ج.ر عدد 31 لسنة 1991
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (6)
اسأل عن هذا العدد

قوانين ، ومراسيم قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات تونس الادارة والتحرير المغرب بلدان خارج دول الأمانة العامة للحكومة الجزائر ليبيا المغرب الاشتراك سنوي موريطانيا العربي الطبع والاشتراكات المطبعة الرسمية سنة سنة 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر النسخة الاصلية. الهاتف 65.18.15 إلى 17 ح ج ب 50-3200 الجزائر 150 د.ج 400 د.ج النسخة الاصلية وترجمتها DZ IMPOF 180 65 : Télex 300 د.ج 730 د.ج تزاد نفقات ثمن النسخة الأصلية 3,50 د.ج ثمن النسخة الأصلية وترجمتها 7,00 مجانا للمشتركين المطلوب ارفاق لفيفة ارسال الجريدة الأخيرة ثمن النشر : 30 دج للسطر. بنك الفلاحة والتنمية الريفية 68 060.300.0007 عليها حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن الإرسال بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.320.060012 د.ج ثمن العدد للسنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلم الفهارس سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. فهرس مراسيم تنظيمية مرسوم تنفيذي رقم 91-201 مؤرخ في 13 ذي الحجة مرسوم رئاسي رقم 91-205 مؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1411 الموافق 26 يونيو سنة 1991 يتضمن الموافقة عام 1411 الموافق 25 يونيو سنة 1991 يضبط حدود الوضع في مركز للأمن وشروطه، تطبيقا للمادة 4 من المرسوم الرئاسي رقم 91-196 المؤرخ في 4 يونيو سنة 1991 المتضمن تقرير حالة الحصار. 1121 على اتفاق القرض رقم 3352 ال الموقع في 25 يونيو مرسوم تنفيذي رقم 91-202 مؤرخ في 13 ذي الحجة سنة 1991 بواشنطن بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والبنك الدولي للانشاء والتعمير المتعلق بتطهير المؤسسات العمومية والقطاع المالي وإعادة هيكلتها. 1120 عام 1411 الموافق 25 يونيو سنة 1991 يضبط حدود الوضع تحت الإقامة الجبرية وشروطها، تطبيقا للمادة 4 من المرسوم الرئاسي رقم 91 – 196 المؤرخ في 4 يونيو سنة 1991 ، والمتضمن تقرير حالة . الحصار. 1122

1120 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 31 14 ذو الحجة عام 1411 فهرس مرسوم تنفيذي رقم 91-203 مؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1411 الموافق 25 يونيو سنة 1991، يضبط كيفيات تطبيق تدابير المنع من الاقامة المتخذة طبقا للمادة 8 من المرسوم الرئاسي رقم 91-196 المؤرخ في 4 يونيو سنة 1991 والمتضمن تقرير حالة الحصار . 1124 مرسوم تنفيذي رقم 91-204 مؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1411 الموافق 25 يونيو سنة 1991 يحدد شروط تطبيق المادة 7 من المرسوم الرئاسي رقم 91-196 المؤرخ في 4 يونيو سنة 1991 ، والمتضمن تقرير حالة الحصار. 11.25 قرارات مقررات آراء وزارة التربية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق مراسيم مرسوم رئاسي رقم 91-205 مؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1411 الموافق 26 يونيو سنة 1991 يتضمن الموافقة على اتفاق القرض رقم 3352 ال الموقع في 25 يونيو سنة 1991 بواشنطن بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والبنك الدولي للانشاء والتعمير المتعلق بتطهير المؤسسات العمومية والقطاع المالي واعادة هيكلتها. ان رئيس الجمهورية،

  • بناء على تقرير وزير الاقتصاد وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 74 ( 3 و 6 ) و 116 منه
  • وبمقتضى القانون رقم 62-144 المؤرخ في 13 ديسمبر سنة 1962 المتضمن احداث البنك المركزي الجزائري وتحديد قانونه الاساسي، بما فيه القانون رقم 90-10 المؤرخ في 14 أبريل 1990 المتعلق بالنقد والقرض، وبمقتضى القانون رقم 63-320 المؤرخ في 31 غشت سنة 1963 المتضمن الترخيص بانضمام الجمهورية ( تابع ) 27 أبريل سنة 1991 يتضمن كيفية إجراء المسابقات والإمتحانات المهنية للالتحاق بسلك موظفي التوجيه المدرسي والمهني. 1127 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 يتضمن كيفيات تنظيم المسابقات والإمتحانات المهنية للالتحاق بأسلاك المدرسين 1132 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 يتضمن إجراء مسابقات وامتحانات مهنية للالتحاق بسلك موظفي التغذية المدرسية. 1135 تنظيمية | الجزائرية الديمقراطية الشعبية الى الاتفاقات الدولية | لاسيما المادة 2 منه، وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 المتعلق بقوانين المالية المعدل والمتمم لاسيما المواد 27 و 28 و 48 الى 50 و 67 و 68 منه وبمقتضى القانون رقم 90-16 المؤرخ في 16 محرم عام 1411 الموافق 7 غشت سنة 1990 المتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1990، وبمقتضى القانون رقم 90-36 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 31 ديسمبر سنة 1990 المتضمن قانون المالية لسنة 1991، وبمقتضى القانون رقم 90-37 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 31 ديسمبر سنة 1990 المتضمن المخطط الوطني لسنة 1991،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-189 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 | الذي يحدد صلاحيات وزير الاقتصاد

14 ذو الحجة عام 1411 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 31 1121 وبعد الاطلاع على اتفاق القرض رقم 3352 أل الموقع في 25 يونيو سنة 1991 بواشنطن بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والبنك الدولي للانشاء والتعمير المتعلق بتطهير واعادة هيكله المؤسسات العمومية | والقطاع المالي يرسم ما يلي : المادة الاولى : يوافق على اتفاق القرض رقم 3352 أل الموقع في 25 يونيو سنة 1991 بواشنطن بين الجمهورية المادة الاولى : عملا بالمادة 4 من المرسوم الرئاسي رقم 91-196 المؤرخ في 4 يونيو سنة 1991 والمتضمن تقرير حالة الحصار، يضبط هذا المرسوم الشروط والحدود التي يمكن السلطات العسكرية المخولة صلاحيات الشرطة أن تتخذ ضمنه تدابير الوضع في مركز للامن، ضد كل شخص راشد يتبن أن نشاطه خطير على النظام العام أو على الامن العمومي، أو على السير العادي للمرافق العمومية، المادة 2 : يتمثل الوضع في مركز للامن لأي شخص يكون سلوكه خطرا على النظام العام أو على أمن الاشخاص الجزائرية الديمقراطية الشعبية والبنك الدولي للانشاء أو على حسن سير المرافق العمومية في حرمانه من حرية والتعمير المتعلق بتطهير واعادة هيكلة المؤسسات العمومية والقطاع المالي، وينفذ طبقا للقوانين والانظمة الجاري بها العمل. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 14 ذي الحجة عام 1411 الموافق 26 يونيو سنة 1991 الشاذلي بن جديد مرسوم تنفيذي رقم 91-201 مؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1411 الموافق 25 يونيو سنة 1991 يضبط حدود الوضع في مركز للأمن وشروطه، تطبيقا للمادة 4 من المرسوم الرئاسي رقم 91-196 المؤرخ في 4 يونيو سنة 1991 المتضمن تقرير حالة الحصار. إن رئيس الحكومة بناء على الدستور، لاسيما المادتان 81 و 86 منه، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 91-196 المؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1411 الموافق 4 يونيو سنة 1991 والمتضمن تقرير حالة الحضار وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 91-198 المؤرخ | في 22 ذي القعدة عام 1411 الموافق 5 يونيو سنة 1991 المتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 91-199 المؤرخ | في 6 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991 | المتضمن تعيين اعضاء الحكومة يرسم ما يلي : الذهاب والاياب ووضعه في أحد المراكز التي تحددها بمقرر القيادة العليا للسلطات العسكرية المخولة قانونا صلاحيات الشرطة، وذلك تطبيقا للمرسوم رقم 91-196 المؤرخ في 4 يونيو سنة 1991 المذكور أعلاه. المادة 3 : تتخذ تدابير الوضع في مركز للأمن السلطة العسكرية المخولة صلاحيات الشرطة المختصة اقليميا، ويكون ذلك بناء على اقتراحات قانونية من مصالح الشرطة مصحوبة برأي لجنة رعاية النظام العام كما نصت عليها المادتان 5 و 6 من المرسوم رقم 91-196 المؤرخ في 4 يونيو سنة 1991 المذكور أعلاه. المادة 4 : لا يمكن أن تتخذ تدابير الوضع في مركز للأمن الا ضد الاشخاص الراشدين الذين يعرض نشاطهم للخطر، النظام العام، أو الامن العمومي أو السير العادي للمرافق العمومية بارتكاب ما يأتي : التحريض على الفوضى وعلى ارتكاب جنايات أو جنح ضد اشخاص وأملاك النداء بأية وسيلة للعصيان المدني والى الاضراب حمل أي سلاح من أجل ارتكاب مخالفات التحريض على التجمعات لغرض واضح يثير الاضطراب في النظام العام وفي طمأنينة المواطنين

  • رفض الامتثال للتسخير الكتابي الذي تصدره السلطة المخولة صلاحيات الشرطة وحفظ النظام العام، ذلك الرفض الذي يعرقل سير الاقتصاد الوطني عرقلة خطيرة
    • معارضة تنفيذ التسخير الذي أعد بسبب الاستعجال والضرورة بغية الحصول على خدمات يؤديها مرفق عام أو مؤسسة عمومية أو خاصة. ويمكن أن يكون زيادة على ذلك، موضوع تدابير وضع في مركز للأمن الاشخاص الذين يخالفون التنظيم الاداري

