1395 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 231 2 (2) موضوع أدبى يتعلق ببرنامج السنتين الدراسيتين الثانية والثالثة من التعليم الثانوى، يسمح بالحكم على معلومات المترشح الادبية وعلى اسلوبه
(3) تحليل نص من قبل المترشح لاحد الأدباء المقررين في برنامج السنة النهائية :
وينبغي على المترشح أن يقوم بما يلى :
أ (أ) ابراز الفكرة الرئيسية للنص ب دراسة أسلوب الكاتب الصيغة والتعابير اللغوية)، ج (ج) ابراز القيمة الادبية للنص.
اختبار اللغة الاجنبية : 1 شعبة الآداب :
يمتحن المترشحون في اختبارات لغتين اجنبيتين : لغة أجنبية 1 ولغة أجنبية 2.
2 - الشعب الاخرى :
يمتحن المترشحون في اختبارات لغة اجنبية واحدة :
1 - اللغة الاجنبية 1 : يحتوى هذا الاختبار على ما يلى : 1 (1) نص تتبعه أسئلة لمعرفة مستوى ادراك المترشح 2 (2) سلسلة تمارين لغوية المعرفة عدد الكلمات التي اكتسبها المترشح، 3 (3) سلسة تمارين هيكلية لمعرفة كفاءة المترشح في استعمال التركيبات الرئيسية للغة المختارة . 4 (4) انشاء يختلف طولها حسب الشعب، والغرض من هذا التمرين هو معرفة قدرة المترشح على التعبير الكتابي.
ب - اللغة الاجنبية 2 : يحتوى هذا الاختبار على دراسة نص من البرنامج في شكل اجابة عن ثلاث مجموعات من الاسئلة تدور حول ما يلى : 1 (1) حركة تكوين النص ومبادىء تنظيمه 2 (2) العلاقة الموجودة بين مجال التعبير والمضمون.
ويمكن ان يطلب من المترشحين القيام بدراسة مفصلة لفقرة قصيرة من النص. 3 (3) اختيار بعض الابواب النحوية.
يكون هذا السؤال فرصة لاختبار الثروات اللغوية للمترشحين كالتحويلات بجميع أنواعها والمترادفات الخ...).
اختبار العلوم الفيزيائية :
يشتمل هذا الاختبار على ما يلى :
I - اختبار على الخيار تخصص له 10 نقط ويتضمن :
1) 2 الى 3 تمارين من الكيمياء والفيزياء ب تحليل وشرح تجربة أجريت أثناء دروس الكيمياء أو الفيزياء 2 مسألة في الفيزياء أو الكيمياء (10) نقط).
اختبار العلوم الطبيعية :
(1) شعبة العلوم :
تقترح لاختيار المترشح ثلاثة مواضيع حول علم الحياة الحيواني ( بيولوجي) والنباتي وحول المسائل الوراثية اذا اقتضى الامر .
ولا ينبغي أن تؤدى هذه المواضيع الى مجرد تكرار آلي للدرس بل يتطلب من المترشح التفكير وروح التركيب. 2 (2) شعبة الرياضيات :
يشتمل هذا الاختبار على ما يلى :
اما عن سؤال واحد يتطلب شرحا وافيا ويكون هذا السؤال مصحوبا برسوم تخطيطية واضحة تكتب عليها الاسماء بدقة.
واما عن عدة أسئلة تتطلب التفكير. - واما عن شرح رسوم صامتة أو تركيب تجاري.
اختبار التاريخ :
تقترح ثلاثة مواضيع لاختيار المترشح. ولا ينبغى أن تؤدى هذه المواضيع الى مجرد تكرار آلى للدرس، بل تتطلب من المترشح التفكير وروح التركيب.
ويمكن أن يعطى أحد المواضيع المقترحة في شكل أعمال تطبيقية رسم منحنيات اعتمادا على احصائيات وشرح نصوص تاريخية ذات أهمية، ومقارنة نصوص الخ 000 ) اختبار الجغرافيا :
ينظم هذا الاختبار حسب المبادىء المذكورة في الاختبار السابق.
اختبار الرياضيات :
(1) شعب العلوم والرياضيات والتقنية الرياضية :
هو عبارة عن تمرينين (8) 8) نقط) وعن مسألة (12) نقطة) .
