قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الجزائر الاشتراك تونس المغرب سنوي ليبيا موريطانيا سنة النسخة الأصلية 1070,00 د.ج النسخة الأصلية وترجمتها 2140,00 د.ج ثمن الإدارة والتحرير الأمانة العامة للحكومة بلدان خارج دول المغرب العربي WWW.JORADP.DZ الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية سنة حي البساتين، بئر مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر – محطة الهاتف : 021.54.35.06 إلى 0 2675,00 د.ج 021.65.64.63 الفاكس 021.54.35.12 5350,00 د.ج ح . ج . ب 50-3200 الجزائر DZ IMPOF 180 65 : Télex تزاد عليها بنك الفلاحة والتنمية الريفية KG 060.300.000768 نفقات الإرسال حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.320.0600.12 ثمن النسخة الأصلية 13,50 د.ج النسخة الأصلية وترجمتها 27,00 د.ج ثمن العدد الصادر في السنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلّم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب إرفاق لفيفة إرسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على أساس 60,00 د.ج للسطر.
2 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / فهرس اتفاقيات واتفاقات مرسوم رئاسي رقم 03-417 مؤرّخ في 14 رمضان عام 1424 الموافق 9 العدد 69 17 رمضان عام 1424 ه 12 نوفمبر سنة 2003 م دولية نوفمبر سنة 2003 ، يتضمن التصديق، بتحفظ، على بروتوكول منع وقمع الاتجار بالأشخاص، بخاصة النساء والأطفال، المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، المعتمد من طرف الجمعية 2000 مرسوم رئاسي رقم 03-418 مؤرخ في 14 رمضان عام 1424 الموافق 9 العامة لمنظمة الأمم المتحدة يوم 15 نوفمبر
نوفمبر سنة 2003 ، يتضمن التصديق، بتحفظ، على بروتوكول مكافحة تهريب المهاجرين عن طريق البر والبحر والجو، المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، المعتمد من طرف الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة يوم 15 نوفمبر سنة 2000.
مراسيم تنظيمية مرسوم رئاسي رقم 03-411 مؤرخ في 13 رمضان عام 1424 الموافق 8 إلى ميزانية تسيير رئاسة الجمهورية. مرسوم رئاسي رقم 03-412 مؤرخ في 13 رمضان عام 1424 الموافق ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية. مرسوم رئاسي رقم 03-413 مؤرخ في 13 رمضان عام 1424 الموافق 8 إلى ميزانية تسيير وزارة العدل. مرسوم رئاسي رقم 03-414 مؤرخ في 13 رمضان عام 1424 الموافق 8 إلى ميزانية تسيير وزارة التهيئة العمرانية والبيئة. مرسوم رئاسي رقم 03-415 مؤرخ في 13 رمضان عام 1424 الموافق إلى ميزانية تسيير وزارة التربية الوطنية. مرسوم رئاسي رقم 03-416 مؤرخ في 13 رمضان عام 1424 الموافق إلى ميزانية تسيير وزارة العمل والضمان الاجتماعي. نوفمبر سنة 2003 ، يتضمّن تحويل اعتماد
8 نوفمبر سنة 2003 ، يتضمن نقل اعتماد في
نوفمبر سنة 2003، يتضمّن تحويل اعتماد
نوفمبر سنة 2003، يتضمن تحويل اعتماد
8 نوفمبر سنة 2003، يتضمن تحويل اعتماد
8 نوفمبر سنة 2003، يتضمن تحويل اعتماد
مراسيم فردية مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 10 رمضان عام 1424 الموافق 5 نوفمبر سنة 2003، يتضمنان التجنس بالجنسية الجزائرية.
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 رمضان عام 1424 الموافق 2 نوفمبر سنة 2003 ، يتضمّن إنهاء مهام مديرة دراسات برئاسة الجمهورية (الأمانة العامة للحكومة). مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 رمضان عام 1424 الموافق 2 نوفمبر سنة الجمهورية (الأمانة العامة للحكومة).
2003، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير برئاسة
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 رمضان عام 1424 الموافق 2 نوفمبر سنة 2003 ، يتضمن إنهاء مهام مدير الموظفين والتكوين والشؤون الاجتماعية بالمديرية العامة لإدارة السجون وإعادة التربية. 27
17 رمضان عام 1424 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 69 3 12 نوفمبر سنة 2003 م فهرس (تابع) مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 رمضان عام 1424 الموافق 2 نوفمبر سنة 2003، بالمديرية العامة للبيئة - سابقا.. يتضمن إنهاء مهام مدير تطبيق التنظيم
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 رمضان عام 1424 الموافق 2 نوفمبر سنة 2003، يتضمن تعيين مدير دراسات برئاسة الجمهورية (الأمانة العامة للحكومة). مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 رمضان عام 1424 الموافق 2 نوفمبر سنة 2003، الأمانة العامة للحكومة).
يتضمّن تعيين مدير برئاسة الجمهورية
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 رمضان عام 1424 الموافق 2 نوفمبر سنة 2003، يتضمن تعيين نائب مدير برئاسة الجمهورية (الأمانة العامة للحكومة). قرارات، مقررات، آراء المجلس الدستوري قرار رقم 06 / ق.م.د / 03 مؤرخ في 9 رمضان عام 1424 الموافق 4 نوفمبر المجلس الشعبي الوطني.
سنة 2003، يتعلّق باستخلاف نائب في
12 نوفمبر سنة 2003 م اتفاقيات واتفاقات دولية مرسوم رئاسي رقم 03-417 مؤرخ في 14 رمضان عام 1424 الموافق 9 نوفمبر سنة 2003، يتضمن التصديق، بتحفظ على بروتوكول منع وقمع الاتجار بالأشخاص، بخاصة النساء والأطفال المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، المعتمد من طرف الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة يوم 15 نوفمبر سنة 2000. إن رئيس الجمهورية
- بناء على تقرير وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية،
- وبناء على الدستور ، لا سيما المادة 77-9 منه،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-55 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1422 الموافق 5 فبراير سنة 2002 والمتضمن التصديق، بتحفظ على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، المعتمدة من طرف الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة يوم 15 نوفمبر سنة 2000،
- وبعد الاطلاع على على بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، المعتمد من طرف الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة يوم 15 نوفمبر سنة 2000 سنة يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يصدّق ، بتحفّظ على بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، المعتمد من طرف الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة يوم 15 نوفمبر سنة 2000، وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 14 رمضان عام 1424 الموافق 9 نوفمبر سنة 2003. عبد العزيز بوتفليقة بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص وبخاصة النساء والأطفال، المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية الديباجة إن الدول الأطراف في هذا البروتوكول، إذ تعلن أن اتخاذ إجراءات فعّالة لمنع ومكافحة الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، يتطلب نهجا دوليا شاملا في بلدان المنشأ والعبور والمقصد، يشمل تدابير لمنع ذلك الاتجار ومعاقبة المتحرين وحماية ضحايا ذلك الاتجار بوسائل منها حماية حقوقهم الإنسانية المعترف بها دوليا، وإذ تضع في اعتبارها أنه على الرغم من وجود مجموعة متنوعة من الصكوك الدولية المشتملة على قواعد وتدابير عملية لمكافحة استغلال الأشخاص وبخاصة النساء والأطفال، لا يوجد صك عالمي يتناول جميع جوانب الاتجار بالأشخاص، وإذ يقلقها أنه في غياب مثل هذا الصك، سوف يتعذر توفير حماية كافية للأشخاص المعرضين للاتجار ، وإذ تستذكر قرار الجمعية العامة 111/53، المؤرخ في 9 كانون الأول/ديسمبر سنة 1998، الذي قررت فيه الجمعية إنشاء لجنة دولية - حكومية مفتوحة العضوية مخصصة لغرض وضع اتفاقية دولية شاملة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، وللبحث في وضع صكوك دولية منها صك يتناول الاتجار بالنساء والأطفال، واقتناعا منها بأن استكمال اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية بصك دولي لمنع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال ، سيفيد في منع ومكافحة تلك الجريمة،
17 رمضان عام 1424 ه الجريدة الرسمية 12 نوفمبر سنة 2003 م قد اتفقت على ما يأتي : أولا - أحكام عامة : المادة الأولى العلاقة باتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية 1 – هذا البروتوكول يكمل اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، ويتعين تفسيره مقترنا بالاتفاقية 2 - تنطبق أحكام الاتفاقية على هذا البروتوكول، مع ما تقتضيه الحال من تغييرات، ما لم ينص فيه على خلاف ذلك، 3 - تعتبر الجرائم المقرّرة وفقا للمادة 5 من هذا البرتوكول جرائم مقرّرة وفقا للاتفاقية. المادة 2 بيان الأغراض أغراض هذا البروتوكول هي : أ) منع ومكافحة الاتجار بالأشخاص، مع إيلاء اهتمام خاص للنساء والأطفال، ب) حماية ضحايا ذلك الاتجار ومساعدتهم مع احترام كامل لحقوقهم الإنسانية، ج) تعزيز التعاون بين الدول الأطراف على تلك . الأهداف المادة 3 استخدام المصطلحات لأغراض هذا البروتوكول : أ) يقصد بتعبير “الاتجار بالأشخاص” تجنيد أشخاص أو نقلهم أو تنقيلهم أو إيوائهم أو استقبالهم بواسطة التهديد بالقوة أو استعمالها أو غير ذلك من أشكال القسر أو الاختطاف أو الاحتيال أو الخداع أو إساءة استعمال السلطة أو إساءة استغلال حالة استضعاف، أو بإعطاء أو تلقي مبالغ مالية أو مزايا لنيل موافقة شخص له سيطرة على شخص آخر لغرض الاستغلال. ويشمل الاستغلال، كحد أدنى، استغلال دعارة الغير أو سائر أشكال الاستغلال الجنسي، أو السخرة أو الخدمة قسرا، أو الاسترقاق أو الممارسات الشبيهة بالرق، أو الاستعباد أو نزع الأعضاء، للجمهورية الجزائرية / العدد 69 5 ب) لا تكون موافقة ضحية الاتجار بالأشخاص على الاستغلال المقصود المبين في الفقرة الفرعية (أ) من هذه المادة محل اعتبار في الحالات التي يكون قد استخدم فيها أي من الوسائل المبينة في الفقرة الفرعية (أ)، ج) يعتبر تجنيد طفل أو نقله أو تنقيله أو إيواؤه أو استقباله لغرض الاستغلال اتجار بالأشخاص”، حتى إذا لم ينطو على استعمال أي من الوسائل المبينة في الفقرة الفرعية (أ) من هذه المادة، ديقصد بتعبير “طفل” أي شخص دون الثامنة عشرة من العمر. المادة 4 نطاق التطبيق ينطبق هذا البروتوكول، باستثناء ما ينص عليه خلافا لذلك، على منع الجرائم المقررة وفقا للماد 5 من هذا البروتوكول، والتحري عنها وملاحقة مرتكبيها، حيثما تكون تلك الجرائم ذات طابع عبر وطني وتضلع فيها جماعة إجرامية منظمة، وكذلك على حماية ضحايا تلك الجرائم. المادة 5 التجريم 1 - يتعين على كل دولة طرف أن تعتمد ما قد يلزم من تدابير تشريعية وتدابير أخرى لتجريم السلوك المبين في المادة 3 من هذا البروتوكول، في حال ارتكابه عمدا. 2 - يتعين على كل دولة طرف أن تعتمد أيضا ما قد يلزم من تدابير تشريعية وتدابير أخرى لتجريم الأفعال التالية : أ) الشروع في ارتكاب جرم من الجرائم المقررة وفقا للفقرة 1 من هذه المادة، وذلك رهنا بالمفاهيم الأساسية لنظامها القانوني، ب المشاركة كطرف متواطىء في جرم من الجرائم المقررة وفقا للفقرة 1 من هذه المادة، ج) تنظيم أو توجيه أشخاص آخرين لارتكاب جرم من الجرائم المقررة وفقا للفقرة 1 من هذه المادة.
