مرسوم
مرسوم مؤرخ في 4 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 7 يوليو سنة 1970 يتضمن تعيين مدير المبادلات التجارية 859
المادة الأولى
فتح المادةيعين السيد محمد كمال عاشور ، مديرا | للمبادلات التجارية
المادة 2
فتح المادةيكلف وزير التجارة بتنفيذ هذا المرسوم الذي يسرى مفعوله ابتداء من تاريخ توقيعه ، وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 4 جمادى الاولى عام 1390 الموافق يوليو سنة 1970 .
هواري بومدين
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.