مرسوم رئاسي

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 22 ذي القعدة عام 1420 الموافق 27 فبراير سنة لأمريكا بوزارة الشؤون الخارجية. ميزانية التسيير بموجب قانون المالية 18 2000، يتضمن إنهاء مهام الأمين العام 19 2000 ، يتضمن إنهاء مهام المدير العام 19

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.