مرسوم رئاسي رقم 15-190

مرسوم رئاسي رقم 15-190 مؤرّخ في 4 شوّال عام 1436 الموافق 20 يوليو سنة 2015، يتضمن التصديق على البروتوكول المالي بين حكومة الجمهورية الج زائ ري ة الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية التونسية، الموقع بالجزائر بتاريخ 10 مارس سنة 2015

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.