مرسوم رئاسي رقم 96-382 مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1417 الموافق 9 نوفمبر سنة 1996، يتضمن تحويل 25 الموافق 9 نوفمبر سنة 1996، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة التجهيز والتهيئة العمرانية
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1996 اعتماد قدره ثلاثة ملايين وتسعمائة وستة آلاف دينار (3.906.000 دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة، وفي الباب رقم 37-91 نفقات محتملة احتياطي مجمع".
المادة 2
فتح المادةيخصص من ميزانية سنة 1996 اعتماد قدره ثلاثة ملايين وتسعمائة وستة آلاف دينار (3.906.000 دج) يقيّد في ميزانية تسيير وزارة التجهيز والتهيئة العمرانية، وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةيكلّف وزير المالية ووزير التجهيز والتهيئة العمرانية، كلّ فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 27 جمادى الثانية عام 1417 الموافق 9 نوفمبر سنة 1996.
اليمين زروال الجدول الملحق رقم العناوين الأبواب وزارة التجهيز والتهيئة الفرع الأول فرع وحيد الاعتمادات المخصصة (دج) العمرانية الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السادس إعانات التسيير 36-01 إعانة للمدرسة الوطنية العليا للري. 221.000 36-07 إعانة للمعهد الوطني لتحسين المستوى في التجهيز . 100.150 36-12 إعانة للوكالة الوطنية للسدود. 3.337.400 36-22 إعانة للمدرسة الوطنية لمهندسي الدولة في الأشغال العمومية. 140.050 36-25 إعانة للوكالة الوطنية للطرق السريعة.
مجموع 107.400 مجموع القسم السادس 3.906.000 مجموع العنوان الثالث 3.906.000 الاعتمادات المخصصة 3.906.000 . 30. الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية /
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- الدستور
- أمر رقم 96-14
- مرسوم تنفيذي رقم 96-16
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.