مرسوم مؤرخ في 4 جمادى الاولى عام 1390 الموافق بوليو سنة 1970 يتضمن تعيين مدير الدراسات والبرامج 860
المادة الأولى
فتح المادةيعين السيد أو عامر سي أحمد سيدي محمد مديرا للدراسات والبرامج
المادة 2
فتح المادةيكلف وزير التجارة بتنفيذ هذا المرسوم الذي يسرى مفعوله ابتداء من تاريخ توقيعه وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ..
وحرر بالجزائر فى 4 جمادى الأولى عام 1390 الموافق يوليو سنة 1970 .
هواري بومدين مرسوم مؤرخ في 4 جمادى الاولى عام 1390 الموافق يوليو سنة 1970 يتضمن تعيين مدير التسويق ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الامر رقم 69-48 المؤرخ في 24 ربيع الاول عام 1389 الموافق 9 يونيو سنة 1969 والمتضمن تعيين وزير التجارة ، وبمقتضى المرسوم رقم 70-48 المؤرخ في 25 محرم عام 1390 الموافق 2 ابريل سنة 1970 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة التجارة ، وبناء على اقتراح وزير التجارة ، يرسم مايلي :
المادة الأولى
فتح المادةيعين السيد محمد عيسى مديرا للتسويق .
المادة 2
فتح المادةيكلف وزير التجارة بتنفيذ هذا المرسوم الذي يسرى مفعوله ابتداء من تاريخ توقيعه وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ...
وحرر بالجزائر في 4 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 7 يوليو سنة 1970 هواري بومدين
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.