يتناول برنامج الشعبة المطابقة. 2 (2) شعبة الآداب :
هو عبارة عن 3 أو 4 تمارين .. 3 (3) الشعبة التقنية الاقتصادية :
الاختبار الاول : هو عبارة عن تمرينين يتعلقان ببرنامج الاحصاءات والاحتمالات ) 232 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 10 صفر عام 1395 ه الاختبار الثاني : هو عبارة عن تمرين (5 نقط) ومسألة (15 نقطة) يتعلقات ببرنامج الرياضيات العامة.
اختبار في الحقوق :
يقترح سؤالان لاختيار المترشح.
اختبار في التقنية التطبيقية للاقتصاد :
تقترح مسألة ذات طابع اقتصادي تتطلب استعمال الفكر التركيبي للمترشح اختبار البناء الميكانيكي :
هو عبارة عن تمرين في تقنية الرسوم البيانية يحتوى على أسئلة متعلقة ببرامج تقنولوجية البناء والتقنولوجية العامة كما يمكن أن يطلب من المترشحين تحرير مذكرة تقنية .
اختبار التقنية التطبيقية :
ا) بالنسبة للمترشحين الاحرار :
هو عبارة عن ما يلي :
(1) تحرير سلسلة صنع أو انجاز تركيب (المدة ساعة واحدة، المعامل (1 (1) ،
(2) سؤال شفاهى يسمح للممتحنين بالحكم على كفاءة المترشح لتحقيق مراحل الصنع والضبط، ورقابة الآلات الصناعية الآتية :
مخرطة ، مفرزة ، ملزمة و مبرد ، مثقب. المدة في كل اختصاص : 10 دقائق .
المدة في مجموع الاختصاصات الاربعة 60 دقيقة على الاكثر، ينقط كل سؤال على 5 ، المعامل 1 • ب بالنسبة للمترشحين المدرسيين :
فان علامة اختبار التقنية التطبيقية تعوض بعلامة محصل عليها في القسمين السادس والنهائى ثانوى للشعبة التقنية الرياضية. كما تبين ذلك الجداول التالية :
قسم السنة السادسة ثانوى المعدل السنوى في تدريبات المعمل المعامل (2 (2) معدل السنة السادسة ثانوي لشعبة التقنية الرياضية لشعبة التقنية الرياضية - (أ) معدل العلامات النصف السنوية في علامة التقنولوجيا - المعامل I المعدل السنوى في تدريبات القسم النهائى لشعبة التقنية التطبيقية العمل المعامل 2 في الامتحان معدل السنة النهائية لشعبة أ + ب التقنية الرياضية - معدل العلامات النصف السنوية في التقنية الرياضية ( ب ) التقنولوجيا - المعامل I سلسلة الصنع - المعامل 1 اختبار في التربية البدنية :
1 - بالنسبة للمترشحين الاحرار :
هذا الاختبار هو عبارة على ما يلى :
أ) - اختبارات القوى :
سباق السرعة ..
رمى الاثقال ،
- القفز العالي ، سباق المقاومة. -
ب) اختبار في الحركات الرياضية الذي هو عبارة عن القيام بالتتابع لحركات من الدرجة الأولى والثانية أو الثالثة للاتحادية الرياضية الجزائرية حسب اختيار المترشح. 2 ج (ج) اختبار للاختيار يختار المترشح من بين الاختبارات الآتية في حالة ما اذا سمحت بذلك تجهيزات المراكز الرياضية) :
سباحة حرة ،
- تسلق معدود الزمن ،
- سباق الحواجز .
بالنسبة للذكور يمتد الاختيار الى القفز الثلاثي ورمى القرص أو الرمح
2 - بالنسبة للمترشحين المدرسيين :
ان علامة اختبار التربية البدنية بالنسبة لهؤلاء المترشحين هي المعدل السنوى للنقط المحصل عليها خلال السنة الدراسية على مستوى المؤسسة.
الجمعة 10 صفر عام 1395 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 233 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
- مرسوم رقم 63-195
- قرار
- قرار
- قرار
- قرار رقم 63-495
- قرار
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.