مرسوم رئاسي رقم 03-413
مرسوم رئاسي رقم 03-413 مؤرخ في 13 رمضان عام 1424 الموافق 8 إلى ميزانية تسيير وزارة العدل
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 2003 اعتماد قدره تسعة عشر مليون دينار (19.000.000 دج) يقيّد في ميزانية تسيير وزارة العدل وفي الباب رقم 37-01 "الإدارة المركزية مصاريف تنظيم المؤتمرات والملتقيات".
المادة 3
فتح المادةيكلّف وزير المالية ووزير العدل، حافظ الأختام ، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 13 رمضان عام 1424 الموافق 8 نوفمبر سنة 2003.
عبد العزيز بوتفليقة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
مرسوم رئاسي رقم 03-413
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
- الدستور
- قانون رقم 84-17
- قانون رقم 02-11
- قانون رقم 03-05
- مرسوم رئاسي
- مرسوم تنفيذي رقم 03-06
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.