1122 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 31 14 ذو الحجة عام 1411 ه المتعلق بالمرور وبتوزيع المواد الغذائية، وذلك بقصد اثارة اضطرابات في النظام العام. المادة 5 : تحدد مدة الوضع في مركز للأمن خمسة وأربعين ( 45 ) يوما قابلة للتجديد مرة واحدة. المادة 6 : يمكن أن يكون الوضع في مركز للأمن موضوع طعن يرفع خلال العشرة ( 10 ) أيام من تقريره لدى المجلس الجهوي لحفظ النظام المنصوص عليه في المادة 7 أدناه. المادة 7 : تنشأ ثلاثة مجالس جهوية لحفظ النظام بالجزائر ووهران وقسنطينة، التي يمتد اختصاصها الاقليمي الى الولايات المبينة أدناه : المجلس الجهوي لحفظ النظام بالجزائر : الجزائر، تيبازة البليدة بومرداس تيزي وزو، المدية البويرة، عين الدفلى، الشلف الجلفة الاغواط، الوادي غرداية، ورقلة المسيلة ، ايليزي، تامنغست، بسكرة. المجلس الجهوي لحفظ النظام بقسنطينة : قسنطينة، الطارف، عنابة، سكيكدة، جيجل، بجاية برج بوعريريج، سطيف، ميلة باتنة، أم البواقي، قالمة، خنشلة تبسة، سوق أهراس. المجلس الجهوي لحفظ النظام بوهران : وهران، تلمسان، عين تموشنت مستغانم، معسكر، غليزان، سعيدة، تيارت تيسمسيلت البيض النعامة سيدي بلعباس، بشار تندوف، أدرار. المادة 8 : يتشكل المجلس الجهوي لحفظ النظام المنصوص عليه في المادة 7 أعلاه ممن يأتي : الوالي، رئيسا

  • رئيس القطاع العسكري أو قائد مجموعة الدرك الوطني، محافظ الشرطة للولاية، ثلاث شخصيات تختار نظرا لتمسكها بالمصلحة العامة . المادة 9 : يبت المجلس الجهوي لحفظ النظام في اتخاذ قراراته بأغلبية الاصوات. وفي حالة تساوي الاصوات يكون صوت الرئيس مرجحا . يصدر المجلس الجهوى لحفظ النظام قراراته خلال العشرة أيام من رفع الامر اليه. المادة 10 : يستفيد الاشخاص الذين يكونون موضوع وضع في مركز للامن من اجراءات المساعدة والعلاج الطبي التي يحددها النظام الداخلي المطبق على مركز الامن. المادة 11 : تتحمل ميزانية وزارة الدفاع الوطني نفقات استخدام مراكز الوضع وسيرها. وتتكفل السلطة العسكرية بتنظيم المراكز المذكورة في الفقرة السابقة وبأمنها. المادة 12 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 13 ذي الحجة عام 1411 الموافق 25 يونيو سنة 1991 سيد احمد غزالي مرسوم تنفيذي رقم 91-202 مؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1411 الموافق 25 يونيو سنة 1991 يضبط حدود الوضع تحت الاقامة الجبرية وشروطها تطبيقا للمادة 4 من المرسوم الرئاسي رقم 91-196 المؤرخ في 4 يونيو سنة 1991 ، والمتضمن تقرير حالة الحصار. إن رئيس الحكومة بناء على الدستور، لاسيما المادتان 81 و 86 منه
  • وبمقتضى الرسوم الرئاسي رقم 91-196 المؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1411 الموافق 4 يونيو سنة 1991 والمتضمن تقرير حالة الحصار وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 91-198 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1411 الموافق 5 يونيو سنة 1991 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 91-199 المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-201 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1411 الموافق 25 يونيو سنة 1991 الذي يضبط حدود الوضع في مركز للأمن وشروطه تطبيقا للمادة 4 من المرسوم الرئاسي رقم 91-196 المؤرخ في 4 يونيو سنة 1991 والمتضمن تقرير حالة الحصار،

14 ذو الحجة عام 1411ه الجريدة الرسمية يرسم ما يلي : المادة الاولى : عملا بالمادة 4 من المرسوم الرئاسي رقم 91-196 المؤرخ في 4 يونيو سنة 1991 المذكور أعلاه ، يضبط هذا المرسوم الحدود التي يمكن السلطات العسكرية المخولة صلاحيات الشرطة، أن تتخذ ضمنها تدابير وضع أي شخص راشد تحت الاقامة الجبرية، متى كان ابعاده واجباره على الاقامة، كفيلين باستعادة النظام العام والامن العمومي، والمحافظة عليهما. المادة 2 : تتخذ السلطة العسكرية المخولة صلاحيات الشرطة المختصة اقليميا تدبير الوضع تحت الاقامة الجبرية ويطرأ ذلك بناء على اقتراحات قانونية آتية من مصالح الشرطة مصحوبة برأي لجنة رعاية النظام العام كما هي محددة في المادتين 5 و 6 من المرسوم الرئاسي رقم 91 – 196، المؤرخ في 4 يونيو سنة 1991 المذكور أعلاه. المادة 3 : يمكن أن يكون تدبير الوضع تحت الاقامة الجبرية المنصوص عليه في المادة 2 أعلاه، موضوع طعن يرفع خلال العشرة ( 10 ) أيام من تقريره لدى المجلس الجهوي لحفظ النظام المنشأ بموجب احكام المادتين 7 و 8 من المرسوم التنفيذي رقم 91-201 المؤرخ في 25 يونيو سنة 1991 المذكور أعلاه، ووفق الشروط المحددة في المادة 9 من هذا المرسوم نفسه. المادة 4 : يبلغ تدبير الوضع تحت الاقامة الجبرية ويطبقه قائد فرقة الدرك الوطني، أو محافظ الشرطة، في مكان الاقامة المعتاد . المادة 5 : الاشخاص الذين يمكن وضعهم تحت الاقامة الجبرية هم : الذين يعرضون النظام العام والامن العمومي للخطر بسبب نشاطاتهم، الذين يخالفون الترتيبات والتدابير المتخذة تطبيقا للمادة 8 من المرسوم الرئاسي رقم 91-196 المؤرخ في 4 يونيو سنة 1991 المذكور أعلاه. المادة 6 : يتعين على الاشخاص الموضوعين تحت الاقامة الجبرية أن يقوموا بما يأتي :

  • أن يقيموا في المكان الذي يحدده قرار الوضع تحت الاقامة الجبرية للجمهورية الجزائرية / العدد 31 1123 أن يسعوا لتأشير قرار الوضع تحت الاقامة الجبرية وبطاقة المعلومات وحصر التحرك التي تسلمها السلطة التي اتخذت التدابير المذكورة أعلاه، أو قائد فرقة الدرك الوطني أو محافظ الشرطة في المكان الذي اجبروا على الاقامة فيه. وتشتمل بطاقة المعلومات وحصر التحرك زيادة على صورة هوية المعني على معلومات الحالة المدنية التي تخصه، وعلى ملامحه، والعلامات الخاصة التي تميزه، وعلى بصمات اصابعه ثم على عدد كاف من الخانات لعمليات الرقابة التي يخضع لها الشخص طوال وضعه تحت الاقامة الجبرية. المادة 7 : يجب أن يكون كل شخص موضوع تحت الاقامة الجبرية قادرا على الاستظهار ببطاقته كلما طلبت منه ذلك السلطات العسكرية، أو سلطات الدرك الوطني أو الشرطة. المادة 8 : اذا فقد الشخص المعني بطاقته وجب عليه التصريح شفهيا بذلك خلال الثماني والاربعين ( 48 ) ساعة الى محافظ الشرطة أو قائد فرقة الدرك الوطني في المكان الذي يقيم فيه. وتسلم السلطة التي تتلقى هذا التصريح وصلا عن ذلك، وتطلب دونما تعطيل من السلطة العسكرية نسخة من الوثيقة التي سلمتها. المادة 9 : يشتمل تأشير سلطة الشرطة المنصوص عليه في المادة 6 أعلاه، على وضع محافظ الشرطة أو قائد فرقة الدرك الوطني العامل في مكان الاقامة الجبرية المذكورة خاتما نديا وتوقيعه على تلك البطاقة. وتتولى محافظات الشرطة وفرق الدرك الوطني لهذا الغرض مسك سجلات يوقع عليها عند كل تأشير الشخص الموضوع تحت الاقامة الجبرية. المادة 10 : اذا طلب شخص موضوع تحت الاقامة الجبرية لأسباب قاهرة أو استعجالية، اذنا مؤقتا بالتنقل داخل التراب الوطني، يمكن أن تمنحه هذا الاذن لمدة اقصاها خمسة عشر ( 15 ) يوما، السلطة العسكرية التي يتبعها مكان الاقامة الجبرية. المادة 11 : يجب على الشخص الموضوع تحت الاقامة الجبرية الذي اذن له بالتغيب أن يؤشر بطاقته خلال الاربع والعشرين ( 24 ) ساعة من وصوله على يد محافظ الشرطة أو قائد فرقة الدرك الوطني في المكان الذي يتجه اليه. ويجب عليه، زيادة على ذلك، عند انتهاء أجل التنقل الذي اذن له به، أن يؤشر بطاقته على يد سلطات الشرطة في مكان وضعه تحت الاقامة الجبرية.

