ج.ر عدد 68 لسنة 1996
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (14)
اسأل عن هذا العدد

قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الجزائر تونس المغرب الاشتراك ليبيا سنوي موريطانيا سنة النسخة الأصلية 856,00 د.ج النسخة الأصلية وترجمتها 1712,00 دج الإدارة والتحرير بلدان خارج دول الأمانة العامة للحكومة المغرب العربي الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية سنة 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الهاتف 65.18.15 الى 17 ح.ج. ب 50-3200 الجزائر DZ IMPOF 180 65 : Télex 2140,00 د.ج بنك الفلاحة والتنمية الريفية 68K 060.300.000 4280,00 د.ج تزاد عليها حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن نفقات الإرسال بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.320.0600.12 ثمن النسخة الأصلية 10,00 د.ج ثمن النسخة الأصلية وترجمتها 20,00 د.ج ثمن العدد الصادر في السنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلّم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب إرفاق لفيفة إرسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على أساس 60,000 د.ج للسطر.

2 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 68 28 جمادى الثانية عام 1417 فهرس مراسيم تنظيمية مرسوم رئاسي رقم 96-372 مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1417 اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة العدل. مرسوم رئاسي رقم 96-373 مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1417 اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة المالية. مرسوم را رئاسي رقم 96-374 مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1417 اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الصناعة وإعادة الهيكلة. مرسوم رئاسي رقم 96-375 مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1417 اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الطاقة والمناجم. مرسوم رئاسي رقم 96-376 مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1417 اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة المجاهدين . . . مرسوم رئاسي رقم 96-377 مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1417 اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة التربية الوطنية. مرسوم رئاسي رقم 96-378 مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1417 اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الفلاحة سابقا. مرسوم را رئاسي رقم 96-379 مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1417 1417 اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الصحة والسكان. مرسوم رئاسي رقم 96-380 مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1417 الموافق 9 نوفمبر سنة 1996، يتضمن تحويل

الموافق 9 نوفمبر سنة 1996، يتضمن تحويل

الموافق 9 نوفمبر سنة 1996، يتضمن تحويل

الموافق 9 نوفمبر سنة 1996، يتضمن تحويل

الموافق 9 نوفمبر سنة 1996، يتضمن تحويل .. 11 الموافق 9 نوفمبر سنة 1996، يتضمن تحويل

الموافق 9 نوفمبر سنة 1996، يتضمن تحويل

الموافق 9 نوفمبر سنة 1996، يتضمن تحويل

الموافق 9 نوفمبر سنة 1996، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني. 22 مرسوم رئاسي رقم 96-381 مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1417 اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة السكن. مرسوم رئاسي رقم 96-382 مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1417 الموافق 9 نوفمبر سنة 1996، يتضمن تحويل

الموافق 9 نوفمبر سنة 1996، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة التجهيز والتهيئة العمرانية….. 28 مرسوم رئاسي رقم 96-383 مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1417 اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة السياحة والصناعة التقليدية. مرسوم رئاسي رقم 96-384 مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1417 اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة النقل قرارات، مقررات، وزارة العدل الموافق 9 نوفمبر سنة 1996، يتضمن تحويل

الموافق 9 نوفمبر سنة 1996، يتضمن تحويل

آراء قرار مؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1417 الموافق 31 أكتوبر سنة 1996، يتضمن تعيين قضاة رؤساء وأعضاء في اللجان الانتخابية الولائية، واللجنة المكلفة بالإشراف على تصويت المواطنين الجزائريين بالخارج، لإجراء الاستفتاء المتعلق بمشروع تعديل الدستور يوم 28 نوفمبر سنة 1996. … …. 33

28 جمادى الثانية عام 1417 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 68 3 مراسيم تنظيمية مرسوم رئاسي رقم 96-372 مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1417 الموافق 9 نوفمبر سنة 1996، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة العدل. إن رئيس الجمهورية

  • بناء على تقرير وزير المالية وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 74-6 و 116 (الفقرة الأولى منه وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم
  • وبمقتضى الأمر رقم 95-27 المؤرخ في 8 شعبان عام 1416 الموافق 30 ديسمبر سنة 1995 والمتضمن قانون المالية لسنة 1996، وبمقتضى الأمر رقم 96-14 المؤرخ في 8 صفر عام 1417 الموافق 24 يونيو سنة 1996 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1996،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 16 شعبان عام 1416 الموافق 7 يناير سنة 1996 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1996، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-07 المؤرخ في 16 شعبان عام 1416 الموافق 7 يناير سنة 1996 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير العدل من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1996 يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 1996 اعتماد قدره مائتا مليون دينار ( 200.000.000 دج ) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة، وفي الباب رقم 37-91 نفقات محتملة - - ا احتياطي مجمع المادة 2 : يخصص من ميزانية سنة 1996 اعتماد قدره مائتا مليون دينار (200.000.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة العدل، وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم. المادة 3: يكلف وزير المالية ووزير العدل، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في

الشعبية. حرر بالجزائر في 27 جمادى الثانية عام 1417 الموافق 9 نوفمبر سنة 1996. اليمين زروال الجدول الملحق رقم العناوين الأبواب وزارة العدل الفرع الأول الاعتمادات المخصصة (دج) مديرية الإدارة العامة الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-92 | الإدارة المركزية - الإيجار . 20.000.000 مجموع القسم الرابع 20.000.000

4 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 68 28 جمادى الثانية عام 1417 ه الجدول الملحق (تابع) رقم العناوين الاعتمادات الأبواب المخصصة (دج) الفرع الجزئي الثاني المصالح العنوان وسائل القسم القضائية الثالث المصالح الأول الموظفون - مرتبات العمل 1 3-11 | المصالح القضائية - الأجور الرئيسيّة. 31-12 | المصالح القضائية - التعويضات والمنح القسم 69.000.000 المختلفة. 25.000.000 مجموع القسم الأول 94.000.000 السابع المصاريف المختلفة 37-11 | المصالح القضائية - نفقات القضاء الجنائي. 60.000.000 الفرع إدارة السجون مجموع القسم السابع 60.000.000 مجموع الفرع الثالث 154.000.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 154.000.000 مجموع الفرع الأول 174.000.000 الثاني وإعادة التربية الفرع الجزئي الثاني مؤسسات العنوان وسائل القسم السجون الثالث المصالح الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-36 | مؤسسة السجون - التغذية . 26.000.000 مجموع القسم الرابع 26.000.000 مجموع العنوان الثالث 26.000.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 26.000.000 مجموع الفرع الثاني 26.000.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 200.000.000

28 جمادى الثانية عام 1417 ه الجريدة الرسمية مرسوم رئاسي رقم 96-373 مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 17 14 الموافق 9 نوفمبر سنة 1996، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة المالية. إن رئيس الجمهورية،

