مرسوم رئاسي رقم 03-414 مؤرخ في 13 رمضان عام 1424 الموافق 8 إلى ميزانية تسيير وزارة التهيئة العمرانية والبيئة
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 2003 اعتماد قدره سبعة ملايين ومائتا ألف دينار ( 7.200.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37 – 91 "نفقات محتملة – احتياطي مجمع".
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 2003 اعتماد قدره سبعة ملايين ومائا ألف دينار (7.200.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة التهيئة العمرانية والبيئة وفي الباب رقم 01-34 "الإدارة المركزية – تسديد النفقات".
المادة 3
فتح المادةيكلّف وزير المالية ووزير التهيئة العمرانية والبيئة، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرّر بالجزائر في 13 رمضان عام 1424 الموافق 8 نوفمبر سنة .2003 عبد العزيز بوتفليقة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
- الدستور
- قانون رقم 84-17
- قانون رقم 02-11
- قانون رقم 03-05
- مرسوم رئاسي
- مرسوم تنفيذي رقم 03-12
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.