مقرر رقم 2000-01 مؤرخ في 16 ذي القعدة عام 1420 الموافق 21 فبراير سنة 2000 ، يتضمن اعتماد مؤسسة مالية. 19
مقرر رقم 2000-01 مؤرخ في 16 ذي القعدة عام 1420 الموافق 21 فبراير سنة 2000، يتضمن اعتماد مؤسسة مالية.
إن محافظ بنك الجزائر، بمقتضى القانون رقم 90-10 المؤرخ في 19 رمضان عام 1410 الموافق 14 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالنقد والقرض، المعدل، لا سيما المواد 44 فردية ابتداء من 4 يناير سنة 2000، مهام السيد عبد المجيد فصلة، بصفته مديرا عاما لأمريكا بوزارة الشؤون الخارجية، لتكليفه بوظيفة أخرى.
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.