مقرر مؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1420 الموافق 21 سبتمبر سنة 1999 ، يحدّد كيفيات تطبيق المادة 201 من قانون الجمارك المتعلقة بالتصدير بالإعفاء المؤقت للأشياء الموجهة للاستعمال الشخصي للمسافرين. 20
المادة الأولى
فتح المادةيحدّد هذا المقرر كيفيات تطبيق المادة 201 من قانون الجمارك المتعلقة بالتصدير بالإعفاء المؤقت للأشياء المعدة خصيصا للاستعمال الشخصي من طرف المسافرين الذين ينتقلون لإقامة مؤقتة خارج الإقليم الجمركي.
المادة 2
فتح المادةيستفيد من أحكام المادة الأولى أعلاه، المقيمون الجزائريون والأجانب الذين يخرجون من الإقليم الجمركي من مكتب جمركي عن طريق الجو والبحر والبر.
المادة 3
فتح المادةتتمثل الأشياء والأمتعة الشخصية في المواد الجديدة أو المستعملة التي يمكن أن يحتاجها المسافر في حدود المعقول لاستعماله الشخصي خلال سفره .
يجب أن لا يكون لهذه المواد من حيث طبيعتها و كميتها أي طابع تجاري.
المادة 4
فتح المادةيستفيد سكان الحدود وأعضاء أطقم وسائل النقل الجوية والبحرية والبرية، المذكورة في المادة 199 مكرر من قانون الجمارك، من التصدير بالإعفاء المؤقت للأشياء المذكورة في المادة 3 أعلاه.
المادة 5
فتح المادةيستفيد المقيمون الجزائريون والأجانب من التصدير المؤقت بالإعفاء، بعد اكتتاب التصريح المبسط يتضمن تعهدا بإعادة استيراد دون كفالة، الأشياء المعدة للاستعمال الشخصي، لا سيما مثل :
سيارة سياحيّة أو سيارة معدة للسياحة تجر مقطورة أو قافلة
- سيارة ذات عجلتين زورق النزهة مسجل آلة تصوير أو كاميرا ولوازمهما وكذلك كمية معقولة من الأفلام التصويرية أو الأفلام، جهاز تسجيل أو إعادة إنتاج الصوت منقول جهاز مستقبل للراديو آلة موسيقية منقولة، فيديو و 20 شريطا، 2 شعبان عام 1420 ه الجريدة الرسمية
- حاسوب منقول آلة كتابة منقولة.
- آلة حساب منقولة مجوهرات شخصية، لا يفوق وزنها 150 غرام
- لوحة شراعية
- بندقية صيد.
المادة 6
فتح المادةيمنح التصدير المؤقت بالإعفاء من مصلحة الجمارك في مكتب الخروج من الإقليم الجمركي، عند التصدير في أجل لا يتعدى ستة (6) أشهر.
المادة 7
فتح المادةعند انتهاء الأجل الممنوح يجب أن يعاد استيراد المواد التي صدرت مؤقتا من أجل تصفية التعهدات المكتتبة.
غير أنه، يمكن تصفية التعهدات المكتتبة دون إعادة استيراد المواد المصدّرة مؤقتا وذلك بتقديم الوثائق أو الأدلة المثبتة إلى مكتب الدخول الجمركي في الحالات الآتية :
عند إتلاف الأشياء المصدّرة أو ضياعها نهائيا بسبب حادث أو قوة قاهرة، بشرط أن يكون هذا الإتلاف أو الضياع مبررا.
- عندما يثبت المسافر فيما بعد أنه يمتلك إقامة في الخارج وبالتالي يصبح شخصا غير مقيم في الإقليم الجمركي.
المادة 8
فتح المادةيخضع المسافرون باتجاه الخارج عند المراقبة الجمركية للتصريحات المنصوص عليها في قانون الجمارك وتنظيم الصرف.
المادة 9
فتح المادةينشر هذا المقرر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 11 جمادى الثانية عام 1420 الموافق 21 سبتمبر سنة 1999.
براهيم شايب شريف وزارة الطاقة والمناجم
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- قانون رقم 79-07
- قرار وزاري مشترك
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.