  • بناء على تقرير وزير المالية، وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 74-6 و 116 (الفقرة الأولى منه وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى الأمر رقم 95-27 المؤرخ في 8 شعبان عام 1416 الموافق 30 ديسمبر سنة 1995 والمتضمن قانون المالية لسنة 1996، وبمقتضى الأمر رقم 96-14 المؤرخ في 8 صفر عام 1417 الموافق 24 يونيو سنة 1996 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1996، وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 16 شعبان عام 1416 الموافق 7 يناير سنة 1996 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1996، للجمهورية الجزائرية / العدد 68 5 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-08 المؤرخ في 16 شعبان عام 1416 الموافق 7 يناير سنة 1996 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير المالية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1996 يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 1996 اعتماد قدره ثلاثة وأربعون مليونا ومائتان وستة وخمسون ألف دينار ( 43.256.000 دج ) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة، وفي الباب رقم 37-91 نفقات محتملة - احتياطي مجمع “. المادة 2 : يخصص من ميزانية سنة 1996 اعتماد قدره ثلاثة وأربعون مليونا ومائتان وستة وخمسون ألف دينار ( 43.256.000 دج ) يقيد في ميزانية تسيير وزارة المالية، وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم. المادة 3 : يكلف وزير المالية بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 27 جمادى الثانية عام 1417 الموافق 9 نوفمبر سنة 1996. اليمين زروال الجدول الملحق رقم العناوين الأبواب وزارة المالية الفرع الأول الإدارة المركزية الاعتمادات المخصصة (دج) الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33-01 | الإدارة المركزية - المنح العائلية. 552.500 مجموع القسم الثالث 552.500

6 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 68 28 جمادى الثانية عام 1417 الجدول الملحق (تابع) رقم العناوين الأبواب القسم السادس إعانات التسيير 36-01 إعانة للمعهد الوطني للمالية 36-05 - إعانة للوكالة الوطنية لمسح الأراضي. الاعتمادات المخصصة (دج) 360.000 2.098.100 مجموع القسم السادس 2.458.100 مجموع الفرع الجزئي الأول 3.010.600 الفرع الثاني مجموع الفرع الأول 3.010.600 المديرية العامة للمحاسبة الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون مرتبات العمل 31-13 | المديريات الجهوية للخزينة - الموظفون المناوبون القسم الثالث والمياومون - الأجور ولواحقها … 460.000 مجموع القسم الأول 460.000 الموظفون التكاليف الاجتماعية 33-11 | المديريات الجهوية للخزينة - المنح العائلية.

6.936.700 مجموع القسم الثالث 6.936.700 مجموع العنوان الثالث 7.396.700 مجموع الفرع الجزئي الثاني 7.396.700 مجموع الفرع الثاني 7.396.700

28 جمادى الثانية عام 1417 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 68 7 الجدول الملحق (تابع) رقم العناوين الأبواب الفرع الرابع الاعتمادات المخصصة (دج) المديرية العامة للضرائب الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون مرتبات العمل 1 3 – 13 - المصالح اللامركزية للضرائب - الموظفون المناوبون والمياومون – الأجور ولواحقها القسم الثالث 4.500.000 مجموع القسم الأول 4.500.000 الموظفون التكاليف الاجتماعية 33-11 | المصالح اللامركزية للضرائب - المنح العائليّة. 22.000.000 مجموع القسم الثالث 22.000.000 مجموع العنوان الثالث 26.500.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 26.500.000 الفرع الخامس المديرية العامة للأملاك مجموع الفرع الرابع 26.500.000 الوطنية الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-13 | المصالح اللامركزية للأملاك الوطنية - الموظفون المناوبون والمياومون الأجور ولواحقها . 930.000 مجموع القسم الأول 930.000

8 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 68 28 جمادى الثانية عام 1417 ه الجدول الملحق (تابع) رقم العناوين الأبواب القسم الثالث الاعتمادات المخصصة (دج) الموظفون التكاليف الاجتماعية 33-11 | المصالح اللامركزية للأملاك الوطنية - المنح العائلية. 4.600.000 مجموع القسم الثالث 4.600.000 مجموع العنوان الثالث 5.530.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 5.530.000 الفرع السادس مجموع الفرع الخامس 5.530.000 المديرية العامة للميزانية الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 3 3-11 | المصالح اللامركزية للميزانيّة - المنح العائليّة. 750.000 مجموع القسم الثالث 750.000 مجموع العنوان الثالث 750.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 750.000 الفرع السابع مجموع الفرع السادس 750.000 المفتشية العامة للمالية الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الثالث الموظفون التكاليف الاجتماعية 33-01 | المفتشية العامة للمالية - المنح العائلية. 68.700 مجموع القسم الثالث 68.700 مجموع العنوان الثالث 68.700 مجموع الفرع الجزئي الأول 68.700 مجموع مجموع الفرع السابع 68.700 الاعتمادات المخصصة 43.256.000

28 جمادى الثانية عام 1417 ه الجريدة الرسمية مرسوم رئاسي رقم 96-374 مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1417 الموافق 9 نوفمبر سنة 1996، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الصناعة وإعادة الهيكلة. إن رئيس الجمهورية،

  • بناء على تقرير وزير المالية
  • وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 74-6 و 116 (الفقرة الأولى منه، وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم
  • وبمقتضى الأمر رقم 95-27 المؤرخ في 8 شعبان عام 1416 الموافق 30 ديسمبر سنة 1995 والمتضمن قانون المالية لسنة 1996،
  • وبمقتضى الأمر رقم 96-14 المؤرخ في 8 صفر عام 1417 الموافق 24 يونيو سنة 1996 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1996،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 16 شعبان عام 1416 الموافق 7 يناير سنة 1996 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1996، للجمهورية الجزائرية / العدد 68 9 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-254 المؤرخ في 6 ربيع الأول عام 1417 الموافق 22 يوليو سنة 1996 والمتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الصناعة وإعادة الهيكلة، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 1996 اعتماد قدره مليونان ومائة وواحد وثمانون ألفا ومائتا دينار ( 2.181.200 دج ) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة، وفي الباب رقم 37 – 91 “نفقات محتملة - احتياطي مجمع “. المادة 2 : يخصص من ميزانية سنة 1996 اعتماد قدره مليونان ومائة وواحد وثمانون ألفا ومائتا دينار ( 2.181.200 دج ) يقيد في ميزانية تسيير وزارة الصناعة وإعادة الهيكلة، وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم. المادة 3: يكلّف وزير المالية ووزير الصناعة وإعادة الهيكلة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 27 جمادى الثانية عام 1417 الموافق 9 نوفمبر سنة 1996. اليمين زروال الجدول الملحق رقم العناوين الأبواب وزارة الصناعة وإعادة الفرع الأول فرع وحيد الاعتمادات المخصصة (دج) الهيكلة الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية القسم الثالث الموظفون التكاليف الاجتماعية 33-01 | الإدارة المركزية - المنح العائلية. 524.500 مجموع القسم الثالث 524.500

10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 68 28 جمادى الثانية عام 1417 ه الجدول الملحق (تابع) رقم العناوين الأبواب الاعتمادات المخصصة (دج) القسم السادس إعانات التسيير 36-01 إعانة لمركز الخدمات الاجتماعية الجامعية ببومرداس . 540.600 36-02 | إعانة للمعهد الوطني للكهرباء والإلكترونيك 94.500 36-03 - إعانة للمعهد الوطني للدراسات والأبحاث في الصيانة. 3.550 36-04 | إعانة للمعهد الوطني للهندسة الميكانيكية. 36-05 إعانة للمعهد الوطني للصناعات المعملية. 36-06 إعانة للمعهد الوطني لمواد البناء. 36-07 | إعانة للمعهد الوطني للصناعات الغذائية. 167.200 219.100 166.350 36.000 36-08 | إعانة للمعهد الوطني للإنتاجية والتنمية الصناعية. 345.450 36-09 | إعانة للديوان الوطني للقياسة القانونية. 83.950 مجموع القسم السادس 1.656.700 مجموع العنوان الثالث 2.181.200 مجموع الفرع الجزئي الأول 2.181.200 مجموع مرسوم رئاسي رقم 96-375 مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1417 الموافق 9 نوفمبر سنة 1996، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الطاقة والمناجم. إن رئيس الجمهورية،

