مرسوم تنفيذي رقم 99-251 مؤرخ في 28 رجب عام 1420 الموافق 7 نوفمبر سنة 1999 ، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني. 3
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1999 تسيير وزارة العمل والحماية اعتماد قدره ثمانية عشر مليونا وثلاثمائة ألف الاجتماعية والتكوين المهني. - إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير المالية وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة 2 ) منه، وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلّق بقوانين المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 98-12 المؤرخ في 13 رمضان عام 1419 الموافق 31 ديسمبر سنة 1998 والمتضمن قانون المالية لسنة 1999، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 99-18 المؤرخ في 25 رمضان عام 1419 الموافق 12 يناير سنة 1999 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1999 الجدول "
رقم العناوين الأبواب وزارة العمل والحماية الاجتماعية الفرع الثالث كتابة الدولة للتكوين دينار (18.300.000 دج) مقيّد في ميزانية تسيير وزارة العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني، وفي البابين المبينين في الجدول " أ " الملحق بهذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 1999 اعتماد قدره ثمانية عشر مليونا وثلاثمائة ألف دينار (18.300.000 دج ) يقيّد في ميزانية تسيير وزارة العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني، وفي الأبواب المبينة في الجدول "ب" الملحق بهذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةيكلّف وزير المالية ووزير العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني، كل فيما يخصه بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 28 رجب عام 1420 الموافق 7 نوفمبر سنة 1999.
إسماعيل حمداني أ "
الاعتمادات الملغاة (دج) والتكوين المهني المهني الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السادس إعانات التسيير 02-36 إعانات لمعاهد التكوين المهني. 15.000.000 للجمهورية الجزائرية / العدد 79 2 شعبان عام 1420 ه الجدول " أ " (تابع) رقم الأبواب العناوين 11-36 إعانات لمراكز التكوين والإرشاد الفلاحي.
مجموع الاعتمادات الملغاة (دج) 3.300.000 القسم السادس 18.300.000 مجموع العنوان الثالث 18.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 18.300.000 مجموع الفرع الثالث 18.300.000 مجموع الاعتمادات الملغاة 18.300.000 الجدول - ب رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني الفرع الثالث كتابة الدولة للتكوين المهني الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 04-34 الإدارة المركزية - التكاليف الملحقة. 90-34 الإدارة المركزية - حظيرة السيارات. 1.200.000 500.000 97-34 الإدارة المركزية - النفقات القضائية - نفقات الخبرة - التعويضات المترتبة على الدولة. 300.000 مجموع القسم الرابع 2.000.000 مجموع العنوان الثالث 2.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 2.000.000 الجدول ب" (تابع) رقم الاعتمادات الأبواب العناوين المخصصة (دج) الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 11-31 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الأجور الرّئيسيّة. 4.000.000 12-31 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - التعويضات والمنح المختلفة. 6.000.000 مجموع القسم الأول 10.000.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 11-33 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - المنح العائلية. 4.500.000 مجموع القسم الثالث 4.500.000 القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 11-34 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - تسديد النفقات ... 1.000.000 14-34 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - التكاليف الملحقة. 800.000 مجموع القسم الرابع 1.800.000 مجموع العنوان الثالث 16.300.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 16.300.000 مجموع الفرع الثالث 18.300.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 18.300.000
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.