مرسوم رقم 70-93 مؤرخ في 5 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 7 يوليو سنة 1970 يتضمن الفاء وظائف وتحويل اعتمادات فى ميزانية وزارة الصحة العمومية . 857
المادة الأولى
فتح المادةتلغى من ميزانية التسيير لسنة 1970 الخاصة بوزارة الداخلية ثلاث وظائف مالية لاعوان المصالح واربع وظائف مالية للعمال من الصنف الثالث بالباب 31-41 الحماية المدنية - الاجور الرئيسية »
المادة 2
فتح المادةتحدث بميزانية التسيير لسنة 1970 الخاصة بوزارة الداخلية وظيفتان ماليتان للاعوان الاداريين ووظيفتان ماليتان للاعوان الراقنين بالباب 31-41 « الحماية المدنية .
الاجور الرئيسية »
المادة 3
فتح المادةيكلف الوزير المكلف بالمالية والتخطيط ووزير الداخلية ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بتلمسان في 29 ربيع الثاني عام 1390 الموافق يوليو سنة 1970 ..
هواري بومدين ميزانية التسير بموجب الامر رقم 69 – 107 المؤرخ في 22 شوال عام 1389 الموافق 31 ديسمبر سنة 1969 والمتضمن قانون المالية لسنة 1970 ، يرسم مايلي :
المادة الأولى
فتح المادةتلغى من ميزانية سنة 1970 الخاصة بوزارة الصحة العمومية الوظائف المبينة في الابواب التالية :
الباب 31-41 : المراقبة الصحية على الحدود - المرتبات الرئيسية » • ثمانية (8) وظائف لعمال مهنيين من الصنف الثالث .
الباب 31-51 : « مدارس تعليم مستخدمي الصحة العمومية - المرتبات الرئيسية » .
خمسة (5) وظائف لسائقي السيارات من الصنف الاول
- عشرة (10) وظائف لعمال مهنيين من الصنف الثالث ثلاثون (30) وظيفة لاعوان المصلحة
المادة 2
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1970 اعتماد قدره ثلاثمائة وخمسة وأربعون الف دينار ( 345,000 دج ) مقيد فى ميزانية وزارة الصحة العمومية وفي الابواب المبينة في الجدول ( أ ) الملحق بهذا المرسوم . ويعادل هذا المبلغ مرتبات الاعوان الذين الغيت وظائفهم في المادة الاولى اعلاه
المادة 3
فتح المادةيفتح في ميزانية سنة 1970 اعتماد قدره ثلاثمائة وخمسة وأربعون الف دينار ( 345,000 دج ) يقيد في ميزانية وزارة الصحة العمومية وفي الابواب المبينة في الجدول « ب » الملحق بهذا المرسوم .. 858 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 7 جمادى الأولى عام 1390 ه
المادة 4
فتح المادةيكلف الوزير المكلف بالمالية والتخطيط ووزير وحرر بالجزائر فى 4 جمادى الاولى عام 1390 الموافق الصحة العمومية ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم | 7 يوليو سنة 1970 LO الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
الجدول « ا »
الأبواب العناوين وزارة الصحة العمومية الباب الثالث وسائل المصالح القسم الأول هواري بومدين الاعتمادات الملغاة د . ج الموظفون - مرتبات العمل 41 المراقبة الصحية على الحدود - المرتبات الرئيسية 000رهه 31-51 مدارس تعليم مستخدمى الصحة العمومية - المرتبات الرئيسية 2900000 مجموع الاعتمادات الملغاة 3450000 الجدول « ب »
الأبواب العناوين وزارة الصحة العمومية الباب الثالث وسائل المصالح القسم الأول الاعتمادات المفتوحة د . ج الموظفون - مرتبات العمل 31 43 المراقبة الصحية على الحدود - الموظفون المناوبون والمياومون
- الاجور ولواحقها 31 53 مدرسة تعليم مستخدمى الصحة العمومية المناوبون والمياومون - الاجور ولواحقها
- المستخدمون 2900000 مجموع الاعتمادات المفتوحة 3450000
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.