مرسوم رئاسي مؤرّخ في 22 ذي القعدة عام 1420 الموافق 27 فبراير سنة 2000، يتضمن تعيين الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية
المادة الأولى
فتح المادةعملا بأحكام المادتين 115 و 137 من القانون رقم 90-10 المؤرخ في 19 رمضان عام 1410 الموافق 14 أبريل سنة 1990 والمذكور أعلاه، يتم اعتماد "البنك الدولي الجزائري شركة أسهم، بصفته مؤسسة مالية .
يوجد المقر الرئيسي ل " البنك الدولي الجزائري " شركة أسهم بالجزائر، 23 مكرر شارع زيغود يوسف - الجزائر - محافظة الجزائر الكبرى.
يخصص لهذه المؤسسة المالية رأس مال اجتماعي قدره مائة مليون ( 100.000.000 ) دينار جزائري.
المادة 2
فتح المادةيمكن أن يقوم " البنك الدولي الجزائري " شركة أسهم ، تطبيقا للمادة 115 من القانون رقم 90-10 المؤرخ في 19 رمضان عام 1410 الموافق 14 أبريل سنة 1990 والمذكور أعلاه بكل العمليات المعترف بها للمؤسسات المالية.
المادة 3
فتح المادةيمكن أن يكون هذا الاعتماد موضوع سحب :
المطبعة الرسمية 7، 9 و 13 شارع
- بطلب من المؤسسة المالية أو تلقائيا ، طبقا للمادة 140 من القانون رقم 90-10 المؤرخ في 19 رمضان عام 1410 الموافق 14 أبريل سنة 1990 والمذكور أعلاه.
- للأسباب الواردة في المادة 156 من القانون رقم 90-10 المؤرخ في 19 رمضان عام 1410 الموافق 14 أبريل سنة 1990 والمذكور أعلاه.
المادة 4
فتح المادةيجب أن يبلغ بنك الجزائر بكل تغيير في أحد العناصر المكونة لملف طلب الاعتماد.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا المقرر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 16 ذي القعدة عام 1420 الموافق 21 فبراير سنة 2000.
عبد الوهاب كرمان عبد القادر بن مبارك الجزائر
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- مرسوم رئاسي
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.