مرسوم رئاسيّ رقم 15-189 مؤرّخ في 4 شوّال عام 1436 الموافق 20 يوليو سنة 2015، يتضمّن التصديق على اتفاق التعاون الثقافي بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة جمهوريّة كولومبيا، الموقّع ببوغوتا بتاريخ 24 يناير سنة
المادة الأولى
فتح المادةيصدّق على اتفاق التعاون الثقافي بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكوم ة جمهورية كولومبيا، الموقّ ع ببوغوتا بتاريخ 24 يناير سنة 2007، وينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 4 شوّال عام 1436 الموافق 20 يوليو سنة .2015 عبد العزيز بوتفليقة اتفاق التعاون الثقافي بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة جمهورية كولومبيا إن حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة جمهوريّة كولومبيا المشار أليهما، فيما يلي "الطرفان"، رغبة منهما في تنمية علاقات التعاون في الميدان الثقافي بين البلدين وتعزيز روابط الصداق ة بين الشعبين الجزائري والكولومبي، اتفقتا على ما يأتي :
المادّة الأولى يلتزم الطرفان المتعاقدان بتطوير تعاونهما الثقافي على أساس الاحترام المتبادل لسيادة كل بلد.
المادّة 2 يطّلع الطرفان المتعاقدان، لهذا الغرض، على تجاربهما وإنجازاتهما في ميدان الثقافة والفنون عن طريق تبادل زيارات الوفود الثقافية.
المادة 3
فتح المادةيوفر الطرفان المتعاقدان الوسائل المناسبة لتنظيم أيام سينمائية وإقامة معارض وأمسيات أدبية وفنية.
المادة 4
فتح المادةيسهّل الطرفان المتعاقدان التعاون في ميدان ترجم ة الأعمال الأدبية لكب ار الأدباء في كلا البلدين، كما يشجعان على تبادل المنشورات الخاصة بتاريخ وحضارة كلا البلدين.
المادة 5
فتح المادةيتبادل الطرفان الدعوات للمشاركة في معارض الكتاب الدولية المنظمة في كلا البلدين.
المادة 6
فتح المادةيسهر كل طرف متعاقد على الحفاظ على حقوق المؤلف وحمايتها وفق القوانين والنظم السارية المفعول في كلا البلدين. 7 شوّال عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة 23 يوليو سنة 2015 م
المادة 7
فتح المادةيضع كلط رف متعاقد تحت تصرف الطرف الآخر منحا للدراسة وتحسين المستوى في تخصصات يتم تحديدها باتفاق مشترك، بحوث مشتركة، تعاون في مجال اللغات، تربصات أو إقامات مهنية.
المادة 8
فتح المادةيدرس الطرفان المتعاقدان كل الإمكانات لمعادلة الشهادات الدراسية الممنوحة من قبل المؤسسات التعليمية للبلدين، على أساس اتفاق خاص بهذا الشأن.
المادة 9
فتح المادةيعزز الطرفان التعاون وتبادل المعلومات والمنشورات في ميداني الأنثروبولوجيا وعلم الآثار.
المادة 10
فتح المادةيشجع الطرفان التعاون في ميدان التراث التاريخي والثقافي عن طريق تبادل الخبرات والزيارات بين المتاحف والمؤسسات المختصة لكلا البلدين.
المادة 11
فتح المادةيشارك كل طرف في المهرجانات الثقافية الدولية المنظمة من قبل البلد الآخر.
المادة 12
فتح المادةيتم حل ك ل خلاف يتعلق بتفس ير هذا الاتف اق عن طريق القناة الدبلوماسية.
المادة 13
فتح المادةيخضع هذا الاتفاق للتصديق طبقا للإجراءات السارية المفعول في كلا البلدين، ويدخل حيّز التنفيذ ابتداء من تاريخ تبادل وثائق التصديق.
يسري هذا الاتفاق لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد ضمن يا لنفس المدة مالم يشع ر أحد الطرفين الط رف الآخر عن طريق القناة الدبلوماسية بنيته في إنهاء العمل بهذا الاتفاق، ثلاثة (3) أشهر على تاريخ انقضائه.
حرّر ببوغوتا، يوم 24 يناير سنة 2007، في ثلاث نسخ أصلية باللغات العربيّة والإسبانية والفرنسية، وللنصوص الثلاثة نفس الحجية القانونية. وفي حالة الاختلاف، يؤخذ بالنصوص المحررة في اللغتين العربية والإسبانية.
عن حكومة عن حكومة جمهورية الجمهورية الجزائرية كولومبيا الديمقراطية الشعبية ماريا كونسويلو عمر بن شهيدة اراوخو كاسترو سفير الجزائر بكولومبيا وزيرة العلاقات الخارجية ★
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.