مرسوم رئاسي رقم 03-415 مؤرخ في 13 رمضان عام 1424 الموافق إلى ميزانية تسيير وزارة التربية الوطنية
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 2003 اعتماد قدره مائة وخمسة وسبعون مليون دينار (175.000.000 دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 "نفقات محتملة.
احتياطي مجمع".
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 2003 اعتماد قدره مائة وخمسة وسبعون مليون دينار (175.000.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة التربية الوطنية وفي الباب رقم 43 – 43 "النشاط التربوي لفائدة المهاجرين".
المادة 3
فتح المادةيكلّف وزير المالية ووزير التربية الوطنية، كلّ فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 13 رمضان عام 1424 الموافق 8 نوفمبر سنة 2003 عبد العزيز بوتفليقة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
- الدستور
- قانون رقم 84-17
- قانون رقم 02-11
- قانون رقم 03-05
- مرسوم رئاسي
- مرسوم تنفيذي رقم 03-23
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.