1124 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 31 14 ذو الحجة عام 1411 ه المادة 12 : اذا حكم على الشخص الموضوع تحت الاقامة الجبرية خلال مدة وضعه تحت الاقامة الجبرية بعقوبة تسلبه حريته، يجب على رئيس مؤسسة السجن أن يشعر بذلك فورا القائد العسكري الذي قرر تدبير الوضع تحت الاقامة الجبرية. ويذكر في البطاقة رئيس مؤسسة السجن العقوبة والمدة التي قضاها منها فعلا المحكوم عليه، كما يشعر زيادة على ذلك القائد العسكري المعني بتاريخ اطلاق سراح المحكوم عليه. المادة 13 : يستفيد الاشخاص الموضوعون تحت الاقامة الجبرية من المساعدة الاجتماعية والعلاج الطبي المجاني الذي يمكن أن يحتاجوا اليه لدى المصالح الاجتماعية ومصالح الصحة العمومية في مكان وضعهم تحت الاقامة الجبرية. المادة 14 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 13 ذي الحجة عام 1411 الموافق 25 يونيو سنة .1991 سيد أحمد غزالي مرسوم تنفيذي رقم 91-203 مؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1411 الموافق 25 يونيو سنة 1991، يضبط كيفيات تطبيق تدابير المنع من الاقامة المتخذة طبقا للمادة 8 من المرسوم الرئاسي رقم 91-196 المؤرخ في 4 يونيو سنة 1991 والمتضمن تقرير حالة الحصار. ان رئيس الحكومة بناء على الدستور، لاسيما المادتان 81 و 86 منه، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 91-196 المؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1411 الموافق 4 يونيو سنة 1991 والمتضمن تقرير حالة الحصار

  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 91-198 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1411 الموافق 5 يونيو سنة 1991 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 91-199 المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-201 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1411 الموافق 25 يونيو سنة 1991، الذي يضبط حدود الوضع في مركز للأمن وشروطه، تطبيقا | للمادة 4 من المرسوم الرئاسي رقم 91 – 196 المؤرخ في 4 يونيو سنة 1991 والمتضمن تقرير حالة الحصار يرسم ما يلي : المادة الأولى : يضبط هذا المرسوم كيفيات تطبيق المادة 8 من المرسوم الرئاسي رقم 91 – 196 المؤرخ في 4 يونيو سنة 1991 المذكور أعلاه، فيما يتعلق بالمنع من الاقامة. المادة 2 : تتخذ تدابير المنع من الاقامة السلطة العسكرية المخولة صلاحيات الشرطة المختصة اقليميا. ويكون ذلك بناء على اقتراحات قانونية من مصالح الشرطة مصحوبة برأي لجنة رعاية النظام العام، كما هو منصوص عليها في المادتين 5 و 6 من المرسوم الرئاسي رقم 91-196 المؤرخ في 4 يونيو سنة 1991 المذكور أعلاه. المادة 3 : يمكن أن يكون تدبير منع الاقامة المذكور في المادة 2 أعلاه، موضوع طعن يرفع خلال العشرة ( 10 ) أيام لدى المجلس الجهوي لحفظ النظام المنشأ بموجب أحكام المادتين 7 و 8 من المرسوم التنفيذي رقم 91-201 المؤرخ في 25 يونيو سنة 1991 المذكور أعلاه، ووفق المادة 9 من هذا المرسوم نفسه. المادة 4 : يجب أن يذكر قرار المنع من الاقامة قائمة الأماكن الممنوعة، ونظام الرقابة والحراسة الذي يجب أن يخضع له الممنوع من الاقامة. المادة 5 : يتم إعداد قائمة الاماكن التي يمكن أن تمنع الاقامة فيها، بحسب الوقائع التي سببت هذا التدبير وشخصية الفرد المعني. ويجب أن ينتج على ذلك أثر وقائي فوري. المادة 6 : تتمثل تدابير الحراسة والرقابة على الفرد المعني في منعه من مصاحبة بعض الاشخاص من جهة، وفي الزامه بالتأشير الدوري على بطاقة المعلومات من جهة أخرى، تقوم به سلطة الشرطة أو الدرك الوطني في مكان الاقامة. وتبين وتيرة تعاقب هذه التأشيرات في قرار منع الاقامة. المادة 7 : يمكن السلطة العسكرية في مكان الاقامة أن تقترح على القائد العسكري في أي وقت، بناء على طلب المعني، توقيف بعض أحكام قرار منع الإقامة، أو كلها.

14 ذو الحجة عام 1411 ه الجريدة الرسمية المادة 8 : إذا وضع منع الاقامة موضع التنفيذ، يتعين على السلطة العسكرية أن تعد بطاقة معلومات عن الشخص المعني. المادة 9 : تحمل بطاقة المعلومات توقيع السلطة العسكرية والختم الندي للجنة رعاية النظام العام المحدثة بمقتضى المادة 5 من المرسوم رقم 91-196 المؤرخ في 4 يونيو سنة 1991 المذكور أعلاه. وتشتمل على ما يأتي : الحالة المدنية للشخص المعني، المعلومات والخصائص البدنية الظاهرة في الشخص

  • نسخة من قرار منع الاقامة
  • تاريخ تبليغ القرار المذكور. المادة 10 : يتم تبليغ قرار منع الاقامة وتسليم بطاقة المعلومات التي تخص المعني بطلب من السلطة العسكرية بواسطة مصالح الشرطة أو الدرك الوطني، حسب الحالة وذلك في جميع الحالات التي لا يكون فيها الممنوع من الاقامة معتقلا . المادة 11 : يجب أن يكون الممنوع من الاقامة قادرا على تقديم بطاقة المعلومات كلما تطلبها منه السلطات العسكرية وسلطات الدرك الوطني والشرطة. المادة 12 : يجب على كل ممنوع من الاقامة يفقد بطاقة معلوماته أن يصرح بذلك خلال الثماني والأربعين ( 48 ) ساعة إلى محافظة الشرطة أو إلى فرقة الدرك الوطني في المكان الذي يقيم فيه. ويسلم له محافظ الشرطة أو رئيس فرقة الدرك الوطني، وصلا عن تصريحه، ويطلب في أقرب الآجال من | السلطة العسكرية المعنية، نسخة من الوثيقة المفقودة. المادة 13 : يفتح سجل للممنوعين من الاقامة ويمسكه كل محافظ شرطة ورئيس فرقة في الدرك الوطني. ويجب أن يشتمل السجل على الحالة المدنية للمعني، ومراجع القرار الذي يخصه كما يجب أن يوقعه الممنوع من الاقامة وقت وضع التأشيرة على بطاقة المعلومات التي تخصه. المادة 14 : يشتمل تأشير بطاقة المعلومات على ختم ندي وتوقيع سلطة الشرطة. للجمهورية الجزائرية / العدد 31 1125 ويذكر محافظ الشرطة أو رئيس فرقة الدرك الوطني، حسب الحالة في السجل المنصوص عليه في المادة السابقة وفي بطاقة المعلومات، التاريخ الذي تم فيه هذا الاجراء الشكلي. المادة 15 : إذا طلب الممنوع من الاقامة، لأسباب قاهرة الاذن بالاقامة المؤقتة في مكان منع أن يقيم فيه، يمكن أن تمنحه هذا الاذن لمدة أقصاها خمسة عشر ( 15 ) يوما السلطة العسكرية التي ترأس لجنة رعاية النظام العام في المكان الذي يقيم فيه. وتخبر بهذه الرخصة السلطة العسكرية التي ترأس لجنة رعاية النظام العام محل الاقامة الجديد. وفي حالة الرفض، يحق للممنوع من الاقامة أن يرفع طعنا لدى قيادة هيئة أركان الجيش الوطني الشعبي وفقا للمادة 4 الفقرة 3 من المرسوم رقم 91-196 المؤرخ في 4 يونيو سنة 1991 المذكور أعلاه. وعندما يتجاوز طلب رخصة الاقامة في مكان ممنوع خمسة عشر (15) يوما، لا يمكن أن تمنح هذه الرخصة إلا من قبل السلطة المختصة على مستوى هيئة أركان الجيش الوطني الشعبي. المادة 16 : يجب على الممنوع من الاقامة الذي أذن له أن يقيم في المكان أو في الأماكن التي منعت عنه، أن يخضع لتعليمات قرار المنع المتعلقة بتدابير الرقابة والحراسة. المادة 17 : إذا حكم على الممنوع من الاقامة طوال مدة منع الاقامة بعقوبة الحبس، وجب على النيابة لدى الجهة القضائية التي أصدرت هذا الحكم أن تعلم بذلك فورا القيادة العسكرية التي أصدرت قرار المنع من الاقامة. المادة 18 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 13 ذي الحجة عام 1411 الموافق 25 يونيو سنة 1991. سيد احمد غزالي مرسوم تنفيذي رقم 91-204 مؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1411 الموافق 25 يونيو سنة 1991 يحدد شروط تطبيق المادة 7 من المرسوم الرئاسي رقم 91-196 المؤرخ في 4 يونيو سنة 1991 والمتضمن تقرير حالة الحصار. ان رئيس الحكومة بناء على الدستور، لاسيما المادتان 81 و 86 منه،

1126 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 31 14 ذو الحجة عام 1411 ه