ثانيا - حماية ضحايا الاتجار بالأشخاص : المادة 6 مساعدة ضحايا الاتجار بالأشخاص وحمايتهم 1-يتعين على كل دولة طرف، في الحالات المناسبة وبقدر ما يتيحه قانونها الداخلي، أن تصون الحرمة الشخصية لضحايا الاتجار بالأشخاص وهويتهم، بوسائل منها جعل الإجراءات القانونية المتعلقة بذلك الاتجار سرية. 2 - يتعين على كل دولة طرف أن تكفل احتواء نظامها القانوني أو الإداري الداخلي على تدابير توفر في الحالات المناسبة، لضحايا الاتجار بالأشخاص ما يأتي : أ) معلومات عن الإجراءات القضائية والإدارية ذات الصلة ب مساعدات لتمكينهم من عرض آرائهم وشواغلهم وأخذها بعين الاعتبار في المراحل المناسبة من الإجراءات الجنائية ضد الجناة، بما لا يمس بحقوق الدفاع. 3 - يتعين على كل دولة طرف أن تنظر في تنفيذ تدابير تتيح التعافي الجسدي والنفساني والاجتماعي لضحايا الاتجار بالأشخاص، بما في ذلك، في الحالات المناسبة، بالتعاون مع منظمات غير حكومية وسائر المنظمات ذات الصلة وغيرها من عناصر المجتمع الأهلي، وخصوصا توفير ما يأتي : أ) السكن اللائق، ب المشورة والمعلومات خصوصا فيما يتعلق بحقوقهم القانونية، بلغة يمكن لضحايا الاتجار بالأشخاص فهمها، ج) المساعدة الطبية والنفسانية والمادية، د) فرص العمل والتعليم والتدريب. 4- يتعين على كل دولة طرف أن تأخذ بعين الاعتبار ، لدى تطبيق أحكام هذه المادة، سن ونوع جنس ضحايا الاتجار بالأشخاص واحتياجاتهم الخاصة وبخاصة احتياجات الأطفال الخاصة، بما في ذلك السكن اللائق والتعليم والرعاية. 5- يتعيّن على كل دولة طرف أن تسعى إلى توفير السلامة الجسدية لضحايا الاتجار بالأشخاص أثناء وجودهم داخل إقليمها. 12 نوفمبر سنة 2003 م 6 - يتعين على كل دولة طرف أن تكفل احتواء نظامها القانوني الداخلي على تدابير تتيح لضحايا الاتجار بالأشخاص إمكانية الحصول على تعويض عن الأضرار التي لحقت بهم. المادة 7 وضعية ضحايا الاتجار بالأشخاص في الدول المستقبلة 1 - بالإضافة إلى اتخاذ التدابير عملا بالمادة 6 من البروتوكول، يتعين على كل دولة طرف أن تنظر في اعتماد تدابير تشريعية أو تدابير أخرى مناسبة تسمح لضحايا الاتجار بالأشخاص، في الحالات المناسبة، بالبقاء داخل إقليمها مؤقتا أو دائما. 2 - لدى تنفيذ الحكم الوارد في الفقرة 1 من هذه المادة، يتعين على كل دولة طرف أن تولي الاعتبار المناسب للعوامل الإنسانية والوجدانية. المادة 8 إعادة ضحايا الاتجار بالأشخاص إلى أوطانهم 1 - يتعين على الدولة الطرف التي يكون ضحية الاتجار بالأشخاص من مواطنيها أو التي كان يتمتع بحقه الإقامة الدائمة فيها وقت دخوله إلى إقليم الدولة الطرف المستقبلة، أن تيسر وتقبل عودة ذلك الشخص دون إبطاء لا مسوغ له أو غير معقول، مع إيلاء الاعتبار الواجب لسلامة ذلك الشخص. 2 - عندما تعيد دولة طرف ضحية اتجار بالأشخاص إلى دولة طرف يكون ذلك الشخص من مواطنيها أو كان يتمتّع بحق الإقامة الدائمة فيها وقت دخوله إلى الدولة المستقبلة، يتعين لدى إعادة ذلك الشخص إيلاء الاعتبار الواجب لسلامته، ولحالة أي إجراءات قانونية ذات صلة بكون الشخص ضحية للاتجار ، ويفضّل أن تكون تلك العودة طوعية. 3 – بناء على طلب من دولة طرف مستقبلة، يتعين على الدولة الطرف متلقية الطلب أن تتحقق دون إبطاء لا مسوغ له أو غير معقول مما إذا كان الشخص الذي هو ضحية للاتجار بالأشخاص من مواطنيها، أو كان له حق الإقامة الدائمة في إقليمها وقت دخوله إلى إقليم الدولة الطرف المستقبلة. 4 - تسهيلا لعودة ضحية اتجار بالأشخاص لا توجد لديه وثائق صحيحة، يتعين على الدولة التي يكون ذلك الشخص من مواطنيها أو التي كان
17 رمضان عام 1424 ه الجريدة الرسمية 12 نوفمبر سنة 2003 م يتمتع بحق الإقامة الدائمة فيها وقت دخوله إلى الدولة الطرف المستقبلة أن توافق على أن تصدر ، بناء على طلب الدولة الطرف المستقبلة، ما قد يلزم من وثائق سفر أو أذون أخرى لتمكين ذلك الشخص من السفر إلى إقليمها أو معاودة الدخول إليه. 5- لا تمس أحكام هذه المادة بأي حق يمنح لضحايا الاتجار بالأشخاص بمقتضى أي قانون داخلي للدولة الطرف المستقبلة. 6 – لا تمس هذه المادة بأي اتفاق أو ترتيب ثنائي أو متعدد الأطراف منطبق يحكم كليا أو جزئيا عودة ضحايا الاتجار بالأشخاص. ثالثا - المنع والتعاون والتدابير الأخرى : المادة 9 منع الاتجار بالأشخاص 1 - يتعين على الدول الأطراف أن تضع سياسات وبرامج وتدابير أخرى شاملة من أجل : أ) منع ومكافحة الاتجار بالأشخاص، ب) حماية ضحايا الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، من معاودة إيذائهم. 2-يتعين على الدول الأطراف أن تسعى إلى الاضطلاع بتدابير، كالبحوث والمعلومات والحملات الإعلامية والمبادرات الاجتماعية والاقتصادية، لمنع ومكافحة الاتجار بالأشخاص. 3 - يتعين أن تشمل السياسات والبرامج والتدابير الأخرى التي توضع وفقا لهذه المادة، حسب الاقتضاء، التعاون مع المنظمات غير الحكومية أو غيرها من المنظمات ذات الصلة وسائر عناصر المجتمع الأهلي. 4 - يتعين على الدول الأطراف أن تتخذ أو تعزّز بما في ذلك من خلال التعاون الثنائي أو المتعدد الأطراف، تدابير لتخفيف وطأة العوامل التي تجعل الأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، مستضعفين أمام الاتجار ، مثل الفقر والتخلّف وانعدام تكافو الفرص. 5 - يتعين على الدول الأطراف أن تعتمد أو تعزّز تدابير تشريعية أو تدابير أخرى، مثل التدابير التلعيمية أو الاجتماعية أو الثقافية، بما في ذلك من خلال التعاون الثنائي والمتعدّد الأطراف، من أجل ردع الطلب الذي يحفّز جميع أشكال استغلال الأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، التي تفضي إلى الاتجار . للجمهورية الجزائرية / العدد 69 7 المادة 10 تبادل المعلومات وتوفير التدريب 1 - يتعين على سلطات إنفاذ القانون والهجرة وسائر السلطات ذات الصلة في الدول الأطراف أن تتعاون معا، حسب الاقتضاء، من خلال تبادل المعلومات وفقا لقوانينها الداخلية، حتى تتمكن من تحديد : أ) ما إذا كان الأفراد الذين يعبرون حدودا دولية، أو يشرعون في عبورها ، بوثائق سفر تخص أشخاصا آخرين أو بدون وثائق سفر ، هم من مرتكبي الاتجار بالأشخاص أو من ضحاياه، ب أنواع وثائق السفر التي استعملها الأفراد أو شرعوا في استعمالها لعبور حدود دولية بهدف الاتجار بالأشخاص ج) الوسائل والأساليب التي تستعملها الجماعات الإجرامية المنظمة لغرض الاتجار بالأشخاص بما في ذلك تجنيد الضحايا ونقلهم، والدروب والصلات بين الأفراد والجماعات الضالعة في ذلك الاتجار ، والتدابير الممكنة لكشفها. 2 - يتعين على الدول الأطراف أن توفّر أو تعزّز تدريب موظفي إنفاذ القانون وموظفي الهجرة وغيرهم من الموظفين ذوي الصلة على منع الاتجار بالأشخاص. وينبغي أن يركز التدريب على الأساليب المستخدمة في منع ذلك الاتجار وملاحقة المتجرين وحماية حقوق الضحايا، بما في ذلك حماية الضحايا من المتجرين. وينبغي أن يضع هذا التدريب في الاعتبار الحاجة إلى مراعاة حقوق الإنسان والمسائل الحساسة فيما يتعلق بالأطفال ونوع الجنس، كما ينبغي له أن يشجع التعاون مع المنظمات غير الحكومية وغيرها من المنظمات ذات الصلة وسائر عناصر المجتمع الأهلي. 3-يتعين على الدولة الطرف التي تتلقى معلومات أن تمتثل لأي طلب من الدولة الطرف التي أرسلت تلك المعلومات يضع قيودا على استعمالها. المادة 11 التدابير الحدودية 1 - دون إخلال بالتعهدات الدولية فيما يتعلق بحرية حركة الناس، يتعين على الدول الأطراف أن تعزز الضوابط الحدودية إلى أقصى مدى ممكن، بقدر ما يكون ذلك ضروريا لمنع وكشف الاتجار بالأشخاص.
8 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 69 17 رمضان عام 1424 ه 2- يتعين على كل دولة طرف أن تعتمد تدابير تشريعية أو تدابير أخرى مناسبة لكي تمنع، إلى أقصى مدى ممكن استخدام وسائل النقل التي يشغلها الناقلون التجاريون في ارتكاب الجرائم المقررة وفقا للمادة 5 من هذا البروتوكول. 3 - يتعين أن تشمل تلك التدابير، عند الاقتضاء، ومع عدم المساس بالاتفاقيات الدولية المنطبقة، إرساء التزام بأن يتأكد الناقلون التجاريون، بما في ذلك أي شركة نقل أو مالك أو مشغل أي وسيلة ونقل، من أن كل الركاب يحملون وثائق السفر الضرورية لدخول الدولة المستقبلة. 4 - يتعين على كل دولة طرف أن تتخذ التدابير اللازمة، وفقا لقانونها الداخلي، لفرض جزاءات في حالات الإخلال بالالتزام المبين في الفقرة 3 من هذه المادة. 5 - يتعين على كل دولة طرف أن تنظر في اتخاذ تدابير تسمح، وفقا لقانونها الداخلي، بعدم الموافقة على دخول الأشخاص المتورطين في ارتكاب جرائم مقررة وفقا لهذا البروتوكول، أو إلغاء تأشيرات سفرهم. 6 - دون ماس بالمادة 27 من الاتفاقية، يتعين على الدول الأطراف أن تنظر في تعزيز التعاون فيما بين أجهزة مراقبة الحدود، وذلك بوسائل منها إنشاء قنوات مباشرة للاتصال والمحافظة عليها. المادة 12 أمن الوثائق ومراقبتها يتعين على كل دولة طرف أن تتخذ ما قد يلزم من تدابير، في حدود الوسائل المتاحة، لضمان ما يأتي : أ) أن تكون وثائق السفر أو الهوية التي تصدرها ذات نوعية يصعب معها إساءة استعمال تلك الوثائق أو تزويرها أو تحويرها أو تقليدها أو إصدارها بصورة غير مشروعة ب سلامة وأمن وثائق السفر أو الهوية التي تصدرها الدولة الطرف أو التي تصدر نيابة عنها، ومنع إعدادها وإصدارها واستعمالها بصورة غير مشروعة. 12 نوفمبر سنة 2003 م المادة 13 شرعية الوثائق وصلاحيتها يتعين على الدولة الطرف، بناء على طلب دولة طرف أخرى، أن تتحقق، وفقا لقانونها الداخلي، وفي غضون فترة زمنية معقولة، من شرعية وصلاحية وثائق السفر أو الهوية التي أصدرت أو يزعم أنها أصدرت باسمها ويُشتبه بأنها تستعمل في الاتجار بالأشخاص. رابعا - أحكام ختامية : المادة 14 شرط احترازي 1 - ليس في هذا البروتوكول ما يمس بحقوق والتزامات ومسؤوليات الدول والأفراد بمقتضى القانون الدولي، بما في ذلك القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وخصوصا اتفاقية 1951 وبروتوكول 1967 الخاصين بوضع اللاجئين، حيثما انطبقا، ومبدأ عدم الإعادة قسرا الوارد فيهما. 2 - يتعين تفسير وتطبيق التدابير المبينة في هذا البروتوكول على نحو لا ينطوي على تمييز تجاه الأشخاص على أساس أنهم ضحايا للاتجار . بالأشخاص. ويتعيّن تفسير وتطبيق تلك التدابير على نحو ينسق مع مبادىء عدم التمييز المعترف بها دوليا. المادة 15 تسوية النزاعات 1- يتعين على الدول الأطراف أن تسعى إلى تسوية النزاعات المتعلّقة بتفسير أو تطبيق هذا البروتوكول من خلال التفاوض. 2 - أي نزاع ينشأ بين دولتين أو أكثر من الدول الأطراف بشأن تفسير أو تطبيق هذا البروتوكول، وتتعذر تسويته عن طريق التفاوض في غضون فترة زمنية معقولة، يجب تقديمه، بناء على طلب إحدى تلك الدول الأطراف، إلى التحكيم. وإذا لم تتمكن تلك الدول الأطراف، بعد ستة (6) أشهر من تاريخ طلب التحكيم، من الاتفاق على تنظيم التحكيم، جاز لأي من تلك الدول الأطراف أن تحيل النزاع إلى محكمة العدل الدولية بطلب وفقا للنظام الأساسي للمحكمة.
