مرسوم را رئاسي رقم 96-374 مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1417 اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الصناعة وإعادة الهيكلة
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1996 اعتماد قدره مليونان ومائة وواحد وثمانون ألفا ومائتا دينار ( 2.181.200 دج ) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة، وفي الباب رقم 37 – 91 "نفقات محتملة - احتياطي مجمع ".
المادة 2
فتح المادةيخصص من ميزانية سنة 1996 اعتماد قدره مليونان ومائة وواحد وثمانون ألفا ومائتا دينار ( 2.181.200 دج ) يقيد في ميزانية تسيير وزارة الصناعة وإعادة الهيكلة، وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةيكلّف وزير المالية ووزير الصناعة وإعادة الهيكلة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 27 جمادى الثانية عام 1417 الموافق 9 نوفمبر سنة 1996.
اليمين زروال الجدول الملحق رقم العناوين الأبواب وزارة الصناعة وإعادة الفرع الأول فرع وحيد الاعتمادات المخصصة (دج) الهيكلة الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية القسم الثالث الموظفون التكاليف الاجتماعية 33-01 | الإدارة المركزية - المنح العائلية. 524.500 مجموع القسم الثالث 524.500 10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 68 28 جمادى الثانية عام 1417 ه الجدول الملحق (تابع) رقم العناوين الأبواب الاعتمادات المخصصة (دج) القسم السادس إعانات التسيير 36-01 إعانة لمركز الخدمات الاجتماعية الجامعية ببومرداس . 540.600 36-02 | إعانة للمعهد الوطني للكهرباء والإلكترونيك 94.500 36-03 - إعانة للمعهد الوطني للدراسات والأبحاث في الصيانة. 3.550 36-04 | إعانة للمعهد الوطني للهندسة الميكانيكية. 36-05 إعانة للمعهد الوطني للصناعات المعملية. 36-06 إعانة للمعهد الوطني لمواد البناء. 36-07 | إعانة للمعهد الوطني للصناعات الغذائية. 167.200 219.100 166.350 36.000 36-08 | إعانة للمعهد الوطني للإنتاجية والتنمية الصناعية. 345.450 36-09 | إعانة للديوان الوطني للقياسة القانونية. 83.950 مجموع القسم السادس 1.656.700 مجموع العنوان الثالث 2.181.200 مجموع الفرع الجزئي الأول 2.181.200 مجموع
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
- الدستور
- قانون رقم 84-17
- أمر رقم 95-27
- أمر رقم 96-14
- مرسوم رئاسي
- مرسوم تنفيذي رقم 96-254
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.