  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 91-196 ، المؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1411 ، الموافق 4 يونيو سنة 1991، والمتضمن تقرير حالة الحصار وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 91-198 ، المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1411 ، الموافق 5 يونيو سنة 1991، والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 91-199 ، المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991، والمتضمن تعيين اعضاء الحكومة يرسم ما يلي : المادة الاولى : يحدد هذا المرسوم كيفيات تطبيق الاحكام المتعلقة بالتفتيشات، ومنع المنشورات والاجتماعات والنداءات العمومية، التي يعتقد انها كفيلة باثارة الفوضى وانعدام الامن أو استمرارهما المنصوص عليها في المادة 7 من المرسوم الرئاسي رقم 91-196 المؤرخ في 4 يونيو سنة 1991 المذكور أعلاه. المادة 2 : التفتيشات التي تجرى في الحالات الاستعجالية كما هو منصوص عليها في قانون الاجراءات الجزائية داخل المحال العمومية أو الخاصة وكذلك داخل المساكن، وفي الحالات المعددة في المادة 3 أدناه، أو التي تماثلها، يمكن أن تجرى نهارا أو ليلا بمبادرة من : ضباط الشرطة القضائية في الدرك الوطني ضباط الشرطة القضائية الذين ينتمون للقسم المعني في وزارة الدفاع الوطني
  • ضباط الشرطة القضائية في الامن الوطني المستخدمون الذين تؤهلهم قانونا السلطات العسكرية المخولة صلاحيات الشرطة حسب مفهوم المرسوم الرئاسي رقم 91-196 المؤرخ في 4 يونيو سنة 1991، المذكور اعلاه وتتم التفتيشات خارج ظروف الاستعجال، بناء على تعليمات كتابية صادرة عن السلطة العسكرية التي ترأس | لجنة رعاية النظام العام المحدثة بمقتضى المادة 5 من المرسوم الرئاسي رقم 91-196 المؤرخ في 4 يونيو سنة 1991 المذكور أعلاه. المادة 3 : تقرر التفتيشات في حالات المس بأمن الدولة، وبسبب الجنايات والجنح الخطيرة التي ترتكب ضد الاشخاص والاملاك، وكذلك في الحالات غير الحصرية الآتي ذكرها : مخابيء الاسلحة والذخائر أو المتفجرات ملاجيء الاشرار المسلحين الذين شاركوا في تجمهر تمردي البحث عن افراد حرضوا على التمرد
  • أفعال تمردية ضد السلطة أفعال مناهضة وجوسسة أفعال التخريب حجز المنشورات المناهضة أو التي تدعو الى الفوضى أو تحرض عليها. المادة 4 : تتم التفتيشات بحضور مالك المحل أو رب الدار، اما بناء على استظهار أوراق الهوية التي تثبت صفة العون في حالة الاستعجال، وأما بناء على اظهار الأمر الكتابي الصادر عن السلطة العسكرية التي ترأس لجنة رعاية النظام العام خارج الاوضاع الاستعجالية. وفي غياب رب الدار أو مالك المحل، يتم التفتيش بحضور شاهدين ( 2 ) مطلوبين لهذا الغرض. ويحرر محضر عن العمليات التي تتم في كل تفتيش. يتم جرد عمليات الحجز التي تجرى في هذا الاطار وتختم بحضور مالك المحل، أو رب الدار، أو شاهدين ( 2 ) مطلوبين لهذا الغرض، ويترتب عن ذلك اعداد محضر. المادة 5 : يقدم الاشخاص الموقوفون في الحالات المذكورة في المادة 3 أعلاه الى وكيل الجمهورية العسكري المختص، الا اذا قررت هذه السلطة غير ذلك. وفي هذه الحالة يقاد الاشخاص الموقوفون أمام السلطة القضائية المختصة اقليميا . تودع الاشياء المحجوزة في اطار التفتيش، لدى النيابة العسكرية أو لدى كتابة الضبط في المحكمة، حسب الحالة، مصحوبة بأوراق الملف. المادة 6 : يمكن السلطات العسكرية المخولة صلاحيات الشرطة، أن تمنع أي نشر، أو اجتماع، أو نداءات عمومية، يعتقد انها كفيلة باثارة الفوضى وانعدام الامن أو استمرارهما، وذلك بناء على اقتراح لجنة رعاية النظام العام المحدثة بمقتضى المادة 5 من المرسوم الرئاسي رقم 91-196 المؤرخ في 4 يونيو سنة 1991 المذكور أعلاه.

14 ذو الحجة عام 1411 ه الجريدة الرسمية ويترتب على منع المنشورات حجز الوثائق التي يسلط عليها هذا الاجراء، في أي مكان واية ساعة من النهار أو الليل تصادر وتوضع تحت يد العدالة وسائل الطباعة والاستنساخ، وأية وسيلة أخرى تستعمل للتحريض على الفوضى. المادة 7 : يقدم الولاة المساعدة المادية لنشاطات لجنة رعاية النظام، لاسيما في مجال مسك الكتابات وتدوين التوصيات ومعالجة البريد. للجمهورية الجزائرية / العدد 31 1127 المادة 8 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 13 ذي الحجة عام 1411 الموافق 25 يونيو سنة 1991 سيد أحمد غزالي قرارات، مقررات، آراء وزارة التربية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 يتضمن كيفية إجراء المسابقات والامتحانات المهنية للالتحاق بسلك موظفي التوجيه المدرسي والمهني. ان رئيس الحكومة ووزير التربية بمقتضى الأمر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 02 يونيو سنة 1966 المتضمن القانون العام للوظيفة العمومية المعدل والمتمم. وبمقتضى الأمر رقم 71-02 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1390 الموافق 20 يناير سنة 1971 والذي تمدد بموجبه أحكام الأمر رقم 68-92 المؤرخ في 26 أبريل سنة 1968 والقاضي باجبارية معرفة اللغة الوطنية على الموظفين ومن يماثلهم. وبمقتضى القانون رقم 78-12 المؤرخ في أول رمضان عام 1398 الموافق 05 غشت سنة 1978 والمتعلق بالقانون الاساسي العام للعامل.

  • وبمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 02 يونيو سنة 1966 المعدل | والمتمم بالمرسوم رقم 81-114 المؤرخ في 06 يونيو سنة | 1981، والمتعلق باعداد ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين.
  • وبمقتضى المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 02 يونيو سنة 1966، والمتعلق بالوظائف العمومية واعادة ترتيب أعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني وجميع النصوص المعدلة والمتممة له،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 71-43 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971 والمتضمن تأخير حدود السن للتعيين في الوظائف العمومية
  • وبمقتضى المرسوم رقم 81 . 81 . 81 – 115 المؤرخ في 3 شعبان عام 1401 الموافق 06 يونيو سنة 1981 المتضمن اعادة تنظيم بعض القواعد المتعلقة بتعيين الموظفين والأعوان العموميين.
  • وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي الخاص بعمال المؤسسات والادارات العمومية.
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-49 المؤرخ في 10 رجب عام 1410 الموافق 06 فبراير سنة 1990 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بعمال قطاع التربية لاسيما المواد من 124 الى 136 منه. وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 19 شوال 1392 الموافق 25 نوفمبر سنة 1972 والذي يعدل القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 19 فبراير سنة 1970 والمتضمن تنظيم مسابقة لتوظيف العاملين النفسانيين التقنيين.

1128 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 31 14 ذو الحجة عام 1411 ه وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 19 شوال عام 1392 الموافق 25 نوفمبر سنة 1972 الذي يعدل القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 14 فبراير سنة 1970 والمتضمن تنظيم مسابقة لتوظيف مستشاري التوجيه المدرسي والمهني.

  • وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 19 شوال عام 1392 الموافق 25 نوفمبر سنة 1972 الذي يعدل القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 04 مايو سنة 1970 والمتضمن تنظيم مسابقة لتوظيف مفتشي التوجيه المدرسي والمهني. يقرران ما يلي : اولا - احكام مشتركة المادة الأولى : يحدد هذا القرار كيفيات إجراء ب الوثائق المطلوبة من المترشحين الموظفين :
  • نسخة من محضر التنصيب.
  • نسخة مطابقة لأصل قرار الترسيم أو التثبيت في السلك الأصلي.
  • مجمل الخدمات الخاصة بالمترشح. نسخ من شهادات العمل اذا اقتضى الأمر. ج - الوثائق المطلوبة للمترشحين غير الموظفين :
  • شهادة الميلاد أو بطاقة الحالة المدنية.
  • نسخة مطابقة لأصل الشهادة أو المؤهل الذي يعادلها .
  • شهادة الجنسية. المادة 5 : تشتمل المسابقات والامتحانات المهنية المسابقات على أساس الإختبارات والإمتحانات المهنية | المذكورة في المادة الأولى أعلاه على ثلاثة أو أربعة اختبارات للالتحاق بسلك موظفي التوجيه المدرسي والمهني. المادة 2 : تجرى المسابقة أو الإمتحان المهني بموجب قرار من وزير التربية. يحدد القرار عدد المناصب المفتوحة وتاريخ فتح باب التسجيلات وقفلها ومكان اجراء الإختبارات وتاريخه وعدد الدورات عند الاقتضاء. يجب أن يكون تاريخ إجراء الإختبارات عقب شهرين على الأقل من تاريخ نشر القرار المتضمن إجراء المسابقة أو الامتحان المهني. كما يجب أن يحدد القرار عدد الاختبارات النظرية والتطبيقية والشفاهية ومدتها ومعاملها ونوعها ونقطة الاسقاط اذا اقتضى الأمر. المادة 3 : تمنح نقاط إضافية لأعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني طبقا لأحكام المرسوم رقم 66-146 المذكور أعلاه، المعدل والمتمم المادة 4 : تشتمل ملفات الترشيح على الوثائق التالية : 1 - الوثائق المشتركة :
  • طلب المشاركة في المسابقة أو الإمتحان المهني.
  • نسخة مطابقة للأصل من مستخرج السجل البلدي لأعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني. كتابية للقبول واختبار تطبيقي أو شفاهي واحد للنجاح النهائي. 1 (1) الإختبارات الكتابية للقبول : 1 (1) اختبار في الثقافة العامة يتناول موضوعا سياسيا أو إقتصاديا أو اجتماعيا تربويا. ب اختبار حول موضوع تقني. ج (ج) اختبار حول موضوع إداري. د اختبار في اللغة العربية بالنسبة للمترشحين الذين لا يمتحنون في هذه اللغة.
  • لا يشارك في الإختبار التطبيقي أو الشفاهي الا المترشحون الذين تقبلهم اللجنة المنصوص عليها في المادة 8 أدناه في الاختبارات الكتابية. (2) الاختبار التطبيقي أو الشفاهي للنجاح النهائي : يشتمل هذا الاختبار على ما يأتي :
  • إما تمرين تطبيقي متبوع بمناقشة تتراوح مدتها بين 15 و 30 دقيقة. أو مناقشة تتراوح مدتها بين 15 و 30 دقيقة حول موضوع من مواضيع البرنامج المرفق بهذا القرار. المادة 6 : تتناول الاختبارات الكتابية للقبول والاختبارات التطبيقية و/أو الشفاهية للنجاح النهائي مواضيع مقتبسة من البرامج المرفقة بهذا القرار.