  • بناء على تقرير وزير المالية وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 74-6 و 116 (الفقرة الأولى منه وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم مجموع الفرع الأول 2.181.200 الاعتمادات المخصصة 2.181.200 وبمقتضى الأمر رقم 95-27 المؤرخ في 8 شعبان عام 1416 الموافق 30 ديسمبر سنة 1995 والمتضمن قانون المالية لسنة 1996، وبمقتضى الأمر رقم 96-14 المؤرخ في 8 صفر عام 1417 الموافق 24 يونيو سنة 1996 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1996، وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 16 شعبان عام 1416 الموافق 7 يناير سنة 1996 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1996، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-255 المؤرخ في 6 ربيع الأول عام 1416 الموافق 22 يوليو سنة 1996 والمتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الطاقة والمناجم

28 جمادى الثانية عام 1417 ه الجريدة الرسمية يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 1996 اعتماد قدره مائتان وستة وعشرون ألف دينار (226.000 دج ( مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة، وفي الباب رقم 37-91 نفقات محتملة - احتياطي مجمع “. المادة 2 : يخصص من ميزانية سنة 1996، اعتماد قدره مائتان وستة وعشرون ألف دينار ( 226.000 دج ( يقيد في ميزانية تسيير وزارة الطاقة والمناجم، وفي الباب رقم 33-01 “ الإدارة المركزية - المنح العائلية “. المادة 3: يكلّف وزير المالية ووزير الطاقة والمناجم، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 27 جمادى الثانية عام 1417 الموافق 9 نوفمبر سنة 1996. اليمين زروال مرسوم رئاسي رقم 6 9-376 مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1417 الموافق 9 نوفمبر سنة 1996، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة المجاهدين. إن رئيس الجمهورية،

  • بناء على تقرير وزير المالية
  • وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 74-6 و 116 (الفقرة الأولى منه وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى الأمر رقم 95-27 المؤرخ في 8 شعبان عام 1416 الموافق 30 ديسمبر سنة 1995 والمتضمن قانون المالية لسنة 1996، للجمهورية الجزائرية / العدد 68 11 وبمقتضى الأمر رقم 96-14 المؤرخ في 8 صفر عام 1417 الموافق 24 يونيو سنة 1996 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1996، وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 16 شعبان عام 1416 الموافق 7 يناير سنة 1996 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1996، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-11 المؤرخ في 16 شعبان عام 1416 الموافق 7 يناير سنة 1996 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير المجاهدين من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1996 يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 1996 اعتماد قدره ثلاثة ملايين ومائة وثمانية وتسعون ألفا ومائة دينار ( 3.198.100 دج ) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة، وفي الباب رقم 37-91 نفقات محتملة - احتياطي مجمع “. المادة 2 : يخصص من ميزانية سنة 1996 اعتماد قدره ثلاثة ملايين ومائة وثمانية وتسعون ألفا ومائة دينار ( 3.198.100 دج ) يقيد في ميزانية تسيير وزارة المجاهدين، وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم. المادة 3 : يكلّف وزير المالية ووزير المجاهدين كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في

الشعبية. حرر بالجزائر في 27 جمادى الثانية عام 1417 الموافق 9 نوفمبر سنة 1996. . اليمين زروال

12 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد الجدول الملحق رقم العناوين الأبواب وزارة المجاهدين الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول 68 28 جمادى الثانية عام 1417 ه الاعتمادات المخصصة (دج) الموظفون - مرتبات العمل 31-03 الإدارة المركزية - الموظفون المناوبون والمياومون - الأجور ولواحقها . 70.000 مجموع القسم الأول 70.000 القسم الثالث الموظفون التكاليف الاجتماعية 01-33 الإدارة المركزية - المنح العائلية. 858.700 مجموع القسم الثالث 858.700 القسم السادس إعانات التسيير 01-36 الإدارة المركزية - إعانة لسير المركز الوطني لتجهيز التحرير الوطني. المعطوبين ضحايا حرب 67.200

28 جمادى الثانية عام 1417 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 68 13 الجدول الملحق (تابع) رقم العناوين الاعتمادات الأبواب المخصصة (دج) 36-02 | الإدارة المركزية - إعانة لسير المتحف الوطني للمجاهد. 30.000 36-03 - الإدارة المركزية - إعانة لمراكز الراحة للمجاهدين. 315.000 العنوان التدخلات القسم النشاط الاقتصادي 44-01 | المساهمة للمركز الوطني للدراسات نوفمبر 1954 مجموع القسم السادس 412.200 مجموع العنوان الثالث 1.340.900 الرابع العمومية الرابع التشجيعات والتدخلات والبحث للحركة الوطنية وثورة أول 36.000 مجموع القسم الرابع 36.000 مجموع العنوان الرابع 36.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 1.376.900 الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان وسائل القسم الثالث المصالح الأول الموظفون - مرتبات العمل 13-31 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الموظفون المناوبون والمياومون - الأجور ولواحقها . 223.200 مجموع القسم الأول 223.200

14 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 68 28 جمادى الثانية عام 1417 ه الجدول الملحق (تابع) رقم العناوين الأبواب القسم الثالث الموظفون التكاليف الاعتمادات المخصصة (دج) الاجتماعية 33-11 | المصالح اللامركزية التابعة للدولة - المنح العائلية. 1.598.000 مجموع القسم الثالث 1.598.000 مجموع العنوان الثالث 1.821.200 مجموع الفرع الجزئي الثاني 1.821.200 مجموع مرسوم رئاسي رقم 96-377 مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1417 الموافق 9 نوفمبر سنة 1996، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة التربية الوطنية. إن رئيس الجمهورية

  • بناء على تقرير وزير المالية، وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 74-6 و 116 (الفقرة الأولى منه، وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى الأمر رقم 95-27 المؤرخ في 8 شعبان عام 1416 الموافق 30 ديسمبر سنة 1995 والمتضمن قانون المالية لسنة 1996، وبمقتضى الأمر رقم 96-14 المؤرخ في 8 صفر عام 1417 الموافق 24 يونيو سنة 1996 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1996، وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 16 شعبان عام 1416 الموافق 7 يناير سنة 1996 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1996، مجموع الفرع الأول 3.198.100 الاعتمادات المخصصة 3.198.100 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-13 المؤرخ في 16 شعبان عام 1416 الموافق 7 يناير سنة 1996 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير التربية الوطنية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1996، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 1996 اعتماد قدره ثلاثمائة وثمانية وسبعون مليونا ومائتان وثمانية وستون ألف دينار (378.268.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة، وفي الباب رقم 37 – 91 نفقات محتملة - احتياطي مجمع “. المادة 2 : يخصص من ميزانية سنة 1996 اعتماد قدره ثلاثمائة وثمانية وسبعون مليونا ومائتان وثمانية وستون ألف دينار (378.268.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة التربية الوطنية، وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم. المادة 3: يكلّف وزير المالية ووزير التربية الوطنية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 27 جمادى الثانية عام ! . 1417 الموافق 9 نوفمبر سنة 1996. اليمين زروال

