مرسوم رئاسي رقم 96-375 مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1417 اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الطاقة والمناجم
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1996 اعتماد قدره مائتان وستة وعشرون ألف دينار (226.000 دج ( مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة، وفي الباب رقم 37-91 نفقات محتملة - احتياطي مجمع ".
المادة 2
فتح المادةيخصص من ميزانية سنة 1996، اعتماد قدره مائتان وستة وعشرون ألف دينار ( 226.000 دج ( يقيد في ميزانية تسيير وزارة الطاقة والمناجم، وفي الباب رقم 33-01 " الإدارة المركزية - المنح العائلية ".
المادة 3
فتح المادةيكلّف وزير المالية ووزير الطاقة والمناجم، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 27 جمادى الثانية عام 1417 الموافق 9 نوفمبر سنة 1996.
اليمين زروال مرسوم رئاسي رقم 6 9-376 مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1417 الموافق 9 نوفمبر سنة 1996، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة المجاهدين.
إن رئيس الجمهورية،
- بناء على تقرير وزير المالية
- وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 74-6 و 116 (الفقرة الأولى منه وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى الأمر رقم 95-27 المؤرخ في 8 شعبان عام 1416 الموافق 30 ديسمبر سنة 1995 والمتضمن قانون المالية لسنة 1996، وبمقتضى الأمر رقم 96-14 المؤرخ في 8 صفر عام 1417 الموافق 24 يونيو سنة 1996 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1996، وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 16 شعبان عام 1416 الموافق 7 يناير سنة 1996 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1996، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-11 المؤرخ في 16 شعبان عام 1416 الموافق 7 يناير سنة 1996 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير المجاهدين من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1996 يرسم ما يأتي :
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1996 اعتماد قدره ثلاثة ملايين ومائة وثمانية وتسعون ألفا ومائة دينار ( 3.198.100 دج ) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة، وفي الباب رقم 37-91 نفقات محتملة - احتياطي مجمع ".
المادة 2
فتح المادةيخصص من ميزانية سنة 1996 اعتماد قدره ثلاثة ملايين ومائة وثمانية وتسعون ألفا ومائة دينار ( 3.198.100 دج ) يقيد في ميزانية تسيير وزارة المجاهدين، وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةيكلّف وزير المالية ووزير المجاهدين كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 27 جمادى الثانية عام 1417 الموافق 9 نوفمبر سنة 1996. . اليمين زروال الجدول الملحق رقم العناوين الأبواب وزارة المجاهدين الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول 68 28 جمادى الثانية عام 1417 ه الاعتمادات المخصصة (دج) الموظفون - مرتبات العمل 31-03 الإدارة المركزية - الموظفون المناوبون والمياومون - الأجور ولواحقها . 70.000 مجموع القسم الأول 70.000 القسم الثالث الموظفون التكاليف الاجتماعية 01-33 الإدارة المركزية - المنح العائلية. 858.700 مجموع القسم الثالث 858.700 القسم السادس إعانات التسيير 01-36 الإدارة المركزية - إعانة لسير المركز الوطني لتجهيز التحرير الوطني.
المعطوبين ضحايا حرب 67.200 الجدول الملحق (تابع) رقم العناوين الاعتمادات الأبواب المخصصة (دج) 36-02 | الإدارة المركزية - إعانة لسير المتحف الوطني للمجاهد. 30.000 36-03 - الإدارة المركزية - إعانة لمراكز الراحة للمجاهدين. 315.000 العنوان التدخلات القسم النشاط الاقتصادي 44-01 | المساهمة للمركز الوطني للدراسات نوفمبر 1954 مجموع القسم السادس 412.200 مجموع العنوان الثالث 1.340.900 الرابع العمومية الرابع التشجيعات والتدخلات والبحث للحركة الوطنية وثورة أول 36.000 مجموع القسم الرابع 36.000 مجموع العنوان الرابع 36.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 1.376.900 الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان وسائل القسم الثالث المصالح الأول الموظفون - مرتبات العمل 13-31 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الموظفون المناوبون والمياومون - الأجور ولواحقها . 223.200 مجموع القسم الأول 223.200 14 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 68 28 جمادى الثانية عام 1417 ه الجدول الملحق (تابع) رقم العناوين الأبواب القسم الثالث الموظفون التكاليف الاعتمادات المخصصة (دج) الاجتماعية 33-11 | المصالح اللامركزية التابعة للدولة - المنح العائلية. 1.598.000 مجموع القسم الثالث 1.598.000 مجموع العنوان الثالث 1.821.200 مجموع الفرع الجزئي الثاني 1.821.200 مجموع
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
- الدستور
- قانون رقم 84-17
- أمر رقم 95-27
- أمر رقم 96-14
- مرسوم رئاسي
- مرسوم تنفيذي رقم 96-255
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.