مرسوم تنفيذي رقم 95-181

مرسوم تنفيذي رقم 95-181 مؤرخ في 3 صفر عام 1416 الموافق وتحويل اعتمادات إلى ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات يوليو سنة 1995 ، يعدل ويتمم الأحكام المتعلقة 4 يوليو سنة 1995، يعدل ويتمم الأحكام المتعلقة 5 أول يوليو سنة 1995، يتضمن إحداث أبواب المحلية والبيئة والإصلاح الإداري 6

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة
شجرة النص
مرسوم تنفيذي رقم 95-181
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.