28 جمادى الثانية عام 1417 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 68 15 الجدول الملحق رقم العناوين الأبواب وزارة التربية الوطنية الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الثالث الاعتمادات المخصصة (دج) الموظفون التكاليف الاجتماعية 33-01 الإدارة المركزية - المنح العائلية. 33-21 | مؤسسات التعليم الأساسي ومؤسسات التعليم الثانوي الموظفون الموضوعون تحت التصرّف ( المنح العائلية. 454.000 والتقني ( بما في ذلك 355.999.000 مجموع القسم الثالث 356.453.000 القسم السادس إعانات التسيير 36-35 إعانات للمعاهد التقنولوجيّة للتّربية. 36-39 | إعانات للمركز الوطني والمراكز الجهوية لتكوين إطارات 36-45 - إعانة للمعهد التربوي الوطني. 36-51 - إعانة للمركز الوطني للتعليم المعمّم. 5.621.000 التربية. 123.000 106.000 275.000 36-53 - إعانة لمركز التموين وصيانة التجهيزات والوسائل التعليمية. 191.000 36-58 - إعانة للديوان الوطني للامتحانات والمسابقات. 60.000 مجموع القسم السادس 6.376.000 مجموع العنوان الثالث 362.829.000

16 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 68 28 جمادى الثانية عام 1417 الجدول الملحق (تابع) رقم الاعتمادات العناوين المخصصة (دج) الأبواب العنوان التدخلات القسم الرابع العمومية الثالث النشاط التربوي والثقافي 43-35 المعاهد التقنولوجية للتربية ومركز تكوين إطارات التربية - منح المتدربين ومرتبات الموظفين الملحقين . 879.000 مجموع القسم الثالث 879.000 مجموع العنوان الرابع 879.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 363.708.000 الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان وسائل القسم الثالث المصالح الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-13 | المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الموظفون المناوبون والمياومون - الأجور ولواحقها . القسم 330.000 مجموع القسم الأول 330.000 الثالث الموظفون التكاليف الاجتماعية 33-11 | المصالح اللامركزية التابعة للدولة - المنح العائلية. 14.230.000 مجموع القسم الثالث 14.230.000 مجموع العنوان الثالث 14.560.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 14.560.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 378.268.000

28 جمادى الثانية عام 1417 ه الجريدة الرسمية مرسوم رئاسي رقم 96-378 مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1417 الموافق 9 نوفمبر سنة 1996، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الفلاحة سابقا. إن رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير المالية وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 74-6 و 116 (الفقرة الأولى منه وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى الأمر رقم 95-27 المؤرخ في 8 شعبان عام 1416 الموافق 30 ديسمبر سنة 1995 والمتضمن قانون المالية لسنة 1996، وبمقتضى الأمر رقم 96-14 المؤرخ في 8 صفر عام 1417 الموافق 24 يونيو سنة 1996 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1996، وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 16 شعبان عام 1416 الموافق 7 يناير سنة 1996 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1996، للجمهورية الجزائرية / العدد 68 17

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-15 المؤرخ في 16 شعبان عام 1416 الموافق 7 يناير سنة 1996 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الفلاحة من ميزانيّة التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1996 يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 1996 اعتماد قدره ستة وستون مليونا وسبعمائة ألف دينار ( 66.700.000 دج ( مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة، وفي الباب رقم 37-91 “نفقات محتملة احتياطي مجمع .. المادة 2 : يخصص من ميزانية سنة 1996 اعتماد قدره ستة وستون مليونا وسبعمائة ألف دينار ( 66.700.000 دج ( يقيد في ميزانية تسيير وزارة الفلاحة سابقا، وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم. المادة 3 : يكلّف وزير المالية ووزير الفلاحة والصيد البحري، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 27 جمادى الثانية عام 1417 الموافق 9 نوفمبر سنة 1996. اليمين زروال الجدول الملحق رقم العناوين الأبواب وزارة الفلاحة الفرع الأول فرع وحيد الاعتمادات المخصصة (دج) الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السادس إعانات التسيير 01-36 إعانات المراكز التكوين في فنون الغابات…….. 100.000 36-03 إعانات المحميات الصيد - مراكز تربية طيور الصيد والحظائر الوطنية. 1.600.000

18 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 68 28 جمادى الثانية عام 1417 ه الجدول الملحق (تابع) رقم العناوين الأبواب 36-04 | إعانة للوكالة الوطنية للمحافظة على الطبيعة. 36-05 إعانات المدارس التكوين التقني لصيادي الأسماك. 36-06 - إعانة للمعهد التقنولوجي للصيد البحري وتربية المائيات. الاعتمادات المخصصة (دج) 965.000 400.000 15.000 36-14 | إعانة للوكالة الوطنية لإنجاز وتسيير المنشآت الأساسية للري الخاصة بالسقي وصرف المياه. 36-32 | إعانة للمعهد الوطني للتكوين العالي في الزّراعة بمستغانم. 36-33 - إعانات للمعاهد التقنولوجية المتوسطة الفلاحية. 36-34 | إعانات لمراكز التكوين والإرشاد الفلاحي. 200.000 387.000 1.700.000 1.400.000 36-35 | إعانة للمعهد الوطني للتكوين العالي في الزراعة الصحراوية بورقلة .. 30.000 36-36 إعانات المعاهد تكوين التقنيين السامين في الفلاحة. 36-41 - إعانة للمعهد الوطني الجزائري للأبحاث الزراعية. 36-51 إعانات للمعاهد التقنيّة للإنتاج النباتي. 36-52 إعانات للمعاهد التقنيّة للإنتاج الحيواني. 36-61 | إعانة للمعهد الوطني لحماية النباتات. 36-62 | إعانة للمعهد الوطني للطب البيطري. 36-71 إعانة للمحافظة السامية لتنمية السهوب. 36-93 | إعانة للمعهد الوطني للأراضي والسّقي وصرف المياه. 36-94 | إعانة لمحافظة تنمية الفلاحة في المناطق الصحراوية. 323.000 500.000 2.000.000 825.000 750.000 500.000 380.000 70.000 125.000 36-95 | إعانة للمركز الوطني لمراقبة البذور والشتائل والمصادقة عليها . 150.000 36-96 | إعانة للمركز الوطني لتحسين المستوى في العلوم الغابيّة. 80.000 مجموع القسم السادس 12.500.000 مجموع العنوان الثالث 12.500.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 12.500.000 الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-13 - المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الموظفون المناوبون والمياومون – الأجور ولواحقها. 3.800.000 مجموع القسم الأول 3.800.000

28 جمادى الثانية عام 1417 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 68 19 الجدول الملحق (تابع) رقم العناوين الأبواب القسم الثالث الاعتمادات المخصصة (دج) الموظفون التكاليف الاجتماعية 33-11 | المصالح اللامركزية التابعة للدولة - المنح العائلية. مجموع 34.000.000 القسم الثالث 34.000.000 مجموع العنوان الثالث 37.800.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 37.800.000 مجموع الفرع الأول 50.300.000 الفرع الثاني المديرية العامة للغابات الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون مرتبات العمل 31-03 | المديرية العامة للغابات - الموظفون المناوبون والمياومون - الأجور ولواحقها. 100.000 مجموع القسم الأول 100.000 مجموع العنوان الثالث 100.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 100.000 الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-13 - المصالح اللامركزية للغابات - الموظفون المناوبون والمياومون – الأجور ولواحقها. 3.000.000 مجموع القسم الأول 3.000.000

