مرسوم رئاسي رقم 96-378 مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1417 اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الفلاحة سابقا
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1996 اعتماد قدره ستة وستون مليونا وسبعمائة ألف دينار ( 66.700.000 دج ( مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة، وفي الباب رقم 37-91 "نفقات محتملة احتياطي مجمع ..
المادة 2
فتح المادةيخصص من ميزانية سنة 1996 اعتماد قدره ستة وستون مليونا وسبعمائة ألف دينار ( 66.700.000 دج ( يقيد في ميزانية تسيير وزارة الفلاحة سابقا، وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةيكلّف وزير المالية ووزير الفلاحة والصيد البحري، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 27 جمادى الثانية عام 1417 الموافق 9 نوفمبر سنة 1996.
اليمين زروال الجدول الملحق رقم العناوين الأبواب وزارة الفلاحة الفرع الأول فرع وحيد الاعتمادات المخصصة (دج) الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السادس إعانات التسيير 01-36 إعانات المراكز التكوين في فنون الغابات........ 100.000 36-03 إعانات المحميات الصيد - مراكز تربية طيور الصيد والحظائر الوطنية. 1.600.000 الجدول الملحق (تابع) رقم العناوين الأبواب 36-04 | إعانة للوكالة الوطنية للمحافظة على الطبيعة. 36-05 إعانات المدارس التكوين التقني لصيادي الأسماك. 36-06 - إعانة للمعهد التقنولوجي للصيد البحري وتربية المائيات.
الاعتمادات المخصصة (دج) 965.000 400.000 15.000 36-14 | إعانة للوكالة الوطنية لإنجاز وتسيير المنشآت الأساسية للري الخاصة بالسقي وصرف المياه. 36-32 | إعانة للمعهد الوطني للتكوين العالي في الزّراعة بمستغانم. 36-33 - إعانات للمعاهد التقنولوجية المتوسطة الفلاحية. 36-34 | إعانات لمراكز التكوين والإرشاد الفلاحي. 200.000 387.000 1.700.000 1.400.000 36-35 | إعانة للمعهد الوطني للتكوين العالي في الزراعة الصحراوية بورقلة .. 30.000 36-36 إعانات المعاهد تكوين التقنيين السامين في الفلاحة. 36-41 - إعانة للمعهد الوطني الجزائري للأبحاث الزراعية. 36-51 إعانات للمعاهد التقنيّة للإنتاج النباتي. 36-52 إعانات للمعاهد التقنيّة للإنتاج الحيواني. 36-61 | إعانة للمعهد الوطني لحماية النباتات. 36-62 | إعانة للمعهد الوطني للطب البيطري. 36-71 إعانة للمحافظة السامية لتنمية السهوب. 36-93 | إعانة للمعهد الوطني للأراضي والسّقي وصرف المياه. 36-94 | إعانة لمحافظة تنمية الفلاحة في المناطق الصحراوية. 323.000 500.000 2.000.000 825.000 750.000 500.000 380.000 70.000 125.000 36-95 | إعانة للمركز الوطني لمراقبة البذور والشتائل والمصادقة عليها . 150.000 36-96 | إعانة للمركز الوطني لتحسين المستوى في العلوم الغابيّة. 80.000 مجموع القسم السادس 12.500.000 مجموع العنوان الثالث 12.500.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 12.500.000 الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-13 - المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الموظفون المناوبون والمياومون – الأجور ولواحقها. 3.800.000 مجموع القسم الأول 3.800.000 الجدول الملحق (تابع) رقم العناوين الأبواب القسم الثالث الاعتمادات المخصصة (دج) الموظفون التكاليف الاجتماعية 33-11 | المصالح اللامركزية التابعة للدولة - المنح العائلية.
مجموع 34.000.000 القسم الثالث 34.000.000 مجموع العنوان الثالث 37.800.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 37.800.000 مجموع الفرع الأول 50.300.000 الفرع الثاني المديرية العامة للغابات الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون مرتبات العمل 31-03 | المديرية العامة للغابات - الموظفون المناوبون والمياومون - الأجور ولواحقها. 100.000 مجموع القسم الأول 100.000 مجموع العنوان الثالث 100.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 100.000 الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-13 - المصالح اللامركزية للغابات - الموظفون المناوبون والمياومون – الأجور ولواحقها. 3.000.000 مجموع القسم الأول 3.000.000 20 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 68 28 جمادى الثانية عام 1417ه الجدول الملحق (تابع) رقم العناوين الأبواب القسم الثالث الموظفون التكاليف 3 3-11 | المصالح اللامركزية للغابات - المنح العائليّة.
الاعتمادات المخصصة (دج) الاجتماعية 13.300.000 مجموع القسم الثالث 13.300.000 مجموع العنوان الثالث 16.300.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 16.300.000 مجموع الفرع الثاني 16.400.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 66.700.000
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
- الدستور
- قانون رقم 84-17
- أمر رقم 95-27
- أمر رقم 96-14
- مرسوم رئاسي
- مرسوم تنفيذي رقم 96-15
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.