14 ذو الحجة عام 1411 ه الجريدة الرسمية المادة 7 : يضبط قائمة المترشحين المقبولين للمشاركة في المسابقة أو في الإمتحان المهني وزير التربية باقتراح من اللجنة التقنية المكلفة بالدراسة المسبقة للملفات، وتتكون هذه اللجنة من : مدير الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات أو ممثله رئيسا .

  • ممثل للمدير المكلف بالموظفين بوزارة التربية.
  • ممثل للجنة الموظفين المختصة. تنشر هذه القائمة عن طريق الملصقات أو الصحافة. المادة 8 : يضبط قائمة المترشحين الناجحين نهائيا في المسابقة أو في الامتحان المهني وزير التربية بناء على اقتراح من اللجنة. تنشر هذه القائمة عن طريق الملصقات وتصدر في النشرة الرسمية للتربية. المادة 9 : تتكون اللجنة المذكورة في المادة 8 أعلاه من :
  • مدير الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات أو ممثله، رئيسا.
  • المدير المكلف بالتوجيه في وزارة التربية أو ممثله عضوا .
  • ممثل للمديرية العامة للوظيفة العمومية عضوا
  • ممثل للجنة الموظفين المختصة، عضوا
  • استاذين مصححين اثنين عضوين. يمكن الاستعانة بأي شخص مختص في هذا المجال. المادة 10 : يعين المترشحون الناجحون نهائيا في المسابقة أو الامتحان المهني متمرنين ويوزعون حسب احتياجات المصلحة. المادة 11 : يفقد كل مترشح لم يلتحق بمنصبه بعد شهر على الأكثر من استلام تعيينه امتياز النجاح الا في حالة ضرورة قصوى مبررة وتوافق عليها الادارة. ثانيا - احكام خاصة المادة 12 : الأحكام المطبقة على سلك الأعوان التقنيين : للجمهورية الجزائرية / العدد 31 1129 مسابقة على أساس اختبارات : تجرى هذه المسابقة للمترشحين الحاصلين على شهادة عون تقني نفسي. المادة 13 : الأحكام المطبقة على سلك مستشاري التوجيه المدرسي والمهني. 1 (1) رتبة مستشاري التوجيه المدرسي والمهني : 1 (1) مسابقة على اساس اختبارات : تجرى هذه المسابقة للمترشحين البالغين 21 سنة من العمر والحاصلين على شهادة الدولة المستشاري التوجيه المدرسي والمهني. ب الامتحان المهني : يجرى الامتحان المهني للأعوان التقنيين المثبتين الذين لهم خمس سنوات من الأقدمية بهذه الصفة عند تاريخ الامتحان. 2 (2) رتبة المستشارين الرئيسيين للتوجيه المدرسي والمهني : (1) مسابقة على أساس اختبارات : تجرى هذه المسابقة للمترشحين البالغين 21 سنة من العمر على الاقل والحاصلين على شهادة الليسانس في علم النفس أو علم الاجتماع أو علوم التربية أو مؤهل يعادلها. ب الامتحان المهني : يجرى الامتحان المهني المستشاري التوجيه المهني والمدرسي المثبتين الذين لهم خمس سنوات من الأقدمية بهذه الصفة عند تاريخ الامتحان. المادة 14 : الأحكام المطبقة على سلك مفتشي التوجيه المدرسي والمهني : مسابقة على أساس اختبارات. تجرى هذه المسابقة للمستشارين الرئيسيين للتوجيه المدرسي والمهني المثبتين الذين لهم خمس سنوات من الأقدمية بهذه الصفة عند تاريخ المسابقة. ثالثا - احكام نهائية المادة 15 : تلغى احكام :

1130 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 31 14 ذو الحجة عام 1411 ه القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 25 نوفمبر سنة 1972 الذي يعدل القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 19 فبراير سنة 1970 المتضمن تنظيم مسابقة توظيف الأعوان التقنيين النفسنيين.

  • القرار الوزاري المؤرخ في 25 نوفمبر سنة 1972 الذي يعدل القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 14 فبراير سنة 1970 المتضمن توظيف مستشاري التوجيه المدرسي والمهني.
  • القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 25 نوفمبر سنة 1972 والذي يعدل القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 04 مايو سنة 1970 المتضمن إجراء مسابقة لتوظيف مفتشي التوجيه المدرسي والمهني. المادة 16 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991. وزير التربية عن رئيس الحكومة علي بن محمد وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية محمد كمال العلمي الملحق رقم 1 برنامج المسابقة على أساس الاختبارات لتوظيف الاعوان التقنيين النفسيين. اولا - اختبار في الثقافة العامة حول موضوع سياسي او اقتصادي او اجتماعي تربوي. ثانيا - اختبار حول موضوع اداري :
  • التنظيم العام للتعليم والحياة المدرسية هيكلة التعليم : الاساسي والثانوي والتقني والعالي المؤسسات المدرسية : تنظيمها واداراتها
  • الادارة الولائية الخاصة بالتربية : صلاحياتها وهياكلها وتسييرها. ثالثا - اختبار تقني : تنظيم مصالح التوجيه المدرسي والمهني ودورها في النظام التربوي. الملحق رقم 2 برنامج الاختبارات الكتابية لمسابقة توظيف مستشاري التوجيه المدرسي والمهني. 1 (1) التنظيم الادارى : السلطات العمومية والادارة المركزية والأدارة المحلية والمؤسسات العمومية. (2) القوانين والعقود الادارية مراسيم وقرارات ومناشير وتعليمات). (3) التنظيم العام للتعليم والحياة المدرسية : المباديء والاختيارات الاساسية هيكلة التعليم : الاساسي والثانوي والتقني والعالي
  • صلاحيات وزارة التربية : هيكلة الادارة المركزية وتسييرها ،
  • المؤسسات المدرسية : تنظيمها وادارتها الادارة الولائية الخاصة بالتربية : الصلاحيات والهياكل والتسيير. 4 (4) المشاكل العامة للتكوين المهني : العرض والطلب التكييف والتكيف. (5) المشاكل العامة لعالم الشغل والتكفل بادماج الشباب. 6 (6) التكفل بالاطفال والمراهقين المعوقين.
  1. (7) تنظيم مصالح التوجيه المدرسي والمهني ودورها في النظام التربوي. 8 (8) تنظيم المؤسسات المدرسية وسيرها. (9) التشريع المدرسي : الحقوق والواجبات المدرسية شروط التمدرس الامتحانات والمسابقات المدرسية. (10) القانون الاساسي الخاص بعمال قطاع التربية. (11) مختلف انماط التقويم وبيداغوجية الدعم ( التعليم المختص والتعليم المكيف والاستدراك). الملحق رقم 3 برنامج الاختبارات الكتابية للمسابقة والامتحان المهني لتوظيف المستشارين الرئيسيين للتوجيه المدرسي والمهني. 1 (1) تطور الاقتصاد الجزائري. (2) المشاكل الكبرى للانتاجية.

14 ذو الحجة عام 1411 ه الجريدة الرسمية (3) التعاون الدولي في مجال الاقتصاد والشغل. (4) وضعية الشغل في الجزائر. (5) الأنظمة التربوية المغاربية : الدراسات المقارنة. 6 (6) التنظيم الاداري : الادارة المركزية والادارة المحلية (الولاية والبلدية). 7 (7) الادارة الولائية الخاصة بالتربية الصلاحيات الهياكل والتسيير). 8 (8) التكوين المهني : النصوص الرسمية الأساسية. القانون الخاص بالتمهين. التمهين والتكوين داخل المؤسسة الاقتصادية. التكوين المهني الخاص بالمعوقين. (9) نظام الشغل وادماج الشباب. (10) التنظيم العام للتعليم والحياة المدرسية : المبادىء والاختيارات الاساسية. تنظيم التعليم : الأساسي، الثانوي التقني العالي. التطور والتصورات المستقبلية. (11) المخطط الوطني للتنمية في مجال التشغيل. (12) مخطط القطاع واعداد الخريطة المدرسية. (13) القانون المتضمن تخطيط أعداد المنظومة التربوية. (14) مختلف أنماط التقويم وبيداغوجية الدعم. (15) التنظيم العام للتوجيه المهني والمدرسي. (16) منهجية البحث. (17) النصوص التنظيمية العامة للتربية. (18) القوانين الاساسية الخاصة بالعمال التابعين للوظيفة العمومية. (19) الاجهزة الاستشارية والدورية (المجالس ولجان الموظفين). (20) الحركات الجمعية الأهداف والاهتمامات). الملحق رقم 4 برنامج الاختبارات الكتابية لمسابقة توظيف مفتشي التوجيه المدرسي والمهني. 1 (1) الجغرافية الاقتصادية للجزائر ( الصناعة والفلاحة والصناعة التقليدية والتجارة ) . للجمهورية الجزائرية / العدد 31 1131 2 ) المشاكل الكبرى للانتاجية. 3 ) التعاون الدولي في المجال الاقتصادي والتشغيل. 4 ) وضعية الشغل في الجزائر : الدراسة والتطور والتصورات المستقبلية. 5 (5) التنظيم الاداري للجزائر : الادارة المركزية والادارة المحلية ( الولاية والبلدية ) وتطورها. 6 (6) ميزانية الدولة وميزانية الولاية : التحضير والمصادقة والتنفيذ والمراقبة. 7 ) القوانين الاساسية الخاصة بالموظفين. 8 ) القوانين الأساسية الخاصة بعمال قطاع التربية وتطورها . 9 (9) أوضاع الموظف المختلفة. 10 ) مهام التوجيه المدرسي والمهني في النظام التربوي الوطني. 11 ) التكوين المهني : التنظيم العام والنصوص الرسمية. 12 ) مؤسسات التكوين : انواعها وادارتها. 13 ) القانون الخاص بالتمهين والتكوين في المؤسسات . 14 ) القانون المتعلق بتخطيط اعداد النظام التربوي. 15 ) نظام الشغل وادماج الشباب. 16 ) التنظيم العام والتشريع المدرسي في الجزائر وتطورهما . 17 ) اسلاك التعليم المختلفة في الجزائر : الاساسي - الثانوي العالي ( التطور والتصورات المستقبلية ). 18 ) الادارة المركزية للتربية : صلاحيات الوزارة. 19 ) الادارة الولائية الخاصة بالتربية : الصلاحيات والهياكل والتسيير. 20 ) المؤسسات الوطنية التابعة لوزارة التربية. 21 ) المؤسسات المدرسية : تنظيمها وادارتها. 22 ) الامتحانات المدرسية والمهنية في التربية ) مكافآت الدراسات وتنظيم الامتحانات والشهادات. 23 ) المنح والمطاعم المدرسية والصحة المدرسية. 24 ) مفتشية التربية والتكوين : المهام والتنظيم والادارة.