17 رمضان عام 1424 ه الجريدة الرسمية 12 نوفمبر سنة 2003 م 3 - يجوز لكل دولة طرف أن تعلن، وقت التوقيع أو التصديق على هذا البروتوكول أو قبوله أو إقراره أو الانضمام إليه، أنها تعتبر نفسها ملزمة بالفقرة 2 من هذه المادة. ولا يجوز إلزام الدّول الأطراف الأخرى بالفقرة 2 من هذه المادة تجاه أي دولة طرف أبدت مثل هذا التحفّظ. 4-يجوز لأي دولة طرف أبدت تحفظا وفقا للفقرة 3 من هذه المادة أن تسحب ذلك التحفظ في أي وقت بإشعار يُوجّه إلى الأمين العام للأمم المتحدة. المادة 16 التوقيع والتصديق والقبول والإقرار والانضمام 1 - يُفتح باب التوقيع على هذا البروتوكول أمام جميع الدول من 12 إلى 15 كانون الأول/ديسمبر 2000 في باليرمو، إيطاليا، ثم في مقر الأمم المتحدة بنيورك حتى 12 كانون الأول/ديسمبر 2002. 2 - يفتح باب التوقيع على هذا البروتوكول أيضا أمام المنظمات الإقليمية للتكامل الاقتصادي شريطة أن تكون دولة واحدة على الأقل من الدول الأعضاء في المنظمة قد وقعت على هذا البروتوكول وفقا للفقرة 1 من هذه المادة. 3 - يخضع هذا البروتوكول للتصديق أو القبول أو الإقرار . وتودع صكوك التصديق أو القبول أو الإقرار لدى الأمين العام للأمم المتحدة. ويجوز للمنظمة الإقليمية للتكامل الاقتصادي أن تودع صك تصديقها أو قبولها أو إقرارها إذا كانت قد فعلت ذلك دولة واحدة على الأقل من الدول الأعضاء فيها. ويتعين على تلك المنظمة أن تعلن في صك تصديقها أو قبولها أو إقرارها نطاق اختصاصها فيما يتعلّق بالمسائل التي يحكمها هذا البروتوكول. ويتعين أيضا على تلك المنظمة أن تبلغ الوديع بأي تعديل ذي صلة في مدى اختصاصها. 4 - يجوز أن تنضم إلى هذا البروتوكول أي دولة أو أي منظمة إقليمية للتكامل الاقتصادي تكون دولة واحدة على الأقل من الدول الأعضاء فيها طرفا في هذا البروتوكول. وتودع صكوك الانضمام لدى الأمين العام للأمم المتحدة. ويتعين على المنظمة الإقليمية للتكامل الاقتصادي أن تعلن، وقت انضمامها، للجمهورية الجزائرية / العدد 69 9 نطاق اختصاصها فيما يتعلّق بالمسائل التي يحكمها هذا البروتوكول. ويتعين أيضا على تلك المنظمة أن تعلم الوديع بأي تعديل ذي صلة في نطاق اختصاصها. المادة 17 بدء النفاذ 1 - يبدأ نفاذ هذا البروتوكول في اليوم التسعين من تاريخ إيداع الصك الأربعين من صكوك التصديق أو القبول أو الإقرار أو الانضمام، على ألا يبدأ نفاذه قبل بدء نفاذ الاتفاقية. ولأغراض هذه الفقرة، يتعين عدم اعتبار أي صك تودعه منظمة إقليمية للتكامل الاقتصادي صكا إضافيا إلى الصكوك التي أودعتها الدول الأعضاء في تلك المنظمة. 2 - يبدأ نفاذ هذا البروتوكول، بالنسبة لكل دولة أو منظمة إقليمية للتكامل الاقتصادي تصدق على هذا البروتوكول أو تقبله أو تقرّه أو تنضم إليه بعد إيداع الصك الأربعين من تلك الصكوك ، في اليوم الثلاثين من تاريخ إيداع تلك الدولة أو المنظمة ذلك الصك ذا الصلة، أو في تاريخ بدء نفاذ هذا البروتوكول عملا بالفقرة 1 من هذه المادة، أيهما كان لاحقا. المادة 18 التعديل 1 - بعد انقضاء خمس (5) سنوات على بدء نفاذ بدء البروتوكول، يجوز للدولة الطرف في البروتوكول أن تقترح تعديلا له، وأن تقدم ذلك الاقتراح إلى الأمين العام للأمم المتحدة، الذي يقوم بناء عليه بإبلاغ الدول الأطراف ومؤتمر الأطراف في الاتفاقية بالتعديل المقترح بغرض النظر في الاقتراح واتخاذ قرار بشأنه. ويتعين على الدول الأطراف في هذا البروتوكول، المجتمعة في مؤتمر الأطراف، أن تبذل قصارى جهدها للتوصل إلى توافق في الآراء بشأن كل تعديل. وإذا ما استنفذت كل الجهود الرامية إلى تحقيق توافق الآراء دون أن يتسنى التوصل إلى اتفاق، يتعين، كملاذ أخير ، لأجل اعتماد التعديل، اشتراط التصويت له بأغلبية ثلثي أصوات الدول الأطراف في هذا البروتوكول الحاضرة والمصوتة في اجتماع مؤتمر الأطراف. 2 - يتعين أن تمارس المنظمات الإقليمية للتكامل الاقتصادي في المسائل التي تندرج ضمن نطاق اختصاصها حقها في التصويت في إطار
10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 69 17 رمضان عام 1424 ه هذه المادة بإدلائها بعدد من الأصوات مساو لعدد دولها الأعضاء التي هي أطراف في هذا البروتوكول. ولا يجوز لتلك المنظمات أن تمارس حقها في التصويت إذا مارست دولها الأعضاء ذلك الحق، والعكس بالعكس. 3 - يكون أي تعديل يعتمد وفقا للفقرة 1 من هذه المادة خاضعا للتصديق أو القبول أو الإقرار من جانب الدول الأطراف. 4 - يبدأ نفاذ أي تعديل يعتمد وفقا للفقرة 1 من هذه المادة ، فيما يتعلّق بأي دولة طرف، بعد تسعين يوما من تاريخ إيداع تلك الدولة الطرف لدى الأمين العام للأمم المتحدة صكا بالتصديق على ذلك التعديل أو قبوله أو إقراره. 5 - عندما يبدأ نفاذ أي تعديل، يصبح ملزما للدول الأطراف التي أعربت عن قبولها الالتزام به. وتظل الدول الأطراف الأخرى ملزمة بأحكام هذا البروتوكول وبأي تعديلات سابقة تكون قد صدقت أو وافقت عليها أو أقرتها. المادة 19 الانسحاب 1 - يجوز للدولة الطرف أن تنسحب من هذا البروتوكول بتوجيه إشعار كتابي إلى الأمين العام للأمم المتحدة. ويصبح هذا الانسحاب نافذا بعد سنة واحدة من تاريخ استلام الأمين العام ذلك الإشعار . 2 - لا تعود أي منظمة إقليمية للتكامل الاقتصادي طرفا في هذا البروتوكول عندما تنسحب منه جميع الدول الأعضاء فيها. المادة 20 الوديع واللغات 1 - يسمى الأمين العام للأمم المتحدة وديعا لهذا البروتوكول. 2 - يتعيّن إيداع أصل هذا البروتوكول، الذي يتساوى نصه الاسباني والانكليزي والروسي والصيني والعربي والفرنسي في الحجية، لدى الأمين العام للأمم المتحدة. وإثباتا لما تقدّم ، قام المفوضون الموقعون أدناه، المخولون بذلك حسب الأصول من جانب حكوماتهم، بالتوقيع على هذا البروتوكول. 12 نوفمبر سنة 2003 م مرسوم رئاسي رقم 03-418 مؤرخ في 14 رمضان عام 1424 الموافق 9 نوفمبر سنة 2003، يتضمن التصديق، بتحفّظ على بروتوكول مكافحة تهريب المهاجرين عن طريق البر والبحر والجو، المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، المعتمد من طرف الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة يوم 15 نوفمبر سنة 2000. إن رئيس الجمهورية
- بناء على تقرير وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية
- وبناء على الدستور، لا سيما المادة 77-9 منه، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-55 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1422 الموافق 5 فبراير سنة 2002 والمتضمن التصديق، بتحفظ، على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، المعتمدة من طرف الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة يوم 15 نوفمبر سنة 2000، وبعد الاطلاع على بروتوكول مكافحة تهريب المهاجرين عن طريق البر والبحر والجو، المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، المعتمد من طرف الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة يوم 15 نوفمبر سنة 2000، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يصدّق بتحفّظ على بروتوكول مكافحة تهريب المهاجرين عن طريق البر والبحر والجو، المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، المعتمد من طرف الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة يوم 15 نوفمبر سنة 2000، وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 14 رمضان عام 1424 الموافق 9 نوفمبر سنة 2003. عبد العزيز بوتفليقة
17 رمضان عام 1424 ه الجريدة الرسمية 12 نوفمبر سنة 2003 م بروتوكول مكافحة تهريب المهاجرين عن طريق البر والبحر والجو المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية الديباجة إن الدول الأطراف في هذا البروتوكول، إذ تعلن أن اتخاذ تدابير فعّالة لمنع ومكافحة تهريب المهاجرين عن طريق البر والبحر والجو يتطلب نهجا دوليا شاملا، بما في ذلك التعاون وتبادل المعلومات واتخاذ تدابير مناسبة أخرى، ومنها تدابير اجتماعية - اقتصادية، على الصعيد الوطني والإقليمي والدولي، وإذ تستذكر قرار الجمعية العامة 212/54 المؤرخ في 22 كانون الأول / ديسمبر سنة 1999، الذي حثت فيه الجمعية الدول الأعضاء ومنظومة الأمم المتحدة على تعزيز التعاون الدولي في مجال الهجرة الدولية والتنمية، من أجل معالجة الأسباب الجذرية للهجرة، وبخاصة ما يتصل منها بالفقر، وعلى تحقيق أقصى حد من فوائد الهجرة الدولية لمن يعنيهم الأمر، وشجعت الآليات الأقاليمية والإقليمية ودون الإقليمية على الاستمرار ، عند الاقتضاء، في معالجة مسألة الهجرة والتنمية. واقتناعا منها بضرورة معاملة المهاجرين معاملة إنسانية وحماية حقوقهم الإنسانية حماية تامة، وإذ تضع في اعتبارها أنه على الرغم من الأعمال التي اضطلعت بها محافل دولية أخرى، لا يوجد صك شامل يتصدى لجميع جوانب تهريب المهاجرين وسائل المسائل ذات الصلة وإذ يقلقها الازدياد الكبير في أنشطة الجماعات الإجرامية المنظمة في مجال تهريب المهاجرين وسائر ما هو مبين في هذا البروتوكول من أنشطة إجرامية ذات صلة، التي تلحق ضررا عظيما بالدول المعنية، وإذ يقلقها أيضا أن تهريب المهاجرين يمكن أن يعرض للخطر حياة أو أمن المهاجرين المعنيين، وإذ تستذكر قرار الجمعية العامة 111/53 المؤرخ في 9 كانون الأول/ديسمبر سنة 1998، الذي قررت فيه الجمعية إنشاء لجنة دولية – حكومية مفتوحة للجمهورية الجزائرية / العدد 69 11 العضوية مخصصة لغرض وضع اتفاقية دولية شاملة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، ولبحث القيام، في جملة أمور ، بوضع صك دولي يتناول تهريب المهاجرين ونقلهم على نحو غير مشروع، بما في ذلك عن طريق البحر، واقتناعا منها بأن تكميل اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية بصك دولي لمكافحة تهريب المهاجرين عن طريق البر والبحر والجو، سيكون مفيدا في منع تلك الجريمة ومكافحتها، قد اتفقت على ما يأتي : أولا - أحكام عامة : المادة الأولى العلاقة باتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية 1 – هذا البروتوكول يكمل اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، ويتعين تفسيره مقترنا بالاتفاقية. 2 - تنطبق أحكام الاتفاقية على هذا البروتوكول، مع ما تقتضيه الحال من تغييرات، ما لم ينص فيه على خلاف ذلك. 3 - تعتبر الجرائم المقررة وفقا للمادة 6 من هذا البروتوكول جرائم مقرّرة وفقا للاتفاقية. المادة 2 بيان الأغراض أغراض هذا البروتوكول هي منع ومكافحة تهريب المهاجرين، وكذلك تعزيز التعاون بين الدول الأطراف تحقيقا لتلك الغاية، مع حماية حقوق المهاجرين المهربين. المادة 3 استخدام المصطلحات لأغراض هذا البروتوكول : أ) يُقصد بتعبير “تهريب المهاجرين” تدبير الدخول غير المشروع لأحد الأشخاص إلى دولة طرف ليس ذلك الشخص من مواطنيها أو من المقيمين الدائمين فيها، وذلك من أجل الحصول، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، على منفعة مالية أو منفعة مادية أخرى،
12 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 69 17 رمضان عام 1424 ه ب) يُقصد بتعبير “الدخول غير المشروع” عبور الحدود دون تقيد بالشروط اللازمة للدخول المشروع إلى الدولة المستقبلة، ج) يُقصد بتعبير “وثيقة السفر أو الهوية الانتحالية” أي وثيقة سفر أو هوية : 1 - تكون قد زوّرت أو حوّرت تحويرا ماديا من جانب أي شخص غير الشخص أو الجهاز المخول قانونا بإعداد أو إصدار وثيقة السفر أو الهوية نيابة عن دولة ما، أو 2 - تكون قد أصدرت بطريقة غير سليمة أو حصل عليها بالتلفيق أو الإفساد أو الإكراه أو بأية طريقة غير مشروعة أخرى، أو 3 – يستخدمها شخص غير صاحبها الشرعي. د يُقصد بتعبير “السفينة” أي نوع من المركبات المائية، بما فيها المركبات الطوافة والطائرات المائية، التي تستخدم أو يمكن استخدامها كوسيلة نقل فوق الماء، باستثناء السفن الحربية أو سفن دعم الأسطول أو غيرها من السفن التي تملكها أو تشغلها إحدى الحكومات ولا تستعمل، في الوقت الحاضر ، إلا في خدمة حكومية غير تجارية. المادة 4 نطاق التطبيق ينطبق هذا البروتوكول، باستثناء ما ينص عليه خلافا لذلك، على منع الجرائم المقرّرة وفقا للمادة 6 من هذا البروتوكول والتحري عنها وملاحقة مرتكبيها، حيثما تكون تلك الجرائم ذات طابع عبر وطني وتضلع فيها جماعة إجرامية منظمة، وكذلك على حماية حقوق الأشخاص الذين كانوا هدفا لتلك الجرائم. المادة 5 مسؤولية المهاجرين الجنائية لا يجوز أن يصبح المهاجرون عرضة للملاحقة الجنائية بمقتضى هذا البروتوكول لأنهم كانوا هدفا للسلوك المبين في المادة 6 من هذا البروتوكول. المادة 6 التجريم 1 - يتعين على كل دولة طرف أن تعتمد ما قد يلزم من تدابير تشريعية وتدابير أخرى لتجريم الأفعال التالية في حال ارتكابها عمدا ومن أجل الحصول، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، على منفعة مالية أو منعة مادية أخرى : 12 نوفمبر سنة 2003 م أ تهريب المهاجرين ب القيام ، بغرض تسهيل تهريب المهاجرين، بما يأتي : 1 - إعداد وثيقة سفر أو هوية انتحالية 2 - تدبير الحصول على وثيقة من هذا القبيل أو توفيرها أو حيازتها، ج) تمكين شخص، ليس مواطنا أو مقيما دائما في الدولة المعنية من البقاء دون تقيد بالشروط اللازمة للبقاء المشروع في تلك الدولة، وذلك باسخدام الوسائل المذكورة في الفقرة الفرعية (ب) من هذه الفقرة أو أية وسيلة أخرى غير مشروعة. 2 - يتعين على كل دولة طرف أن تعتمد أيضا ماقد يلزم من تدابير تشريعية وتدابير أخرى لتجريم : أ) الشروع في ارتكاب جرم من الجرائم المقررة وفقا للفقرة 1 من هذه المادة، وذلك رهنا بالمفاهيم الأساسية لنظامها القانوني، أو ب المشاركة كطرف متواطيء في جرم من الجرائم المقررة وفقا للفقرة 1 (أ) أو (ب) “1” أو (ج) من هذه المادة وكذلك، رهنا بالمفاهيم الأساسية لنظامها القانوني، المشاركة كطرف متواطىء في جرم من الجرائم المقرّرة وفقا للفقرة 1 (ب) “2” من هذه المادة، ج) تنظيم أو توجيه أشخاص آخرين لارتكاب جرم من الجرائم المقرّرة وفقا للفقرة 1 من هذه المادة. 3 - يتعين على كل دولة طرف أن تعتمد ما قد يلزم من تدابير تشريعية وتدابير أخرى لاعتبار أي ظروف : أ) تعرض للخطر، أو يُرجّح أن تعرض للخطر، حياة أو سلامة المهاجرين المعنيين، أو ب تستتبع معاملة أولئك المهاجرين معاملة لا إنسانية أو مهينة، بما في ذلك لغرض استغلالهم، ظروفا مشددة للعقوبة في الجرائم المقررة وفقا للفقرة 1 (أ) و (ب) “1” و (ج) من هذه المادة، وكذلك، رهنا بالمفاهيم الأساسية لنظامها القانوني، في الجرائم المقررة وفقا للفقرة 2 (ب) و (ج) من هذه المادة. 4 – ليس في هذا البروتوكول ما يمنع أي دولة طرف من اتخاذ تدابير ضد أي شخص يعد سلوكه جرما بمقتضى قانونها الداخلي.
