مرسوم تنفيذي

مرسوم تنفيذي مؤرخ في 2 محرم عام 1416 الموافق أول يونيو سنة 9 1995، يتضمن إلغاء أحكام المرسوم التنفيذي المؤرخ في 29 رمضان عام 1415 الموافق أول مارس سنة 1995 والمتضمن إنهاء مهام مديرين للإدارة المحلية في الولايات 10

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.