1132 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 31 14 ذو الحجة عام 1411 ه 25 ) تشريع التوجيه المدرسي والمهني وتقنينهما. وبمقتضى المرسوم رقم 81-115 المؤرخ في 3 26 ) التسيير الاداري والمالي والتقني لمراكز التوجيه | شعبان عام 1401 الموافق 6 يونيو سنة 1981 المتضمن المدرسي والمهني. 27 ) الموظفون والتقنيون في التوجيه المدرسي والمهني : الصلاحيات وشروط التوظيف. أعادة تنظيم بعض القواعد المتعلقة بتعيين الموظفين والأعوان العموميين وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 المتضمن القانون الأساسي النموذجي الخاص بعمال المؤسسات قرار وزاري مشترك مؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق | والإدارات العمومية 27 ابريل سنة 1991 يتضمن كيفيات تنظيم المسابقات والإمتحانات المهنية للالتحاق باسلاك المدرسين . ان رئيس الحكومة ووزير التربية بمقتضى الأمر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم وبمقتضى الأمر رقم 71-02 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1390 الموافق 20 يناير سنة 1971 والذي تمدد بموجبه أحكام الأمر رقم 68-92 المؤرخ في 26 أبريل سنة 1968 والقاضى باجبارية معرفة اللغة الوطنية على الموظفين ومن يماثلهم، وبمقتضى القانون رقم 78-12 المؤرخ في أول رمضان عام 1398 الموافق 5 غشت سنة 1978 والمتعلق بالقانون الأساسي العام للعامل

  • وبمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المعدل والمتمم بالمرسوم رقم 81-114 المؤرخ في 6 يونيو سنة 1981 المتعلق باعداد ونشر القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين
  • وبمقتضى المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المتلعق بالوظائف العمومية واعادة ترتيب أعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني وجميع النصوص المعدلة والمتممة له
  • وبمقتضى المرسوم رقم 71-43 المؤرخ في أول ذي | الحجة عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971 المتضمن تأخير حدود السن للتعيين في الوظائف العمومية
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-49 المؤرخ في 10 رجب عام 1410 الموافق 6 فبراير سنة 1990 المتضمن القانون الأساسي الخاص بعمال قطاع التربية لاسيما المواد 30 الى 65 منه، وبمقتضى التعليمة رقم 02 المؤرخة في 11 رمضان عام 1410 الموافق 7 فبراير سنة 1990 والمتعلقة بالكيفيات المشتركة لتطبيق الأحكام الدائمة للقوانين الأساسية الخاصة. يقرران ما يلي : اولا - احكام مشتركة المادة الأولى : يحدد هذا القرار كيفيات إجراء المسابقات على أساس الإختبارات والإمتحانات المهنية للتوظيف في مختلف أسلاك المدرسين ورتبهم في وزارة التربية ( المعلمون المساعدون ومعلمو المدرسة الأساسية وأساتذة التعليم الأساسي والأساتذة التقنيين في الثانويات واساتذة التعليم الثانوي ). المادة 2 : تجرى المسابقة أو الامتحان المهني بموجب قرار من وزير التربية. يحدد القرار عدد المناصب المفتوحة وتاريخ فتح التسجيلات وقفلها ومكان إجراء الإختبارات وتاريخه وعدد الدورات عند الاقتضاء. يكون تاريخ إجراء الإختبارات عقب شهرين على الأقل من تاريخ نشر القرار المتضمن إجراء المسابقة أو الإمتحان المهني. المادة 3 : تمنح زيادة في النقاط لأعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني طبقا لأحكام المرسوم رقم 66-146 المعدل والمتمم المذكور أعلاه.

14 ذو الحجة عام 1411 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 31 1133 المادة 4 : تشتمل ملفات الترشيح على الوثائق التالية :

  1. الوثائق المشتركة : طلب المشاركة في المسابقة أو الإمتحان المهني نسخة مطابقة لأصل المستخرج من السجل البلدي لأعضاء جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني عند الاقتضاء. ب ( الوثائق المطلوبة من المترشحين الموظفين : نسخة من محضر التنصيب نسخة مطابقة لأصل قرار الترسيم أو التثبيت في السلك الأصلي، مجمل الخدمات نسخ من شهادة العمل، عند الحاجة. ج ( الوثائق المطلوبة من المترشحين غير الموظفين : شهادة الميلاد أو بطاقة الحالة المدنية نسخة مطابقة لأصل الشهادة أو المؤهل يعادلها، شهادة الجنسية. المادة 5 : تشتمل المسابقة على أساس الإختبارات أو الإمتحان المهني المشار اليهما في المادة الأولى أعلاه على إختبارات كتابية للقبول واختبار شفوي للنجاح النهائي. المادة 6 : لا يسمح بالمشاركة في الإختبار الشفوي للنجاح النهائي الا للمترشحين الذين تقبلهم في الإختبارات الكتابية اللجنة المنصوص عليها في المادة 9 أدناه. تحدد اللجنة معدلات القبول والنجاح النهائي ولا يمكن أن تقل هذه المعدلات عن ثمانية على عشرين ) 08/20 ( .
  • في السنة الرابعة بالمدارس العليا للأساتذة والمدارس العليا لأساتذة التعليم التقني فيما يخص أساتذة التعليم الثانوي. المادة 8 : يضبط قائمة المترشحين المقبولين للمشاركة في المسابقة على أساس الإختبارات أو الإمتحان المهني وزير التربية بناء على إقتراح من اللجنة التقنية المكلفة بدراسة ملفات الترشيح والتي تتكون من : مدير الديوان الوطني للإمتحانات والمسابقات ( أو ممثله ) في حالة تنظيم المسابقة أو الإمتحان على المستوى الوطني أو مدير التربية ) أو ممثله ) في حالة تنظيم المسابقة أو الإمتحان على المستوى المحلي، رئيسا، ممثل المصلحة المكلفة بتسيير الموظفين عضوا
  • ممثل لجنة الموظفين المختصة، عضوا، تنشر هذه القائمة عن طريق الملصقات أو الصحافة. يستدعى المترشحون المقبولون للمشاركة في المسابقة والإمتحان فرديا. المادة 9 : يضبط قائمة المترشحين الناجحين نهائيا في المسابقة أو الإمتحان المهني وزير التربية بناء على اقتراح من اللجنة. تنشر هذه القائمة عن طريق الملصقات وتصدر في النشرة الرسمية للتربية. المادة 10 : تتكون اللجنة المنصوص عليها في المادة 9 أعلاه من :
  • مدير الديوان الوطني للإمتحانات والمسابقات ( أو ممثله ) في حالة تنظيم الإمتحان أو المسابقة على المستوى الوطني أو مدير التربية ) أو ممثله ( في حالة تنظيم الإمتحان أو المسابقة على المستوى المحلي، رئيسا،
  • ممثل مصالح المديرية العامة للوظيفة العمومية المادة 7 : تتناول الإختبارات الكتابية للقبول والإختبار | عضوا الشفوي للنجاح النهائي مواضيع من البرامج السارية المفعول :
  • في المعاهد التكنولوجية للتربية فيما يخص المعلمين المساعدين ومعلمي المدرسة الأساسية وأساتذة التعليم الأساسي والأساتذة التقنيين في الثانويات ممثل المصلحة المكلفة بتسيير الموظفين عضوا ممثل لسلك التفتيش المعني، عضوا مصححين إثنين، عضوين ممثل لجنة الموظفين المختصة، عضوا.

