مرسوم رئاسي

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 22 ذي القعدة عام 1420 الموافق 27 فبراير سنة 2000، يتضمن تعيين الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة

المادة 5

فتح المادة
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
  • مرسوم رئاسي

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.