مرسوم رئاسي رقم 03-411
مرسوم رئاسي رقم 03-411 مؤرخ في 13 رمضان عام 1424 الموافق 8 إلى ميزانية تسيير رئاسة الجمهورية
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 2003 اعتماد قدره مائة وستة وخمسون مليونا ومائة وثمانية وعشرون ألف دينار ( 156.128.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير رئاسة الجمهورية وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بأصل هذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 13 رمضان عام 1424 الموافق 8 نوفمبر سنة 2003.
عبد العزيز بوتفليقة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
مرسوم رئاسي رقم 03-411
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
- الدستور
- قانون رقم 84-17
- قانون رقم 02-11
- قانون رقم 03-05
- مرسوم رئاسي
- مرسوم رئاسي رقم 03-02
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.