مرسوم رئاسي رقم 15-193 مؤرخ في 7 شوّال عام 1436 الموافق 23 يوليو سنة 2015، يتضمن إنهاء مهام أعضاء من الحكومة
المادة الأولى
فتح المادةتنهى مهام السادة :
- عمارة بن يونس، وزير التجارة،
- عبد القادر قاضي، وزير الفلاحة والتنمية الريفية،
- عبد القادر خمري، وزير الشباب والرياضة،
- سيد أحمد فروخي، وزير الصيد البحري والموارد الصيدية.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 7 شوّال عام 1436 الموافق 23 يوليو سنة .2015 عبد العزيز بوتفليقة
- المادتان 51 مكرر 1 و 65 المتعلقتان بالتوقيف للنظر،
- المواد من 123 إلى 128 و 426 المتعلقة بالحبس المؤقت،
- المواد من 339 مكرر إلى 339 مكرر 7 المتعلقة بالمثول الفوري،
- المواد من 495 إلى 523 المتعلقة بالطعن بالنقض.
المادة 28
فتح المادةينشر هذا الأمر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 7 شوّال عام 1436 الموافق 23 يوليو سنة .2015 عبد العزيز بوتفليقة تنظيميّة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- الدستور
- مرسوم رئاسي رقم 15-125
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.