1134 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 31 14 ذو الحجة عام 1411 ه يمكن الاستعانة بأي شخص تكون في مشاركته فائدة نظرا لكفاءاته الخاصة. المادة 11 : يعين المترشحون الناجحون نهائيا في المسابقة أو الإمتحان المهني متمرنين ويوزعون حسب إحتياجات المصلحة. المادة 12 : كل مترشح لم يلتحق بمنصبه بعد شهر على الأكثر من إستلامه تعيينه، يفقد حق النجاح الا في حالة ضرورة قصوى مبررة وتوافق عليها الادارة. ثانيا - احكام خاصة بالمعلمين المساعدين المادة 13 : يشارك في الامتحان المهني لتوظيف المعلمين المساعدين الموظفون المعلمون القائمون بالخدمة في أول يناير سنة 1990 والذين يثبتون :

  • إما مستوى السنة الثانية ثانوي أو مستوى السنة الأولى ثانوي وبيان التأهيل في المادة المدرسة. ويجب على المترشحين زيادة على ذلك أن يكونوا قد مارسوا مهامهم مدة خمس ( 5 ) سنوات على الأقل عند تاريخ الإمتحان. المادة 14 : يشتمل الإمتحان المهني لتوظيف المعلمين المساعدين على سبعة ( 7 ) إختبارات كتابية واختبار شفوى واحد. ثالثا - احكام خاصة بمعلمي المدرسة الأساسية المادة 15 : يشارك في الإمتحان المهني لتوظيف معلمي المدرسة الأساسية الموظفون المعلمون القائمون بالخدمة في أول يناير سنة 1990 والذين يثبتون مستوى السنة الثالثة ثانوي وشهادة التأهيل في المادة المدرسة. ويجب على المترشحين زيادة على ذلك أن يكونوا قد مارسوا مهامهم مدة خمس ( 5 ) سنوات على الأقل عند تاريخ الإمتحان. المادة 16 : يشارك في المسابقة على أساس الإختبارات لتوظيف معلمي المدرسة الأساسية بصفة إستثنائية المترشحون الحائزون شهادة البكالوريا على الأقل. يجب على المترشحين الناجحين في المسابقة حسب هذه الكيفية أن يشاركوا في تداريب التكوين التي تنظمها وزارة التربية لفائدتهم. يشتمل الإمتحان المهني والمسابقة على أساس الإختبارات لتوظيف معلمي المدرسة الأساسية على ستة ( 6 ) أو سبعة ( 7 ) إختبارات كتابية وإختبار شفوي واحد . رابعا - احكام خاصة بأساتذة التعليم الأساسي المادة 17 : يشارك في الإمتحان المهني لتوظيف أساتذة التعليم الاساسي الموظفون القائمون بالخدمة في أول يناير سنة 1990 في الطور الثالث من المدرسة الأساسية والحاصلون على شهادة البكالوريا وشهادة التأهيل في المادة المدرسة، أو على شهادة التقني السامي ويجب على المترشحين زيادة على ذلك أن يكونوا قد مارسوا مهامهم مدة خمس ( 5 ) سنوات على الأقل عند تاريخ الإمتحان. المادة 18 : يشارك في المسابقة على أساس الإختبارات لتوظيف أساتذة التعليم الأساسي بصفة إستثنائية المترشحون الذين يثبتون :
  • إما سنتين من الدراسات العليا على الأقل، أو شهادة التقني السامي أو مؤهل يعادلها. يجب على المترشحين الناجحين في المسابقة حسب هذه الكيفية أن يشاركوا في تداريب التكوين التي تنظمها لفائدتهم وزارة التربية. خامسا - احكام خاصة بالأساتذة التقنيين في الثانويات - المادة 19 : يشارك في المسابقة على أساس الإختبارات لتوظيف الأساتذة التقنيين في الثانويات بصفة إستثنائية المترشحون الحاصلون على شهادة التقني السامي أو على | مؤهل يعادلها. يجب على المترشحين الناجحين في المسابقة حسب هذه الكيفية أن يشاركوا في تداريب التكوين التي تنظمها لفائدتهم وزارة التربية. المادة 20 : تشتمل المسابقة على أساس الإختبارات لتوظيف الأساتذة التقنيين في الثانويات على أربعة ( 4 ) إختبارات كتابية منها إختباران ( 2 ) مشتركان وإختباران ( 2 ) خاصان بكل تخصص، وعلى إختبار شفوي واحد. سادسا - احكام خاصة بأساتذة التعليم الثانوي المادة 21 : يشارك في المسابقة على أساس الإختبارات لتوظيف أساتذة التعليم الثانوي المترشحون الحاصلون على شهادة ليسانس التعليم العالي أو على شهادة مهندس.

14 ذو الحجة عام 1411 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 31 1135 يجب على المترشحين في المسابقة حسب هذه الكيفية أن يشاركوا في تداريب التكوين التي تنظمها لفائدتهم وزارة التربية. المادة 22 : يشارك في الإمتحان المهني ضمن حدود 30 %30 من المناصب المطلوب شغلها في كل مادة تقنية : الأساتذة التقنيون في الثانويات المثبتون الذين لهم أقدمية ثماني ( 8 ) سنوات بهذه الصفة عند تاريخ الإمتحان الأساتذة التقنيون في الثانويات، رؤساء الورشات المثبتون والذين لهم خمس ( 5 ) سنوات في الأقدمية بهذه الصفة عند تاريخ الإمتحان

  • الأساتذة التقنيون في الثانويات رؤساء الأشغال المثبتون والذين لهم ثلاث ( 3 ) سنوات في الأقدمية بهذه الصفة عند تاريخ الإمتحان. يجب على المترشحين الناجحين في الإمتحان المهني أن يشاركوا في تداريب التكوين التي تنظمها لفائدتهم وزارة التربية. سابعا - - احكام نهائية المادة 23 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991. وزير التربية عن رئيس الحكومة علي بن محمد وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية محمد كمال العلمي قرار وزاري مشترك مؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 يتضمن إجراء مسابقات وامتحانات مهنية للالتحاق بسلك موظفي التغذية المدرسية. إن رئيس الحكومة ووزير التربية بمقتضى الأمر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية المعدل والمتمم وبمقتضى الأمر رقم 71-02 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1390 الموافق 20 يناير سنة 1971 والذي تمدد بموجبه أحكام الأمر رقم 68-92 المؤرخ في 26 أبريل سنة | 1968 ، والقاضي باجبارية معرفة اللغة الوطنية على الموظفين ومن يماثلهم،
  • وبمقتضى القانون رقم 78-12 المؤرخ في أول | رمضان عام 1398 الموافق 5 غشت سنة 1978 والمتعلق بالقانون الأساسي العام للعامل، . وبمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المعدل والمتمم بالمرسوم رقم 81-114 المؤرخ في 6 يونيو سنة 1981 المتعلق باعداد ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين، وبمقتضى المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966، المتعلق بالوظائف العمومية . واعادة ترتيب أعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني وجميع | النصوص المعدلة والمتممة له،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 71-43 المؤرخ في أول ذي | الحجة عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971 والمتمضن تأخير حدود السن للتعيين في الوظائف العمومية وبمقتضى المرسوم رقم 81-115 المؤرخ في 3 رجب عام 1401 الموافق 6 يونيو سنة 1981 المتضمن إعادة - - تنظيم بعض القواعد المتعلقة بتعيين الموظفين والأعوان العموميين وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي الخاص بعمال المؤسسات والإدارات العمومية،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-49 المؤرخ في 10 رجب عام 1410 الموافق 6 فبراير سنة 1990 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بعمال قطاع التربية وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 18 شوال عام 1396 الموافق 12 أكتوبر سنة 1976، المعدل للقرار الوزاري المشترك المؤرخ في 20 يناير سنة 1970

1136 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 31 14 ذو الحجة عام 1411 ه والمتضمن تنظيم مسابقات التوظيف مستشارين في التغذية المدرسية وبمقتضى التعليمة رقم 02 المؤرخة في 11 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلقة بالكيفيات المشتركة لتطبيق الأحكام الدائمة في القوانين الأساسية الخاصة. يقرران ما يلي : أحكام مشتركة المادة الأولى : يحدد هذا القرار كيفيات اجراء المسابقة على أساس الاختبارات والامتحان المهني للالتحاق بسلك مستشاري التغذية المدرسية ومفتشيها. المادة 2 : تجرى المسابقة والامتحان المهني بموجب قرار من وزير التربية. يحدد القرار عدد المناصب المطلوب شغلها وتاريخ فتح التسجيلات وقفلها ومكان الاختبارات وتاريخه وعدد الدورات عند الاقتضاء. يجب أن يكون تاريخ إجراء الاختبارات عقب شهرين على الاقل من تاريخ نشر القرار المتضمن إجراء المسابقة أو الامتحان المهني. يحدد القرار عدد الاختبارات ومدتها ومعاملها ونوعها ( النظرية والتطبيقية ) ونقطة الاسقاط إذا اقتضى الأمر. المادة 3 : تمنح زيادة في النقاط لأعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني طبقا لأحكام المرسوم رقم 66-146 المعدل والمتمم والمذكور أعلاه المادة 4 : تشتمل ملفات الترشيح على الوثائق التالية :