17 رمضان عام 1424 ه الجريدة الرسمية 12 نوفمبر سنة 2003 م ثانيا - تهريب المهاجرين عن طريق البحر : المادة 7 التعاون يتعين على الدول الأطراف أن تتعاون إلى أقصى مدى ممكن على منع وقمع تهريب المهاجرين عن طريق البحر، وفقا لأحكام قانون البحار الدولي. المادة 8 تدابير مكافحة تهريب المهاجرين عن طريق البحر 1- يجوز للدولة الطرف التي تكون لديها أسباب معقولة للاشتباه بأن إحدى السفن التي ترفع علمها أو تدعي أنها مسجلة لديها، أو لا جنسية لها، أو تحمل في الواقع جنسية الدولة الطرف المعنية، مع أنها ترفع علما أجنبيا أو ترفض إظهار أي علم، ضالعة في تهريب مهاجرين عن طريق البحر، أن تطلب مساعدة دول أطراف أخرى لقمع استعمال السفينة في ذلك الغرض. ويتعين على الدول الأطراف التي يطلب إليها ذلك أن تقدم تلك المساعدة بالقدر الممكن ضمن حدود الوسائل التي لديها. 2 – يجوز للدولة الطرف التي تكون لديها أسباب معقولة للاتشباه بأن إحدى السفن التي تمارس حرية الملاحة وفقا للقانون الدولي وترفع علم دولة طرف أخرى أو تحمل علامات تسجيل خاصة بتلك الدولة الطرف تعمل في تهريب المهاجرين عن طريق البحر، أن تبلغ دولة العلم بذلك وتطلب منها تأكيد التسجيل، وأن تطلب من دولة العلم في حال تأكيد التسجيل، إذنا باتخاذ التدابير المناسبة تجاه تلك السفيفة. ويجوز لدولة العلم أن تأذن للدولة الطالبة، ضمن جملة أمور ، بما يأتي : أ) اعتلاء السفينة ب تفتيش السفينة ج) اتخاذ التدابير المناسبة إزاء السفينة وما تحمله على متنها من أشخاص وبضائع، حسبما تأذن به دولة العلم، إذا وجد دليل يثبت أن السفينة تعمل في تهريب المهاجرين عن طريق البحر. 3 - يتعين على الدولة الطرف التي تتخذ أي تدبير وفقا للفقرة 2 من هذه المادة أن تبلغ دولة العلم المعنية على وجه السرعة بنتائج ذلك التدبير. للجمهورية الجزائرية / العدد 69 13 4 - يتعين على الدولة الطرف أن تستجيب دون إبطاء لأي طلب يرد من دولة طرف أخرى لتقرير ما إذا كانت السفينة التي تدعي أنها مسجلة لديها أو ترفع علمها يحقه لها ذلك، وأن تستجيب لأي طلب استئذان يُقدم وفقا للفقرة 2 من هذه المادة. 5 - يجوز لدولة العلم، اتساقا مع المادة 7 من هذا البروتوكول، أن تجعل إصدار الإذن الصادر عنها مرهونا بشروط تتفق عليها مع الدولة الطالبة، بما فيها الشروط المتعلّقة بالمسؤولية ومدى ما سيتخذ من تدابير فعلية. ويتعين على الدولة الطرف ألا تتخذ أي تدابير إضافية دون إذن صريح من دولة العلم، باستثناء التدابير الضرورية لإزالة خطر وشيك على حياة الأشخاص أو التدابير المنبثقة من اتفاقات ثنائية أو متعدّدة الأطراف ذات صلة. 6 - يتعين على كل دولة طرف أن تعين سلطة أو، عند الضرورة ، سلطات لكي تتلقى طلبات المساعدة وطلبات تأكيد تسجيل السفينة أو حقها في رفع علمها، وطلبات الاستئذان باتخاذ التدابير المناسبة، وترد على تلك الطلبات. ويتعيّن إبلاغ جميع الدول الأطراف الأخرى بذلك التعيين، عن طريق الأمين العام، في غضون شهر واحد من تاريخ التعيين. 7 - إذا كان لدى الدولة الطرف أسباب وجيهة للاشتباه بأن إحدى السفن ضالعة في تهريب المهاجرين عن طريق البحر، ولا تحمل أية جنسية أو ربما جعلت شبيهة بسفينة ليس لها جنسية، جاز لها أن تعتلي تلك السفينة وتفتشها. وإذا عُثر على دليل يؤكد الاشتباه، تعين على الدولة الطرف أن تتخذ التدابير المناسبة وفقا للقانونين الداخلي والدولي ذوي الصلة. المادة 9 شروط وقائية 1- عندما تتخذ إحدى الدول الأطراف تدابير ضد سفينة ما، وفقا للمادة 8 من هذا البروتوكول، يتعين على تلك الدولة الطرف : أ) أن تكفل سلامة الأشخاص الموجودين على متنها ومعاملتهم معاملة إنسانية ب أن تأخذ بعينالاعتبار الواجب ضرورة عدم تعريض أمن السفينة أو حمولتها للخطر، ج) أن تأخذ بعين الاعتبار الواجب ضرورة عدم المساس بالمصالح التجارية أو القانونية لدولة العلم أو أي دولة أخرى ذات مصلحة،
14 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 69 17 رمضان عام 1424 ه د أن تكفل في حدود الوسائل المتاحة، أن يكون أي تدبير يتخذ بشأن السفينة سليما من الناحية البيئية. 2- عندما يثبت أن أسباب التدابير المتخذة عملا بالمادة 8 من هذا البروتوكول قائمة على غير أساس، يتعين تعويض السفينة عن أي خسارة أو ضرر قد يكون لحق بها، شريطة ألا تكون السفينة قد ارتكبت أي فعل يسوع التدابير المتخذة. 3- يتعيّن في أي تدبير يُتخذ أو يعتمد أو يُنفّذ وفقا لهذا الفصل أن يولى الاعتبار الواجب لضرورة عدم الإخلال أو المساس : أ) بحقوق الدول المشاطئة والتزاماتها وممارستها لولايتها القضائية وفقا لقانون البحار الدولي، أو ب بصلاحية دولة العلم في ممارسة الولاية القضائية والسيطرة في الشؤون الإدارية والتقنية والاجتماعية المتعلقة بالسفينة. 4 - لا يجوز اتخاذ أي تدبير في البحر عملا بهذا الفصل إلا من جانب سفن حربية أو طائرات عسكرية أو سفن أو طائرات أخرى تحمل علامات واضحة ويسهل تبين كونها في خدمة حكومية وأنها مخولة بذلك. ثالثا - تدابير المنع والتعاون والتدابير الأخرى المادة 10 المعلومات 1- دون مساس بالمادتين 27 و 28 من الاتفاقية، وتحقيقا لأهداف هذا البروتوكول، يتعين على الدول الأطراف، وبخاصة تلك التي لها حدود مشتركة أو التي تقع على الدروب التي يهرب عبرها المهاجرون، أن تتبادل فيما بينها، وفقا لنظمها القانونية والإدارية الداخلية، أي معلومات ذات صلة بأمور مثل : أ) نقاط الانطلاق والمقصد ، وكذلك الدروب والناقلين ووسائل النقل، المعروف أو المشتبه بأنها تستخدم من جانب جماعة إجرامية منظمة ضالعة في السلوك المبين في المادة 6 من هذا البروتوكول، ب) هوية وأساليب عمل التنظيمات أو الجماعات الإجرامية المنظمة المعروف أو المشتبه بأنها ضالعة في السلوك المبين في المادة 6 من هذا البروتوكول، ج ) أصالة وثائق السفر الصادرة عن الدولة الطرف وصحتها من حيث الشكل، وكذلك سرقة نماذج وثائق سفر أو هوية أو ما يتصل بذلك من إساءة استعمالها، 12 نوفمبر سنة 2003 م د) وسائل وأساليب إخفاء الأشخاص ونقلهم، وتحويل وثائق السفر أو الهوية المستعملة في السلوك المبين في المادة 6 من هذا البروتوكول أو استنساخها أو حيازتها بصورة غير مشروعة أو غير ذلك من أشكال إساءة استعمالها، وسبل كشف تلك الوسائل والأساليب، ه) الخبرات التشريعية والممارسات والتدابير الرامية إلى منع السلوك المبين في المادة 6 من هذا البروتوكول ومكافحته و المعلومات العلمية والتكنولوجية المفيدة لأجهزة إنفاذ القوانين، بغية تعزيز قدرة بعضها البعض على منع السلوك المبين في المادة 6 من هذا البروتوكول وكشفه والتحري عنه وملاحقة المتورطين فيه. 2-يتعين على الدولة الطرف التي تتلقى معلومات أن تمتثل لأي طلب من الدولة الطرف التي أرسلت تلك المعلومات يضع قيودا على استعمالها. المادة 11 التدابير الحدودية 1 - دون إخلال بالتعهدات الدولية فيما يتعلق بحرية حركة الناس، يتعين على الدول الأطراف أن تعزز الضوابط الحدودية إلى أقصى مدى ممكن بقدر ما يكون ذلك ضروريا لمنع وكشف تهريب المهاجرين. 2 - يتعين على كل دولة طرف أن تعتمد تدابير تشريعية أو تدابير أخرى مناسبة لكي تمنع، إلى أقصى حد ممكن استخدام وسائل النقل التي يشغلها الناقلون التجاريون في ارتكاب الجرم المقرر وفقا للفقرة (أ) من المادة 6 من هذا البروتوكول. 3 - يتعين أن تشمل تلك التدابير، عند الاقتضاء، ومع عدم المساس بالاتفاقيات الدولية المنطبقة، إرساء التزام بأن يتأكد الناقلون التجاريون، بما في ذلك أي شركة نقل أو مالك أو مشغل أي وسيلة نقل، من أن كل الركاب يحملون وثائق السفر الضرورية لدخول الدولة المستقبلة. 4 - يتعين على كل دولة طرف أن تتخذ التدابير اللازمة، وفقا لقانونها الداخلي، لفرض جزاءات في حالات الإخلال بالالتزام المبين في الفقرة 3 من هذه المادة.
17 رمضان عام 1424 ه الجريدة الرسمية 12 نوفمبر سنة 2003 م 5-يتعين على كل دولة طرف أن تنظر في اتخاذ تدابير تسمح، وفقا لقانونها الداخلي، بعدم الموافقة على دخول الأشخاص المتورطين في ارتكاب جرائم مقررة وفقا لهذا البروتوكول، أو إلغاء تأشيرات سفرهم. 6 – دون مساس بالمادة 27 من الاتفاقية، يتعين على الدولة الأطراف أن تنظر في تعزيز التعاون فيما بين أجهزة مراقبة الحدود، وذلك بوسائل منها إنشاء قنوات مباشرة للاتصال والمحافظة عليها. المادة 12 أمن ومراقبة الوثائق يتعين على كل دولة طرف أن تتخذ ما قد يلزم من تدابير، في حدود الوسائل المتاحة لضمان ما يأتي : أ) أن تكون وثائق السفر أو الهوية التي تصدرها ذات نوعية يصعب معها إساءة استعمال تلك الوثائق أو تزويرها أو تحويرها أو تقليدها أو إصدارها بصورة غير مشروعة، و ب سلامة وأمن وثائق السفر أو الهوية التي تصدرها الدول الأطراف أو التي تصدر نيابة عنها، ومنع إعدادها وإصدارها واستعمالها بصورة غير مشروعة. المادة 13 شرعية الوثائق وصلاحيتها يتعين على الدولة الطرف، بناء على طلب دولة طرف أخرى، أن تتحقق، وفقا لقانونها الداخلي، وفي غضون فترة زمنية معقولة، من شرعية وصلاحية وثائق السفر أو الهوية التي أصدرت أو يزعم أنها أصدرت باسمها ويُشتبه بأنها تستعمل لأغراض القيام بسلوك مبين في المادة 6 من هذا البروتوكول. المادة 14 التدريب والتعاون التقني 1 - يتعين على الدول الأطراف أن توفّر أو تعزّز التدريب المتخصص لموظفي الهجرة وغيرهم من الموظفين ذوي الصلة في مجال منع السلوك المبين في المادة 6 من هذا البروتوكول وفي المعاملة الإنسانية للمهاجرين الذين كانوا هدف ذلك السلوك، مع احترام حقوقهم كما هي مبينة في هذا البروتوكول. للجمهورية الجزائرية / العدد 69 15 2 - يتعين على الدول الأطراف أن تتعاون مع بعضها البعض ومع المنظمات الدولية المختصة والمنظمات غير الحكومية وسائر المنظمات ذات الصلة وعناصر المجتمع الأهلي الأخرى حسب الاقتضاء، ضمانا لتوفير تدريب للعاملين في أقاليمها بما يكفي لمنع السلوك المبين في المادة 6 من هذا البروتوكول ومكافحته والقضاء عليه وحماية حقوق المهاجرين الذين كانوا هدف ذلك السلوك. ويتعين أن يشمل هذا التدريب، فيما يشمله : أ (أ) تعزيز أمن وثائق السفر وتحسين نوعيتها، ب التعرف على وثائق السفر أو الهوية الانتحالية وكشفها، ج) جمع المعلومات الاستخبارية الجنائية، خصوصا المتعلقة بكشف هوية الجماعات الإجرامية المنظمة المعروف أو المشتبه في أنها ضالعة في السلوك المبين في المادة 6 من هذا البروتوكول، والأساليب المستخدمة في نقل المهاجرين المهربين، وإساءة استعمال وثائق السفر أو الهوية لأغراض السلوك المبين في المادة 6 ، ووسائل الإخفاء المستخدمة في تهريب المهاجرين، د) تحسين إجراءات الكشف عن الأشخاص المهربين، عند نقاط الدخول والخروج التقليدية وغير التقليدية ه) المعاملة الإنسانية للمهاجرين وصون حقوقهم كما هي مبينة في هذا البروتوكول. 3 - يتعين على الدول الأطراف التي لديها خبرة ذات صلة أن تنظر في تقديم مساعدة تقنية إلى الدول التي يكثر استخدامها كبلدان منشأ أو عبور بشأن الأشخاص الذين كانوا هدفا لسلوك مبين في المادة 6 من هذا البروتوكول. ويتعين على الدول الأطراف أن تبدل قصارى جهدها لتوفير الموارد اللازمة، كالمركبات والنظم الحاسوبية وأجهزة فحص الوثائق، لمكافحة السلوك المبين في المادة 6. المادة 15 تدابير المنع الأخرى 1 - يتعين على كل دولة طرف أن تتخذ تدابير لضمان قيامها بتوفير أو تعزيز برامج إعلامية لزيادة الوعي العام بأنّ السلوك المبين في المادة 6 من هذا البروتوكول هو نشاط إجرامي كثيرا ما ترتكبه جماعات إجرامية منظمة بهدف الربح، وأنه يسبب مخاطر شديدة للمهاجرين المعنيين.
16 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 69 17 رمضان عام 1424 ه 2 - وفقا للمادة 31 من الاتفاقية، يتعين على الدول الأطراف أن تتعاون في ميدان الإعلام بهدف الحيلولة دون وقوع المهاجرين المحتملين ضحايا للجماعات الإجرامية المنظمة. 3- يتعين على كل دولة طرف أن تروّج أو تعزز حسب الاقتضاء البرامج الإنمائية والتعاون على الصعيد الوطني والإقليمي والدولي، مع مراعاة الواقع الاجتماعي - الاقتصادي للهجرة وإيلاء اهتمام خاص للمناطق الضعيفة اقتصاديا واجتماعيا، من أجل مكافحة الأسباب الاجتماعية - الاقتصادية الجذرية لتهريب المهاجرين، مثل الفقر والتخلف. المادة 16 تدابير الحماية والمساعدة 1 - لدى تنفيذ هذا البروتوكول، يتعين على كل دولة طرف أن تتخذ، بما يتسق مع التزاماتها بمقتضى القانون الدولي، كلّ التدابير المناسبة، بما في ذلك سن التشريعات عند الاقتضاء، لصون وحماية حقوق الأشخاص الذين كانوا هدفا لسلوك مبين في المادة 6 من هذا البروتوكول، حسبما يمنحهم إياها القانون الدولي المنطبق، وبخاصة الحق في الحياة والحق في عدم الخضوع للتعذيب أو غيره من أشكال المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. 2 - يتعين على كل دولة طرف أن تتخذ التدابير المناسبة لكي توفّر للمهاجرين حماية ملائمة من العنف الذي يمكن أن يسلّط عليهم، سواء من جانب أفراد أو من جانب جماعات، بسبب كونهم هدفا لسلوك مبين في المادة 6 من هذا البروتوكول. 3 - يتعين على كل دولة طرف أن توفر المساعدة المناسبة للمهاجرين الذين تتعرض حياتهم أو سلامتهم للخطر بسبب كونهم هدفا لسلوك مبين في المادة 6 من هذا البروتوكول. 4 – لدى تطبيق أحكام هذه المادة، يتعين على الدول الأطراف أن تأخذ في الاعتبار ما للنساء والأطفال من احتياجات خاصة. 5 - في حال احتجاز شخص كان هدفا لسلوك مبين في المادة 6 من هذا البروتوكول، يتعين على كل دولة طرف أن تتقيد بالتزاماتها بمقتضى اتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية، حيثما تنطبق، بما فيها ما يتعلق باطلاع الشخص المعني، دون إبطاء، على الأحكام المتعلقة بإبلاغ الموظفين القنصليين والاتصال بهم. 12 نوفمبر سنة 2003 م المادة 17 الاتفاقات والترتيبات يتعين على الدول الأطراف أن تنظر في إبرام اتفاقات ثنائية أو إقليمية أو ترتيبات عملياتية أو تفاهمات تستهدف ما يأتي : أ) تحديد أنسب وأنجع التدابير لمنع ومكافحة السلوك المبين في المادة 6 من هذا البروتوكول، أو، ب تعزيز أحكام هذا البروتوكول فيما بينها. المادة 18 إعادة المهاجرين المهربين 1 - توافق كل دولة طرف أن تيسر وتقبل، دون إبطاء لا مسوع له أو غير معقول، إعادة الشخص الذي كان هدفا لسلوك مبين في المادة 6 من هذا البروتوكول، والذي هو من مواطنيها أو يتمتع بحق الإقامة الدائمة في إقليمها وقت إعادته. 2-يتعين على كل دولة طرف أن تنظر في إمكانية تيسير وقبول إعادة أي شخص كان هدفا لسلوك مبين في الماد 6 من هذا البروتوكول وكان له حق الإقامة الدائمة في إقليمها وقت دخوله إلى الدولة المستقبلة وفقا لقانونها الداخلي. 3 - بناء على طلب الدولة الطرف المستقبلة، يتعين على الدولة الطرف متلقية الطلب أن تتحقق، دون إبطاء لا مسوغ له أو غير معقول، مما إذا كان الشخص الذي كان هدفا لسلوك مبين في المادة 6 من هذا البروتوكول من مواطنيها أو يتمتع بحق الإقامة الدائمة في إقليمها. 4 – تيسيرا لإعادة الشخص الذي كان هدفا لسلوك مبين في المادة 6 من هذا البروتوكول وليست لديه وثائق صحيحة، يتعين على الدولة الطرف التي يكون ذلك الشخص من مواطنيها أو يتمتع بحق الإقامة الدائمة في إقليمها أن توافق على أن تصدر ، بناء على طلب الدولة الطرف المستقبلة، ما قد يلزم من وثائق سفر أو أي إذن آخر لتمكين ذلك الشخص من السفر إليها ودخوله إلى إقليمها مجددا. 5 - يتعين على كل دولة طرف معنية بإعادة شخص كان هدفا لسلوك مبين في المادة 6 من هذا البروتوكول أن تتخذ كل التدابير المناسبة لتنفيذ الإعادة على نحو منظم ومع إيلاء الاعتبار الواجب لسلامة ذلك الشخص وكرامته.
17 رمضان عام 1424 ه الجريدة الرسمية 12 نوفمبر سنة 2003 م 6 - يجوز للدول الأطراف أن تتعاون مع المنظمات الدولية ذات الصلة في تنفيذ هذه المادة. 7 - لا تمس هذه المادة بأي حق يمنحه أي قانون داخلي لدى الدولة الطرف المستقبلة للأشخاص الذين كانوا هدفا لسلوك مبين في المادة 6 من هذا البروتوكول. 8- لا تمس هذه المادة بالالتزامات المبرمة في إطار أي معاهدة منطبقة أخرى، ثنائية أو متعددة الأطراف، أو أي اتفاق أو ترتيب عملياتي آخر معمول به يحكم، كليا أو جزئيا، إعادة الأشخاص الذين كانوا هدفا لسلوك مبين في المادة 6 من هذا البروتوكول. رابعا – أحكام ختامية : المادة 19 شرط احترازي 1- ليس في هذا البروتوكول ما يمس بسائر الحقوق والالتزامات والمسؤوليات للدول والأفراد بمقتضى القانون الدولي، بما في ذلك القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وخصوصا اتفاقية 1951 وبروتوكول 1967 الخاصين بوضع اللاجئين، حيثما انطبقا، ومبدأ عدم الإعادة قسرا الوارد فيهما. 2- يتعين تفسير وتطبيق التدابير المبينة في هذا البروتوكل على نحو لا ينطوي على تمييز تجاه الأشخاص بسبب كونهم هدفا لسلوك مبين في المادة 6 من هذا البروتوكول. ويتعيّن تفسير وتطبيق تلك التدابير على نحو يتسق مع مبادىء عدم التمييز المعترف بها دوليا. المادة 20 تسوية النزاعات 1-يتعين على الدول الأطراف أن تسعى إلى تسوية النزاعات المتعلقة بتفسير أو تطبيق هذا البروتوكول، من خلال التفاوض. 2 - أي نزاع ينشأ بين دولتين أو أكثر من الدول الأطراف بشأن تفسير أو تطبيق هذا البروتوكول، وتتعذر تسويته عن طريق التفاوض في غضون فترة زمنية معقولة، يجب تقديمه، بناء على طلب إحدى تلك الدول الأطراف، إلى التحكيم. وإذا لم للجمهورية الجزائرية / العدد 69 17 تتمكن تلك الدول الأطراف، بعد ستة (6) أشهر من تاريخ طلب التحكيم، من الاتفاق على تنظيم التحكيم جاز لأي من تلك الدول الأطراف أن تحيل النزاع إلى محكمة العدل الدولية بطلب وفقا للنظام الأساسي للمحكمة. 3 - يجوز لكل دولة طرف أن تعلن، وقت التوقيع أو التصديق على هذ البروتوكول أو قبوله أو إقراره أو الانضمام إليه ، أنها لا تعتبر نفسها ملزمة بالفقرة 2 من هذه المادة. ولا يجوز إلزام الدّول الأطراف الأخرى بالفقرة 2 من هذه المادة تجاه أي دولة طرف أبدت مثل هذا التحفظ. 4- يجوز لأي دولة طرف أبدت تحفظا وفقا للفقرة 3 من هذه المادة أن تسحب ذلك التحفظ في أي وقت بإشعار يوجه إلى الأمين العام للأمم المتحدة. المادة 21 التوقيع والتصديق والقبول والإقرار والانضمام 1 - يُفتح باب التوقيع على هذا البروتوكول أمام جميع الدول من 12 إلى 15 ديسمبر سنة 2000 باليرمو، إيطاليا، ثم في مقر الأمم المتحدة بنيويورك حتى 12 ديسمبر سنة 2002. 2 - يفتح باب التوقيع على هذا البروتوكول أيضا أمام المنظمات الإقليمية للتكامل الاقتصادي، شريطة أن تكون دولة واحدة على الأقل من الدول الأعضاء في تلك المنظمة قد وقعت على هذا البروتوكول وفقا للفقرة 1 من هذه المادة. 3 - يخضع هذا البروتوكول للتصديق أو القبول أو الإقرار. وتودع صكوك التصديق أو القبول أو الإقرار لدى الأمين العام للأمم المتحدة. ويجوز للمنظمة الإقليمية للتكامل الاقتصادي أن تودع صك تصديقها أو قبولها أو إقرارها إذا كانت قد فعلت ذلك دولة واحدة على الأقل من الدول الأعضاء فيها. ويتعين على تلك المنظمة أن تعلن في صك تصديقها أو قبولها أو إقرارها نطاق اختصاصها فيما يتعلق بالمسائل التي يحكمها هذا البروتوكول. ويتعين أيضا على تلك المنظمة أن تبلغ الوديع بأي تعديل ذي صلة في نطاق اختصاصها. 4 - يجوز أن تنضم إلى هذا البروتوكول أي دولة أو أي منظمة إقليمية للتكامل الاقتصادي تكون دولة واحدة على الأقل من الدول الأعضاء فيها طرفا في هذا البروتوكول. وتودع صكوك الانضمام لدى الأمين العام
18 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 69 17 رمضان عام 1424 ه للأمم المتحدة. ويتعين على منظمة التكامل الاقتصادي الإقليمية أن تعلن وقت انضمامها، نطاق اختصاصها فيما يتعلق بالمسائل التي يحكمها هذا البروتوكول. ويتعين أيضا على تلك المنظمة أن تعلم الوديع بأي تعديل ذي صلة في نطاق اختصاصها. المادة 22 بدء النفاذ 1 - يبدأ نفاذ هذا البروتوكول في اليوم التسعين من تاريخ إيداع الصك الأربعين من صكوك التصديق أو القبول أو الإقرار أو الانضمام، على ألا يبدأ نفاذه قبل بدء نفاذ الاتفاقية. ولأغراض هذه الفقرة، يتعين عدم اعتبار أي صك تودعه منظمة إقليمية للتكامل الاقتصادي صكا إضافيا إلى الصكوك التي أودعتها الدول الأعضاء في تلك المنظمة. 2 - يبدأ نفاذ هذا البروتوكول، بالنسبة لكل دولة أو منظمة إقليمية للتكامل الاقتصادي تصدق على هذا البروتوكول أو تقبله أو تقرّه أو تنضم إليه بعد إيداع الصك الأربعين من تلك الصكوك، في اليوم الثلاثين من تاريخ إيداع تلك الدولة أو المنظمة ذلك الصك ذا الصلة، أو في تاريخ بدء نفاذ هذا البروتوكول عملا بالفقرة 1 من هذه المادة ، أيهما كان اللاحق. المادة 23 التعديل 1 - بعد انقضاء خمس سنوات على بدء نفاذ هذا البروتوكول، يجوز للدولة الطرف في البروتوكول أن تقترح تعديلا له، وأن تقدم ذلك الاقتراح إلى الأمين العام للأمم المتحدة، الذي يقوم بناء عليه بإبلاغ الدول الأطراف ومؤتمر الأطراف في الاتفاقية بالتعديل المقترح بغرض النظر في الاقتراح واتخاذ قرار بشأنه. ويتعين على الدول الأطراف في هذا البروتوكول، المجتمعة في مؤتمر الأطراف، أن تبذل قصارى جهدها للتوصل إلى توافق في الآراء بشأن كل تعديل، وإذا ما استنفذت كل الجهود الرامية إلى تحقيق توافق الآراء دون أن يتسنى التوصل إلى اتفاق ، يتعين، كملاذ أخير ، لأجل اعتماد التعديل، اشتراط التصويت له بأغلبية ثلثي أصوات الدول الأطراف في هذا البروتوكول الحاضرة والمصوتة في اجتماع مؤتمر الأطراف. 2 - يتعين أن تمارس المنظمات الإقليمية للتكامل الاقتصادي، في المسائل التي تندرج ضمن نطاق اختصاصها، حقها في التصويت في إطار 12 نوفمبر سنة 2003 م هذه المادة بإدلائها بعدد من الأصوات ماو لعدد دولها الأعضاء التي هي أطراف في هذا البروتوكول. ولا يجوز لتلك المنظمات أن تمارس حقها في التصويت إذا مارست دولها الأعضاء ذلك الحق، والعكس بالعكس. 3 - يكون أي تعديل يعتمد وفقا للفقرة 1 من هذه المادة خاضعا للتصديق أو القبول أو الإقرار من جانب الدول الأطراف. 4 - يبدأ نفاذ أي تعديل يعتمد وفقا للفقرة 1 من هذه المادة، فيما يتعلّق بأي دولة طرف، بعد تسعين يوما من تاريخ إيداع تلك الدولة الطرف لدى الأمين العام للأمم المتحدة صكا بالتصديق على ذلك التعديل أو قبوله أو إقراره. 5- عندما يبدأ نفاذ أي تعديل، يصبح ملزما للدول الأطراف التي أعربت عن قبولها الالتزام به، وتظل الدول الأطراف الأخرى ملزمة بأحكام هذا البروتوكول وبأي تعديلات سابقة تكون قد صدقت أو وافقت عليها أو أقرتها. المادة 24 الانسحاب 1 - يجوز للدولة الطرف أن تنسحب من هذا البروتوكول بتوجيه إشعار كتابي إلى الأمين العام للأمم المتحدة. ويصبح هذا الانسحاب نافذا بعد سنة واحدة من تاريخ استلام الأمين العام ذلك الإشعار . 2 - لا تعود أي منظمة إقليمية للتكامل الاقتصادي طرفا في هذا البروتوكول عندما تنسحب منه جميع الدول الأعضاء فيها. المادة 25 الوديع واللغات 1 يسمى الأمين العام للأمم المتحدة وديعا لهذا البروتوكول. 2 - يودع أصل هذا البروتوكول، الذي تتساوى نصوصه الإسبانية والإنكليزية والروسية والصينية والعربية والفرنسية في الحجية، لدى الأمين العام للأمم المتحدة. وإثباتا لما تقدّم ، قام المفوضون الموقعون أدناه، المخولون ذلك حسب الأصول من جانب حكوماتهم، بالتوقيع على هذا البروتوكول.