20 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 68 28 جمادى الثانية عام 1417ه الجدول الملحق (تابع) رقم العناوين الأبواب القسم الثالث الموظفون التكاليف 3 3-11 | المصالح اللامركزية للغابات - المنح العائليّة. الاعتمادات المخصصة (دج) الاجتماعية 13.300.000 مجموع القسم الثالث 13.300.000 مجموع العنوان الثالث 16.300.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 16.300.000 مجموع الفرع الثاني 16.400.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 66.700.000 مرسوم رئاسي رقم 96-379 مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1417 الموافق 9 نوفمبر سنة 1996، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الصحة والسكان. إن رئيس الجمهورية

  • بناء على تقرير وزير المالية وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 74-6 و 116 (الفقرة الأولى منه وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى الأمر رقم 95-27 المؤرخ في 8 شعبان عام 1416 الموافق 30 ديسمبر سنة 1995 والمتضمن قانون المالية لسنة 1996، وبمقتضى الأمر رقم 96-14 المؤرخ في 8 صفر عام 1417 الموافق 24 يونيو سنة 1996 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1996،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 16 شعبان عام 1416 الموافق 7 يناير سنة 1996 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1996، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-18 المؤرخ في 16 شعبان عام 1416 الموافق 7 يناير سنة 1996 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الصحة والسكان من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1996، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 1996 اعتماد قدره مائة وثلاثة وخمسون مليونا وثمانمائة وسبعون ألف دينار ( 153.870.000 دج ) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة، وفي الباب رقم 37 – 91 نفقات محتملة - احتياطي مجمع “. المادة 2 : يخصص من ميزانية سنة 1996 اعتماد قدره مائة وثلاثة وخمسون مليونا وثمانمائة وسبعون ألف دينار ( 153.870.000 دج ) يقيد في ميزانية تسيير وزارة الصحة والسكان، وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم. المادة 3: يكلّف وزير المالية ووزير الصحة والسكان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 27 جمادى الثانية عام 1417 الموافق 9 نوفمبر سنة 1996. اليمين زروال

28 جمادى الثانية عام 1417 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 68 21 الجدول الملحق رقم العناوين الأبواب وزارة الصحة والسكان الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الثالث الاعتمادات المخصصة (دج) الموظفون التكاليف الاجتماعية 33-01 الإدارة المركزية - المنح العائلية …………….. 500.000 مجموع القسم الثالث 500.000 القسم السادس إعانات التسيير 36-01 إعانات للمعاهد التقنولوجيّة للصحة العمومية. 36-02 | إعانة للمعهد الوطني للصحة العمومية. 36-03 - إعانات المدارس التكوين شبه الطبي. 36-04 إعانة للمدرسة الوطنية للصحة العمومية. 36-05 - إعانة للمخبر الوطني لمراقبة المنتوجات الصيدلانية. 36-06 - إعانة للوكالة الوطنية للدم ………….. 200.000 260.000 19.750.000 300.000 4.220.000 150.000 مجموع القسم السادس 24.880.000 مجموع العنوان الثالث 25.380.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم السادس النشاط الاجتماعي المساعدة والتضامن 46-01 - مساهمة الدولة في نفقات تسيير القطاعات الصحية والمؤسسات الاستشفائية المتخصصة بما في ذلك المراكز الاستشفائية الجامعية. مجموع مجموع 112.500.000 القسم السادس 112.500.000 العنوان الرابع 112.500.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 137.880.000

22 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 68 28 جمادى الثانية عام 1417ه الجدول الملحق (تابع) رقم العناوين الأبواب الاعتمادات المخصصة (دج) الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الثالث الموظفون التكاليف الاجتماعية 11-33 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - المنح العائلية. 15.990.000 مجموع القسم الثالث 15.990.000 مجموع العنوان الثالث 15.990.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 15.990.000 مجموع مرسوم رئاسي رقم 96-380 مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1417 الموافق 9 نوفمبر سنة 1996، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني. إن رئيس الجمهورية،

  • بناء على تقرير وزير المالية، وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 74-6 و 116 (الفقرة الأولى منه وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم مجموع الفرع الأول 153.870.000 الاعتمادات المخصصة 153.870.000 وبمقتضى الأمر رقم 95-27 المؤرخ في 8 شعبان عام 1416 الموافق 30 ديسمبر سنة 1995 والمتضمن قانون المالية لسنة 1996، وبمقتضى الأمر رقم 96-14 المؤرخ في 8 صفر عام 1417 الموافق 24 يونيو سنة 1996 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1996، وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 16 شعبان عام 1416 الموافق 7 يناير سنة 1996 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1996، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-223 المؤرخ في 6 صفر عام 1417 الموافق 22 يونيو سنة 1996 والمتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية الدولة

28 جمادى الثانية عام 1417 ه الجريدة الرسمية يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 1996 اعتماد قدره ثلاثة عشر مليونا وستمائة وأربعة وثمانون ألف دينار (13.684.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة، وفي الباب رقم 37-91 نفقات محتملة - احتياطي مجمع”. المادة 2 : يخصص من ميزانية سنة 1996 اعتماد قدره ثلاثة عشر مليونا وستمائة وأربعة وثمانون ألف دينار (13.684.000 دج) يقيد في للجمهورية الجزائرية / العدد 68 23 ميزانية تسيير وزارة العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني، وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم. المادة 3 : يكلّف وزير المالية ووزير العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 27 جمادى الثانية عام 1417 الموافق 9 نوفمبر سنة 1996. اليمين زروال الجدول الملحق رقم العناوين الأبواب وزارة العمل والحماية الاجتماعية الفرع الأول الإدارة المركزية الاعتمادات المخصصة (دج) والتكوين المهني الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السادس إعانات التسيير 01-36 إعانة للوكالة الوطنية للتشغيل. 1.008.400 05-36 إعانة للمركز الوطني للتكوين المهني للمعوقين جسديا بخميستي. . 35.600

24 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 68 28 جمادى الثانية عام 1417 ه الجدول الملحق (تابع) رقم العناوين الاعتمادات الأبواب المخصصة (دج) 36-06 - إعانة للمركز الوطني لتكوين العمال المتخصصين في الطفولة وحماية الطفولة والمراهقة والمساعدة الاجتماعية ببئر خادم . 40.000 36-07 | إعانة للمركز الوطني لتكوين العمال المتخصصين في مؤسسات المعوقين بقسنطينة. العنوان التدخلات القسم النشاط الاجتماعي 100.000 مجموع القسم السادس 1.184.000 مجموع العنوان الثالث 1.184.000 الرابع العمومية السادس المساعدة والتضامن 46-01 | الإدارة المركزية - المساهمة في مصاريف تسيير المؤسسات المتخصصة………. 9.500.000 الفرع مجموع القسم السادس. 9.500.000 مجموع العنوان الرابع 9.500.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 10.684.000 مجموع الفرع الأول 1,0.684.000 الثاني المفتشية العامة للعمل الفرع الجزئي الأول المصالح العنوان وسائل القسم المركزية الثالث المصالح الثالث الموظفون التكاليف الاجتماعية 33-21 الإدارة المركزية للمفتشية العامة للعمل •

  • المنح العائلية. 14.000 مجموع القسم الثالث 14.000 مجموع العنوان الثالث 14.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 14.000

28 جمادى الثانية عام 1417 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 68 25 الجدول الملحق (تابع) رقم العناوين الأبواب الاعتمادات المخصصة (دج) الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الثالث الموظفون التكاليف الاجتماعية 11-33 المصالح اللامركزية التابعة للمفتشية العامة للعمل - المنح العائلية. 2.986.000 مجموع القسم الثالث 2.986.000 مجموع العنوان الثالث 2.986.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 2.986.000 مجموع مرسوم رئاسي رقم 96-381 مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1417 الموافق 9 نوفمبر سنة 1996، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة السكن. إن رئيس الجمهورية

