مرسوم تنفيذي رقم 91-201 مؤرخ في 13 ذي الحجة
المادة 3
فتح المادةتتخذ تدابير الوضع في مركز للأمن السلطة العسكرية المخولة صلاحيات الشرطة المختصة اقليميا، ويكون ذلك بناء على اقتراحات قانونية من مصالح الشرطة مصحوبة برأي لجنة رعاية النظام العام كما نصت عليها المادتان 5 و 6 من المرسوم رقم 91-196 المؤرخ في 4 يونيو سنة 1991 المذكور أعلاه.
المادة 4
فتح المادةلا يمكن أن تتخذ تدابير الوضع في مركز للأمن الا ضد الاشخاص الراشدين الذين يعرض نشاطهم للخطر، النظام العام، أو الامن العمومي أو السير العادي للمرافق العمومية بارتكاب ما يأتي :
التحريض على الفوضى وعلى ارتكاب جنايات أو جنح ضد اشخاص وأملاك النداء بأية وسيلة للعصيان المدني والى الاضراب حمل أي سلاح من أجل ارتكاب مخالفات التحريض على التجمعات لغرض واضح يثير الاضطراب في النظام العام وفي طمأنينة المواطنين
- رفض الامتثال للتسخير الكتابي الذي تصدره السلطة المخولة صلاحيات الشرطة وحفظ النظام العام، ذلك الرفض الذي يعرقل سير الاقتصاد الوطني عرقلة خطيرة
- - معارضة تنفيذ التسخير الذي أعد بسبب الاستعجال والضرورة بغية الحصول على خدمات يؤديها مرفق عام أو مؤسسة عمومية أو خاصة.
ويمكن أن يكون زيادة على ذلك، موضوع تدابير وضع في مركز للأمن الاشخاص الذين يخالفون التنظيم الاداري المتعلق بالمرور وبتوزيع المواد الغذائية، وذلك بقصد اثارة اضطرابات في النظام العام.
المادة 5
فتح المادةتحدد مدة الوضع في مركز للأمن خمسة وأربعين ( 45 ) يوما قابلة للتجديد مرة واحدة.
المادة 6
فتح المادةيمكن أن يكون الوضع في مركز للأمن موضوع طعن يرفع خلال العشرة ( 10 ) أيام من تقريره لدى المجلس الجهوي لحفظ النظام المنصوص عليه في المادة 7 أدناه.
المادة 7
فتح المادةتنشأ ثلاثة مجالس جهوية لحفظ النظام بالجزائر ووهران وقسنطينة، التي يمتد اختصاصها الاقليمي الى الولايات المبينة أدناه :
المجلس الجهوي لحفظ النظام بالجزائر :
الجزائر، تيبازة البليدة بومرداس تيزي وزو، المدية البويرة، عين الدفلى، الشلف الجلفة الاغواط، الوادي غرداية، ورقلة المسيلة ، ايليزي، تامنغست، بسكرة.
المجلس الجهوي لحفظ النظام بقسنطينة :
قسنطينة، الطارف، عنابة، سكيكدة، جيجل، بجاية برج بوعريريج، سطيف، ميلة باتنة، أم البواقي، قالمة، خنشلة تبسة، سوق أهراس.
المجلس الجهوي لحفظ النظام بوهران :
وهران، تلمسان، عين تموشنت مستغانم، معسكر، غليزان، سعيدة، تيارت تيسمسيلت البيض النعامة سيدي بلعباس، بشار تندوف، أدرار.
المادة 8
فتح المادةيتشكل المجلس الجهوي لحفظ النظام المنصوص عليه في المادة 7 أعلاه ممن يأتي :
الوالي، رئيسا
- رئيس القطاع العسكري أو قائد مجموعة الدرك الوطني، محافظ الشرطة للولاية، ثلاث شخصيات تختار نظرا لتمسكها بالمصلحة العامة .
المادة 9
فتح المادةيبت المجلس الجهوي لحفظ النظام في اتخاذ قراراته بأغلبية الاصوات. وفي حالة تساوي الاصوات يكون صوت الرئيس مرجحا .
يصدر المجلس الجهوى لحفظ النظام قراراته خلال العشرة أيام من رفع الامر اليه.
المادة 10
فتح المادةيستفيد الاشخاص الذين يكونون موضوع وضع في مركز للامن من اجراءات المساعدة والعلاج الطبي التي يحددها النظام الداخلي المطبق على مركز الامن.
المادة 11
فتح المادةتتحمل ميزانية وزارة الدفاع الوطني نفقات استخدام مراكز الوضع وسيرها.
وتتكفل السلطة العسكرية بتنظيم المراكز المذكورة في الفقرة السابقة وبأمنها.
المادة 12
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 13 ذي الحجة عام 1411 الموافق 25 يونيو سنة 1991 سيد احمد غزالي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
مرسوم تنفيذي رقم 91-203
مرسوم تنفيذي رقم 91-203 مؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1411 الموافق 25 يونيو سنة 1991، يضبط كيفيات تطبيق تدابير المنع من الاقامة المتخذة طبقا للمادة 8 من المرسوم الرئاسي رقم 91-196 المؤرخ في 4 يونيو سنة 1991 والمتضمن تقرير حالة الحصار . 1124
-
مرسوم تنفيذي رقم 91-202
مرسوم تنفيذي رقم 91-202 مؤرخ في 13 ذي الحجة سنة 1991 بواشنطن بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والبنك الدولي للانشاء والتعمير المتعلق بتطهير المؤسسات العمومية والقطاع المالي وإعادة هيكلتها. 1120 عام 1411 الموافق 25 يونيو سنة 1991 يضبط حدود الوضع تحت الإقامة الجبرية وشروطها، تطبيقا للمادة 4 من المرسوم الرئاسي رقم 91-196 المؤرخ في 4 يونيو سنة 1991 ، والمتضمن تقرير حالة . الحصار. 1122
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.