17 رمضان عام 1424 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 69 19 12 نوفمبر سنة 2003 م مراسيم مرسوم رئاسي رقم 03-411 مؤرخ في 13 رمضان عام 1424 الموافق 8 نوفمبر سنة 2003، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير رئاسة الجمهورية. إن رئيس الجمهورية، بناء على تقرير وزير المالية ، وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 77-6 و 125 ( الفقرة الأولى منه ، وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم ، وبمقتضى القانون رقم 02 – 11 المؤرخ في 20 شوال عام 1423 الموافق 24 ديسمبر سنة 2002 والمتضمن قانون المالية لسنة 2003،
- وبمقتضى القانون رقم 03-05 المؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1424 الموافق 14 يونيو سنة 2003 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2003،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 13 غشت سنة 2003 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2003،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03-02 المؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1423 الموافق 8 يناير سنة 2003 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لرئاسة الجمهورية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2003، يرسم ما يأتي : المادة : الأولى: يلغى من ميزانية سنة 2003 اعتماد قدره مائة وستة وخمسون مليونا ومائة وثمانية وعشرون ألف دينار ( 156.128.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 “نفقات محتملة - احتياطي مجمع” تنظيمية المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 2003 اعتماد قدره مائة وستة وخمسون مليونا ومائة وثمانية وعشرون ألف دينار ( 156.128.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير رئاسة الجمهورية وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بأصل هذا المرسوم. المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 13 رمضان عام 1424 الموافق 8 نوفمبر سنة 2003. عبد العزيز بوتفليقة مرسوم رئاسي رقم 03-412 مؤرخ في 13 رمضان عام 1424 الموافق 8 نوفمبر سنة 2003، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية. إن رئيس الجمهورية، بناء على تقرير وزير المالية ، وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 77-6 و 125 ( الفقرة الأولى منه ، وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم ، وبمقتضى القانون رقم 02-11 المؤرخ في 20 شوال عام 1423 الموافق 24 ديسمبر سنة 2002 والمتضمن قانون المالية لسنة 2003، وبمقتضى القانون رقم 03-05 المؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1424 الموافق 14 يونيو سنة 2003 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2003،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03-03 المؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1423 الموافق 8 يناير سنة 2003 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2003،
20 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 69 17 رمضان عام 1424 ه يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2003 اعتماد قدره مائة وعشرة ملايين دينار (110.000.000دج) مقيد في ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية وفي الباب رقم 42-03 “التعاون الدولي”. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 2003 اعتماد قدره مائة وعشرة ملايين دينار (110.000.000دج) يقيّد في ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية وفي الباب رقم 37-21 “ المصالح الموجودة في الخارج - العمل الدبلوماسي النفقات المختلفة”. المادة 3 : يكلّف وزير المالية ووزير الدولة ، وزير الشؤون الخارجية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 13 رمضان عام 1424 الموافق 8 نوفمبر سنة 2003. عبد العزيز بوتفليقة مرسوم رئاسي رقم 03-413 مؤرخ في 13 رمضان عام 1424 الموافق 8 نوفمبر سنة 2003، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة العدل. إن رئيس الجمهورية، بناء على تقرير وزير المالية ، وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 77-6 و 125 ( الفقرة الأولى منه ، وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم ، وبمقتضى القانون رقم 02 – 11 المؤرخ في 20 شوال عام 1423 الموافق 24 ديسمبر سنة 2002 والمتضمن قانون المالية لسنة 2003،
- وبمقتضى القانون رقم 03-05 المؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1424 الموافق 14 يونيو سنة 2003 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2003، 12 نوفمبر سنة 2003 م وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 13 غشت سنة 2003 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2003، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-06 المؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1423 الموافق 8 يناير سنة 2003 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير العدل، حافظ الأختام من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2003، يرسم ما يأتي : المادة : الأولى: يلغى من ميزانية سنة 2003 اعتماد قدره تسعة عشر مليون دينار ( 19.000.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 نفقات محتملة - احتياطي مجمع”. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 2003 اعتماد قدره تسعة عشر مليون دينار (19.000.000 دج) يقيّد في ميزانية تسيير وزارة العدل وفي الباب رقم 37-01 “الإدارة المركزية مصاريف تنظيم المؤتمرات والملتقيات”. المادة 3 : يكلّف وزير المالية ووزير العدل، حافظ الأختام ، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 13 رمضان عام 1424 الموافق 8 نوفمبر سنة 2003. عبد العزيز بوتفليقة مرسوم رئاسي رقم 03-414 مؤرخ في 13 رمضان عام 1424 الموافق 8 نوفمبر سنة 2003، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة التهيئة العمرانية والبيئة. إن رئيس الجمهورية، بناء على تقرير وزير المالية ، وبناء على الدستور، لا سيّما المادتان 77-6 و 125 ( الفقرة الأولى منه ، وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم ،
17 رمضان عام 1424 ه الجريدة الرسمية 12 نوفمبر سنة 2003 م وبمقتضى القانون رقم 02 – 11 المؤرخ في 20 شوال عام 1423 الموافق 24 ديسمبر سنة 2002 والمتضمن قانون المالية لسنة 2003،
- وبمقتضى القانون رقم 03-05 المؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1424 الموافق 14 يونيو سنة 2003 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2003،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 13 غشت سنة 2003 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2003، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-12 المؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1423 الموافق 8 يناير سنة 2003 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير التهيئة العمرانية والبيئة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2003، يرسم ما يأتي : المادة الأولى: يلغى من ميزانية سنة 2003 اعتماد قدره سبعة ملايين ومائتا ألف دينار ( 7.200.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37 – 91 “نفقات محتملة – احتياطي مجمع”. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 2003 اعتماد قدره سبعة ملايين ومائا ألف دينار (7.200.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة التهيئة العمرانية والبيئة وفي الباب رقم 01-34 “الإدارة المركزية – تسديد النفقات”. المادة 3 : يكلّف وزير المالية ووزير التهيئة العمرانية والبيئة، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرّر بالجزائر في 13 رمضان عام 1424 الموافق 8 نوفمبر سنة .2003 عبد العزيز بوتفليقة مرسوم رئاسي رقم 03-415 مؤرخ في 13 رمضان عام 1424 الموافق 8 نوفمبر سنة 2003، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة التربية الوطنية. إن رئيس الجمهورية، بناء على تقرير وزير المالية للجمهورية الجزائرية / العدد 69 21 وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 77-6 و 125 ( الفقرة الأولى منه ، وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم ، وبمقتضى القانون رقم 02-11 المؤرخ في 20 شوال عام 1423 الموافق 24 ديسمبر سنة 2002 والمتضمن قانون المالية لسنة 2003، وبمقتضى القانون رقم 03-05 المؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1424 الموافق 14 يونيو سنة 2003 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2003، وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 13 غشت سنة 2003 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2003، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-23 المؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1423 الموافق 8 يناير سنة 2003 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير التربية الوطنية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2003 ، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2003 اعتماد قدره مائة وخمسة وسبعون مليون دينار (175.000.000 دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 “نفقات محتملة. احتياطي مجمع”. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 2003 اعتماد قدره مائة وخمسة وسبعون مليون دينار (175.000.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة التربية الوطنية وفي الباب رقم 43 – 43 “النشاط التربوي لفائدة المهاجرين”. المادة 3: يكلّف وزير المالية ووزير التربية الوطنية، كلّ فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 13 رمضان عام 1424 الموافق 8 نوفمبر سنة 2003 عبد العزيز بوتفليقة
22 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 69 17 رمضان عام 1424 ه مرسوم رئاسي رقم 03-416 مؤرخ في 13 رمضان عام 1424 الموافق 8 نوفمبر سنة 2003، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة العمل والضمان الاجتماعي. إن رئيس الجمهورية، بناء على تقرير وزير المالية ، وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 77-6 و 125 ( الفقرة الأولى منه ،
- وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم ،
- وبمقتضى القانون رقم 02-11 المؤرخ في 20 شوال عام 1423 الموافق 24 ديسمبر سنة 2002 والمتضمن قانون المالية لسنة 2003، وبمقتضى القانون رقم 03-05 المؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1424 الموافق 14 يونيو سنة 2003 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2003،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 13 غشت سنة 2003 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2003، مراسيم مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 10 رمضان عام 1424 الموافق 5 نوفمبر سنة 2003، يتضمنان التجنس بالجنسية الجزائرية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 10 رمضان عام 1424 الموافق 5 نوفمبر سنة 2003 يتجنس بالجنسية الجزائرية، ضمن شروط المادة 10 من الأمر رقم 70-86 المؤرخ في 17 شوال عام 1390 الموافق 15 ديسمبر سنة 1970 والمتضمن قانون الجنسية الجزائرية، الأشخاص الآتية أسماؤهم : أعبابو نور الدين المولود في 31 مايو سنة 1980 بالحراش (الجزائر). عبد القادر بن أحمد ، المولود في 13 يناير سنة 1972 بالسوقر(تيارت) ويدعى من الآن فصاعدا : هاني عبد القادر . 12 نوفمبر سنة 2003 م وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-29 المؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1423 الموافق 8 يناير سنة 2003 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير العمل والضمان الاجتماعي من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2003 ، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2003 اعتماد قدره ثلاثة ملايين دينار (3.000.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 “نفقات محتملة - احتياطي مجمع”. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 2003 اعتماد قدره ثلاثة ملايين دينار (3.000.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة العمل والضمان الاجتماعي وفي الباب رقم 34 – 01 “الإدارة المركزية – تسديد النفقات”. المادة 3 : يكلّف وزير المالية ووزير العمل والضمان الاجتماعي، كلّ فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 13 رمضان عام 1424 الموافق 8 نوفمبر سنة 2003. عبد العزيز بوتفليقة فردية أبناي فاطمة، المولودة في 27 أكتوبر سنة 1962 بالقبة (الجزائر). أبركان عبدالله، المولود في 3 فبراير سنة 1966 ببولوغين (الجزائر). أبو عنزة إسماعيل ، المولود في أول أكتوبر سنة 1944 بعبسان ، خان يونس (فلسطين). أبو عنزة أميرة ، المولودة في 26 غشت سنة 1982 بالاسكندرية (مصر). أبو عودة أشرف ، المولود في 17 مارس سنة 1977 بالقليعة ( تيبازة). أبو عودة سعيد، المولود في 2 فبراير سنة 1945 بحمامة (فلسطين) وولده القاصر
- أبوعودة محمد أمين المولود في 22 سبتمبر سنة 1987 بزر الدة (الجزائر).
17 رمضان عام 1424 ه الجريدة الرسمية 12 نوفمبر سنة 2003 م أبو طعيمة أشرف المولود في 9 نوفمبر سنة 1974 بالبليدة (البليدة).
- العزايزة ريهام المولودة في 19 سبتمبر سنة 1972 بدمشق (سوريا).
- العزايزة فداء ، المولودة في 15 مايو سنة 1977 بوادي الشحم (قالمة). العزايزة ناصف المولود في 17 أبريل سنة 1978 بسوق أهراس (سوق أهراس).
- العزايزة رائدة، المولودة في 6 مايو سنة 1971 بعمان (الأردن).
- القدسي ضرغام ، المولود في 24 يوليو سنة 1949 ببغداد (العراق). المفتي عبيده ، المولود في 16 مايو سنة 1976 بحلب (سوريا). أنوار سعاد، المولودة في 3 أبريل سنة 1974 بوهران(وهران). برقوقي بختة ، المولودة في 25 يونيو سنة 1940 بعين الطلبة (عين تموشنت). بلعربي عبدالعزيز، المولود في 26 غشت سنة 1971 بوهران (وهران). بلبشير عائشة المولودة في 17 أبريل سنة 1938 بقديل (وهران). بلحاج علي المولود في 23 سبتمبر سنة 1968 بالقليعة تيبازة).
- بن الحاج عياش كريمة المولودة في 17 مارس سنة 1970 بوادي رهيو (غليزان).
- بن علي عمر ، المولود سنة 1940 بفجيج (المغرب) وولداه القاصران : بن علي محمد أمين، المولود في 30 مايو سنة 1988 بتيارت (تيارت) بن علي رشيدة المولودة في 14 يناير سنة 1994 بتيارت (تيارت). -بن عمار فاطنة ، المولودة سنة 1934 بشطوان بلايلة (سيدي بلعباس).
- بن خال أحمد المولود في 24 مايو سنة 1973 بسيدي بلعباس (سيدي بلعباس). بيرقدار محمود المولود في 6 أبريل سنة 1976 بوهران (وهران). بن سالم عمر، المولود في 6 سبتمبر سنة 1952 بوهران (وهران). بوشفرة عائشة ، المولودة في 17 يناير سنة 1974 بعين تموشنت ( عين تموشنت). للجمهورية الجزائرية / العدد 69 23
- بوشتة هواري، المولود في 3 يونيو سنة 1975 بالخيتر (البيض). بودوان حبيبة المولودة سنة 1939 بوجدة (المغرب) . بوحاك كمال، المولود في 9 ديسمبر سنة 1963 بأولاد موسى (بومرداس). بوحيري مصطفى، المولود في 3 يناير سنة 1959 ببشار (بشار). بوسعيد عبد القادر، المولود سنة 1956 بعين المانعة (سعيدة). بن توهامي عائشة ، المولودة في 2 فبراير سنة 1953 بالقنادسة (بشار). بوزقاوي الطيب، المولود في 23 مايو سنة 1975 بتيسمسيلت (تيسمسيلت). بوزياني عزيز، المولود في 29 سبتمبر سنة 1963 بحاسي بونيف (وهران). شلال عبد الله، المولود في 16 نوفمبر سنة 1957 بالسانية (وهران). ظاهري جمال ، المولود في 19 يناير سنة 1968 بعنابة (عنابة). ظاهري جميلة ، المولودة في 22 أبريل سنة 1975 بعنابة (عنابة). ظاهري نصر الدين ، المولود في 20 نوفمبر سنة 1962 بعنابة (عنابة). در قاوي ممد المولود سنة 1936 بالناظور (المغرب). دياز دريسية، المولودة في 31 أكتوبر سنة 1967 بحسين (معسكر). جمال ولد العربي، المولود في 4 أكتوبر سنة 1971 بعين يوسف (تلمسان وولده القاصر :
- عبدالسلام ولد جمال، المولود في 8 يونيو سنة 2001 بعين تموشنت ( عين تموشنت ويدعيان من الآن فصاعدا : مجطار جمال ، مجطار عبد السلام. ظريفة بنت أحمد ، المولودة في 13 يوليو سنة 1958 بوهران (وهران) وتدعى من الآن فصاعدا : بلوهراني ظريفة. البغدادي رحمة، المولودة في 7 يونيو سنة 1952 بحسيان الطوال ، بن فريحة وهران). الشيخ يونس سمير، المولود سنة 1947 بحيفا (فلسطين). الحضري حورية، المولودة في 5 فبراير سنة 1979 ببراقي (الجزائر).
24 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 69 17 رمضان عام 1424 ه
- الحجار جوليا ، المولودة في 28 غشت سنة 1960 بشحيم (لبنان). الخطيب محمد كمال، المولود في أول يناير سنة 1980 بعين مليلة (أم البواقي). الكرد كوثر ، المولودة في أول غشت سنة 1971 ببسكرة (بسكرة).
- الراعي محمد ، المولود في 23 غشت سنة 1978 بالقاهرة (مصر). فاطيمة بنت ميمون، المولودة في 30 نوفمبر سنة 1951 بوهران(وهران) وتدعى من الآن فصاعدا : زرو فاطيمة. حجير جهاد، المولود في 29 مايو سنة 1968 بالجزائر الوسطى (الجزائر). حمدان أيمن ، المولود في 18 أكتوبر سنة 1972 ببني صاف (عين تموشنت). حنافي أحمد، المولود في 29 مايو سنة 1952 بالسوقر (تيارت). هنة بنت سالم ، المولودة في 18 مايو سنة 1944 بوهران(وهران) وتدعى من الآن فصاعدا : حمو مليكة.
- كرايمي مبروكة ، المولودة في 28 نوفمبر سنة 1965 بعين العسل (الطارف).
- كرايمي منيرة ، المولودة في 10 ديسمبر سنة 1976 بالقالة (الطارف). لقال ماري ، المولودة في 2 يناير سنة 1958 بورقلة (ورقلة). محجوبي بوسيف المولود في 11 ديسمبر سنة 1955 بسيدي بن عدة (عين تموشنت).
- مغراوي احسايني محمد ، المولود في 11 أبريل سنة 1973 بوهران (وهران).
- امريني يحي ، المولود في 5 أكتوبر سنة 1959 بوجدة (المغرب) وولداه القاصران :
- امريني خديجة آمنة، المولودة في 6 ديسمبر سنة 1987 بتلمسان (تلمسان)،
- امريني محمد زكرياء المولود في 4 يونيو سنة 1990 بتلمسان (تلمسان).
- الرطايلي بوزيان ، المولود في 13 سبتمبر سنة 1949 بالرمشي (تلمسان) وأولاده القصر :
- الرطايلي محمد ، المولود في 5 نوفمبر سنة 1985 بالرمشي (تلمسان)، الرطايلي فطيمة ، المولودة في 10 فبراير سنة 1987 بالرمشي (تلمسان)، 12 نوفمبر سنة 2003 م الرطايلي حدهوم ، المولودة في 10 نوفمبر سنة 1990 بالرمشي (تلمسان) الرطايلي صلاح الدين، المولود في 3 سبتمبر سنة 1994 بالرمشي (تلمسان). سيوايطة بنت محمد، المولودة سنة 1954 باقاماهور ، بورام (مالي) وتدعى من الآن فصاعدا : أولاد ملوك سيوايطة. تماني بنت جيلالي ، المولودة في 28 فبراير سنة 1939 بتيارت (تيارت) وتدعى من الآن فصاعدا: بن أحمد تماني.
- يحياوي ولد محمد، المولود في 31 ديسمبر سنة 1974 بتارقة، (عين تموشنت ويدعى من الآن فصاعدا : جباري يحياوي. زعنان دين، المولود في 18 فبراير سنة 1968 بسيدي الشحمي (وهران). بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 10 رمضان عام 1424 الموافق 5 نوفمبر سنة 2003 يتجنس بالجنسية الجزائرية، ضمن شروط المادة 10 من الأمر رقم 70-86 المؤرخ في 17 شوال عام 1390 الموافق 15 ديسمبر سنة 1970 والمتضمن قانون الجنسية الجزائرية، الأشخاص الآتية أسماؤهم : عبد القادر بن بلعباس، المولود في 24 ديسمير سنة 1969 بوهران (وهران) ويدعى من الآن فصاعدا : بركة عبد القادر . عبيد مختار، المولود في 3 يونيو سنة 1965 بعين تموشنت (عين تموشنت).
- أبوجزر فتحية، المولودة في 14 غشت سنة 1956 برفح (فلسطين). أبوسمرة محمد، المولود في 17 يونيو سنة 1976 بارزيو وهران). أبويوسف سماح ، المولودة في 9 يوليو سنة 1975 بالحراش (الجزائر). أبو دقة أسامة المولود في 6 يناير سنة 1972 بسوق اهراس (سوق اهراس) ويدعى من الآن فصاعدا : بودقة أسامة. أغريب مليكة، المولودة في 23 نوفمبر سنة 1966 بسيدي امحمد (الجزائر). أحمد بن عبد السلام، المولود في 26 أكتوبر سنة 1956 بلمطار (سيدي بلعباس ) ويدعى من الآن فصاعدا : شادلي أحمد .
17 رمضان عام 1424 ه الجريدة الرسمية 12 نوفمبر سنة 2003 م
- الناقة ايهاب المولود في 21 فبراير سنة 1975 بحمام بوحجر (عين تموشنت).
- اسكيط زهرة، المولودة في 16 مايو سنة 1971 بوهران (وهران).
- الأسدي ياسر ، المولود في 24 غشت سنة 1956 بحمص (سوريا) وولداه القاصران :
- ال الأسدي وسيم، المولود في 8 غشت سنة 1989 بأولاد يعيش (البليدة)،
- الأسدي ياسمين، المولودة في 15 غشت سنة 1995 ببن بوالعيد، البليدة (البليدة). اسرار زوينة المولودة في 21 ديسمبر سنة 1966 بالبليدة (البليدة). عوض فاطمة، المولودة سنة 1946 بسمسم (فلسطين). عزيوي رشيدة ، المولودة في 22 نوفمبر سنة 1961 ببشار (بشار). بلحاج سعدية، المولودة في 26 أبريل سنة 1957 بوهران (وهران). -بلا أحمد، المولود في 13 مايو سنة 1974 بوهران (وهران) بلقاضي خالد، المولود في 26 يونيو سنة 1970 بالبليدة (البليدة).
- بن عبو بن اعمر، المولود في 13 أكتوبر سنة 1977 بتلمسان (تلمسان).
- بن عبد القادر غزالة، المولودة في 29 يوليو سنة 1963 بقديل (وهران).
- بن دادة حليمة، المولودة سنة 1935 باحفير وجدة (المغرب).
- بن الحسين عبد الرحمان، المولود في 21 غشت سنة 1962 بالقصبة (الجزائر) ويدعى من الآن فصاعدا : أشكون عبد الرحمان.