  • بناء على تقرير وزير المالية وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 74-6 . و 116 (الفقرة الأولى منه وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم مجموع الفرع الثاني 3.000.000 الاعتمادات المخصصة 13.684.000 وبمقتضى الأمر رقم 95-27 المؤرخ في 8 شعبان عام 1416 الموافق 30 ديسمبر سنة 1995 والمتضمن قانون المالية لسنة 1996، وبمقتضى الأمر رقم 96-14 المؤرخ في 8 صفر عام 1417 الموافق 24 يونيو سنة 1996 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1996، وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 16 شعبان عام 1416 الموافق 7 يناير سنة 1996 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1996،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-17 المؤرخ في 16 شعبان عام 1416 الموافق 7 يناير سنة 1996 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير السكن من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1996

26 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 1996 اعتماد قدره سبعة عشر ميلونا وثمانمائة وتسعة وثمانون ألف دينار (17.889.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة، وفي الباب رقم 37-91 نفقات محتملة - احتياطي مجمع”. المادة 2 : يخصص من ميزانية سنة 1996 اعتماد قدره سبعة عشر ميلونا وثمانمائة وتسعة وثمانون ألف دينار (17.889.000 دج) يقيد في العدد 68 28 جمادى الثانية عام 1417 ه ميزانية تسيير وزارة السكن، وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم. المادة 3 : يكلّف وزير المالية ووزير السكن، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في

الشعبية. حرر بالجزائر في 27 جمادى الثانية عام 1417 الموافق 9 نوفمبر سنة 1996. اليمين زروال الجدول الملحق رقم العناوين الأبواب وزارة السكن الفرع الأول فرع وحيد الاعتمادات المخصصة (دج) الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون مرتبات العمل 31-03 الإدارة المركزية - الموظفون المناوبون والمياومون - الأجور ولواحقها. 25.000 مجموع القسم الأول 25.000 القسم السادس إعانات التسيير 36-42 | إعانات للمعاهد الوطنية لتكوين التقنيين السامين في البناء…. 120.000 36-45 إعانة للمعهد الوطني للتكوين في البناء ………. 240.000 مجموع القسم السادس 360.000 مجموع العنوان الثالث 385.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 385.000

28 جمادى الثانية عام 1417 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجدول الملحق (تابع) رقم العناوين الأبواب الفرع الجزئي الثاني الجزائرية / العدد 68 27 الاعتمادات المخصصة (دج) المصالح اللامركزية التابعة للتعمير والبناء العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 13-31 المصالح اللامركزية التابعة للتعمير والبناء - الموظفون المناوبون والمياومون

  • الأجور ولواحقها . 2.000.000 مجموع القسم الأول 2.000.000 القسم الثالث الموظفون التكاليف الاجتماعية 33-11 | المصالح اللامركزية التابعة للتعمير والبناء - المنح العائلية. 13.800.000 مجموع القسم الثالث 13.800.000 مجموع العنوان الثالث 15.800.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 15.800.000 الفرع الجزئي الثالث المصالح اللامركزية التابعة للتعمير العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون مرتبات العمل 13-31 المصالح اللامركزية التابعة للتعمير - الموظفون المناوبون والمياومون الأجور ولواحقها. 102.000 مجموع القسم الأول 102.000 مجموع العنوان الثالث 102.000 مجموع الفرع الجزئي الثالث 102.000

28 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 68 28 جمادى الثانية عام 1417 رقم الأبواب الفرع الجدول الملحق (تابع) العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) الجزئي الرابع المصالح اللامركزية التابعة للبناء العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون

  • مرتبات العمل 13-31 المصالح اللامركزية التابعة للبناء - الموظفون المناوبون والمياومون - الأجور ولواحقها . 102.000 مجموع القسم الأول 102.000 القسم الثالث الموظفون 11-33 المصالح اللامركزية التابعة للبناء مرسوم رئاسي رقم 96-382 مؤرخ التكاليف الاجتماعية
  • المنح العائلية. 1.500.000 مجموع القسم الثالث 1.500.000 مجموع العنوان الثالث 1.602.000 مجموع الفرع الجزئي الرابع 1.602.000 مجموع الفرع الأول 17.889.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 17.889.000 في 27 - وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 17 14 الموافق 9 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق نوفمبر سنة 1996، يتضمن اعتماد إلى ميزانية تسيير التجهيز والتهيئة العمرانية. إن رئيس الجمهورية،
  • بناء على تقرير وزير المالية،
  • وبناء على الدستور، لا سيما المادتان و 116 (الفقرة الأولى منه تحويل بقوانين المالية، المعدل والمتمم وزارة وبمقتضى الأمر رقم 95-27 المؤرخ في 8 شعبان عام 1416 الموافق 30 ديسمبر سنة 1995 والمتضمن قانون المالية لسنة 1996، وبمقتضى الأمر رقم 96-14 المؤرخ في 8 صفر عام 1417 الموافق 24 يونيو سنة 1996 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1996، 74-6 وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 16 شعبان عام 1416 الموافق 7 يناير سنة 1996

28 جمادى الثانية عام 1417 ه الجريدة الرسمية والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1996، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-16 المؤرخ في 16 شعبان عام 1416 الموافق 7 يناير سنة 1996 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير التجهيز والتهيئة العمرانية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1996، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 1996 اعتماد قدره ثلاثة ملايين وتسعمائة وستة آلاف دينار (3.906.000 دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة، وفي الباب رقم 37-91 نفقات محتملة احتياطي مجمع”. للجمهورية الجزائرية / العدد 68 29 المادة 2 : يخصص من ميزانية سنة 1996 اعتماد قدره ثلاثة ملايين وتسعمائة وستة آلاف دينار (3.906.000 دج) يقيّد في ميزانية تسيير وزارة التجهيز والتهيئة العمرانية، وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم. المادة 3 : يكلّف وزير المالية ووزير التجهيز والتهيئة العمرانية، كلّ فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 27 جمادى الثانية عام 1417 الموافق 9 نوفمبر سنة 1996. اليمين زروال الجدول الملحق رقم العناوين الأبواب وزارة التجهيز والتهيئة الفرع الأول فرع وحيد الاعتمادات المخصصة (دج) العمرانية الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السادس إعانات التسيير 36-01 إعانة للمدرسة الوطنية العليا للري. 221.000 36-07 إعانة للمعهد الوطني لتحسين المستوى في التجهيز . 100.150 36-12 إعانة للوكالة الوطنية للسدود. 3.337.400 36-22 إعانة للمدرسة الوطنية لمهندسي الدولة في الأشغال العمومية. 140.050 36-25 إعانة للوكالة الوطنية للطرق السريعة. مجموع 107.400 مجموع القسم السادس 3.906.000 مجموع العنوان الثالث 3.906.000 الاعتمادات المخصصة 3.906.000

. 30. الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / مرسوم رئاسي رقم 96-383 مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 14 17 14 17 الموافق 9 نوفمبر سنة 1996، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة السياحة والصناعة التقليدية. إن رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير المالية

  • وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 74-6 و 116 (الفقرة الأولى منه وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى الأمر رقم 95-27 المؤرخ في 8 شعبان عام 1416 الموافق 30 ديسمبر سنة 1995 والمتضمن قانون المالية لسنة 1996، وبمقتضى الأمر رقم 96-14 المؤرخ في 8 صفر عام 1417 الموافق 24 يونيو سنة 1996 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1996،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 16 شعبان عام 1416 الموافق 7 يناير سنة 1996 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1996، العدد 68 28 جمادى الثانية عام 1417 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-29 المؤرخ في 16 شعبان عام 1416 الموافق 7 يناير سنة 1996 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير السياحة والصناعة التقليدية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1996، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 1996 اعتماد قدره مائتان وستة وأربعون ألف دينار ( 246.000 دج ) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة، وفي الباب رقم 37-91 نفقات محتملة - احتياطي مجمع”. المادة 2 : يخصص من ميزانية سنة 1996 اعتماد قدره مائتان وستة وأربعون ألف دينار (246.000 دج يقيد في ميزانية تسيير وزارة السياحة والصناعة التقليدية، وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم. المادة 3: يكلّف وزير المالية ووزير السياحة والصناعة التقليدية، كلّ فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 27 جمادى الثانية عام 1417 الموافق 9 نوفمبر سنة 1996. اليمين زروال الجدول الملحق رقم العناوين الأبواب وزارة السياحة والصناعة الفرع الأول فرع وحيد الاعتمادات المخصصة (دج) التقليدية الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السادس إعانات التسيير 36-01 الإدارة المركزية - إعانة للمكتب الوطني للسياحة. : 54.000 36-02 الإدارة المركزية - إعانة للمدرسة الوطنية العليا للسياحة. 30.000

28 جمادى الثانية عام 1417 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 68 31 الجدول الملحق (تابع) رقم العناوين الأبواب 36-03 | الإدارة المركزية - إعانة للمعهد الوطني لتقنيات 36-04 الإدارة المركزية - إعانة لمركز الفندقة والسياحة. الاعتمادات المخصصة (دج) الفندقة والسياحة. 99.000 63.000 مجموع القسم السادس 246.000 مجموع العنوان الثالث 246.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 246.000 مجموع مرسوم رئاسي رقم 96-384 مؤرخ في 27 الاعتمادات المخصصة 246.000 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-26 جمادى الثانية عام 1417 الموافق 9 المؤرخ في 16 شعبان عام 1416 الموافق 7 يناير سنة نوفمبر سنة 1996، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة النقل. إن رئيس الجمهورية، بناء على تقرير وزير المالية، وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 74-6 و 116 (الفقرة الأولى منه وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلّق بقوانين المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى الأمر رقم 95-27 المؤرخ في 8 شعبان عام 1416 الموافق 30 ديسمبر سنة 1995 والمتضمن قانون المالية لسنة 1996، وبمقتضى الأمر رقم 96-14 المؤرخ في 8 صفر عام 1417 الموافق 24 يونيو سنة 1996 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1996، وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 16 شعبان عام 1416 الموافق 7 يناير سنة 1996 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1996، 1996 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير النقل من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1996 يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 1996 اعتماد قدره خمسة ملايين وستة وتسعون ألف دينار (5.096.000 دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة، وفي الباب رقم 37-91 نفقات محتملة - : احتياطي مجمع”. المادة 2 : يخصص من ميزانية سنة 1996 اعتماد قدره خمسة ملايين وستة وتسعون ألف دينار (5.096.000 8 (دج) يقيّد في ميزانية تسيير وزارة النقل، وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم. المادة 3 : يكلّف وزير المالية ووزير النقل، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في

الشعبية. حرر بالجزائر في 27 جمادى الثانية عام 1417 الموافق 9 نوفمبر سنة 1996. اليمين زروال

32 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 68 28 جمادى الثانية عام 1417 الجدول الملحق رقم العناوين الأبواب وزارة النقل 1 الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الثالث الاعتمادات المخصصة (دج) الموظفون التكاليف الاجتماعية 33-01 | الإدارة المركزية - المنح العائلية. 230.000 مجموع القسم الثالث 230.000 القسم السادس إعانات التسيير 36-01 إعانة لمعهد خصائص المياه والأحوال الجوية والتكوين والأبحاث. 122.000 36-02 | إعانة للمكتب الوطني للأرصاد الجوية. 36-03 - إعانة للمعهد العالي البحري.. 36-04 | إعانة للمعهد العالي للتكوين في السكك الحديدية. 36-05 إعانة للمدرسة الوطنية لتطبيق تقنيات النقل البري. 36-06 | إعانة للمدرسة التقنية للتكوين والتدريب البحريين في 36-07 | إعانة للمدرسة التقنية للتكوين والتدريب البحريين في 36-09 - إعانة للوكالة الوطنية للدراسات وإنجاز المطارات………. 1.600.000 204.000 64.000 73.000 مستغانم. 71.000 بجاية. 34.000 48.000 مجموع القسم السادس 2.216.000 مجموع العنوان الثالث 2.446.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 2.446.000

28 جمادى الثانية عام 1417 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 68 33 الجدول الملحق (تابع) رقم العناوين الأبواب الاعتمادات المخصصة (دج) الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 11-33 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - المنح العائليّة. 2.650.000 مجموع القسم الثالث 2.650.000 مجموع العنوان الثالث 2.650.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 2.650.000 مجموع مجموع الفرع الأول 5.096.000 الاعتمادات المخصصة 5.096.000 قرارات، مقررات، آراء وزارة العدل قرار مؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1417 الموافق 31 أكتوبر سنة 1996، يتضمن تعيين قضاة رؤساء وأعضاء في اللجان الانتخابية الولائية، واللجنة المكلفة بالإشراف على تصويت المواطنين الجزائريين بالخارج، لإجراء الاستفتاء المتعلّق بمشروع تعديل الدستور يوم 28 نوفمبر سنة 1996. إن وزير العدل بمقتضى القانون رقم 89-13 المؤرخ في 5 محرم عام 1410 الموافق 7 غشت سنة 1989 والمتضمن قانون الانتخابات المعدل والمتمم، لا سيما المواد 72 و 116 و 122 منه، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-348 المؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1417 الموافق 14 أكتوبر سنة 1996 والمتضمن استدعاء مجموع الناخبين والناخبات للاستفتاء المتعلق بمشروع تعديل الدستور. يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يعيّن القضاة الآتية أسماؤهم رؤساء وأعضاء في اللجان الانتخابية الولائية المكلفة بجمع نتائج التصويت لمجموع البلديات : 01 ولاية أدرار : السادة : - العابد عبد القادر – رئيسا، غني بوعبد الله – عضوا، وشان عز الدين - عضوا .

