قرار
قرار مؤرخ في 21 ذى الحجة عام 1394 الموافق 4 يناير
المادة الأولى
فتح المادةتحدث الفروع التالية في ليسانس العلوم التطبيقية :
- - فرع الميكانيك
- فرع الالكترونيك فرع الالكتروتكنيك .
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
وحرر بالجزائر في 21 ذي الحجة عام 1394 الموافق 4 يناير سنة 1975.
محمد الصديق بن يحيى وزارة التعليم الأصلى والشؤون الدينية -
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.