- بن مبارك نورة، المولودة في 27 مايو سنة 1970 بقسنطينة (قسنطينة). – بن زيرار لويزة، المولودة في 5 يناير سنة 1950 ببوسفر (وهران). بيرقدار نوال، المولودة في 24 يناير سنة 1975 بوهران (وهران). بوحيري محمد، المولود في 19 نوفمبر سنة 1956 ببشار (بشار). للجمهورية الجزائرية / العدد 69 25 بوخاري سامية، المولودة في 23 ديسمبر سنة 1968 بالقليعة تيبازة). الشرقاوي المعطاوي زبيدة ، المولودة سنة 1939 بسلا (المغرب). شلوشي أحمد ، المولود في 21 يونيو سنة 1960 بوهران (وهران) وأولاده القصر :
- شلوشي فاطمة زهرة المولودة في 10 يوليو سنة 1989 بوهران (وهران)
- شلوشي عائشة المولودة في 19 سبتمبر سنة 1992 بوهران (وهران)
- شلوشي محمد الأمين المولود في 9 ديسمبر سنة 1997 بوهران (وهران). البالي عياشي، المولود في 20 نوفمبر سنة 1977 بغليزان (غليزان ) . الذياب اسمهان ، المولودة في 4 أبريل سنة 1971 بدمشق (سوريا).
- القاسم غسان، المولود سنة 1952 بنابلس (الأردن) وأولاده القصر :
- القاسم بيان، المولود في 26 سبتمبر سنة 1985 ببشار الجديد (بشار)،
- القاسم رأفت المولود في 16 يناير سنة 1992 ببشار (بشار)،
- القاسم ماجد، المولود في 13 غشت سنة 1993 ببشار (بشار)،
- القاسم محمد، المولود في 11 يوليو سنة 2000 ببشار (بشار). الكاهية جمال، المولود في 19 يونيو سنة 1972 بالونزة (تبسة). فراجي خليفة، المولود سنة 1970 بسيدي بلعباس (سيدي بلعباس). فراجي قويدر،المولود سنة 1970 بسيدي بلعباس (سيدي بلعباس). -فتيحةبنت بن عيسى، المولودة في 15 سبتمبر سنة 1972 بوهران (وهران) وتدعى من الآن فصاعدا : سعدي فتيحة. فاطمة زهرة بنت أحمد ، المولودة في 10 مارس سنة 1970 بالسوقر (تيارت) وتدعى من الآن فصاعدا : هاني فاطمة زهرة. فطيمة زهرة بنت علي، المولودة في 14 يونيو سنة 1967 بسيدي بلعباس (سيدي بلعباس) وتدعى من الآن فصاعدا : مغربي فطيمة زهرة.
26 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 69 17 رمضان عام 1424 ه فاطمة الزهراء بنت حاج، المولودة في 23 غشت سنة 1971 بوهران ( وهران) وتدعى من الآن فصاعد : زيدان فاطمة الزهراء. فوزي بن صالح، المولود في 7 يوليو سنة 1975 بسيدي بلعباس (سيدي بلعباس) ويدعى من الآن فصاعدا : حيدة فوزي. غرابي منصورة، المولودة في 9 سبتمبر سنة 1971 ببشار (بشار). حسان بن عمر، المولود في 13 نوفمبر سنة 1951 بعنابة (عنابة) ويدعى من الآن فصاعدا : علوي حسان. حمادي جمال، المولود في 4 أكتوبر سنة 1972 بالشلف (الشلف). حماني محمد، المولود في 27 أبريل سنة 1954 بعين الترك (وهران). القاضي محمود، المولود سنة 1947 بصفد (فلسطين) وابنه القاصر :
- القاضي فارس، المولود في 16 غشت سنة 1982 باليرموك (سوريا). خضرة بنت محمد، المولودة في 27 فبراير سنة 1955 بسيدي علي بوسيدي (سيدي بلعباس) وتدعى من الآن فصاعدا : بن عفان خضرة.
- خالف فاطمة، المولودة في 30 سبتمبر سنة 1973 بمغنية (تلمسان). العماري سليمة ، المولودة في 14 أكتوبر سنة 1973 بمغنية (تلمسان). لعبيدي شهرة ، المولودة في 30 يناير سنة 1981 بسطيف (سطيف). لمدغري حكيم، المولود في 11 مارس سنة 1979 بالقبة (الجزائر). لويز صفية، المولودة في 22 مايو سنة 1982 بسيدي علي بن يوب (سيدي بلعباس). مامة بنت محمد، المولودة في 27 ديسمبر سنة 1965 ببوتليليس (وهران) وتدعى من الآن فصاعدا : بن يسعد مامة. منصورية بنت حامد ، المولودة في 29 أبريل سنة 1961 بمستغانم (مستغانم) وتدعى من الآن فصاعدا : آيت بلحاج منصورية. مهدي فاطمة، المولودة في 20 أبريل سنة 1956 بوهران(وهران). 12 نوفمبر سنة 2003 م ملوكي حاجي، المولود في 7 يونيو سنة 1955 بوهران ( وهران) وولداه القاصران :
- ملوكي عبد الكريم، المولود في 17 غشت سنة 1985 بوهران (وهران)
- ملوكي أحمد ، المولود في 13 مايو سنة 1991 بوهران (وهران)، مرابط يمينة، المولودة في 22 أبريل سنة 1964 بوهران (وهران). مريم بنت محمد، المولودة في 18 يناير سنة 1960 بمستغانم (مستغانم) وتدعى من الآن فصاعدا : بن محمد مريم. ميمونة بنت محمد، المولودة في 24 ديسمبر سنة 1967 بحمام بوحجر (عين تموشنت) وتدعى من الآن فصاعدا : نقادي ميمونة. ميرة بوجمعة، المولودة في 9 مارس سنة 1965 بالسوارخ (الطارف). محمدي ميمون، المولود في 19 ديسمبر سنة 1947 بأولاد ميمون(تلمسان). محمد بن حامد، المولود في 31 ديسمبر سنة 1974 بوهران(وهران) ويدعى من الآن فصاعدا : بن حامد محمد . مريني عيسى، المولود في 21 يناير سنة 1966 بتلمسان ( تلمسان). موسى محمد، المولود في 20 فبراير سنة 1972 بوهران( وهران). عويدة رقية، المولودة في 3 أكتوبر سنة 1957 بفروحة (معسكر).
- رياحي قادة المولود في 7 أبريل سنة 1957 بوهران (وهران). سلماني بلخير، المولود سنة 1953 بأولاد فارس، تندرارة (المغرب) وأولاده القصر :
- سلماني سمية، المولودة في 12 نوفمبر سنة 1985 ببني بوسعيد ( تلمسان)،
- سلماني فريدة، المولودة في 13 فبراير سنة 1987 ببني بوسعيد ( تلمسان)،
- سلماني فتحي، المولود في 31 يناير سنة 1990 بمغنية (تلمسان)،
- سلماني سامية، المولودة في 27 يناير سنة 1993 بمغنية ( تلمسان).
17 رمضان عام 1424 ه الجريدة الرسمية 12 نوفمبر سنة 2003 م سلطاني يمينة، المولودة في 8 غشت سنة 1951 ببودواو (بومرداس). التهلالي فتيحة، المولودة في 9 أبريل سنة 1952 بعين طاية (الجزائر).
- زاويت عائشة، المولودة في 7 أبريل سنة 1970 بمستغانم ( مستغانم).
- زنداح ايهاب المولود في 19 ديسمبر سنة 1975 بعنابة ( عنابة). زياني زينب، المولودة سنة 1953 بالحناية (تلمسان). مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 رمضان عام 1424 الموافق 2 نوفمبر سنة 2003 ، يتضمن إنهاء مهام مديرة دراسات برئاسة الجمهورية (الأمانة العامة للحكومة). بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 رمضان عام 1424 الموافق 2 نوفمبر سنة 2003 تنهى مهام السيدة نجاة لعموشي، زوجة خلاف، بصفتها مديرة للدراسات برئاسة الجمهورية (الأمانة العامة للحكومة) بناء على طلبها. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 رمضان عام 1424 الموافق 2 نوفمبر سنة 2003، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير برئاسة الجمهورية (الأمانة العامة للحكومة). بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 رمضان عام 1424 الموافق 2 نوفمبر سنة 2003 تنهى مهام السيد مقداد قواسمية، بصفته نائب مدير برئاسة الجمهورية الأمانة العامة للحكومة ) لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 رمضان عام 1424 الموافق 2 نوفمبر سنة 2003 ، يتضمن إنهاء مهام مدير الموظفين والتكوين والشؤون الاجتماعية بالمديرية العامة لإدارة السجون وإعادة التربية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 رمضان عام 1424 الموافق 2 نوفمبر سنة 2003 تنهى مهام السيد محمدكيم،بصفته مديرا للموظفين والتكوين والشؤون الاجتماعية بالمديرية العامة لإدارة السجون وإعادة التربية. للجمهورية الجزائرية / العدد 69 27 مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 رمضان عام 1424 الموافق 2 نوفمبر سنة 2003 ، يتضمن إنهاء مهام مدير تطبيق التنظيم بالمديرية العامة للبيئة - سابقا. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 رمضان عام 1424 الموافق 2 نوفمبر سنة 2003 تنهى مهام السيد محمد الكبير لكحل، بصفته مديرا لتطبيق التنظيم بالمديرية العامة للبيئة - سابقا، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 رمضان عام 1424 الموافق 2 نوفمبر سنة 2003 ، يتضمن تعيين مدير دراسات برئاسة الجمهورية (الأمانة العامة للحكومة). بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 رمضان عام 1424 الموافق 2 نوفمبر سنة 2003 يعين السيد محمد الكبير لكحل، مديرا للدراسات برئاسة الجمهورية الأمانة العامة للحكومة). مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 رمضان عام 1424 الموافق 2 نوفمبر سنة 2003 ، يتضمن تعيين مدير برئاسة الجمهورية (الأمانة العامة للحكومة). بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 رمضان عام 1424 الموافق 2 نوفمبر سنة 2003 يعين السيد مقداد قواسمية، مديرا برئاسة الجمهورية (الأمانة العامة للحكومة). مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 رمضان عام 1424 الموافق 2 نوفمبر سنة 2003 ، يتضمن تعيين نائب مدير برئاسة الجمهورية (الأمانة العامة للحكومة). بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 رمضان عام 1424 الموافق 2 نوفمبر سنة 2003 يعين السيد محمد كيم، نائب مدير برئاسة الجمهورية (الأمانة العامة للحكومة).
28 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 69 17 رمضان عام 1424 ه 12 نوفمبر سنة 2003 م قرارات، مقررات، آراء المجلس الدستوري قرار رقم 06 / ق . م .د / 03 مؤرخ في 9 رمضان عام 1424 الموافق 4 نوفمبر سنة 2003، يتعلّق باستخلاف نائب في المجلس الشعبي الوطني. إن المجلس الدستوري، بناء على الدستور ، لا سيما المادتان 112 و 163 منه
- وبمقتضى الأمر رقم 97-07 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 والمتضمن القانون العضوي المتعلّق بنظام الانتخابات، لا سيما المواد 119 و 120 و 121 منه،
- وبمقتضى النظام المؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1421 الموافق 28 يونيو سنة 2000 المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري،
- وبمقتضى الإعلان رقم 01 / إ.م.د / 02 المؤرخ في 21 ربيع الأول عام 1423 الموافق 3 يونيو سنة 2002 والمتعلق بنتائج انتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني، وبناء على التصريح بشغور مقعد النائب عبد الله عمير المنتخب في قائمة حزب جبهة التحرير الوطني بالدائرة الانتخابية غرداية بسبب الوفاة، المرسل من قبل رئيس المجلس الشعبي الوطني بتاريخ 28 أكتوبر سنة 2003 تحت رقم 03/209 والمسجل بالأمانة العامة للمجلس الدستوري بنفس التاريخ تحت رقم 236
- وبناء على قوائم المترشحين للانتخابات التشريعية، المعدة من طرف وزارة الداخلية والجماعات المحلية عن كل دائرة انتخابية، المرسلة بتاريخ 7 مايو سنة 2002 تحت رقم 976/02 والمسجلة بالأمانة العامة للمجلس الدستوري بتاريخ 8 مايو سنة 2002 تحت رقم 81 وبعد الاستماع إلى العضو المقرر، اعتبارا أنه بمقتضى أحكام المادتين 119 الفقرة الأولى و 121 من الأمر المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات المذكور أعلاه، يستخلف المطبعة الرسمية - حي البساتين، بئر النائب بعد شغور مقعده بسبب الوفاة، بالمترشح المرتب مباشرة بعد المترشح الأخير المنتخب في القائمة، الذي يعوضه خلال الفترة النيابية المتبقية ما لم يحصل الشغور التام في السنة الأخيرة من الفترة التشريعية الجارية،
- واعتبارا أن الشغور التام لمقعد النائب عبد الله عمير بسبب الوفاة لم يحصل في السنة الأخيرة من الفترة التشريعية الجارية
- واعتبارا أنه بعد الاطلاع على إعلان المجلس الدستوري المشار إليه أعلاه، وعلى قائمة مترشحي حزب جبهة التحرير الوطني في الدائرة الانتخابية غرداية، اتضح أن المترشح عبد الله بن الناصر هو المرتب مباشرة بعد آخر منتخب في القائمة، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يستخلف النائب عبد الله عمير، بعد شغور مقعده بسبب الوفاة، بالمترشح عبد الله بن الناصر . المادة 2 : يبلغ هذا القرار إلى رئيس المجلس الشعبي الوطني وإلى وزير الدولة، وزير الداخلية والجماعات المحلية. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. بهذا تداول المجلس الدستوري في جلسته المنعقدة بتاريخ 9 رمضان 1424 الموافق 4 نوفمبر 2003 رئيس المجلس الدستوري محمد بجاوي أعضاء المجلس الدستوري : علي بوبترة، فلة هني، محمد بورحلة، نذير زريبي، ناصر بدوي، محمد فادن غنية لبيض / مقلاتي. خالد دهينة. مراد رايس ، ص.ب 376 - الجزائر - محطة