34 02 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / 02 ولاية الشلف : السادة : - بوري يحيى 03 رئيسا،

  • بوحلوفة فريد - عضوا
  • بن فريحة العربي - عضوا. 03 ولاية الأغواط : السادة : - كيحل عبد الكريم - رئيسا،
  • بن عربية الطيب - عضوا معمري ابراهيم - عضوا . 04 - ولاية أم البواقي : السادة : - زواوي عبد الرحمن - رئيسا، مسلات صالح - عضوا، مزهود رشيد - عضوا . 05 ولاية باتنة : السادة : - قدور محمد المنصف - رئيسا، بالمكر الهادي - عضوا،
  • بكوش سليمان - عضوا . 06 - ولاية بجاية : : السادة : - حميدة مبارك - رئيسا، عميور السعيد، عضوا،
  • مشيوري عبد الرحمن - عضوا. 07 - ولاية بسكرة : السادة : - بومجان علي - رئيسا، طاع الله عبد الرزاق - عضوا، زلغي محمد - عضوا . 08 ولاية بشار : السادة : - بلاحة لوني – رئيسا، بوثلجة عبد النور - عضوا،
  • بن عزة جمال الدين - عضوا . 09 ولاية البليدة : السادة : - بلبل رشيد - رئيسا، العرباوي محمد منير - عضوا جبور عبد القادر - عضوا . 10 ولاية البويرة : السادة : - تواتي الصديق - رئيسا،
  • شلوش حسين عضوا
  • زادي بوجمعة - عضوا. العدد 68 28 جمادى الثانية عام 1417 ه 11 12 ولاية تامنغست : السادة : قويدري محمد - رئيسا ضامن الحاج - عضوا، بتين غشام - عضوا . 12 ولاية تبسة : السادة : - بوالطين أحمد - رئيسا، العمراوي عبد الحميد - عضوا، غريب مبروك - عضوا. 13 ولاية تلمسان : السادة : - ماموني الطاهر - رئيسا، مجاتي أحمد - عضوا،
  • بوشكارة بن عودة - عضوا . 14 ولاية تيارت : السادة : - جرمان العيد - رئيسا،
  • شقرون حبيب عضوا
  • ابراهيمي محمد - عضوا . 15 - ولاية تيزي وزو : السادة : - بوشليق علاوة - رئيسا،
  • حمزة جميلة - عضوا
  • الدرع العربي - عضوا . 6 1 - ولاية الجزائر : السادة : - بوحلاس السعيد - رئيسا،
  • بورجول أحمد - عضوا، بوسنة علي - عضوا . 17 ولاية الجلفة : السادة : بلحسن سعيد رئيسا، الويفي بشير - عضوا محضر عبد الناصر - عضوا. 18 ولاية جيجل : السادة : - ملاك الهاشمي - رئيسا،
  • كحل الراس محفوظ - عضوا،
  • حمادو الظاهر - عضوا. 19 - ولاية سطيف : السادة : - بن بودريو حسين - رئيسا،
  • بورافة رشيد - عضوا بلعز صالح - عضوا .

28 جمادى الثانية عام 1417 ه الجريدة الرسمية 20 ولاية سعيدة : السادة : - بن مسعود رشيد - رئيسا،

  • غراس ادريس - عضوا، صديقيوي أحمد - عضوا . 21 ولاية سكيكدة : السادة : - بن عميرة عبد الصمد - رئيسا، بوحيلة عمار - عضوا، زيبوش عيسى عضوا. 22 ولاية سيدي بلعباس : السادة : - بويدة ميلاد - رئيسا، بن يحيى الطيب - عضوا،
  • صباغ أحمد - عضوا . 23 ولاية عنابة : السادة : - معزوزي الصديق - رئيسا، فليغة أحمد - عضوا، < مرغم عمار - عضوا.

24 ولاية قالمة : السادة : - نويري عبد العزيز - رئيسا،

  • داود العربي - عضوا، صالحي ابراهيم - عضوا . 25 ولاية قسنطينة : السادة : - مواجي حملاوي - رئيسا، غربي الهاشمي - عضوا، العايب مسعود عضوا . 26 ولاية المدية : السادة : - نجار محمد - رئيسا، بكري بوعلام - عضوا، دالي الهادي - عضوا. 27 ولاية مستغانم : السادة : - بن حبارة محمد - رئيسا، شيبوب فلاح جلول - عضوا، عدة جلول امحمد عضوا . للجمهورية الجزائرية / العدد 68 35 28 ولاية المسيلة : السادة : - قراوي جمال الدين - رئيسا،
  • زيان الهاشمي - عضوا، حططاش أحمد عضوا . 29 ولاية معسكر : السادة : - بسة عبد القادر - رئيسا، روابحي محمد - عضوا،
  • قرموش عبد اللطيف - عضوا. 30 ولاية ورقلة : السادة : - تيغرمت محمد، رئيسا، رزايقي عمار - عضوا، تويزي ابراهيم - عضوا . 31 ولاية وهران : السادة : - عاشور خالد - رئيسا،
  • حاج صحراوي سمية – عضوا ، سعد الله بحري - عضوا. 32 ولاية البيض : السادة : - مجبر محمد - رئيسا،
  • واعد عبد القادر - عضوا
  • العابدين مصطفى - عضوا. 33 ولاية إيليزي : السادة : - غانم فاروق - رئيسا،
  • بوكراع يوسف - عضوا ،
  • بوحميدي محمد الشريف - عضوا . 34 ولاية برج بوعريريج : السادة : - زبوشي محفوظ - رئيسا، هلايلي الطيب - عضوا، رويني عبد الحميد - عضوا . 35 ولاية بومرداس :

السادة : - عيمر حسين - رئيسا ، بوعسيلة مسعود عضوا تابليت عبد الحميد - عضوا.

36 36 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / 36 ولاية الطارف : السادة : - ما من محمد الطاهر - رئيسا، بوزغون بشير - عضوا حمود بوبكر - عضوا . 37 ولاية تندوف : السادة : - بلمخفي طيب - رئيسا، بوزينة محمد – عضوا،

  • برماكي عبد الجليل – عضوا . 38 ولاية تيسمسيلت : السادة : - عبد الصدوق لخضر - رئيسا، نعيمي محمد - عضوا، مصباح كمال - عضوا . 39 ولاية الوادي : السادة : - بوخلوف بلقاسم - رئيسا، قصباية عبد الحميد - عضوا، بديرة العربي - عضوا . 40 ولاية خنشلة : السادة : - كويرة رابح - رئيسا، دهري الطيب - عضوا، عبيدي الطاهر - عضوا . 41 ولاية سوق أهراس : السادة : - كرميش أحمد - رئيسا، دباح صالح - عضوا، يعقوبي يوسف – عضوا . 42 - ولاية تيبازة : السادة : - شهبوب فضيل - رئيسا ، عمور يوسف - عضوا، محجوب أحمد - عضوا. 43 ولاية ميلة : السادة : شيعل أحمد - رئيسا،
  • بارش عبد الحميد - عضوا، لكحل أحمد - عضوا. المطبعة الرسمية 7، 9 و 13 شارع العدد 68 28 جمادى الثانية عام 1417 44 ولاية عين الدفلى : السادة : - حاج هني محمد - رئيسا، عيش سليمان - عضوا بن يمينة منوّر - عضوا . 45 ولاية النعامة : السادة : - بوزيد لخضر - رئيسا ، بن شريف الحاج - عضوا،
  • شطاح حميد - عضوا . 46 ولاية عين تموشنت : السادة : - قليل سيدي محمد لمين - رئيسا ، الوزاني عبد القادر – عضوا، رحماني ابراهيم - عضوا . 47 - ولاية غرداية : السادة : - تيطوح حمو - رئيسا، عمراني محمد - عضوا، بن ساعد رابح عزيز - عضوا . 48 ولاية غليزان : السادة : - الفنجاء موسى رئيسا، مدرس بن زيان - عضوا، بلدغم ميلود - عضوا . المادة 2 : يعيّن القضاة الآتية أسماؤهم بصفتهم رئيسا وعضوين في اللجنة الانتخابية المكلفة بالإشراف على تصويت المواطنين الجزائريين المقيمين بالخارج : السادة : - مزدور عمر رئيسا، زعاف علال - عضوا، سعادة بوبكر - عضوا . المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 18 جمادى الثانية عام 1417 الموافق 31 أكتوبر سنة 1996. محمد آدمي عبد القادر بن مبارك الجزائي