مرسوم رئاسي رقم 15-194
مرسوم رئاسي رقم 15-194 مؤرخ في 7 شوّال عام 1436 الموافق 23 يوليو سنة 2015، يعدّل المرسوم الرئاسي رقم 15-125 المؤريخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمن تعيين أعضاء من الحكومة
المادة الأولى
فتح المادةتعدّل أحكام المادة الأولى من المرسوم الرئاسي رقم 15-125 المؤرخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمذكور أعلاه، على النحو الآتي :
- بختي بلعايب، وزيرا للتجارة،
- سيد أحمد فروخي، وزيرا للفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري،
- الهادي ولد علي، وزيرا للشباب والرياضة.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 7 شوّال عام 1436 الموافق 23 يوليو سنة .2015 عبد العزيز بوتفليقة مراسيم
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- الدستور
- مرسوم رئاسي رقم 15-125
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.