  • طلب المشاركة في المسابقة أو الامتحان المهني نسخة مطابقة لأصل المستخرج من السجل البلدي لاعضاء جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني اذا اقتضى الأمر،
  • نسخة من محضر التنصيب نسخة مطابقة لأصل قرار الترسيم أو التثبيث ،
  • مجمل خدمات المترشح. المادة 5 : تشتمل المسابقة على أساس الاختبارات والامتحان المهني المنصوص عليهما في المادة الأولى أعلاه على ثلاثة ( 3 ) أو أربعة ( 4 ) اختبارات كتابية للقبول واختبار شفاهي واحد للنجاح النهائي. 1 اختبارات القبول : 1 - اختبار في الثقافة العامة حول موضوع سياسي أو | اقتصادي أو اجتماعي. ب اختبار حول موضوع اداري ج اختبار حول موضوع تقني د - اختبار في اللغة العربية بالنسبة للمترشحين الذين لا يمتحنون في هذه اللغة. 2 - الامتحان الشفاهي للنجاح النهائي : مناقشة مدتها بين 15 و 30 دقيقة حول موضوع من مواضيع البرنامج. المادة 6 : تتناول الاختبارات الكتابية للقبول والاختبار الشفاهي للنجاح النهائي مواضيع من البرامج المرفقة بهذا القرار. المادة 7 : يضبط قائمة المترشحين المقبولين للمشاركة في المسابقة أو الامتحان المهني وزير التربية بناء على اقتراح من اللجنة التقنية المكلفة بالدراسة المسبقة للملفات المتكونة حسب الآتي : مدير الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات أو ممثله، مدير الموظفين أو ممثله
  • ممثل لجنة الموظفين. تنشر هذه القائمة عن طريق الملصقات أو الصحافة. المادة 8 : يضبط قائمة المترشحين الناجحين نهائيا في المسابقة أو الامتحان المهني وزير التربية بناء على اقتراح من اللجنة. تنشر هذه القائمة عن طريق الملصقات أو الصحافة. المادة 9 : تتكون اللجنة المذكورة في المادة 8 أعلاه من : مدير الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات أو ممثله رئيسا
  • ممثل المديرية العامة للوظيفة العمومية، عضوا
  • ممثل المديرية المكلفة بالمطاعم المدرسية، عضوا
  • ممثل لجنة الموظفين عضوا
  • ممثل التغذية المدرسية مثبت، عضوا يمكن الاستعانة بأي شخص متخصص في هذا المجال. المادة 10: يعين المترشحون الناجحون نهائيا في المسابقة أو الامتحان المهني متمرنين ويوزعون حسب احتياجات المصلحة. í

14 ذو الحجة عام 1411 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 31 1137 المادة 11 : يفقد كل مترشح لم يلتحق بمنصبه بعد 3 الاحتياجات خلاصات الاستعمال (الحوافز) شهر على الأكثر من استلامه تعيينه حق الانتفاع بالنجاح .. الفيتامينات اللازمة منها الفيتامين إلا لضرورة قصوى مبررة وتوافق عليها الادارة. ب - احكام خاصة : المادة 12 : الأحكام الخاصة بسلك مستشاري التغذية المدرسية. الرتبة الوحيدة : مستشار التغذية المدرسية. مسابقة على أساس اختبارات : تفتح هذه المسابقة لمعلمي المدرسة الأساسية المثبتين البالغين من العمر سبعا وعشرين ( 27 ) سنة على الأقل، ولهم ثماني ( 8 ) سنوات من الأقدمية في التعليم، وتولوا تسيير مطعم مدرسي مدة سنتين على الأقل. المادة 13 : الأحكام الخاصة بسلك مفتشي التغذية المدرسية. الرتبة الوحيدة : مفتش التغذية المدرسية. امتحان مهني : يفتح هذا الامتحان المستشاري التغذية المدرسية المثبتين الذين لهم خمس ( 5 ) سنوات من الأقدمية بهذه الصفة عند تاريخ الامتحان. ج - - احكام نهائية : المادة 14 : يلغى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 12 أكتوبر سنة 1976 المذكور أعلاه. المادة 15 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 | أبريل سنة 1991. وزير التربية عن رئيس الحكومة علي بن محمد وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية | محمد كمال العلمي الملحق رقم 1 برنامج مسابقة توظيف مستشاري التغذية المدرسية الاغتذاء : الاحتياجات الغذائية لجسم الانسان احتياجات الطاقة الذهنيات، والمواد السكرية والبروتيلازمة الاساسية والميزان الطاقي …

  • الاحتياجات البلاستيكية وحفظ الماء والاملاح المعدنية البروتينات. اد ب 1 ب 2 وحوامض الفوليك، س) 4 - الاحتياجات الغذائية المتنوعة حسب المناخ نشاط الظروف الفزيولوجية (السن نسبة الهيكل العظمي والنمو العضلي الخ…). 5 - الأخطار الناجمة عن سوء التغذية (التعب نقص المقاومة للامراض، تضخم الغدة الدرقية، الكساح، الخ…). ب المواد الغذائية : 1 المجوعات الغذائية القيمة الغذائية حسب كل مجموع غذائي. 2 - دراسة المجموعات الغذائية. المجموعة الأولى : مشتقات الألبان البيض اللحوم، والسمك. المجموعة الثانية : الخضر اليابسة البذور الزيتية اللوز الجوز.
  • المجموعة الثالثة : الحبوب الشعير، الأرز، الجذور النباتية، الفواكه اليابسة، السكريات. المجموعة الرابعة : الأجسام الدسمة، الحيوانية الزيوت النباتية (النباتية والمختلطة). المجموعة الخامسة : الفواكه والخضر المتناولة عادة وفي غالب الأحيان نيئة والخضر المطبوخة عادة. خارج المجموعة : الاحتياجات الى الماء، المياه، المعدنية، عصير الفواكه. ج تعادل المواد الغذائية واستبالها. د - جدول تركيب المواد الغذائية. أفضل مصادر الكالسيون، الحديد ومختلف الفيتامينات الضرورية. ه - لائحة أطعمة الوجبة الجماعية المتوازنة. 1 ) الخطة الغذائية، تعريفها، تقديمها، وفوائدها. لائحة أطعمة الوجبة ( المشكل الخاص بالمطاعم المدرسية ) . 2 ) جدول الحصص الغذائية المتوازنة والمصححة الواجب تطبيقه تبعا للسن والنشاط، وسوء التغذية العائلية المتكررة. 3 ) تحضير الواجبات الغذائية المدرسية حسب توفر المواد الغذائية وثمنها، وحسب أدوات الطبخ المتوفرة، العادات الغذائية وقيمة الواجبات.

1138 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 31 14 ذو الحجة عام 1411 ه التنظيم الادارة، والنظافة تنظيم التربية الصحية والغذائية على مستوى الولاية والدائرة، قواعد النظافة الغذائية.

  • تنظيم وزارة التربية، مكانة مديرية النشاطات الاجتماعية والثقافية على مستوى الوزارة. تنظيم برنامج التغذية المدرسية وادارته التشريعات المتعلقة بالمطاعم المدرسية دائرة الأغذية، دائرة الأموال. دور مدير المؤسسة ومسيري المطاعم المدرسية. دور مستشار التغذية المدرسية، والعلاقات مع المجلس الشعبي البلدي ومع مفتش التغذية المدرسية. الدور التربوي للمعلمين في برنامج التغذية المدرسية. السلوك الواجب اتباعه في حالة قيام حادث ذي أصل غذائي. الملحق رقم 2 برنامج الامتحان المهني لمفتشي التغذية المدرسية
  1. الاغتذاء : وضع مكونات المادة الحية ودورها البروتينات المواد السكرية والذهنيات والفيتامينات والمياه المعدنية.
  • مفاهيم عامة فيما يخص الهضم، الظواهر الميكانيكية والكيميائية في الهضم.
  • مفاهيم فيزيولوجية للخلايا : الاغتذاء على مستوى الخلايا.
  • إحتياجات الجسم : احتياجات المادة الطاقة والحماية (الانزيمية). الاحتياجات الخاصة بمختلف المستهلكين المعايير الاغتذائية الرضع أطفال ما قبل الدراسة والمراهقين الكبار الافراد النموذجية).
  • التنوع حسب نشاط عمال الأشغال اليدوية (الرياضية والعسكرية لسن الشيخوخة والوضع الفزيولوجي للنساء الحوامل والمرضعات ). دراسة التغذية : العموميات التصنيف المجموعات الغذائية الخمس : :
  • دراسة مفصلة حسب المجموعة أو إذا اقتضى الامر لكل مادة غذائية تتكون من : التوفير النوعية التركيب، حفظ الاغذية ومكانها، حصص الاغذية لانواع المستهلكين، ومبرراتها). الوجبات العائلية : الدراسة الكمية والنوعية للتغذية الجزائرية تركيب الوجبات.
  • الوجبة المتوازنة داخل المجموعات : المخطط | الغذائي (تعريفه، إنجازه ومنافعه ).
  • وجبات المطاعم المكملة للتغذية العائلية. التغذية ومؤثراتها على الوضع الصحي للفرد (بدنيا، عقليا واجتماعيا).
  • اكتساب المعارف الاولية في مادة التغذية على | مستوى القسم (إدماج التربية الغذائية في المواد التعليمية العلوم والجغرافيا الى آخره…..
  • اكتشاف المعلم لسوء التغذية عند الطفل المتمدرس كمساعدة هامة للطبيب. الأمراض الغذائية : التعفنات والتعفنات السامة الأمراض المشلة، التعفنات الكيميائية. ب ) التنظيم الادارة والنظافة : تنظيم التربية الصحية والغذائية على مستوى - الولاية والوطن. التنظيم الاداري لوزارة التربية، مكانة مديرية النشاطات الاجتماعية والثقافية على مستوى وزارة التربية. التنظيم الاداري للولاية ومديرية التربية. تنظيم البرامج الغذائية المدرسية وادارتها - تشريعات المطاعم المدرسية : دائرة المالية، شراء الاغذية قانون الصفقات. وظيفة المدير والمسير في ميدان التغذية المدرسية الوثائق الادارية الواجب مسكها). صلاحيات مستشار التغذية المدرسية والمفتش الوثائق الادارية الواجب مسكها والتفتيش). العلاقات مع البلديات والولاية : الدور التربوي للمعلمين في برامج التغذية المدرسية التدابير اللازمة في حالة حادث غذائي. التنظيمات الدولية المتعددة الأطراف الكفيلة بالمشاركة في تسيير البرنامج الغذائي منظمة الامم المتحدة لرعاية الطفولة المنظمة العالمية للصحة، الخ…….. المطبعة الرسمية 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر